المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 412556
يتصفح الموقع حاليا : 301

البحث

البحث

عرض المادة

دعوى تعارض السنة مع القرآن في شأن وطء المرأة في دبرها

دعوى تعارض السنة مع القرآن في شأن وطء المرأة في دبرها(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغرضين تعارض أحاديث تحريم وطء المرأة في دبرها مع القرآن الكريم؛ ويستدلون على زعمهم هذا بأن القرآن الكريم صرح بأن للرجل أن يأتي امرأته أنى شاء؛ فقد قال تعالى: )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم( (البقرة: ٢٢٣)، ثم جاءت الأحاديث فنهت عن ذلك، ومن هذه الأحاديث ما رواه خزيمة بن ثابت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن»، ويتساءلون: أليس هذا تعارضا صريحا بين ما أحله الله تعالى وبين ما حرمه رسوله الكريم؟!

وجها إبطال الشبهة:

1) لقد نزلت آية: )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم( (البقرة: ٢٢٣)؛ لتبين أن للرجل أن يأتي امرأته كيف شاء من الأمام أو الخلف أو مضطجعة أو على جنب، بشرط أن يكون ذلك كله في القبل لا في الدبر، فقيدت موضع الإتيان بموضع الحرث وهو موضع النسل، والدبر ليس موضعا للحرث، لذلك فلا تعارض؛ بين القرآن والسنة في هذا الشأن؛ إذ قد اتفقا على تحريم إتيان النساء في أدبارهن.

2) إن الإتيان في الدبر يسبب أمراضا بدنية ونفسية عديدة أثبتها الأطباء، وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض وهو الحيض، فمن باب أولى أن يحرم الإتيان في الدبر الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل.

التفصيل:

أولا. إن قوله تعالى: )أنى شئتم(، يفيد تعدد جهات الإتيان من الأمام أو الخلف أو الجنب، كل ذلك في موضع الحرث أو موضع النسل؛ وهو القبل:

إن القرآن الكريم لم يبح إتيان النساء في أدبارهن كما زعم هؤلاء المغرضون، وإنما أباح إتيانهن في القبل موضع الحرث والنسل، وهذا ما أكده النبي -صلى الله عليه وسلم- في أحاديثه، وقد اجتمع القرآن والحديث على إباحة ما فيه مصلحة الإنسان، والنهي عما فيه ضرر له.

قال تعالى: )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين (223)( (البقرة)، وهذه الآية نزلت لتبين أن للرجل أن يأتي امرأته كيف شاء من الأمام أو الخلف أو مضطجعة أو على جنب بشرط أن يكون كل ذلك في قبلها لا دبرها؛ ولذلك قيد الله - سبحانه وتعالى- موضع الإتيان بموضع الحرث كناية عن موضع النسل، ولا يمكن أن يكون الدبر موضعا للحرث؛ لأنه لا يأتي منه الولد، وبمعرفة سبب نزول الآية يتأكد هذا المعنى، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت الآية: )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم(»[1]، وزاد مسلم في رواية أخرى عن الزهري: «وإن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد»[2].

و"المجبية" أي: مكبوبة على وجهها، والصمام الواحد هو الفرج، وقوله: )فأتوا حرثكم(، أي: موضع الزرع من المرأة، وهو قبلها الذي يزرع فيه المني، لابتغاء الولد، ففيه: إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة: وأما" الدبر" فليس هو بحرث، ولا موضع زرع[3].

وروى الترمذي في سننه عن ابن عباس، قال: «جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، قال، فلم يرد عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا، قال فأنزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم( أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة»[4]، ومن هذين الحديثين يتبين أن نزول الآية كان لأن اليهود كانت تعتقد أن إتيان النساء في قبل من الدبر يؤدي إلى إنجاب طفل أحول العينين، وكذلك سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم؛ كان خوفا من الهلكة بسبب إتيانه زوجته في قبلها من جهة ظهرها، وكنى في ذلك رحله عن زوجته؛ لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها، كنى عنه بتحويل رحله.

فنعلم من ذلك أن الأمر المسئول عنه هو جهة الإتيان، أي من أي جهة يأتي القبل؟ وليس المقصود هل هو القبل أو الدبر كما ظن بعض من ليس له علم؛ لذلك كانت إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم- موضحة أكثر في قوله لعمر رضي الله عنه: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة»، أي: أولج في القبل من جانب القبل أو الدبر، واتق الإيلاج في الدبر نفسه.

يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة، بعد ذكر الأحاديث المبينة سبب النزول: هذه الأحاديث في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث، أي: كيف شئتم من خلف ومن قدام، وباركة ومستلقية ومضطجعة، فأما الإتيان في غير المأتى فما كان مباحا ولا يباح!

وذكر "الحرث" يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم، و"حرث" تشبيه لأنهن مزدرع الذرية، فلفظ" الحرث" يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة؛ إذ هو المزدرع، وأنشد ثعلب:

إنما الأرحام أرضون لنا محترثات

فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات

ففرج المرأة كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات، فالحرث يعني المحترث.

وقوله تعالى: )أنى شئتم(، معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة، كما ذكرنا، وفي قوله تعالى: )فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله( مع قوله تعالى: )فأتوا حرثكم( يدل على أن في المأتى اختصاصا، وأنه مقصور على موضع الولد.

وإتيان الدبر محرم بإجماع؛ لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث،؛ لقوله تعالى: )فأتوا حرثكم( ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح، وهذا هو الحق، وقد قال أصحاب أبي حنيفة فيمن يأتي المرأة في الدبر: إنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم؛ ولأن القذر والأذى في موضع النجو[5] أكثر من دم الحيض، فكان أشنع، وأما صمام البول فغير صمام الرحم.

وقال مالك لابن وهب، وعلي بن زياد، لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: "كذبوا علي كذبوا علي، ثم قال: ألستم عربا؟ ألم يقل الله تعالى: )نساؤكم حرث لكم(؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟"

وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل: )أنى شئتم( شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها؛ إذ هي مخصصة بما ذكرناه، وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار[6].

ونذهب إلى الألوسي في تفسيره، فنجده يقول: قوله تعالى: )أنى شئتم( "، قال قتادة والربيع: من أين شئتم، وقال مجاهد: كيف شئتم، وقال الضحاك: متى شئتم.

ومجيء أنى بمعنى: "أين" و"كيف" و"متى" مما أثبته الجم الغفير، وتلزمها على الأول "من"، ظاهرة أو مقدورة.

واختار بعض المحققين كونها هنا بمعزل بمعنى: "من أين"، أي: من أي جهة؛ ليدخل فيه بيان النزول.

والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلا على جواز الإتيان من الأدبار ناشئ عن عدم التدبر في أن "من" لازمة إذ ذاك؛ فيصير المعنى: (من أي مكان)، لا (في أي مكان)، فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال، لا تعميم مواضع الإتيان، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها، وعلى فرض تسليم أن" أنى" تدل على تعميم مواضع الإتيان كما هو الشائع، فيجاب بأن التقييد بمواضع الحرث يدفع ذلك[7].

وهذا ابن القيم - رحمه الله - ينفي أي تعارض قد يتوهم بين الآية والحديث، بل يؤكد أن الآية دلت على تحريم الوطء في الدبر كما دلت الأحاديث؛ فيقول: "وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين، أحدهما: أنه أباح إتيانهن في الحرث، وهو موضع الولد لا في الحش (الدبر) الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله تعالى: )من حيث أمركم الله(، قال تعالى: )فأتوا حرثكم أنى شئتم(، وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضا؛ لأنه قال: أنى شئتم، أي: من أين شئتم من أمام أو من خلف، قال ابن عباس: فأتوا حرثكم، يعني: الفرج[8].

وجزم النووي - رحمه الله - بأن معنى قوله: )أنى شئتم(، أي: كيف شئتم، ثم قال: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها: حائضا كانت أو طاهرا؛ لأحاديث كثيرة مشهورة[9]؛ وقد بوب الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم بابا بعنوان: "باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها ومن ورائها، من غير تعرض للدبر"، فدل على جواز الإتيان في القبل، ونهي عن الإتيان في الدبر، وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات. لا تأتوا النساء في أدبارهن»[10].

وروى الترمذي - أيضا - عن علي بن طلق قال: «أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! الرجل منا يكون في الفلاة، فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم: وإذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحىي من الحق» [11].

