المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 439940
يتصفح الموقع حاليا : 270

البحث

البحث

عرض المادة

الزعم أن الصحابة - رضي الله عنهم - قاموا بوضع تشريعات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

الزعم أن الصحابة - رضي الله عنهم - قاموا بوضع تشريعات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم(*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المشككين أن الصحابة - رضي الله عنهم - استغلوا وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقاموا بوضع تشريعات من عند أنفسهم، ظانين أنهم بذلك يقتدون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في تشريعاته، وظنهم هذا مغلوط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم في كل ما صدر عنه، وهم غير معصومين، وجاء غير المحققين من العلماء فأضفوا على تلك الأقوال قدسية، وجعلوها من المسلمات، وأكسبوها حجية تحت مسمى "أقوال الصحابة"، بل إنهم جعلوها مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، وهي في الحقيقة مجرد اجتهادات لأشخاص غير معصومين أحدثوها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وغالبا ما خالفت هذه الاجتهادات الصواب. رامين من وراء ذلك إلى إسقاط عدالة الصحابة.

وجها إبطال الشبهة:

1) إن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يحدثوا في الدين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما كانوا شديدي التمسك بالقرآن والسنة، يتضح ذلك من حرصهم على اقتفاء آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل ذلك ما أثر عنهم من ذم الرأي، وتقديس النص والعمل بمقتضاه.

2) كانت اجتهادات الصحابة ضرورة في مسائل طارئة لا نص فيها، وتحتم عليهم الحكم فيها، فاجتهدوا في ضوء القواعد العامة للكتاب والسنة، ولم يدع أحدهم العصمة لرأيه، وإنما أكدوا على أنها مجرد اجتهادات، ما وافق الكتاب والسنة منها فصواب، وإلا فهي مجرد آراء.

التفصيل:

أولا. الصحابة لم يحدثوا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يأتوا بتشريعات مخترعة، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد":

لقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - شديدي الحرص على اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما قال أو بلغ من كتاب أو سنة، ولم يثبت أن أحدهم أحدث شيئا مما ليس في الدين لعلمهم بمغبة هذا وحرمته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»([1])، فلم يحدث، ولم يتوقع أن يحدث أحد الصحابة شيئا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمرين:

الأول: ما عرف عنهم من شدة اقتفاء آثار النبوة في كل شيء، حتى إن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان ينزل منازله - صلى الله عليه وسلم - ويصلي في كل مكان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيه، وحتى إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل تحت شجرة؛ فكان ابن عمر يتعهدها بالماء لئلا تيبس([2]). فهل يتوقع من هذا وأقرانه أن يحدثوا في الدين ما ليس منه؟!

الثاني: علم جل الصحابة بقواعد الدين وأصوله التي رسخها النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته قرآنا وسنة، فمن يحدث فيه شيئا فلن يصدقه أو يتبعه أحدهم، وكان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى، فإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك، سأل الناس هل علمتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بقضاء، فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا أو بكذا، فيأخذ بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقول عندئذ: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا، وإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به([3]).

وروي عن أبي بكر أنه قال: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي، أو بما لا أعلم.

وعن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر - رضي الله عنه - ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر - رضي الله عنه - وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا، ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه، ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله([4]).

وقال الشعبي: عن عمرو بن حرث قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا([5]).

وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.

وقال ابن عباس رضي الله عنه: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل([6]). وقال: إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن قال بعد ذلك برأيه فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته([7]).

ثانيا. كانت اجتهادات الصحابة ضرورة اضطروا إليها، للبت في مسائل وقضايا طارئة لا يوجد نص صريح فيها، كما أنهم لم يدعوا العصمة لتلك الاجتهادات:

 إن أول ما واجه المسلمين - عقب وفاة رسول الله، من الأحداث التي لم يكن لها نظير في عهده - مسألة المرتدين الذين منعوا الزكاة مع إقرارهم بالإسلام، وإقامتهم الصلاة، وقد رأى أبو بكر - رضي الله عنه - أن يقاتلهم حتى يؤدوا ما كانوا يؤدنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال عمر: كيف نقاتل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله؟ فقال أبو بكر: والله، لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألم يقل: إلا بحقها، وحسابهم على الله؟ فمن حقها إيتاء الزكاة، كما أن من حقها إقامة الصلاة، ووافقه الحاضرون على ذلك. فلم يلتفت أبوبكر - رضي الله عنه - إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه»([8]).

 كذلك كان عنده - من قبل - كثير من آيات القرآن التي قرنت بين الصلاة والزكاة، وجعلتهما شرط الفلاح أو النجاة أو نيل رحمته - سبحانه وتعالى - قال تعالى: )وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون (56)( (النور).

وهكذا استند أبو بكر - رضي الله عنه - في اجتهاده إلى كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ووضح ذلك لعمر - رضي الله عنه - الذي عارضه في بداية الأمر، فقال بعدما عرف صواب اجتهاد أبي بكر:«فوالله ما هو إلا أن رأيت الله - عز وجل - قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق»([9]) كما في رواية مسلم.

