الطعن في أحاديث مشروعية إهداء ثواب الأعمال للأموات - مشروع الحصن ll للدفاع عن الإسلام والحوار مع الأديان والرد على الشبهات المثارة ll lightnews-vII

المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 442656
يتصفح الموقع حاليا : 80

البحث

البحث

عرض المادة

الطعن في أحاديث مشروعية إهداء ثواب الأعمال للأموات

الطعن في أحاديث مشروعية إهداء ثواب الأعمال للأموات(*)

مضمون الشبهة:

يطعن بعض المغرضين في الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات؛ والذي منها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء».

ومنها حديث عائشة - رضي الله عنها، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه».

وكذا ما روته - رضي الله عنها - أيضا - «أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت[1] نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم».

ويستدلون على ردهم لحديث عائشة - رضي الله عنها - الأسبق بما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد...».

أما أحاديث جواز إهداء الثواب للأموات - عموما - فمردودة؛ لتعارضها مع قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( (النجم)؛ أي: لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه.

فإذا كان الإنسان لا يصل إليه عمل غيره، فكيف يجوز أن يهدي إنسان لميت ثواب عمل لم يعمله؟!

وجها إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة، بل منها ما هو في أعلى درجات الصحة، ولا يعارض حديث عائشة - رضي الله عنها - في جواز قضاء الصوم عن الميت بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في عدم الجواز، لا سيما وأن لابن عباس رواية صحيحة مرفوعة تؤكد مشروعية قضاء الصوم عن الميت، وغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما روى، وهذا لا يقدح في روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة.

2) لا تعارض بين تلك الأحاديث الثابتة في صحة انتفاع الأموات بسعي الأحياء وبين الآية الكريمة؛ لأن الآية تفيد أن الإنسان لا يكون له سعي غيره؛ أي: لا يمتلكه، فإذا أهداه غيره ذلك السعي جاز ونفعه، فالنفي في الآية نفي للملكية وليس نفيا للانتفاع. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الآية على ظاهرها، وأن هذه الأحاديث مخصصة لعمومها، وذلك جائز باتفاق علماء الأصول، والأمثلة على ذلك كثيرة.

التفصيل:

أولا. أحاديث جواز إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات صحيحة ثابتة:

إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة؛ ففي جواز إهداء ثواب الحج جاءت أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيتيه؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء»[2].

وروى الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنهما«أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه»[3].

وفي جواز إهداء ثواب الصدقة جاءت أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه«أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟، قال: نعم»[4].

وكذا ما أخرجه الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها»[5].

وجاء في جواز الدعاء للأموات أحاديث كثيرة - أيضا - منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»[6].

وروى مسلم - أيضا - في صحيحه عن أم الدرداء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، إلا قال الملك: ولك بمثل»[7].

وفي رواية «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل»[8].

وكذلك جاء في جواز قضاء الصيام الواجب عن الأموات؛ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»[9].

وروى الشيخان - أيضا - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين، أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء»[10].

فالأحاديث السابقة صريحة الدلالة على جواز إهداء الثواب إلى الأموات، وكذا وصول هذا الثواب إليهم، وقد اتفق علماء الأمة قديما وحديثا على أن الأموات ينتفعون بسعي الأحياء، فقد أجمعوا على أن الميت ينتفع بالشيء الذي تسبب به في حياته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

واتفقوا - أيضا - على صحة انتفاع الأموات بثواب الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصوم الواجب؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة الثابتة على مشروعية ذلك.

قال الشافعي في"الأم": "يلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث: حج يؤدى عنه، ومال يتصدق به عنه أو يقضى، ودعاء"[11].

وللشافعي في صحة إهداء ثواب الصوم الواجب قولان؛ ذكرها النووي في "شرح صحيح مسلم" قال: "أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث؛ ولهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة"[12].