ولا ننسى أن أشد ما أكد به النبي -صلى الله عليه وسلم - على تحريم هذا الفعل قوله لسيدنا عمر بن الخطاب: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة»، وبعد ذكر هذه الأحاديث الصحيحة التي أكدت تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وأن القبل هو موضع الإتيان لا غيره - يتضح لنا أنه ليس في الآية الكريمة أدنى دلالة على إباحة الإتيان فيما هو دون القبل، وأنها جاءت لتبيح الإتيان من أي جهة مع التقييد بموضع واحد فقط وهو موضع الحرث؛ سواء كان إتيانه من الأمام أو الخلف أو الجنب فلا غضاضة في ذلك، وكان هذا مخالفة لاعتقاد اليهود الباطل والذي كذبه الله -عز وجل- بنص الآية، أما ما زعمه هؤلاء المتخرصون من أن الآية تبيح وتحلل كل المواضع والسنة تحرمه، فهذا ناتج عن فهمهم الخاطئ لمعاني القرآن الذي يتفق مع السنة على تحريم إتيان الدبر، ولا تعارض بينهما في ذلك.

ثانيا. الحكمة التشريعية من تحريم وطء المرأة في دبرها:

إن الوطء في الدبر يصيب الرجل والمرأة بأمراض خطيرة، ولا يحل الله أمرا يصيب الإنسان بالأذى، فهو الأعلم بحال من خلق، يأمرهم بما يصلح حالهم، وينهاهم عما يضرهم، لذلك أمر الله بإتيان النساء في موضع الحرث وهو القبل، ونهى عما سواه، وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض وهو الحيض، فما الظن بالحش (الدبر) الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان؟!

ثم إن للمرأة حقا على الزوج في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوت حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يحصل مقصودها، والدبر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا.

وهذا العمل مضر بالرجل أيضا، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم؛ لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب الماء، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي، بالإضافة إلى أن هذا الوضع يحوج الرجل إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة.

ومن مضاره - أيضا - أنه محل القذر والنجو، فيستقبله الرجل بوجهه، ويلابسه، وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا؛ لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة[12].

إن كانت هذه الأضرار هي ما ذكرها الطب القديم، فإن الطب الحديث بأبحاثه العديدة، وأجهزته الحديثة، وتجاربه المتكررة قد أثبت أن إتيان المرأة في دبرها يضرها ضررا بالغا؛ حيث يفوت حقها على زوجها في النكاح، والاستمتاع الذي لا يحققه وطؤها في دبرها.

كما أن الوطء في الدبر يضر بالرجل أيضا؛ ذلك أن للفرج عضلات قادرة على اعتصار قضيب الرجل المنتصب، والعمل على الإنزال الكامل للمني، فإذا لم يتم الإنزال الكامل - كما يحدث عندما يطأ الرجل زوجته في دبرها - فإنه يحدث احتقان شديد في غدة البرستاتا والأعضاء التناسلية الأخري، مما يسبب آلاما عديدة في منطقة العجان والخصيتين، ناهيك عن سرعة القذف، وضعف الانتصاب الذي يسببه الاحتقان المزمن، في حين أن الأمر غير ذلك عند إتيان المرأة في فرجها، حيث إن المهبل يفرز سائلا يساعد على تشحيم الفرج والمهبل معا، مما يساعد وييسر عملية الإيلاج[13].

وفي الواقع أن كل أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي لها دور فعال في الجماع، فحينما يحدث الاحتكاك بين قضيب الرجل وفرج المرأة تنطلق النبضات من نهايات عصبية منتشرة في الغشاء المخاطي المبطن للمهبل vaginal mucosa، وكذلك في البظر، حيث تنطلق هذه النبضات implulses إلى الجهاز العصبي المركزي central nervous system، فيرسل إشاراته بالتالي؛ ليتحقق لكلا الزوجين الاستمتاع المنشود[14].

وليست الأضرار المتسببة عن إتيان المرأة في دبرها أضرارا بدنية فقط، بل هناك أضرار نفسية أشد على الإنسان من الأضرار البدنية فصل فيها ابن القيم - رحمه الله - القول، ومجملها أنه يحدث الهم، والغم، ويسود الوجه، ويطمس نور القلب، وهذا العمل يوجب النفرة والتباغض الشديد، والتقاطع بين الزوجين، وكذلك يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب، استحسن القبيح، واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده.

ويحيل الطباع عما ركبها الله، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس، وإذا نكس الطبع انتكس القلب، والعمل، والهدي، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره[15].

فإن كانت هذه الأضرار الصحية والنفسية تلحق بالإنسان من جراء إتيان الدبر فهل يمكن أن يحلها الله؟ وهو الذي لم يحل ما يضر الإنسان قط، بل نهى عن كل ما فيه أدنى ضرر بالإنسان.

