المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 412576
يتصفح الموقع حاليا : 294

البحث

البحث

عرض المادة

لا تكوني فاحشة

قال الامام مسلم : "  حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ: «وَعَلَيْكُمْ» قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ «لَا تَكُونِي فَاحِشَةً» فَقَالَتْ: مَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ: " أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمِ الَّذِي قَالُوا، قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ " اهـ .[1]
فالمراد من كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تتعدي بالجواب عليهم لا اكثر , وهذا توجيه نبوي للامة من خلال ام المؤمنين رضي الله عنها في عدم الزيادة على المتعدي في اعتدائه , فأم المؤمنين رضي الله عنها من حبها , ونصرتها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم اغلظت في ردها على هؤلاء اليهود فنبهها النبي صلى الله عليه واله وسلم بأنه رد عليهم بما يتناسب .
قال الامام ابن منظور : " ومنه الحديث قال لعائشة لا تقولي ذلك فإِن اللَّه لا يُحبُّ الفُحْشَ ولا التفاحُشَ أَراد بالفُحْش التعدّي في القول والجواب لا الفُحْشَ الذي هو من قَذَعِ الكلام ورديئه " اهـ . [2]
وقال الامام النووي : " وَأَمَّا سَبُّهَا لَهُمْ فَفِيهِ الِانْتِصَارُ مِنَ الظَّالِمِ وَفِيهِ الِانْتِصَارُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ مِمَّنْ يُؤْذِيهِمْ وَأَمَّا الْفُحْشُ فَهُوَالْقَبِيحُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَقِيلَ الْفُحْشُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ تَغَافُلِ أَهْلِ الْفَضْلِ عَنْ سَفَهِ الْمُبْطِلِينَ إِذَا لَمْ تَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ " اهـ .[3]
 
فالحديث كله يتعلق بنصرة ام المؤمنين ومحبتها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم , ولكن النبي صلى الله عليه واله وسلم بين لها ان التجاوز في الرد لا يصح .
ولقد ورد في كتب الامامية ان الائمة قد سبوا الاعراض , فهل سيقول الرافضة ان كلام الائمة فاحش ؟ !!! .
قال الصفار : " حدثنا إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن الحرث بن حصين عن الأصبغ بن نباته قال كنا وقوفا على رأس أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة وهو يعطى العطا في المسجد إذا جائته امراء فقالت يا أمير المؤمنين عليه السلام أعطيت العطا جميع الاحياء الا هذا الحي من مراد لم تعطهم شيئا فقال لها اسكتي يا جرية يا بذية يا سلفع يا سلق أو يامن لا تحيض كما تحيض النساء قال فولت ثم خرجت من المسجد فتبعها عمرو بن حريث .... " اهـ . [4]
وقال المجلسي : " 16 - الاختصاص ، بصائر الدرجات : أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن غير واحد منهم بكار بن كردم  وعيسى بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعناه وهو يقول : جاءت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو على المنبر وقد قتل أباها وأخاها ، فقالت : هذا قاتل الأحبة فنظر إليها فقال لها : يا سلفع يا جريئة يا بذية يا مذكرة ، يا التي لا تحيض كما تحيض النساء ، يا التي على هنها شئ بين مدلى قال : فمضت وتبعها عمرو بن حريث لعنه الله - وكان عثمانيا - فقال لها : أيتها المرأة ما يزال يسمعنا ابن أبي طالب العجائب فما ندري حقها من باطلها ، وهذه داري فأدخلي فإن لي أمهات أولاد حتى ينظرن حقا أم باطلا ، وأهب لك شيئا ، قال : فدخلت ، فأمر أمهات أولاده فنظرن ، فإذا شئ على ركبها مدلى ، فقالت : يا ويلها اطلع منها علي بن أبي طالب عليه السلام على شئ لم يطلع عليه إلا أمي أو قابلتي ، قال : فوهب لها عمرو بن حريث لعنه الله شيئا . الخرائج : عنه عليه السلام مثله  .
 أقول : رواه ابن أبي الحديد من كتاب الغارات عن محمد بن جبلة الخياط عن عكرمة عن يزيد الأحمسي ، وفيه " يا سلقلق ويا جلعة " ثم قال ابن أبي الحديد : السلقلق : السليط ، وأصله من السلق ، وهو الذئب . والجلعة : البذية اللسان . والركب : منبت العانة " اهـ . [5]
هل يجوز لعلي رضي الله عنه ان يكلم امرأة في المسجد مثل هذا الكلام ؟ ! .
وقال الكليني : " 538 - محَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَذَكَرَ بَنِي أُمَيَّةَ وَ دَوْلَتَهُمْ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إِنَّمَا نَرْجُو أَنْ تَكُونَ صَاحِبَهُمْ وَ أَنْ يُظْهِرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا الْأَمْرَ عَلَى يَدَيْكَ فَقَالَ مَا أَنَا بِصَاحِبِهِمْ وَ لَا يَسُرُّنِي أَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُمْ إِنَّ أَصْحَابَهُمْ أَوْلَادُ الزِّنَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ سِنِينَ وَ لَا أَيَّاماً أَقْصَرَ مِنْ سِنِينِهِمْ وَ أَيَّامِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْمُرُ الْمَلَكَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْفَلَكُ فَيَطْوِيهِ طَيّاً " اهـ . [6]
المعصوم جالس في المسجد الحرام ويطعن بالاعراض , هل كلمة اولاد الزنا كلمة فاحشة ؟ ! .
وقال : " 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا شِيعَتَنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ لِمِيلَادِهِمْ " اهـ .[7]
وفي الكافي : " عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ وَ يَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَالَ لِي الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ بَغَايَا مَا خَلَا شِيعَتَنَا " اهـ . [8]
وقال محمد تقي المجلسي : " «و قال الصادق عليه السلام إلخ»
رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن حريز عنه عليه السلام‏
«و إذا رماها المؤمن التقفها»  أي أخذها «الملك»   تيمنا
«و إذا رماها الكافر»  أي غير المؤمن فإنهم كفار مخلدون في النار و إن قلنا بطهارتهم‏ «قال الشيطان باستك»  أي بدبرك‏«ما رميت» " اهـ . [9]
 