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن من أسباب دفع العقوبة عن العبد "ما يعمل للميت من أعمال البر؛ كالصدقة ونحوها؛ فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة، واتفاق الأئمة، وكذلك العتق والحج، بل قد ثبت في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى"[13].

وقال - رحمه الله - عن الدعاء للميت: "هذه العبادة ينتفع بها الميت بإجماع المسلمين، ومن جحدها كفر، يقول: نصلي صلاة الجنازة إذا مات الميت ولا نعرفه، فتشرع الصلاة عليه، وهي تشتمل على الفاتحة والتسليم على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والدعاء للميت، فإذا كان الميت لا يستفيد ولا ينتفع من دعاء الأحياء لما كان للصلاة عليه فائدة، وفي القرآن الكريم: )والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان( (الحشر: ١٠) فالقرآن يسجل دعوات المسلمين الأحياء للمسلمين السابقين بالإيمان، وهذا جائز بإجماع المسلمين"[14].

وقال ابن القيم في "الروح": "تنتفع أرواح الموتى من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير؛ أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته.

الآخر: دعاء المسلمين له واستغفارهم له، والصدقة، والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه: هل ثواب الإنفاق أم ثواب العمل"[15].

وقال - أيضا: "وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصيام على وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية؛ فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار"[16].

مما سبق يتأكد إجماع العلماء على صحة إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت، وكذا انتفاع الأموات بهذا الثواب، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، وينفعه ثوابها.

قال القاري: "الأصل في الحج عن الغير أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات والأحياء حجا أو صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها، كتلاوة القرآن والأذكار، فإذا فعل شيئا من هذا وجعل ثوابه لغيره جاز، ويصل إليه عند أهل السنة والجماعة"[17].

وجاء في "الدر المختار": "الأصل أن كل من أتى بعبادة ما، له جعل ثوابها لغيره، وإن نواها عند الفعل لنفسه؛ لظاهر الأدلة"[18].

وفي "الإقناع من فقه الإمام أحمد بن حنبل": "وكل قربة فعلها المسلم، وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه"[19].

وذكر ابن القيم في"بدائع الفوائد": "قال أحمد في الرجل يعمل الخير ويجعل النصف لأبيه أو لأمه: أرجو، وقال: الميت يصل إليه كل شيء من الخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك»[20][21].

وعلى ذلك فإن انتفاع الإنسان بعمل غيره ثابت بالإجماع، بل إن ابن تيمية - رحمه الله - قد أنكر على من اعتقد خلاف ذلك، ورد عليه من واحد وعشرين وجها؛ فقال: "من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع، وذلك باطل من وجوه كثيرة: أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، وهو انتفاع بعمل الغير.

ثانيها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يشفع لأهل الموقف في الحساب، ثم لأهل الجنة في دخولها، ثم لأهل الكبائر في الخروج من النار، وهذا انتفاع بعمل الغير.

ثالثها: أن كل نبي وصالح له شفاعة، وذلك انتفاع بعمل الغير.

رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، وذلك منفعة بعمل الغير.

خامسها: أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط بمحض رحمته، وهذا انتفاع بغير عملهم.

سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم، وذلك انتفاع بمحض عمل الغير.

سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: )وكان أبوهما صالحا( (الكهف: ٨٢)؛ فانتفعا بصلاح أبيهما وليس هو من سعيهما.

ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه والعتق بنص السنة والإجماع، وهو من عمل الغير.

تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة، وهو انتفاع بعمل الغير.

عاشرها: أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة، وهو انتفاع بعمل الغير.

حادي عشر: أن المدين الذي امتنع -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة، وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب، وانتفع بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو من عمل الغير.

ثاني عشر: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لمن صلى وحده:ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه»[22]، فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير.

ثالث عشر: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها عنه قاض، وذلك انتفاع بعمل الغير.

رابع عشر: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه، وهذا انتفاع بعمل الغير.