الخلاصة:

  • كانتاليهودتقول: إذاأتىالرجلامرأتهمندبرهافيقبلهاكانالولدأحول،فنزلتآية: )نساؤكمحرثلكمفأتواحرثكمأنىشئتم( (البقرة: 223)،مجبيةأوغيرمجبية؛أي: مكبوبةعلىوجههاأوغيرمكبوبةلكنكلذلكفيصمامواحد،أي: فأتواالنساءكيفشئتم؛ من الأمام، أوالخلف، أو مضطجعة، أو على الجنب لكن شرط أن يكون ذلك كله في القبل الذي هو موضع الحرث، أو موضع النسل، فلا يجوز الإتيان في غير القبل؛ لأن غيره ليس بموضع للحرث أو الولد.
  • سألعمررسولالله - صلىاللهعليهوسلم - عنإتيانهزوجتهمنالخلففيالقبل، فنزلت هذه الآية تبيح له ذلك، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة» فشرط أن لا يكون الإتيان في الدبر؛ لأن الدبر ليس موضعا للولد.
  • إنالمقصودفيالآيةهوالقبلدونغيره،قالتعالى: )فإذاتطهرنفأتوهنمنحيثأمركمالله( (البقرة: 222)، والطهر يكون من الدم النازل من القبل لا من الدبر.
  • لقدأجمعالعلماءعلىأنإتيانالمرأةفيدبرهامحرمبنصالكتابوالسنة؛وذلكللأضرارالخطيرةالمترتبةعلىهذاالفعل،وإذاكاناللهحرمالوطءفيالفرجأثناءالحيضلأجلالأذىالعارض،فماالظن بالدبر الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل؟!
  • منالأضرارالبدنيةالتيأثبتهاالطبالحديثوالقديمأيضاوالتيتبينإعجازالقرآنالكريموالسنةوالنبوية - أنهذاالعملمضربالرجللأنللفرجخاصيةفياجتذابالماءالمحتقنوراحةالرجل منه، ولا يستطيع الدبر فعل ذلك فيسبب هذا الاحتقان له آلاما شديدة، بالإضافة إلى أن هذا الوضع يحوج الرجل إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة، وأن الدبر محل القذر والنجو، وأما ضرره للمرأة فإنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة؛ لا يحقق لها الاستمتاع المنشود من عملية الجماع، وما أثبته العلم في هذا الأمر يؤكد أن القرآن والسنة من عند خالق البشر، الخبير بأحوالهم، العليم بما يضرهم وما ينفعهم.
  • ومنالأضرارالنفسيةالمترتبةعلىإتيانالنساءفيأدبارهنأنذلكالفعليحدثالهموالغم،ويسودالوجه،ويطمس نور القلب، ويؤدي إلى النفرة والتقاطع بين الفاعل والمفعول، ويذهب بالحياء، وإذا فقد القلب الحياء استحسن القبيح، واستقبح الحسن، ومن المحال أن يبيح الله -عز وجل- شيئا يكون فيه كل هذه الأضرار البدنية والنفسية.

 

 

(*) دفاعا عن رسول الله، محمد يوسف، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 2008م. كيف نتعامل مع السنة النبوية، د. يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1427هـ / 2006م. مختلف الحديث عند الإمام أحمد، د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان، مكتبة المنهاج، الرياض، ط1، 1428هـ .

[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التفسير، باب: نساؤكم حرث لكم، (8/ 37)، رقم (4528). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، (5/ 2231)، رقم (3472).

[2]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، (5/ 2231)، رقم(3474).

[3]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (5/ 2232).

[4]. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: التفسير، باب: سورة البقرة، (8/ 258)، رقم(3164). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (2980).

[5]. النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط.

[6]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (3/ 93: 95)، بتصرف.

[7]. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، (2/ 124) بتصرف.

[8]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1405هـ/ 1985م، (4/ 261).

[9]. شرح صيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (5/ 2232).

[10]. صحيح، أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: النكاح، باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، (1/ 619)، رقم(1924). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (1924).

[11]. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، (4/ 274)، رقم (1174). وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (314).

[12]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1405هـ/ 1985م، (4/261، 262) بتصرف.

[13]. نظرات إسلامية على الأمراض الجلدية والتناسلية، د. محمد عبد العال، نقلا عن: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي، حمدي عبد الله الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، مصر، ط1، 2007م، ص455.

[14]. انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي، حمدي عبد الله الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، مصر، ط1، 2007م، ص455.

[15]. انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1405هـ/ 1985م، (4/462).

 

  • الاحد PM 07:40
    2020-10-18
  • 8990
Powered by: GateGold