ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ

شٌبهات وردود

المكتبة المرئية

خَــيْـرُ جَــلـيـسٌ

المتواجدون الآن
حرس الحدود
مجتمع المبدعين

البحث
المواد
د. علي السالوس اختلف الشيعة فيما بينهم فى تحديد مواقيت الصلاة ( [202]) والروايات التى رووها عن النبى r تتفق مع روايات أهل السنة ، كالرواية المشهورة عن جبريل u ، والروايات التى خالفت ذلك تنتهي إلى أئمتهم ( [203]) . وهم فى اختلافهم لا ينفردون بالرأي ، فمنهم من حدد المواقيت كالسنة
د. علي السالوس أنهم يرون ألا يغسل الكافر ، وتوسعوا في مفهوم الكفار حتى حكموا بكفر كثير من المسلمين غير الإماميين ، وقد ناقشنا ذلك من قبل عندما تناولنا حكم سؤر الآدمى . وفي تلقين الميت فإلى جانب تلقين الشهادتين يضيفون الإقرار بالأئمة .
د. علي السالوس وأقل الطهر عند الحنابلة ثلاثة عشر يوماً ، وبقية المذاهب يرون أنه خمسة عشر ، وأكثر النفاس عند المالكية والشافعية ستون يوماً . وغالبه أربعون يوماً فيما استقرأه الإمام الشافعى . وأكثره عند الحنفية والحنابلة أربعون
د. علي السالوس يرى الشيعة تحريم قراءة العزائم الأربع للجنب والحائض والنفساء ، وهذه العزائم هي السور التى بها السجدات الواجبة عندهم ( [152]) . وهي : السجدة ، وفصلت، والنجم ، والعلق . ويكره عندهم كذلك قراءة ما زاد على سبع آيات من غير هذه السور . ويحرم مس كتابة القرآن الكريم . ويكره مس المصحف دون الكتابة
د. علي السالوس يرى الشيعة تحريم قراءة العزائم الأربع للجنب والحائض والنفساء ، وهذه العزائم هي السور التى بها السجدات الواجبة عندهم ( [152]) . وهي : السجدة ، وفصلت، والنجم ، والعلق . ويكره عندهم كذلك قراءة ما زاد على سبع آيات من غير هذه السور . ويحرم مس كتابة القرآن الكريم . ويكره مس المصحف دون الكتابة
د. علي السالوس توسع الشيعة في الأغسال المندوبة ، حتى قال بعضهم باستحباب الغسل لكل شريف من الأماكن والمشاهد ، والأيام والليالى ، وعند ظهور الآثار في السماء، وعند كل فعل متقرب به إلى الله تعالى ، ويلجأ إليه فيه
د. علي السالوس فمن المعلوم أن الوطء يوجب الغسل ، سواء أكان في موضع الحرث أم في غيره . وقال المحقق الحلى في المختصر النافع في فقه الإمامية ( ص 32 ) أن الجماع في دبر المرأة يوجب الغسل على الأشبه .
د. علي السالوس اتفق الشيعة مع المذاهب الأربعة في وجوب الماء لغسل موضع الغائط إذا تعدى المخرج ، ونظر أصحاب المذاهب الأربعة أيضاً إلى تعدى المخرج في البول ، فأوجبوا الماء حينئذ فقط كالغائط ( [141]) . أما الشيعة فقد فرقوا بين البول والغائط ورأوا وجوب الماء لغسل مخرج البول عموماً .
د. علي السالوس فرق الشيعة بين الاستعانة بالغير في الوضوء وبين التولية . فهم يرون أن الاستعانة هي صب الماء على يد المتوضئ ، لا على أعضاء وضوئه ، على أن يتولى هو بنفسه توزيع هذا الماء على الأعضاء . أما التولية فهي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلاً أو بعضاً ، وإن تولى هو الدلك.
د. علي السالوس لم يوقت الإمام مالك في الوضوء مرة ولا ثلاثاً ، وإنما قال بإسباغه ، والمشهور في المذهب استحباب الثلاث ، وباقى المذاهب الأربعة على إجزاء المرة، واستحباب الثلاث ( [128]). أما الشيعة فيرون إجزاء المرة ، واستحباب المرتين ، وأن الثالثة بدعة .
د. علي السالوس منع الشيعة المسح على الخفين سفراً وحضراً ، وأجازه أصحاب المذاهب الأربعة، إلا في رواية عن مالك بالمنع في الحضر ( [118]) . وحجة من أجازه ( [119]) ما روى عن جرير \" أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له : تفعل هكذا ؟ قال : نعم . رأيت رسول الله r بال ثم توضأ ومسح على خفيه \" .
د. علي السالوس وسبب ذلك الخلاف أن آية المائدة قرئ فيها \" أرجلكم \" بالنصب والجر وثبت ، لدى فريق أن الرسول r كان يغسلهما ، ولدى الآخر أنه كان يمسحهما ، فاستدل القائلون بالغسل بقراءة النصب وقالوا بالعطف على اليدين . واستدل الآخرون بقراءة الجر ، وقالوا بالعطف على الرءوس . ولنذكر ذلك تفصيلا.
د. علي السالوس أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على القول بمسح الأذنين ، والخلاف بينهم حول وجوبه او استحبابه ، أما الإمامية فلا يرون وجوب مسح الأذنين ولا استحبابه ، واستدلوا بما روى عن الإمام الباقر \" ليس عليهما غسل ولا مسح
د. علي السالوس فأما إيجاب الابتداء بالمرفق فهو خلاف الظاهر \"\" فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ \"\" فظاهر الآية الانتهاء إلى المرفق ، فإذا لم ننظر إلي غسل اليدين على أنه مجرد الغسل الذي يعم اليد إلى المرفق ، سواء ابتدأ به المتوضئ أو انتهي إليه وجب الانتهاء إلى المرفق لا الابتداء به .