خامس عشر: أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات، كما جاء في الأثر، وهذا انتفاع بعمل الغير.

سادس عشر: أن جليس أهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم ولم يجلس لذلك، بل لحاجة عرضت له، والأعمال بالنيات، فقد انتفع بعمل غيره.

سابع عشر: الصلاة على الميت، والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي، عليه وهو عمل غيره.

ثامن عشر: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد، وكذلك الجماعة بكثرة العدد، وهو انتفاع للبعض بالبعض.

تاسع عشر: أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم )وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم( (الأنفال: ٣٣)، وقال تعالى: )ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات( (الفتح: ٢٥)، )ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض( (البقرة: ٢٥١)؛ فقد دفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض، وذلك انتفاع بعمل الغير.

تمام العشرين: أن صدقة الفطر تجب عن الصغير وغيره ممن يمونه الرجل؛ فينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعي له فيها[23].

أما ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة»[24].

فذلك لا يصح أن يعارض ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، لا سيما وأن لابن عباس - رضي الله عنهما - حديثا مرفوعا يثبت مشروعية قضاء الصوم عن الميت «أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين، أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء»[25].

قال ابن القيم - رحمه الله: "فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما رواه، وهذا لا يقدح في روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة، ويجوز أن يكون قد نسي الحديث أو تأوله أو اعتقد له معارضا راجحا في ظنه، أو لغير ذلك من الأسباب، على أن فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث؛ فإنه أفتى في رمضان أنه لا يصوم أحد عن أحد، وأفتى في النذر أنه يصام عنه، وليس هذا بمخالف لروايته، بل حمل الحديث على النذر.

ثم إن حديث«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ثابت من رواية عائشة - رضي الله عنها -، فهب أن ابن عباس خالفه، فكان ماذا؟ فخلاف ابن عباس لا يقدح في رواية أم المؤمنين، بل رد قول ابن عباس برواية عائشة - رضي الله عنها - أولى من رد روايتها بقوله، وأيضا فإن ابن عباس - رضي الله عنهما - قد اختلف عنه في ذلك، وعنه روايتان، فليس إسقاط الحديث للرواية المخالفة أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى بالحديث"[26].

حيث أورد أبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصح (ولم يصم)، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر (وإن نذر نذرا) (وإن كان عليه نذر) قضى عنه وليه»[27].

قال الشوكاني في"نيل الأوطار" بعد ذكر حديث عائشة - رضي الله عنها: "وفيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم، أي صوم كان، وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية، وأبو ثور، ونقل البيهقي عن الشافعي أنه علق القول به على صحة الحديث، وقد صح، وبه قال الصادق والناصر والمؤيد بالله والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه، قال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتة، لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها"[28].

وخلاصة ما سبق أن الأحاديث الواردة في صحة انتفاع الأموات بسعي الأحياء أحاديث صحيحة ثابتة في أصح كتب السنة، لاسيما الصحيحين منها، وقد اتفق علماء الأمة على ما أفادته تلك الأحاديث؛ فقد أجمعوا على صحة انتفاع الإنسان بما تسبب به في حياته، وكذا ما ورد الدليل على مشروعية إهدائه للميت من السنة الصحيحة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في جواز إهداء ثواب الدعاء والصدقة والحج والصوم الواجب؛ فدل ذلك على مشروعية إهداء الثواب إلى الأموات.

ثانيا. لا تعارض بين أحاديث إهداء ثواب الأعمال للأموات وبين الآية الكريمة:

قال الله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( (النجم)، قال الطاهر ابن عاشور: "السعي هو: العمل والاكتساب، وأصل السعي المشي...، والمراد هنا عمل الخير...، والمعنى: لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه، فلا يكون له عمل غيره، ولام الاختصاص يرجح أن المراد ما سعاه من الأعمال الصالحة، وبذلك يكون ذكر هذا تتميما لمعنى )ولا تزر وازرة وزر أخرى( (الأنعام: ١٦٤)؛ احتراسا من أن يخطر بالبال أن المدفوع من غير فاعله هو الوزر، وأن الخير ينال غير فاعله"[29].