اجتهاد عمر - رضي الله عنه - في عدم تطبيق حد السرقة أيام المجاعة:

لقد أثر عن عمر - رضي الله عنه - أنه لم يطبق حد السرقة على من سرق مضطرا أيام المجاعة، قال ابن القيم: قال السعدي: "إن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأتى بهم عمر، فأقروا، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب، فجاء، فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة، وأقروا على أنفسهم، فقال عمر: يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولى بهم ردهم عمر، ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم، وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك، ثم قال: يا مزني، بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربعمائة، قال عمر: اذهب فأعطه ثمانمائة"([10]).

وقد استند عمر في اجتهاده إلى نص القرآن الكريم الذي لم يعاقب المضطر إذا أكل ما يحافظ على حياته مما يحرم عليه حتى الميتة، فقد قال تعالى بعد أن حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات: )فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم (3)( (المائدة). فقاس عمر حال السارق المضطر للإطعام، على آكل الميتة اضطرارا([11]).

 زيادة عثمان الأذان الثاني في الجماعة:

 لما كثر الناس في مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأخر بعضهم عن صلاة الجمعة لبعد السوق وامتداده بعيدا عن المسجد، فسن عثمان - رضي الله عنه - الأذان الثاني، وهو الأول من حيث الترتيب الزمني، أي أنه يسبق الآذان الأصلي للصلاة الذي يكون بين يدي الخطيب؛ وذلك ليجتمع الناس للصلاة، وليكون الوقت كافيا لذلك. وهذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال:«كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ فلما كان عثمان رضي الله عنه - وكثر الناس - زاد النداء الثالث([12]) على الزوراء»([13]).

ولم ينكر أحد الصحابة آنذاك ما فعله عثمان - رضي الله عنه - وكذلك التابعون والأمة كلها إلى يومنا هذا.

اجتهاد علي - رضي الله عنه - في عدم تطبيق حد الزنا على المضطرة:

إذا اضطرت امرأة للزنا لإنقاذ حياتها من الموت فلم يندفع إلا به، يسقط عنها الحد عند علي - رضي الله عنه - فقد جاء في رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أن امرأة استسقت راعيا، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فرفع ذلك إلى عمر، فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة، فأعطاها عمر شيئا وتركها"([14]).

وعلي - رضي الله عنه - في اجتهاده هذا مستند إلى كتاب الله، مستدل بآياته، وعلى هذا المنهج كانت كل اجتهادات الصحابة مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، راجعة إليهما بشكل ما، ولذلك نجدهم يرجعون عن آرائهم إذا تبين معارضتها للكتاب أوالسنة، فها هو عمر - رضي الله عنه - يرجع عن رجم من ولدت بعد ستة أشهر - ظنا منه أنها أقل من مدة الحمل - ورجع عن رجمها بعدما وضح له الإمام علي - رضي الله عنه - إمكانية وجود حمل مكتمل بعد ستة أشهر، فقد قال الله تعالى: )وحمله وفصاله ثلاثون شهرا( (الأحقاف: ١٥)، وقال: )والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين( (البقرة: ٢٣٣)، فالحمل ستة أشهر، والفصال أربعة وعشرون شهرا([15]). ونستنتج من هذا شيئين:

الأول: شدة عمر في تنفيذ حدود الله، وعدوله عن رأيه دون مكابرة بعدما تبين له أنه مجانب الصواب.

الثاني: فقه وسعة علم علي - رضي الله عنه - ودرايته الكبيرة بكتاب الله تعالى.

ولم يثبت أن أحدا من الصحابة ألزم المسلمين باجتهاده، أوادعى أنه الصواب وما دونه خطأ، وإنما كانت اجتهاداتهم مجرد آراء قد تصيب وقد تجانب الصواب، فعن مسروق، قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب: "هذا ما رأى الله ورأى عمر، فقال: بئس ما قلت، قل: هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر"([16]).

وعن الشعبي قال: أتى زيد بن ثابت قوم، فسألوه عن أشياء، فأخبرهم بها، فكتبوها، ثم قالوا: لو أخبرناه، فأتوه فأخبروه، فقال: أغدرا، لعل كل شيء حدثتكم به خطأ. إنما أجتهد لكم برأيي([17]).

وعن عبيد الله بن الزبير، قال: أنا والله مع عثمان بن عفان بالجحفة، إذ قال عثمان - وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج -: أتموا الحج وأخلصوه في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فإن الله قد أوسع في الخير، فقال له علي: عمدت إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورخصة رخص الله للعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها، وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار، ثم أهل علي بعمرة وحج معا، فأقبل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - على الناس، فقال: أنهيت عنها؟ إني لم أنه عنها، إنما كان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذه، ومن شاء تركه.

فهذا عثمان يخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذ به، بل من شاء أخذ به، ومن شاء تركه، بخلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يسع أحدا تركها لقول أحد كائنا من كان([18]). وعلى هذا النهج كان كل الصحابة دون مخالف.

