المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 413769
يتصفح الموقع حاليا : 290

البحث

البحث

عرض المادة

تطبيق الشريعة في المذهب المالكي من الناحية الاقتصادية

يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بتوزيع الثروة توزيعا عادلا. كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}.ويقوم على مقومات وخصائص أهمها:1 - تسخير ما في السماوات وما في الأرض للناس على السواء.2 - حرية الكسب والتحصيل بطرق شرعية.3 - مراعاة المصلحة الفردية.4 - مراعاة مصلحة الجماعة، التي هي مقدمة على مصلحة الفرد في حدود العدل والإنصاف.5 - محاربة الفوائد الربوية بشتى طرقها (1).لا يُغَلب المصلحة الفردية كما هو الحال بالنسبة للمذهب الرأسمالي، ولا يغلب المصلحة العامة على الفردية كما هو الحال في المذهب الاشتراكي. بل هو وسط بينهما.وتطبيق الشريعة في الميدان الاقتصادي يعني إقامة اقتصاد قوي يلبي الحاجيات الوطنية ويحقق الاكتفاء الذاتي، ويقضي على التبعية الخارجية.ويجب ضبط كل المعاملات الاقتصادية بأحكام الشريعة. والحرص على منع كل المعاملات الاقتصادية غير الشرعية كتجارة الخمور والربا والخنزير والميسر.قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} المائدة90.وقال: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} البقرة173.فكل المعاملات التي حرمتها الشريعة يجب الحرص على إبعادها عن المعاملات الاقتصادية. وفي الحلال غنية عن الحرام.قال ابن كنانة: لا ينبغي أن يباع العنب أو العصير ممن يتخذه خمراً، لا من نصراني ولا من مسلم، ولا يباع السلاح ممن يقاتل به المسلمين، ولا تباع الأرض ممن يبني فيها كنيسة، ولا تباع الخشبة ممن يتخذ منها صنما. قال: وأكره أن يكون الإنسان عونا على الإثم، قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. انتهى مصححا من البيان والتحصيل (18/ 613).تقوم الاقتصادات العلمانية على تحييد المفاهيم الدينية وعزلها عن الاقتصاد، ولا تعترف بمفهوم الحلال والحرام الإسلامي. فكل ما حقق الربح فهو حلال في المذهب العلماني.أما الشريعة الإسلامية فترى أن ما حرمه الله من الأعيان يحرم تداولها بيعا وشراء وغير ذلك. فلا يجوز شرعا للمسلم السماح ببيع الخمور في بلاد المسلمين. ويمنع على الدولة الترخيص لكل مؤسسة اقتصادية أو غيرها ببيع الخمور.ويجب عليها منع الميسر والقمار في أشكاله المختلفة مثل: اللوطو، والكينو، والجوكر، وتوتوفوت، وغيرها المنتشرة في بلادنا.قال ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري (9/ 73): ولم يختلف العلماء أن القمار محرم، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ} الآية، واتفق أهل التأويل أن الميسر هاهنا القمار كله.وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 180): ولم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم.وقال في الاستذكار (9/ 421): وأما القمار فلا يجوز عند أحد منهم في شيء من الأشياء وأكل المال به باطل على كل حال قال الله عز وجل: {وَلاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [النساء 29].ويجب منع الربا ومنع كل المؤسسات الربوية كالبنوك التي تتعامل بالربا من العمل في البلاد الإسلامية.ويجب أن تحل محلها بنوك إسلامية تعتمد مبدأ المضاربة والسَّلَم وغيرها من أحكام الشريعة. وقد أثبتت هذه البنوك نجاعتها وقوتها وقدرتها على مواجهة التحديات. بل اعترفت كثير من دول الغرب بها، وحاولت الاستفادة من تجربتها وخصوصا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. ومن العجب أن تجد بنوكا إسلامية في الدول الغربية، وتمنع في بلاد المسلمين!!!.