المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 412224
يتصفح الموقع حاليا : 348

البحث

البحث

عرض المادة

الكذبات 638-641: زعمه أنّ زواج المتعة لم يمارسه المسلمون إلا مرة أو مرتين للضرورة الشديدة

يقول:

وإنه لمن الحق أن بعض المسلمين عملوا به [زواج المتعة] قليلاً مرة أو مرتين حسب العادة القديمة... وقد أُبيحت عند الاضطرار قبل المنع مثل الجائع الذي يكاد يموت من شدة الجوع. (رسالة إلى فتح مسيح)

1: فقوله أنها أُبيحت مرة أو مرتين مجرد كذب، لأنها ظلت مباحة حتى السنة العشرين من البعثة النبوية في العديد من الروايات، فهي ممتدة عبر السنين، لا مرة ولا مرتين.

2: والكذبة الثانية قياسُه انقطاعَ ممارسةِ الجنس على انقطاع الطعام، لأنّه لا يُجهل أنّ انقطاع الطعام والشراب يؤدي إلى الموت حتما، أما انقطاع الممارسة الجنسية فلا يؤدي إلى موت. فالقياس مع الفارق، ولا يتجرأ على هذا القياس الواضح البطلان إلا كاذب.

وكان المرزا قد هرأ هراء آخر قبل سنوات حين قال:

"المتعة كانت قد أجيزت في صدر الإسلام لثلاثة أيام فقط يومَ كان عدد المسلمين قليلا، وثابت من أحاديث صحيحة أن ذلك الجواز كان مِن نوع جوازِ تناوُلِ الميتة للجائع لثلاثة أيام في الاضطرار الشديد، ثم حُرِّمت المتعة كلحْم الخنزير والخمر". (آرية دهرم)

3: فقوله أن "إباحة هذا الزواج كان لثلاثة أيام عندما كان عدد المسلمين قليلا" مجرد كذب؛ فمتى كانت هذه الأيام الثلاثة في صدر الإسلام التي كانت المتعة قبلها حراما وبعدها حراما؟ فالمتعة مباحة قبل الإسلام باتفاق، فكيف ستباح لثلاثة أيام فقط وهي مباحة مسبقا؟

4: وقوله: "وثابت من أحاديث صحيحة أن ذلك الجواز كان مِن نوع جوازِ تناوُلِ الميتة للجائع لثلاثة أيام في الاضطرار الشديد" ليس أكثر من افتراء على الأحاديث النبوية العديدة التي لم تربط الإباحة بالاضطرار الشديد، وهذه هي كذبته الرابعة. 

وفيما يلي نصُّ الروايات:

 1: الأحاديث التي تبيح المتعة مطلقا

من طريق جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع

"قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا". (البخاري ومسلم وأحمد)

فأين فيه أن ذلك الجواز كان مِن نوع جوازِ تناوُلِ الميتة للجائع لثلاثة أيام في الاضطرار الشديد؟

ومن طريق عبد الله بن مسعود

"كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ". (البخاري ومسلم وأحمد)

فأين فيه أن ذلك الجواز كان مِن نوع جوازِ تناوُلِ الميتة للجائع لثلاثة أيام في الاضطرار الشديد؟

2: الأحاديث التي تفيد إباحته حتى عهد عمر بن الخطاب الذي حرمه

"إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا". (مسلم وأحمد)

فأين الأيام الثلاثة وأين الاضطرار الشديد؟

3:  الأحاديث التي تفيد أنّ تحريمه ظل مباحا حتى غزوة خيبر في السنة الـ 20 من البعثة، لا في صدر الإسلام.

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ". (البخاري)

فأين الأيام الثلاثة وأين الاضطرار الشديد؟ وأين صدر الإسلام؟

4:  الأحاديث التي تفيد أنّ تحريمه حدث في فتح مكة، في السنة 21 من البعثة النبوية، لا في صدرها،

"عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". (مسلم وأحمد وأبو داود والدارمي)

فأين الأيام الثلاثة وأين الاضطرار الشديد؟ وأين صدر الإسلام؟

5: الأحاديث التي تفيد تحريمه في حجة الوداع، أي في السنة 23 من البعثة النبوية

"عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحْنَنَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ فَتَزَوَّجْتُهَا فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. (ابن ماجة وأحمد والدارمي)

فأين الأيام الثلاثة وأين الاضطرار الشديد؟ وأين صدر الإسلام؟

6: الأحاديث التي تفيد إباحته وتحريمه في عام أوطاس في السنة 20 من البعثة النبوية:

"رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. (مسلم وأحمد)

فأين الأيام الثلاثة وأين الاضطرار الشديد؟ وأين صدر الإسلام؟

المرزا تغافل عن هذه الروايات كلها التي لا تذكر شيئا مما زعم.

هل هنالك روايات تشير ولو بشكل من الأشكال إلى ما زعم؟

الجواب: ليس هنالك أحاديث نبوية فيما أعلم، لكن هناك روايات عن ابن عباس تخالف ما هو معروف عنه من إباحة المتعة إلى الأبد، فمنها:

"عَن أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ. فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ". (البخاري، النكاح، 4724)

فهذا ليس حديثا نبويا، بل قول ابن عباس. ثم أين الأيام الثلاثة وأين صدر الإسلام؟ فجزء من الكذبة ظلّ على حاله.

ثم إنّ آخرَ الرواية ينقض أولَها، أو أولُها ينقض آخرَها، فأولها يقول إن ابن عباس أجازَ المتعة. ولكنّ مولى له صحّحه فوافق ابن عباس على تصحيحه!!! فهل كان لابن عباس أن يرخّص في المتعة إنْ كان يعلم أنّ ذلك كان مقصورا على الحال الشديد وعلى قلة النساء؟

الخلاصة أنّ المرزا كذب كذبات عديدة في دفاعه عن هذا الزواج، وأخفى الروايات الكثيرة جدا التي تخالف مزاعمه. كان يمكنه مثلا أن يُحيل إلى القرآن ويفسّر آياته كما يراه ممكنا، أما أن يحيل إلى  الحديث وهو يعرف أنّ عامة الروايات تتناقض مع ما قال، فهو كذب واضح.

 15 يناير 2021

  • السبت PM 03:28
    2022-10-01
  • 712
Powered by: GateGold