المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 1041095
يتصفح الموقع حاليا : 341

البحث

البحث

عرض المادة

علاج الشقاق بين الزوجين بوجوب التسوية قبل اللجوء للقضاء

د / احمد نصير

المطلب السابع

علاج الشقاق بين الزوجين بوجوب التسوية قبل اللجوء للقضاء

 

وفي قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) (35) قال ابن عاشور "والمخاطب هنا ولاة الأمور لا محالة" ، وهو قول الجمهور من العلماء يعني المخاطبين بقوله (وَإِنْ خِفْتُمْ) أي الحكام والأمراء يتدخلون عند الخوف من حصول الشقاق تداركا قبل أن يحصل فعلا .

 

وليس المقصود بذلك صاحب الولاية الكبرى ، وإنما يكفي أن تكون لمن له الولاية  كلمة على كلا الزوجين أو أحدهما ، كالأب أو الجد ، بما يسمى بكبير العائلة ، ما يعني أن مفترضات الإصلاح تتوقف على أن يكون ثمة تماسك في العائلة الواحدة ، وأن تذعن لزعيمها ، بحيث تكون الأسر مراتبطة مع العائلة بروابط اجتماعية قوية ، وتذعن وتطيع إلى زعيم العائلة ، فمجال تطبيق هذه الأية أن يظل المجتمع المسلم متماسكا والعائلات قوية والأسر مترابطة ، هنا تفزع العائلة لما يعتري إحدى أسرها من مشكلات زوجية ، وقد خرجت هذه المشكلة عن إطار الأسرة أي السرية والكتمان إلى إطار العائلة حيث الحكمة والرشاد .

 

 ولا غرو في ذلك عندما يصل الأمر إلى بوادر الشقاق ، فتئن الأسرة إلى عائلتها الكبيرة ، مقرة بفضلها وقدرها ، فإذا ما تفككت العائلات ولم تتماسك الأسر نتيجة لقطع الأرحام فلا مجال لتحكيم كبار العائلات بين الأزواج ، طالما أنهما لا يكنان للكبير احترامًا ولا يوقران له قدرًا ، فهذه الآية تومئ بطريق الإشارة إلى أدب هام عند اختيار الزوج للزوجة واختيار الزوجة للزوج ، بأن يضع كلا منهما في اعتباره كفاءة العائلة والأسرة في ميزان التقييم ، فيتحققان من بر الزوج لأهله ومن بر الزوجة لأهلها ، فحسن الاختيار وفقًا لهذا الاعتبار يساعد في حل المشكلات بعد الزواج ويسهل مهمة الحكمين للتوفيق بينهما متى دعت الحاجة لاستدعائهما ، والعكس كذلك صحيح .

 

 والمعنى المحترز منه في هذه الآية مخافة الشقاق ، قال القرطبي : " معنى الشقاق فكأن كل واحد من الزوجين يأخذ شقا غير شق صاحبه، أي ناحية غير ناحية صاحبه" ، ولذلك وضعت الآية تلك التدابير قبل أن يحصل أي احترازا من حصوله ، لما في ذلك من تفويت لحق الزوج أو الزوجة بما قد يستحيل معه دوام العشرة ، فليس في الشرع ما يُجَوِّز تفويت شيء من ذلك ، يقول النبي r " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" [1] ، قال العلماء في قوله (فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ)  "البأس" الشدة أي (في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له أو بأن يضارها لتنخلع منه)[2]  ، قال ابن حجر (الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضى ذلك)[3] .

 

والترهيب من الخلع بغير ما بأس ثابت بحديث ثَوْبَانَ –كذلك- عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ " الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ "[4]  ، قال المناوي " أي اللاتي يطلبن الخلع من أزواجهن من غير عذرهن منافقات نفاقا عمليا" [5]، وعليه فلا يجوز أن تلجأ المرأة إلى الاختلاع من زوجها إلا إذا أصابها ضرر شديد تستحيل العشرة به على الدوام ، كأن يتعمد عدم الإنفاق عليها أو أن يؤذيها في دينها أو عرضها أو يكثر من ضربها وتحقيرها وتقبيحها ، وقد نهى النبي r عن ذلك فقال r (وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ )[6] .