قال تعالى: {الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة275].وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة278].قال العقباني في تحفة الناظر (465): وهذه الوجوه من الربا وفساد المعاوضة كثيرة جدا، فيجب على الحكام البحث عنها والاجتهاد على قدر الطاقة والاشتداد، وأن يقدموا في الأسواق التي يكثر ذلك فيها أمناء ثقات علماء، ليردعوا عن مواقعته من يتعاطاه من أهل الشر والفساد، ويعلموا جهلة الناس بقوة وعزيمة وجلاد، وعلى فاعل الربا العقوبة الموجعة إن لم يعذر بجهل، والله المؤيد للنصرة على الحق، وإذعان الكافة له من الخلق. انتهى.وللاقتصاد الإسلامي آلياته ومقوماته الخاصة البعيدة عن الربا والغش والجهالة، تراجع في مظانه.ويقوم الاقتصاد الإسلامي على مداخل هامة تغني عن الضرائب، منها: الزكاة العامة وزكاة الفطر والصدقات.فمن واجب الحاكم جمع الزكاة الشرعية وتفريقها على مستحقيها الذين دلت عليهم الشريعة.وهي أحد أركان الإسلام الهامة، التي أوجب المالكية على الحاكم المسلم جمعها وتفريقها على مستحقيها، قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. قال ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 216) معلقا: لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة، وأن من أقر بوجوبها عليه أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه. وعلى هذا يجب على من امتنع من أدائها ونصب الحرب دونها أن يقاتل مع الإمام، فإن أتى القتال على نفسه فدمه هدر ويؤخذ منه ماله.إلى أن قال: وأما من منعها جاحدا لها فهي ردة بإجماع.وفي المدونة الكبرى (1/ 334): باب أخذ الإمام الزكاة من المانع زكاته.وفي المنتقى شرح الموطأ للباجي (2/ 80) أن الإمام هو المسؤول عن جمع الزكاة وفي الثمر الداني (1/ 322) وكفاية الطالب الرباني (1/ 594) أن دليل فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع من جحد وجوبها فهو كافر ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها ضرب، وأخذت منه كرها وتجزئه ولا يكفر. وعن ابن حبيب يكفر واستبعد.وليست الزكاة إحسانا تفضليا تطوعيا من الغني للفقير، بل هي فريضة إسلامية لازمة وركن من أركان الإسلام، ونظام اقتصادي تشرف عليه الدولة ويُلزم به الحاكم، ووضع له القرآن والسنة آلياته وضوابطه وحدد الأصناف المستهدفين منه وبيّن مقاديره، بل جعل له جهازا خاصا سماه: العاملين عليها. أي: الجباة الذين يجمعونها ويوزعونها. وجعل لهم القرآن أجرهم من الزكاة ليضمن استقلاليته واستمراريته. بل نص الشرع على إجبارية دفعها وأن من امتنع عن أدائها من الطوائف والجماعات يقاتل عليها، كما فعل أبو بكر مع الممتنعين عن أدائها وسماهم أهل الردة.وأجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة كما قاتلوا أهل الردة وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في معنى قوله عليه السلام إلا بحقها. كما قال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 282).وقد ذكر محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي ت1332/ 1914 في الكتاب الذي أيد فيه خلع أهل مراكش المولى عبد العزيز وتعيين المولى عبدالحفيظ مكانه أن من أسباب الخلع تركه جمع الزكاة وعدم حمل المسلمين على جمعها، ومما قال (4أ) (1):وقد حملوا المسلمين على تركها وتماديهم السنين المتتابعة على ذلك من غير أوبة ولا توبة يدل على اعتقادهم أن لا حرج في ذلك، وهو من معنى إنكار وجوبها والاتفاق على أن من أنكر ما علم من الدين بالضرورة كافر، كيف وهم متهاونون فيها وحملوا الناس على ( ... ) (2).وقد جرى عمل كثير من حكام المغرب على منع الضرائب وجمع الزكاة الشرعية.