المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 412261
يتصفح الموقع حاليا : 353

البحث

البحث

عرض المادة

الحلف بغير الله

سابعًا: الحلف بغير اللهعن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أدرك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» (رواه البخاري ومسلم) وزاد مسلم قول عمر - رضي الله عنه -: «فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا».قال الإمام النووي - رحمه الله -:مَعْنَى ذَاكِرًا: قَائِلًا لَهَا مِنْ قِبَل نَفْسِي، وَلَا آثِرًا ـ بِالْمَدِّ ـ أَيْ: حَالِفًا عَنْ غَيْرِي.وعند ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عكرمة قال: قال عمر: «حدثتُ قومًا حديثًا فقلت: لا وأبي. فقال رجل من خلفي: «لا تحلفوا بآبائكم» فالتفَتّ فإذا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم». قال الحافظ: وهذا مرسل يتقوى بشواهده. وعند الترمذي من وجه آخر عن ابن عمر: «أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة، فقال: لا تحلِفْ بغير الله فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». (قال الترمذي: حسن، وصححه الحاكم والألباني).وقال النووي: «قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال: «قال عبد الله ـ لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر ـ: «لأَنْ أحلف بالله كاذبًا أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقًا». قال الهيثمي: «ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح».قال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم. بل حكاه بعضهم إجماعًا. وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو قول لا وجه له بل هو باطل، وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله» ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك. وخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وخرج أبو داود من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من حلف بالأمانة فليس منا» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» (أخرجه أبو داود والنسائي)، وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغير الله الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري - رحمه الله -.وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة فيجب أن تحمل على كراهة التحريم عملًا بالنصوص وإحسانًا للظن بأهل العلم.وقال الشيخ ابن باز أيضًا: «الحلف بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن المحرمات الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده ... والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائنا من كان للأحاديث المذكورة وغيرها. ويجب على من اعتاد ذلك أن يحذره وأن ينهى أهله وجلساءه وغيرهم عن ذلك لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (خرجه مسلم في صحيحه)».والحلف بغير الله من الشرك الأصغر للحديث السابق، وقد يكون شركا أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله، أو أنه يجوز أن يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية».اهـ كلامه - رحمه الله -.* إذا كان الحالف معَظّمًا لما يحلف به من دون الله كتعظيم الله أو أشد كان الحلف شركًا أكبر كمن يقال له: «احلف بالله»، يحلف كاذبًا، فإذا قيل له: «احلف بالشيخ الفلاني»، أقر واعترف، وخاف أن يحلف به كذبًا.* لا يجوز لمسلم أن يطلب من أحد أن يحلف بغير الله، ولو كان كافرًا، لا بالمسيح ولا غيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من حُلِفَ له بالله فلْيَرض، ومن لم يَرْض فليس من الله في شيء». (رواه ابن ماجة وصححه الألباني)
شبهات وجوابها
الشبهة الأولى: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما سئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: «أما وأبيك لتنبأنه»، وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أفلح وأبيه إن صدق» رواهما مسلم.الجواب: أولًا: قال الإمام النووي - رحمه الله -:قَوْله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أَمَا وَأَبِيك لَتُنَبَّأَنَّهُ» قَدْ يُقَال: حَلَفَ بِأَبِيهِ وَقَدْ نَهَى عَنْ الْحَلِف بِغَيْرِ اللهِ وَعَنْ الْحَلِف بِالْآبَاءِ، وَالْجَوَاب: أَنَّ النَّهْي عَنْ الْيَمِين بِغَيْرِ اللَّه لِمَنْ تَعَمَّدَهُ، وَهَذِهِ اللَّفْظَة الْوَاقِعَة فِي الْحَدِيث تَجْرِي عَلَى اللِّسَان مِنْ غَيْر تَعَمُّد فَلَا تَكُون يَمِينًا وَلَا مَنْهِيًّا عَنْهَا.ثانيًا: قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله تعالى بالإجماع ولا اعتبار لقول بعض المتأخرين بأنه مكروه؛ لأنه مخالف لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ونهيه عن ذلك.قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «لَأَنْ أحلف بالله صادقًا أو كذبا خير من أن أحلف بغيره صادقًا» فهذا يدل على أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات.ثالثًا: هذه اللفظة «وأبيه» فيها أقوال:(1) قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: هذه اللفظة منكرة وغير محفوظة وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر «أفلح والله إن صدق» وهي أولى من رواية «أفلح وأبيه»؛ لأن الآثار تدل على ردها ولم تقع برواية مالك أصلًا.(2) قال غيره: إنها مصحفة عن قوله: «أفلح والله» فحذف لفظ الجلالة وصحف بلفظ وأبيه.(3) إن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم بدون قصد القسم به. ذكره البيهقي وارتضاه سفيان الثوري رحمهما الله تعالى.(4) قال المارودي والسهيلي ـ وعليه أكثر الشراح وأيده ابن العربي المالكي ـ إن الحلف بالآباء كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك.وهذا القول الأخير هو الحق إن شاء الله تعالى؛ لأن الحلف بالآباء كان شائعًا في الجاهلية وصدر الإسلام كالعادات الأخرى مثل شرب الخمر، فنهى الإسلام عن هذه العادات بالتدرج ومنها الحلف بغير الله بدليل حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه حلف باللات والعزى فسأل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك فقال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد» (أخرجه النسائي بإسناد صحيح).* قال الإمام محيى الدين النووي في شرحه لـ (صحيح مسلم): «قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أفلح وأبيه» ليس حلفًا إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب المرضي وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى والله أعلم».وقد نقل الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) كلام النووي هذا وزاد: «إن هذه كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرت على لسانهم (عقري وحلقي) وما أشبه ذلك، أو فيه إضمار اسم الرب. وكأنه قال: ورب أبيه».ثم قال الحافظ: «وأقوى الأجوبة. .. أن هذا كان قبل النهي، أو أنها كلمة جارية على اللسان كما تقدم في كلام النووي. وكونه منسوخًا أصح لحديث عمر وابنه».
الشبهة الثانية: إن الله أقسم ببعض المخلوقات! كقوله تعالى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} (الشمس: 1) وقوله {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} (البلد: 1) وقوله {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (الليل: 1) وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها.الجواب: أولًا: هذا من فعل الله والله لا يُسأل عما يفعل، وله أن يقسم سبحانه بما شاء من خلقه، وهو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه.ثانيًا: قسَمُ الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته، فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنًا للثناء على الله - عز وجل - بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. وأما نحن، فلا نقسم بغير الله أو صفاته، لأننا منهيون عن ذلك.قال الشعبي - رحمه الله -: للخالق أن يقسم من خلقه ولا يقسم المخلوق إلا بالخالق، ولأن أقسم بالله فأحنث خير إلى من أقسم بغيره فأبر.وقال مطرف بن عبد الله - رحمه الله -: إنما أقسم الله بهذه المخلوقات ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ودلالتها عند الخالق.
الشبهة الثالثة: إن الملائكة حلفت بحياة لوط - عليه السلام - فقالوا: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} (الحجر:72) فهو دليل على جواز حلف المخلوق بالمخلوق.الجواب: هذا الكلام غير صحيح. قال ابن العربي وابن أبي الجوزاء والشوكاني ـ وأجمع عليه المفسرون ـ: بأن الله سبحانه حلف بحياة نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وليست الملائكة. واستدلوا أيضًا بأن الله حلف، والله - عز وجل - يحلف بما شاء من مخلوقاته.الشبهة الرابعة: عن خارجة بن الصلت عن عمه بن صحار التميمي أنه مر بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فَارْقِ لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود، فَرَقَاهُ بأمِّ القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئًا فأتى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر له ذلك فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كُلْ فلَعَمْري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق (1)» (رواه أبو داود، وصححه الألباني).الجواب: قياس هذه الكلمة (لعمري) على قول الإنسان (وحياتي) قياس مع فارق، وهو باطل كما هو معروف في الأصول؛ لأن الأخيرة معها واحد من حروف القسم التي أُجمِع على أنها صريحة في اليمين بخلاف تلك ـ أي (لعمري) ـ فإن اللام فيه ليست من أدوات القسم.بل مثل هذه اللفظة تعتبر جريًا على رسم اللغة تُذكر لتأكيد مضمون الكلام فقط؛ لأنه أقوى من سائر المؤكدات وأسلم من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به.بل هذا يجري على ألسنتهم من غير قصد كقولهم: عقري وحلقي، وقولهم: ثكلتك أمك، بل هو غير معلوم وغير مفهوم من كلام أهل العلم والإيمان وأئمة هذا الشأن أنه يمين، بل صريح كلامهم نفي هذا وأنه ليس بقسم.* في المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن الإمام مالك - رحمه الله -، قال سحنون: قلت: أرأيتَ قولة (لعمري) أتكون هذه يمينًا» قال: قال مالك: «لا تكون يمينًا».ثامنا: إلحاق الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالأذانقال الصوفية: أنتم لا تصلون على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد الأذان وتنهون المؤذنين عن رفع الصلوات على المنابر وتقولون إن ما يفعله المؤذنين بدعة. مع أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».رواه مسلم.