 

لكن تخفيفًا من بشاعة صورتهن إذا ما طلبن طلاقًا أو اختلاعًا ، فإنه قد تتوافر الأسباب التي تحمل المرأة على طلب ذلك ، فيكون لها عذرًا شرعيًا يبرر هذه المطالبة ، من ذلك ما روى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ r فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً )[7] ، قال الصنعاني في قولها : " ولكني أكره الكفر في الإسلام " قولها أكره الكفر في الإسلام أي أكره من الإقامة عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر والمراد ما يضاد الإسلام من النشوز وبغض الزوج وغير ذلك أطلقت على ما ينافي خلق الإسلام الكفر مبالغة ، وفيه دليل على شرعية الخلع وصحته وأنه يحل أخذ العوض من المرأة "[8] ، وفي قوله (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) قال ابن حجر (هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب)[9] ، قال القاري (ليس فيه إلزام بالطلاق) ، قال بذلك لأنه أمره بأمرين الأول أن يقبل الفداء ، والثاني أن يطلقها تطليقة ، ولو كان الأمر قضاء لطلقت منه دون حاجة أن ينفذ إرادته بإيقاع الطلاق عليها .

 

 وقد بين العلماء الطبيعة الإلزامية لحكم الحكمين ، وأن حكمهما يمضي على الزوجين دون رضاء منهما ، فقال ابن تيمية (اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ وَاحِدٍ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إذَا خِيفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا الظَّالِمُ ؛ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ؛ بَلْ أَمَرَ بِحُكْمَيْنِ ؛ وَأَلَا يَكُونَا مُتَّهَمَيْنِ ؛ بَلْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ ، فَإِنْ رَأَيَا الْمَصْلَحَةَ أَنْ يَجْمَعَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ جَمَعَا ، وَإِنْ رَأَيَا الْمَصْلَحَةَ أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَهُمَا فَرَّقَا : إمَّا بِعِوَضِ تَبْذُلُهُ الْمَرْأَةُ فَتَكُونُ الْفُرْقَةُ خُلْعًا إنْ كَانَتْ هِيَ الظَّالِمَةَ ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الظَّالِمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ هَذَيْنِ حَكَمَانِ كَمَا سَمَّاهُمَا اللَّهُ حَكَمَيْنِ يَحْكُمَانِ بِغَيْرِ تَوْكِيلِ الزَّوْجَيْنِ ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ أَحْمَد فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمَا وَقِيلَ هُمَا وَكِيلَانِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْقَوْلِ الْآخَرِ فِي الْمَذْهَبَيْنِ) [10] .

 

 وقال ابن القيم "والعجبُ كُلُّ العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبهما حَكَمين، وجعل نصَبهما إلى غير الزوجين، ولو كانا وكيلين، لقال: فليبعث وكيلاً مِن أهله، ولتبعث وكيلاً من أهلها ، وأيضاً فلو كانا وكيلين، لم يختصا بأن يكونا مِن الأهل ، وأيضاً فإنه جعل الحُكْمَ إليهما فقال: (إن يُريدَا إِصْلاحاً ) ، والوكيلان لا إرادة لهما، إنما يتصرَّفان بإرادة موَكِّليهما، وأيضاً فإن الوكيل لا يُسمى حَكماً فى لغة القرآن، ولا فى لسان الشارع، ولا فى العُرف العام ولا الخاص، وأيضاً فالحَكَمُ مَنْ له ولاية الحُكْمِ والإلزام، وليس للوكيل شىء من ذلك"[11]

وقال أيضاً (فإن الحَكَم أبلغُ مِن حاكم، لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت، ولا خلاف بين أهل العربية فى ذلك، فإذا كان اسمُ الحاكم لا يصدُق على الوكيل المحض، فكيف بما هو أبلغُ منه

وأيضاً فإنه سبحانه خاطب بذلك غيرَ الزوجين، وكيف يَصِحُّ أن يُوكِّل عن الرجل والمرأة غيرَهما، وهذا يُحوِجُ إلى تقدير الآية هكذا :(وإنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا) [النساء: 35] فمروهما أن يُوكِّلا وكيلين: وكيلاً من أهله ووكيلاً من أهلها)[12].