يقول د. علي جريشة: وسنة الصحابة يمكن أن تكون مصدرا للأحكام الدستورية: ولقد كان نظام الخلافة وليد اجتهاد الصحابة في ضرورة البيعة. وهي مظهر رضا المسلمين، كانت عليها سنة الصحابة، فلم يل أحدهم دون بيعة، ولم يكن الاستخلاف بالنسبة لمن استخلفوا إلا ترشيحا. وهكذا يتبين لنا أن سنة الخلفاء كانت مصدرا لكثير من الأحكام الدستورية([19]).

ومما سبق يتضح أن الصحابة قد قاموا بسن سنن جديدة لم يدعوا لها العصمة، استنبطوها من الكتاب أو السنة، ولم ينحرفوا عنها قدر أنملة، ومن ثم لا نقول: إنهم جاءوا بشريعة جديدة، بل جاءوا بسنن؛ لأنه لا شريعة بعد شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي شريعة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، فهل ما فعله الصحابة يسقط عدالتهم أم يؤكدها؟!

ولما ثبت أن قول الصحابي حجة عند الجمهور - كما تقدم - إذ إنهم لا يتكلمون عن هوى أو رأي بلا سند، بل كل كلامهم مبني على النصوص من كتاب وسنة، فهم أدرى الناس بالوحى وأعلم بالقرائن والأحوال التي نزلت فيها تلك النصوص، وعلى هذا فإنهم لا يشرعون من تلقاء أنفسهم، بل لا يتعدون الكتاب والسنة أو السير على ضوئهما.

الخلاصة:

  • إنالصحابة - رضياللهعنهم - لميستغلواوفاةالرسول - صلىاللهعليهوسلم - ولميشرعوامنقبلأنفسهم،وإنمااجتهدوابمالهممنفقهفيأمورالدينعلىضوء النصوص في الأمور التي طرأت عليهم، ولم يألفوها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان لا بد من الحكم فيها، فحكموا فيها بما ورثوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبما علمه لهم.
  • إنهذهالأمورالطارئةجعلتالعهدالمدنييشهدنموافقهياكبيرايقومفيأساسه على المبادئ التشريعية الموجودة في الكتاب والسنة في حدود ما تطلبته الوقائع التي واجهها المسلمون في المدينة، وقد نجح المسلمون في التوفيق بين النصوص ومتطلبات الواقع.
  • لقدجاءفيالقرآنوالسنةالشريفةآياتوأحاديثكلهاتدلعلىحجيةقولالصحابة،وتأمروتحث على اتباعهم والاقتداء بهديهم.
  • إنالاحتجاجبقولالصحابيمنالأصولالفقهيةعندالأئمةالأربعة،بلاعتبرواسنةالصحابةكسنةالرسول - صلىاللهعليهوسلم - يعملبها،ولايعدلعنهاإلىالاجتهادوالرأيإلافيظروفخاصة،أوعندعدموجودالحكمفيسنتهم،إذإنها مستنبطة من القرآن والسنة ولا تخرج عنهما.
  • إنالقرآنوالسنةهمامصدراالتشريعالأساسيين،وكلماذكرهالعلماءمنمصادرعائدإليهمامستمدمنهمابشكلمنالأشكال.
  • وبهذاكلهيتضحأنالصحابةلميأتوابتشريعاتجديدةتصطدممعنصوصالشرعقرآناوسنة،وإنماكانوايتبعونهااتباعالانظيرله،فإنلميجدوافيالمسألةنصصريحاجتهدواوقاسوافيضوءالقواعدالعامةالتيحددتهاالنصوص.

 

 

(*) منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، د: عزية علي طه، دار البحوث العلمية للنشر، القاهرة، 1987م.

[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، (5/ 355)، رقم (3697).

[2]. أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين ابن الأثير، دار الفكر، بيروت، د. ت، (3/ 237).

[3]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (1/ 62).

[4]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (1/ 54).

[5]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (1/ 55).

[6]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (1/ 58).

[7]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (1/ 59).

[8]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، (12/ 279)، رقم (6922).

[9]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله... (1/ 347)، رقم (124).

[10]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (3/ 11).

[11]. منهج عمر بن الخطاب في التشريع، د. محمد بلتاجي، دار السلام، القاهرة، ط2، 1424هـ/ 2003م، ص215.

[12]. يعني بالنداء الثالث: الأذان الذي سنه عثمان، فالأذان الأول والإقامة نداءان والثالث هو المذكور.

[13]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأذان، باب: الأذان يوم الجمعة، (2/ 457)، رقم (912).

[14]. المغني، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، ط2، 1413هـ/ 1992م، (12/ 347، 348).

[15]. انظر فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شخصيته وعصره، د. علي محمد محمد الصلابي، دار الإيمان، الاسكندرية، 2002م، ص406، 407.

[16]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (1/ 54).

[17]. الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، (2/ 225).

[18]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (1/ 58).

[19]. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، د. عماد السيد الشربيني، دار اليقين، مصر، ط1، 1423هـ/ 2002م، (2/ 99: 102) بتصرف.

  • الجمعة AM 05:23
    2020-10-23
  • 2407
Powered by: GateGold