ولا تعارض بين هذه الآية والأحاديث الثابتة السابقة في جواز إهداء ثواب الأعمال للأموات؛ إذ إن المراد من الآية هو أن الإنسان لا يملك سعي غيره، وليس فيها إشارة إلى أنه لا ينتفع بسعي غيره.

قال ابن تيمية - رحمه الله - "ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( (النجم)؛ لوجهين:

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه؛ كدعاء الملائكة، واستغفارهم له، كما في قوله تعالى: )الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا( (غافر: ٧)، ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم؛ كما في قوله تعالى: )وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم( (التوبة: ١٠٣)، وقوله سبحانه: )ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول( (التوبة: ٩٩)، وقوله عز وجل: )واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات( (محمد: ١٩)، ودعاء المصلين للميت، ولمن زاروا قبره من المؤمنين.

الثاني: أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق، فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه، وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به، كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، وهو -سبحانه وتعالى- بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد؛ ليثيب أولئك على تلك الأسباب؛ فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل»[30]، وكما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح أنه قال: «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان". قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين»[31]، فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم الميت - أيضا - بدعاء هذا الحي له[32].

وقال - رحمه الله - أيضا: "ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى، فكيف يجوز أن تتأول الآية على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة"[33].

وقال الشنقيطي: "إن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره؛ لأنه لم يقل: وأن لن ينفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال: وأن ليس للإنسان، وبين الأمرين فرق ظاهر؛ لأن سعي الغير ملك لساعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه"[34].

وقال ابن عثيمين في تفسيره: "أما ما استدل به المانعون من إهداء القرب من مثل قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( (النجم) فإنه لا يدل على المنع، بل على أن سعي الإنسان ثابت له، وليس له من سعي غيره شيء، إلا أن يجعل ذلك له، ونظير هذا أن تقول (ليس لك إلا مالك)؛ فإنه لا يمنع أن يقبل ما تبرع به غيره من المال"[35].

وقال في موضع آخر: "المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره، لكن إذا أهدى إليه غيره من العمل فإنه لا بأس به، كما أن الإنسان ليس له التصرف في مال غيره، ولو أعطاه شخص مالا لتصرف فيه"[36].

وعلى فرض أن الآية على ظاهرها، فهي من قبيل العام الذي خصص بتلك الأحاديث الواردة في انتفاع الأموات بسعي الأحياء.

قال النووي في شرحه لأحاديث الباب: "وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى)وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( (النجم)[37].

وذكر الحافظ ابن حجر من فوائد حديث عائشة - رضي الله عنها - في إهداء ثواب الصدقة: "فيه جواز إهداء الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيما إن كان من الولد، وهو مخصص لعموم قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( "[38].

وقال الشوكاني: "يخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)("[39].

وذاك ليس ببعيد؛ لأن من مهام السنة تبيين القرآن وتفسيره، بل روي عن مكحول - رحمه الله - قال: "القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن".

وقال يحيى بن أبي كثير: "السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة".

وروي عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب؛ فقال: ما أجسر علي هذا أن أقوله، ولكن السنة تفسر الكتاب، وتعرف الكتاب وتبينه"[40].

وقد خصص الخطيب البغدادي في كتابه "الكفاية" بابا بعنوان: "باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن، وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان"، ثم ذكر أمثلة من هذا القبيل؛ فقال: قال الله تبارك وتعالى: )يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث( (النساء: ١١) فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده، وكل مولود يرث والده، حتى جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين، وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث، واستقر العمل على ما وردت به السنة في ذلك.

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»[41]. وقال الله تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا )فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره( (البقرة: ٢٣٠)، واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد النكاح وحده، واحتمل أن يكون به العقد والإصابة معا، فبينت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقد[42].