وقال الصدوق : " 3171 وقال الصادق عليه السلام : " إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عليهما السلام عشية عرفة ، قيل له : قبل نظره إلى أهل الموقف ؟ قال : نعم ، قيل له وكيف ذاك ؟ قال : لان في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا " اهـ . [10]
وقال محمد تقي المجلسي : " «و قال الصادق عليه السلام»
رواه المصنف في الصحيح و الشيخ في القوي، عن عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام أي لا يوفق أولاد الزنا لزيارته عليه السلام فلهذا يبدأهم الله بنظر الرحمة و المغفرة " اهـ .[11]
{ ارضعيه قالت كيف ارضعه وهو رجل كبير – قد علمت انه رجل كبير }
 
قال الامام مسلم : " 26 - (1453) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ»، قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ؟ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ»، زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اهـ . [12]
وهذا الحديث خاص بسالم مولى ابي حذيفة , قال الامام ابن عبد البر : " وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ لَيْسَ بِشَيْءٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وعبد الله بن مسعود وبن عمر وأبو هريرة وبن عَبَّاسٍ وَسَائِرُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ عَائِشَةَوَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ وَجَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْهُمُ اللَّيْثُ وَمَالِكٌ وبن أبي ذئب وبن أبي ليلى وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالطَّبَرِيُّ وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ وَلَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ)) " اهـ .[13]
فقد ذكر الامام ابن عبد البر ان الصحابة وامهات المؤمنين رضي الله عنهم وكذلك جمهور التابعين وجماعة فقهاء الامصار قد ذهبوا الى تخصيص رضاع الكبير في سالم مولى ابي حذيفة فقط دون غيره .
وفي سنن الامام الدارمي : " 2303 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَأَنَا فُضُلٌ، وَإِنَّمَا نَرَاهُ وَلَدًا، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5] فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً» " اهـ . [14]
وقال الامام البيهقي : " 15650 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ: " أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى هَذِهِ إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا "  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وَإِذَا كَانَ هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَالْخَاصُّ لَا يَكُونُ إِلَّا مُخْرِجًا مِنْ حُكْمِ الْعَامَّةِ وَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَضَاعُ الْكَبِيرِ لَا يُحَرِّمُ " اهـ . [15]
وقال الامام الترمذي : " 1185 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِى الثَّدْىِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَلاَ تُحَرِّمُ إِلاَّ مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا. وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ هِىَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ " اهـ . [16]
وقال الامام النووي : " وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى الْآنِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِإِرْضَاعِ مَنْ لَهُ دُونَ سَنَتَيْنِ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ وَقَالَ زُفَرُ ثَلَاثِ سِنِينَ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةُ سَنَتَيْنِ وَأَيَّامٍ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أراد أن يتم الرضاعة وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ وَبِأَحَادِيثَ مَشْهُورَةٍ وَحَمَلُوا حَدِيثَ سَهْلَةَ عَلَى أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَا وَبِسَالِمٍ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَسَائِرِ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ فِي هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ " اهـ . [17]
فالامر لا يعدو ان يكون اجتهادا من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها , وقد خالفها الصحابة وامهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا .

860 - صحيح مسلم - بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ -  ج 4 ص 1706 .
861 - لسان العرب – محمد بن مكرم بن منظور - ج 6 ص 325 , والنهاية في غريب الأثر - أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري - ج 3 ص 790 .
862 - شرح صحيح مسلم – يحيى بن شرف النووي – ج 14 ص 147 .
863 - بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 377 – 378 .
864 - بحار الأنوار - المجلسي - ج 41 - ص 293 – 294 .
865 - الكافي – الكليني – ج 8 ص 341 .
866 - الكافي – الكليني – ج 1 ص 546 .
867 - الكافي – الكليني – ج 8 ص 325 .
868 - روضة المتقين – محمد تقي المجلسي – ج ‏5 ص 381 .
869 - من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 2 ص 580 .
870 - روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه – محمد تقي المجلسي – ج ‏5 ص 381 .
871 - صحيح مسلم - بَابُ رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ – ج 2 ص 1076 .
872 - الاستذكار – ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر – ج 6 ص 256 .
873 - سنن الدارمي – ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي – ج 3 ص 1448 .
874 - السنن الكبرى – ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي – ج 7 ص 757 .
875 - سنن الترمذي - باب مَا جَاءَ مَا ذُكِرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تُحَرِّمُ إِلاَّ فِى الصِّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ – ج 4 ص 488 .
876 - شرح صحيح مسلم – يحيى بن شرف النووي – ج 10 ص 30 – 31 .

  • الثلاثاء PM 05:09
    2015-12-01
  • 3971
Powered by: GateGold