الجواب:أولًا: هذا أمر من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالصلاة عليه بعد الأذان، وهذا عام يشمل المؤذن وغيره.ثانيًا: قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - «إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ» وكلمة (ثم) فيها دليل على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ليست من ألفاظ الأذان؛ لأن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تكون بعد ترديد مايقوله المؤذن، فدل ذلك على أن المؤذن لا يَقُولها.ثالثًا: إن أتباع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هم أكثر الناس صلاة علىه - صلى الله عليه وآله وسلم - وأكثرهم التزامًا بأمره ونهيه وطاعته - صلى الله عليه وآله وسلم -.فهل كان بلال أو ابن أم مكتوم وكل من أذن للرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - و - رضي الله عنهم - يفعلون ما يفعله بعض المؤذنين في هذا الزمان من رفع الصوت بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد الأذان؟ وهل فُعِل ذلك في عهد الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - الذين أُمِرْنا بالاقتداء بسنتهم وكذلك في عهد الأئمة الأربعة وأتباع التابعين أو أحد القرون الثلاثة المفضلة؟ اللهم لا.ومن قال بخلاف هذا فقد افترى على الإسلام ودعاته الأوائل.رابعًا: هل يوجد في صفة الأذان في أي كتاب من كتب الفقه والحديث المعتمدة ما أحدثه المؤذنون من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على المنائر بعد الأذان؟ اللهم إنه لا يوجد حتى في كتب الفقهاء المتأخرين.قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (متفق عليه). وكل بدعة في الدين ضلالة في النار. فكل ما لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا خلفائه الراشدين فعله فهو مردود على صاحبه كائنًا من كان. ولا توجد بدعة حسنة وأخرى سيئة في الإسلام.قال الشيخ سيد سابق في (فقه السنة): «الأذان عبادة ومدار الأمر في العبادات على الاتباع فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا أو ننقص شيئًا في ديننا. وفي الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» أي باطل.ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير حتى خيل للبعض أنها من الدين وليست منه، من ذلك:(1) قول المؤذن حين الأذان أو الإقامة: أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله. قال الحافظ ابن حجر: «إنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة».(2) قال العجلوني في (كشف الخفا): مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلها عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمدًا رسول الله مع قوله: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى الله عليه وآله وسلم - نبيًا. (رواه الديلمي عن أبي بكر - رضي الله عنه -)،قال في (المقاصد): «لا يصح».(3) التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد مكروه. فإن أدى إلى تغيير معنى أو إبهام محذور فهو محرم.(4) التسبيح قبل الفجر والنشيد ورفع الصوت، وقبل الجمعة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس من الأذان لا لغةً ولا شرعًا، قاله الحافظ في (الفتح).(5) الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عقب الأذان غير مشروع بل هو محدث مكروه. قال ابن حجر في (الفتاوى الكبرى): «الأصل سنة والكيفية بدعة».أما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأتباع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أعرف الناس بها وإليك بعض فضائلها من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -:(1) قال تعالى: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (الأحزاب:56)(2) عن أبي العالية: «صلاة الله تعالى على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ثناؤه عليه عند الملائكة». رواه البخاري.(3) قال ابن كثير: جمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا.(4) عن عبد الله بن عمروا بن العاص - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرًا» رواه مسلم.(5) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا تجعلوا قبري عيدًا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» رواه أبو داود وصححه الألباني.وهناك الكثير من الأحاديث الصحيحة في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.لهذا جمهور الفقهاء على وجوب الصلاة كلما ذكر اسمه الشريف واستحبوا كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه.

  • السبت AM 10:29
    2016-03-26
  • 6024
Powered by: GateGold