وعقب فقال: كل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم للسنة عليه، ومثل ذلك لا يحصى كثرة"[43].

فلا غرو إذن أن تكون تلك الأحاديث التي تفيد جواز انتفاع الأموات بسعي الأحياء مخصصة لعموم قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( (النجم).

وخلاصة ما سبق أنه لا تعارض مطلقا بين تلك الأحاديث الثابتة في صحة إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات، وبين قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)(؛ فليس فيهما ما يوحي بتعارض؛ فالمراد من الآية أن الإنسان ليس له إلا ما سعاه بنفسه؛ أي: ليس له سعي غيره؛ فإن أهداه غيره ثوابا جاز ذلك.

وإن بدا تعارض فهو ظاهري، والجمع بينهما يسير؛ إذ إن هذه الأحاديث مخصصة لتلك الآية، كما ذهب إلى ذلك النووي وابن حجر والشوكاني وغيرهم.

الخلاصة:

  • إنالأحاديثالواردةفيجوازإهداءثوابالأعمال إلى الأموات، وكذا انتفاع الأموات بهذا الثواب أحاديث صحيحة ثابتة في أعلى درجات الصحة.
  • لقدوردتالأحاديثالصحيحةعنالنبي -صلىاللهعليهوسلم- فيجوازإهداءثوابكلمنالصدقةوالدعاءوالحجوالصومالواجبإلىالأموات،وكذلكصحأنالأمواتينتفعونبهذاالثواب.
  • لقداتفقالعلماءعلىأنالأمواتينتفعونمنسعيالأحياء؛فقدأجمعواعلىوصولثوابالصدقةوالدعاءوالحجوالعمرةوالصومالواجب؛لورودالنصوصالصحيحةمنالسنةفيذلك،بلقدذهببعضالعلماءإلىأنالميتينتفعبكلقربةمنخيرتهدىإليه.
  • لقدأثبتشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء، وساق لذلك واحدا وعشرين دليلا.
  • حديثعائشة - رضياللهعنها - فيقضاءالصومعنالميت«منماتوعليهصيامصامعنهوليه»حديثصحيح،بلفيأعلىدرجاتالصحة؛فقدرواهالبخاريومسلمفيصحيحيهما، ولا يصح أن يعارض هذا الحديث الثابت بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد...، لا سيما وأن ابن عباس - رضي الله عنهما - روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يثبت مشروعية قضاء الصيام، فيكون غاية ذلك أنه قد أفتى بخلاف ما روى، وعلى ذلك؛ فلا تقدح فتواه في روايته؛ إذ إن روايته المرفوعة معصومة، بينما فتواه غير معصومة.
  • يحتملأنيكونالصومالمقضيهناهوصومالنذرفقط - جمعابينالأحاديث؛ذلكلأنلابنعباس - رضياللهعنهما - فتوىأخرىتؤكدجوازقضاءصومالنذرعنالميت، وعلى ذلك يرتفع الخلاف ويتلاشى التعارض.
  • إنقولهتعالى: )وأنليسللإنسانإلاماسعى (39)( لايعارضبحالمنالأحوالتلكالأحاديثالغزيرةالثابتةفيانتفاعالأمواتبسعيالأحياء؛إذالنفيفيالآيةنفيللملكيةليسإلا؛أي: أنالإنسانلايملكسعيغيره،أما إذا أهدي إليه هذا السعي فجائز؛ فالآية لم تنف الانتفاع بل نفت الملكية.
  • ذهببعضالعلماءإلىأنالآيةعلىظاهرها،ولاتعارضبينهاوبينالأحاديث؛إذإنهذهالأحاديثتعدمخصصةلهذهالآية،ذهبإلىذلكالنووي،وابنحجر،والشوكانيوغيرهم،وذاكجائزباتفاقالأصوليين.

 

 

 

(*) لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1415هـ/ 1995م. ضلالات منكري السنة، د. طه الدسوقي حبيشي، مكتبة رشوان، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م.