 

ومن جهة أخرى يجب أن يكون عمل الحكمين قبل إنفاذ حكمهما على الزوجين السعي الحثيث للإصلاح بينهما ، فهذا عملهما الأساسي بمقتضى الآية (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) فإن انتفت عنهما أو أحدهما نية الإصلاح كان عملهما مخالف للشرع ، لقول النبي r (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا)[13].

 

 ولذلك جعل الله الحكمين عدد زوجي ليكون عملهما بالاتفاق ، فلا ينتهي الحكم بالتفريق بين الزوجين إلا باتفاق الحكمين على ذلك بعد تقدير مصلحة الأسرة .

وقيل لا يحكمان بالفرقة ، لأن دورهما سابق على وقوع الشقاق ، فعلام يحصل التطليق منهما ولم يقع الشقاق فعلا ، قال الحسن: (الحكمان يحكمان في الاجتماع ولا يحكمان في الفرقة إلا بأمرهما)[14] ، لكن العرف أو العمل جريا على توكيل الحكمين بالطلاق إذا رأيا أن مصلحة الزوجين تقتضي ذلك مخافة أن يفتضح أمرهما بالشقاق والنفور، مما قد يؤثر علي سمعتهما إذا أراد الزواج مرة أخرى ، ولكي يصح هذا التوكيل ويكون نافذا لابد من إرادة حرة من الزوج دون إكراه أدبي أو مادي ، فإن لم يصدر من الزوجين توكيل خاص بالفرقة ، فإن دور الحكمين يسبق وقوع الشقاق بما يعني أنه لا معنى للتفريق بين الزوجين إلا بصدور حكم قضائي ، أي أن عملهما يقتصر على تسوية النزاع بينهما بقرارات نافذة في حق الزوجين ، مثل تدبير النفقة أو المبيت أو السفر أو التعليم أو توزيع مسئوليات تربية الأولاد ورعايتهم عليهما ...الخ.

 

وهذا إذا لم يقع الشقاق فعلا ، أما إذا وقع هنا يجوز أن يُرفع الأمر للقضاء بعد انتهاء عمل الحكمين دون أن يتفقا ، ليعيد التحقيق في المسألة بما يسمى بدعوى الطلاق للشقاق أو التطليق للضرر أو لعدم النفقة أو لغيبة الزوج أو للإيلاء ... الخ بحسب أسبابه التي تفوت حق أحدهما الشرعي في الزواج .

روي أن علياً عليه السلام بعث حكمين من زوجين فقال : أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا ، وإن رأيتما أن تفرّقا ففرقا ، قال النيسابوري (وعلى الأول يوكل الرجل الذي هو من أهله بالطلاق وبقبول العوض في الخلع ، والمرأة –توكل - الآخر ببذل العوض وقبول الطلاق ، ولا يجوز بعثهما إلا برضاهما ، فإن لم يرضيا ولم يتفقا على شيء أدب القاضي الظالم واستوفى حق المظلوم)[15].

 

وتعزى الحكمة من بعث الحكمين في هذا الموقف السابق لحصول الشقاق أن الزوجين يريدان أن يستأنفا الحياة الزوجين معا ، ولكن ثمة خلافات بينهما قد تؤدي إلي حصول الشقاق مستقبلا ، ومخافة أن يتناقشا في هذه المسائل الشائكة بينهما فيزيد الخلاف بينهما ، فإنهما يفضلان اللجوء إلى التحكيم ، حتى يحفظا ما بينهما من معروف ومودة وستر ، لأن في التطرق لبعض المسائل بين الزوجين خصوصا المسائل المادية أو القسمة في المبيت أو السفر ما قد يتعذر على أحدهما الإفصاح عنه بطلاقة ، لاسيما المرأة وقد عرف عنها أنها في الخصام غير مبين ، فعفا الشرع الطرفين بأن ندب حكمين للإصلاح بينهما ، وتوقيت بعث الحكمين لابد وأن يتأخر حتى لا يصل الخلاف بينهما لشقاق حقا ، ولذلك فإن كبير العائلة بتفقده أحوال الرعية ينتدب الحكمين دونما طلب منهما إذا ما تراءى له بوادر الشقاق ، وهو ما أشار إليه ابن القيم بقوله (وجعل نصَبهما إلى غير الزوجين)[16] أي من ينتدبه ولي الأمر (كبير العائلة) أو القاضي بحسب الأحوال والعرف المتبع .