فأبطل المرابطون المكوس وهي ضرائب كانت على الناس وأخذوا الزكاة (3).وقد أسقط السلطان العلوي المولى سليمان المكوس أي: الضرائب على السلع واكتفى بالزكوات: قال العباس بن إبراهيم في الإعلام (10/ 111) بعد أن ذكر أن أموال المكوس كانت تغطي أغلب مصاريف الدولة: فزهد فيه هذا السلطان العادل، فعوضه الله أكثر منه من الحلال المحض الذي هو الزكوات والأعشار من القبائل، وزكوات أموال التجار والعشر المأخوذ من تجار النصارى وأهل الذمة بالمراسي.وكذا لما تغلب المرابطون على الحكم أمر عبد الله بن ياسين عماله بإقامة العدل وإظهار السنة وأخذ الزكوات والأعشار وإسقاط ما سوى ذلك من المغارم المحدثة. الإعلام (1/ 196).وغيَّر ما وجد من المنكرات وقطع المزامير وآلة اللهو وأحرق الدور التي كانت تباع بها الخمور وأزال المكوس وأسقط المغارم المخزنية ومحا ما أوجب الكتاب والسنة محوه. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (2/ 13).وقد تقدم من هذا أشياء كثيرة عند حديثنا عن مسألة الزكاة وإبدالها بالضريبة. ولو ضربنا مثلا بالإنتاج المغربي من الأصناف التالية وجمعنا مقدار الزكاة لكانت الحصيلة مذهلة:النوع ... الإنتاج ... الزكاة الشرعية ... ثمن الطن ... المبلغالحبوب ... 104مليون قنطار ... 8 مليون قنطار ... 2500 درهم ... 2 مليار درهمالعنب ... 230 ألف طن ... 11 ألف طن ... 1500 درهم ... 16 مليون درهمالبطاطس ... 1536560 طن ... 76 ألف طن ... 1500درهم ... 114 مليون درهمالطماطم ... 1312310 طن ... 65 ألف طن ... 1500درهم ... 97 مليون درهمالفول ... 182180 طن ... 18 ألف طن ... 1500درهم ... 27 مليون درهمالبصل ... 662140 طن ... 33 ألف طن ... 1000درهم ... 33 مليون درهمالتفاح ... 404310 طن ... 20 ألف طن ... 3000 درهم ... 60 مليون درهمالبرتقال ... 780000 طن ... 39 ألف طن ... 2000 درهم ... 78 مليون درهماللوز ... 86902 طن ... 4 آلاف طن ... 35000 درهم ... 140 مليون درهمالتمر ... 90000 طن ... 6500 ... 5000 درهم ... 32 مليون درهمالزيتون ... 1.5 مليون طن ... 112500 طن ... 2000 ... 225 مليون درهمالمجموع ... 2822 مليون درهمزكاة الماشية:النوع ... الإنتاج ... الزكاة الشرعية ... ثمن الواحد ... المبلغالبقر ... 2789000 ... 93969جذعة ... 500 درهم ... 46 مليون درهمالغنم ... 17093000 ... 427325شاة ... 1000 درهم ... 427 مليون درهمالماعز ... 5283000 ... 132075 ... 500 درهم ... 66 مليون درهمالمجموع ... 539 مليون درهم
زكاة المعادن:النوع ... الإنتاج ... الزكاة الشرعية ... ثمن الطن ... المبلغالفوسفاط ... 30 مليون طن ... 6 مليون طن ... 1280 درهم ... 7.6 مليار درهم
وأما زكاة الفطر فمتوسط ما يدفع فيها في المغرب نقدا هو: 10 دراهم لكل فرد، فمجموع زكاة الفطر هو: 30 مليون × 10 دراهم = 300 مليون درهم.والمجموع العام التقريبي للزكاة في المغرب أكثر من: 11 مليار درهم (1).لاشك أن هذا الرقم هائل، لو خصص للفقراء سنويا لما بقي فقير في المغرب.ولهذا لا يجوز شرعا أن تدفع أموال طائلة لشراء الأفلام لعرضها في القنوات المغربية وإقامة المهرجانات كمهرجان موازين، مع أن الفقراء يملؤون أرجاء البلاد. بل إن صرف الأموال على هذه المهرجانات بدل صرفها للفقراء حرام شرعا، لأنه إهدار للمال العام مع وجود من هو أولى به.والمليارات التي تدفع للمغنين في مهرجان موازين كافية لإنشاء سد عملاق يحد من فقر الفلاح المغربي وعوزه.ويجب على الحاكم المسلم منع العقود المالية المخالفة للشريعة: وقد نص علماء المالكية على ذلك: قال ابن فرحون في تبصرته (2/ 270): عقود الربا وعقود العينة وسلف جر منفعة وما أشبهه فكل هذه وما جرى مجراها يجب على الحاكم المنع منه ابتداء، إذا علم به وفسخه إذا طلع عليه مع تأديب من اعتاد تعاطي هذه العقود.وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (9/ 394 - 395): وسئل عن الذي يبيع العنب ممن يعصره خمراً أو يكري حانوته ممن يبيع الخمر، أو يكري دابته إلى الكنيسة، أو يبيع شاته ممن يذبحها لأعياد النصارى، قال: أما بيع العنب ممن يعصره خمراً، أو كراء البيت ممن يبيع الخمر، فأرى أن يفسخ الكراء ويرد البيع ما لم يفت، فإن فات تم البيع ولم أفسخه، وأما كراء الدابة وبيع الشاة فإنه يمضى ولا يرد، وقد اختلف في كراء الدابة قول مالك، فمن ثم رأيت له ذلك. وبلغني عن أشهب أنه سئل عن الذي يبيع كرمه من النصراني، فقال: أرى أن تباع على النصراني، بمنزلة شرائه العبد المسلم.وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 444) من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغاء والسحت والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الرمز واللعب والباطل كله. ومِن كسب الحرام المجتمع عليه أيضا الغصب والسرقة وكل ما لا تطيب به نفس مالكه من مال مسلم أو ذمي وهو ما يستباح الناس قتله. انتهى.وكل المراكز أو النوادي التي يباع فيها الخمر ويجتمع فيها الفساق لشرب الخمر والرقص ونحو ذلك يجب إغلاقها ومنع فعل ذلك فيها: قال العتبي في العتبية: قال أبو زيد: قال ابن القاسم: سئل مالك عن فاسد يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله وتحرز عليه الدار والبيوت، فقال: فقلت: لا تباع؟ قال: لا، فلعله يتوب فيرجع إلى منزله، قال ابن القاسم يتقدم إليه مرة أو مرتين فإن لم يتب أخرج وأكرى عليه.قال ابن رشد شارحا في البيان والتحصيل (9/ 416 - 417): قد قال مالك في الواضحة إنها تباع عليه، خلاف قوله في هذه الرواية، وقوله فيها يصح لما ذكره من أنه قد يتوب فيرجع إلى منزله، ولو لم تكن الدار له وكان فيها بكراء أخرج منها وأكريت وقد روي عن يحيى بن يحيى أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار، وقال: وقد أخبرني بعض أصحابنا أن مالكاً كان يستحب أن يحرق بيت المسلم الذي يبيع الخمر، قيل: وقبل النصراني يبيع الخمر من المسلمين، قال: إذا تقدم إليه فلم ينته فأرى أن يحرق عليه بيته بالنار، قال: وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفي لأنه كان يبيع الخمر، وقال له: أنت فويسق ولست رويشد (1)، وبالله التوفيق.وقال اللخمي في الذخيرة (5/ 397): ويمتنع إجارة الحوانيت والدور إذا كان يفعل فيها المحرمات كبيع الخمور والمغصوب وآلات الحروب لأن الغالب اليوم أن لا يقاتل بها إلا المسلمون.ونص الدردير في الشرح الكبير (4/ 21) على أنه لا يجوز إجارة محل لمن يعصي الله فيه كتعليم الغناء أو دار لتتخذ كنيسة أو مجمعا لفساق أو خمارة.وقال أحمد الصاوي في بلغة السالك لأقرب المسالك (3/ 8): كذلك يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. كبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك، أو بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة، أو خشبة لتتخذ صليبا، أو عنبا لمن يعصره خمرا، أو نحاسا لمن يتخذه ناقوسا، أو آلة حرب للحربيين، وكذا كل ما فيه قوة لأهل الحرب.هذا هو رأي المذهب المالكي في بيع أو كراء شيء لمن يعصي الله فيه، فبيع الخمر لمن يتخذه خمرا حرام، وكراء رجل محله لمن يتخذه خمارة أو ناديا أو مركزا ليجتمع فيه الشبان والشابات أو ليقام فيه بنك أو محل للميسر حرام في مذهب إمامنا مالك رحمه الله.

  • الجمعة AM 12:31
    2016-11-25
  • 3192
Powered by: GateGold