[1]. افتلتت: ماتت فجأة.

[2]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحج، باب: الحج والنذور عن الميت...، (4/ 77)، رقم (1852).

[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحج، باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، (4/ 79)، رقم (1854). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الحج، باب: الحج عن العاجز...، (5/ 2086)، رقم (3194).

[4]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الوصية، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت، (6/ 2535)، رقم (4141).

[5]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الوصايا، باب: ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه...، (5/ 457)، رقم (2760). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الزكاة، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت، (6/ 2535)، رقم (4142).

[6]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، (6/ 2536)، رقم (4145).

[7]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، (9/ 3836)، رقم (6800).

[8]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، (9/ 3836)، رقم (6802).

[9]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، (4/ 226، 227)، رقم (1952). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، (4/ 1792)، رقم (2650).

[10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، (4/ 227)، رقم (1953). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، (4/ 1792)، رقم (2651).

[11]. الأم، الشافعي، دار الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ/ 1982م، (4/ 126).

[12]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (4/ 1794).

[13]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (7/ 498، 499).

[14]. شرح بلوغ المرام، عطية محمد سالم، (152/ 5).

[15]. الروح، ابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1395هـ/ 1975م، ص117.

[16]. الروح، ابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1395هـ/ 1975م، ص 122.

[17]. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية، شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415هـ، (11/ 284).

[18]. الدر المختار، الحصفكي، دار الفكر، بيروت، د. ت، (2/ 654، 655).

[19]. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شرف الدين موسى أبو النجا الحجاوي، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (1/ 236).

[20]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، المقدمة، باب: بيان أن الإسناد من الدين...، (1/ 173، 174).

[21]. بدائع الفوائد، ابن القيم، تحقيق: هشام عبد العزيز وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1416هـ/ 1996م، (4/ 908).

[22]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصلاة، باب: في الجمع في المسجد مرتين، (2/ 198)، رقم (570). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (537).

[23]. أسباب رفع العقوبة عن العبد، ابن تيمية، تحقيق: علي بن نايف الشحود، (1/ 47).

[24]. إسناده صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب: الصوم، باب: صوم الحي عن الميت...، (3/ 175)، رقم (2918). وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث شرح مشكل الآثار، (6/ 177).

[25]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، (4/ 1792)، رقم (2651).

[26]. الروح، ابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1395هـ/ 1975م، (1/ 137).

[27]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصوم، باب: فيمن مات وعليه صوم، (7/ 26)، رقم (2398). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (2101).

[28]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط1، 1421 هـ/ 2001م، (5/ 2346).

[29]. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (13/ 132).

[30] . صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، (9/ 3836)، رقم (6802).

[31]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجنائز، باب: من انتظر حتى تدفن، (3/ 233)، رقم (1325). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، (4/ 1546)، رقم (2154).

[32]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (7/ 499).

[33]. أسباب رفع العقوبة عن العبد، ابن تيمية، تحقيق: علي بن نايف الشحود، (1/ 47).

[34]. رفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمد الأمين الشنقيطي، (1/ 77).

[35]. مجموع فتاوى العثيمين، محمد بن صالح العثيمين، (10/ 315).

[36]. مجموع فتاوى العثيمين، محمد بن صالح العثيمين، (16/ 30).

[37]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (6/ 2536).

[38]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (5/ 458).

[39]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط1، 1421 هـ/ 2001م، (5/ 2128).

[40]. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي، مكتبة ابن عباس، مصر، 2002م، (1/ 81).

[41]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم...، (12/ 51)، رقم (6764). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر...، (6/ 2503)، رقم (4063).

[42]. انظر: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي، مكتبة ابن عباس، مصر، 2002م، (1/ 73: 77).

[43]. الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1418هـ/ 1997م، (4/ 9).

 

  • الاثنين AM 03:51
    2020-10-19
  • 2745
Powered by: GateGold