 

واختم بما أوجزه من معاني في هذا الموضوع لصاحب الظلال (فالمنهج الإسلامي لا يدعو إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية ولا إلى المسارعة بفصم عقدة النكاح ، وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار ، فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام ؛..، إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة - عند خوف الشقاق - فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلاً .. ببعث حكم من أهلها وحكم من أهله ، يجتمعان في هدوء ، بعيدين عن الانفعالات النفسية ، والملابسات المعيشية  التي تكدر صفو العلاقات الزوجية ، طليقين من هذه المؤثرات .. ، حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين ، مشفقين على الأطفال ، بريئين من الرغبة في غلبة أحدهما على الآخر. . . وفي الوقت ذاته هما مؤتمنان على أسرار الزوجين ، لأنهما من أهلهما : لا خوف من تشهيرهما بهذه الأسرار ، ..! يجتمع الحكمان لمحاولة الإصلاح ، فإن كان في نفسي الزوجين رغبة في الإصلاح ، وكان الغضب هو الذي يحجب هذه الرغبة ، فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمين ، يقدر الله الصلاح بينهما والتوفيق...فهما يريدان الإصلاح ، والله يستجيب لهما ويوفق ..وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهم ، ومشيئة الله وقدره)[17].

 

قوله (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) أي عليم بنية الحكمين في الإصلاح ـ خبير بما في صدورهما أو أحدهما من إضمار نية الإفساد ، قال رسول الله r (فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، ...لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ)[18].

 

وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنه بعث حكمين بين زوجين فرجعا وأخبراه أن الزوجين لم يصطلحا، فعلاهما بالدرّة ، وقال: (لو أردتما إصلاحًا وفق الله بينهما)[19].

 

 

[1] ) رواه ابن ماجة ج6 ص 232 رقم 2045 وصححه الألباني صحيح ابن ماجة ج1 ص 349 رقم 1672

[2] ) حاشية السندي على ابن ماجة ج4 ص 298 ، مرقاة المفاتيح شرح المشكاة ج10 ص 215

[3] ) فتح الباري ج9 ص 402

[4] ) رواه الترمذي ج5 ص 54 رقم 1224 وصححه الألباني : الجامع الصغير ج1 ص 1163 رقم 11627

[5] ) التيسير بشرح الجامع الصغير ج2 ص 880

[6] ) رواه أبو داود ج6 ص 45 رقم 1830 وصححه الألباني : صحيح أبي داود ج6 ص 45 رقم 1830

[7] ) رواه البخاري ج5 ص 2021 رقم 4971

[8] ) سبل السلام ج3 ص 166

[9] ) فتح الباري ج9 ص 400

[10] ) مجموع الفتاوى ج35 ص 386

[11] ) زاد المعاد ج5 ص 190

[12] ) زاد المعاد ج5 ص 190

[13] ) رواه أبو داود ج6 ص 86 رقم 1860 وصححه الألباني : صحيح أبي داود ج6 ص 385

[14] ) تفسير الطبري ج8 ص 324 ، تفسير القرآن لعبد الرزاق ج2 ص 75 ، مصنف عبد الرزاق ج6ص511

[15] ) تفسير النيسابوري ج2 ص 493

[16] المرجع السابق زاد المعاد

[17] ) في ظلال القرآن ج2 ص 125

[18] ) رواه الترمذي ج9 ص 49 رقم 2433 وصححه الألباني : صحيح كنوز السنة ج1ص50

[19] ) هذا الأثر قرأته أكثر من مرة ونسيت ألفاظه وبحثت عنه فلم أجده .

ونسبه البعض للواحدي في البسيط ولم يحققه

  • الاربعاء PM 04:53
    2025-12-31
  • 54
Powered by: GateGold