المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 413191
يتصفح الموقع حاليا : 301

البحث

البحث

عرض المادة

شبهة أثر عمر في عدم قطع يد السارق

شبهة
أثر عمر - رضي الله عنه - في عدم قطع يد السارق في عام المجاعة:
الجواب:
هذا الأثر لم يثبت عن عمر - رضي الله عنه - فقد رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) 10/ 28 بإسناد فيه مجهولان كما قال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل) برقم (2428).
وقد رواه ابن أبي شيبة (10/ 27)، وعبد الرزاق في (المصنف) برقم (18990) وفيه تدليس ابن جريج، وانقطاعبين يحيى بن أبي كثير وبين عمر؛ على أنه يدور على نفس السند الأول فإن الرجلين المجهولين هما الساقطان بين يحيى وبين عمر.
ثم رواه عبد الرزاق برقم (18991) لكن فيه أبان، وهو ابن أبي عياش: ضعيف الحديث جدًا؛ فلا يعتد بهذا الطريق، على أنها منقطعة بين أبان وبين عمر أيضًا!
والخلاصة:
لم يصح هذا عن عمر؛ ولو صح فلا دخل له بما يقوله أعداء الشريعة؛ لأن هذا ليس بإسقاط لحد؛ بل هو درءٌ لحد القطع بسبب الشبهة، وهي المجاعة ها هنا
حتى وإن صح الاثر المنسوب لفعل عمر سدد خطاكم فإنْ صحت الروايه فإن عمر سدد خطاكم حين أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة، لم يشرع عقوبة جديدة للسارق، وإنما رأى أن هناك شبهات تدرأ الحدّ؛ فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج
وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون ولا يتميز المستغنى منهم والسارق لغير حاجة من غيره فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه، فدُرِئ، نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قُطِع» (1)
فكل ما فعله الخليفة الراشد أنه أسقط الحد لقيام مانع أو عدم توافر شرط، ولذلك ذكر ابن القيم أنه إذا بان أن السارق لا حاجة به حتى في عام المجاعة، فلابد من إقامة الحد عليه، فأين هذا مما هو حادث الآن من التشريع من دون الله - عز وجل -؟!

  • الخميس AM 12:33
    2015-06-18
  • 4050
Powered by: GateGold