المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 414800
يتصفح الموقع حاليا : 254

البحث

البحث

عرض المادة

المذهب الإمامي وأثره في حادثة سقوط بغداد

مقدمة :

المذهب الشيعي له عدة مسميات منها الإمامية وهذا لجعلهم مسألة النص على الإمام من أصول الإيمان  وكذلك يسمون

بالإثنى عشرية لإيمانهم باثني عشر إمام معصوم

 وضابط المذهب هو القول بالنص على إمامة علي بن أبي طالب  وأولاده  الأحد عشر  المنصوص عليهم من بعده 

نشأة المذهب الشيعي :

المذهب الشيعي مر بمراحل عديدة تاريخية وعقائدية  فبداية النزاع الذي حدث بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه

كان خلافا في مسألة قتلة عثمان  فقط ولم يكن هناك أي خلاف عقدي  واستمر الصراع على هذا حتى بدأت  الآراء

العقدية تتسرب إلى الشيعة شيئا فشيئا إلى أن وصلت  لعقائد لا تمت للإسلام بصلة  كتكفير الصحابة، والقول بالبداء ،وتحريف القرآن  ،والغلو في الأئمة   وغير هذا

وسنذكر في هذا الباب العقائد الموجودة والمقررة لديهم والتي لهل صلة ببحثنا

 

عقائد الشيعة في أهل السنة  وغيرهم

 

نسمع ونقرأ العديد مما يقوله بعض رموز الشيعة في بلدنا وخارجها عن ضرورة توحيد الصف  ونبذ الخلاف  وهذا حق يسعى إليه جميع العقلاء  ولكن هل لهذه الدعوة نصيب من الواقع العملي لدى الشيعة  نحن نتساءل لماذا هذه اللطميات والتي تحدث سنويا  ولما تثار فيها عواطف العوام ضد أعداء آل البيت  ومن هم أعداء آل البيت الآن  والذي يتم تهييج مشاعر الشيعة ضدهم  نحن لا نسمع في تحديد هذا العدو إلا العموميات أتراها تقية ؟

ومن تأمل وعرف روايات المذهب  وأقوال علمائه عرف أن هذا العداء والشحن العاطف موجه لأهل السنة

ونقطة أخرى إذا كانوا  صادقين في دعوى الوحدة فليكن موقفهم واضحا من الروايات ومن كلام علمائهم  والذي فيه تفريق للأمة  وزرع العداوات بينها  مما سيأتي  في هذا الباب ولا تكون إجابات عامة  هي للتهرب أقرب منها من الموقف الشجاع والصريح بتبنيها  أو رفضها من مثل قولهم :

ليس كل رواياتنا صحيحة

وبعد هذا لانجد تحذير من الروايات التي تثير الفرقة

ومثل هذا رأي شخصي واجتهاد قابل للخطأ  ثم نرى كل تقدير  واحترام لهذا الذي كفر الأمة وفرقها

فلو كانوا صادقين لأخرجوا كل ما يفرق الأمة  من الروايات و الأقول وبينوا ضعفها وحاربوا من يقول بها

 

وقبل الكلام عن حكمهم  في أهل السنة  لابد من توضيح بعض المصطلحات التي يستخدمها الشيعة بكثرة في كتبهم  والتي  من خلالها نتبين حكمهم على أهل السنة  "

وهذه المصطلحات هي 

النواصب  - والعامة – والمخالف 

 

 من هم النواصب في معتقد الشيعة

النواصب اسم يرد في كتب التاريخ والمذاهب العقدية عند السنة والشيعة وغيرهم والمراد  منه عند أهل السنة هم الذي أبغضوا عليا رضي الله عنه  وذموه فأهل السنة بهذا المعنى الصحيح ليسوا من النواصب بل  يعتبر النصب عندهم سبة وقدحا في الرجل  لما هو معروف من فضل وحق علي رضي الله عنه  ولكن هل هذا هو معنى النواصب لدى الشيعة  حتى يتضح لك المراد  أقرأ معي كلام علمائهم

 

روى الكليني ([1])بسنده عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله  وعنده أبو حنيفة فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة قال لي: يا ابن مسلم هاتها فإن العالم بها جالس وأومأ بيده إلى أبي حنيفة قال: فقلت: رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزا كثيراً ونثرته علي فتعجبت من هذه الرؤيا فقال أبو حنيفة: أنت رجل تخاصم وتجادل لئاماً في مواريث أهلك فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله فقال أبو عبد الله : أصبت والله يا أبا حنيفة قال: ثم خرج أبو حنيفة من عنده فقلت: جعلت فداك أني كرهت تعبير هذا الناصب فقال يا ابن مسلم: لا يسوؤك الله فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم وليس التعبير كما عبره. قال: فقلت له: جعلت فداك فقولك: أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ قال: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ قال: فقلت له: فما تأويلها؟ قال: يا ابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عليك ثيابا..".

كما أطلق شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد لفظ الناصب على أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه (عدة رسائل فصل المسائل الصاغانية ([2])  .

ويقول  نعمة الله الجزائري ([3])  ما نصه: "ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله مع أن ابا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام بل كان له انقطاع إليهم وكان يظهر لهم التودد".

إذاً ليس النصب عندهم عداوة علي رضي الله عنه إذا ماهو ؟

يجيب عن هذا  شيخهم حسين بن الشيخ محمد آل عصفور ([4])  : "على أنك قد عرفت سابقاً أنه ليس الناصب إلا عبارة عن التقديم على علي  غيره".

ولأن أهل السنة يقدمون الثلاثة على علي فهم نواصب أيضاً عند الشيعة  وليس هذا استنتاجا من الكلام السابق فقط بل هو ما صرح به هو نفسه حيث يقول  ([5]) : "بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا".

ويقول بهذا الدرازي في الموضع المذكور: "ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن".

هذا هو معنى الناصبي  عندهم وسوف يأتي إن شاء الله في معرض كلامهم عن أهل السنة مزيد إيضاح لهذا عن غير من ذكرنا  فلا نطيل هنا

من هم العامة عند الشيعة

يقول آية الله العظمى محسن الأمين  ([6]): "الخاصة وهذا يطلقه أصحابنا على أنفسهم مقابل العامة الذين يسمون بأهل السنة والجماعة".

ويقول عالمهم ومحققهم الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي المتوفي 1076  ([7]): "فذهب إلى الأول جماعة من العامة كالمزني الغزالي والصيرفي ومن الخاصة كالعلامة في أحد قوليه.." .

وهؤلاء من علماء السنة المعروفين

ويقول آية الله العظمى الشيخ فتح الله النمازي الشيرازي  ([8]): "وأما الحديث من طرق العامة فقد روى كثير من محدثيهم كالبخاري ومسلم..".

فالعامة إذاً هم أهل السنة

وأما عن المخالف

فيقول محمد بن الحسن الطوسي ([9])  : "وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات محمول على التقية لأنه مذهب المخالفين..".

ولاحظ معي أنه لم يقل مذهب بعض المخالفين وكأن اسم المخلفين علم على أهل السنة .

ويقول نعمة الله الجزائري  ([10]) ما نصه: "أقول هذا يكشف لك عن أمور كثيرة منها بطلان عبادة المخالفين وذلك أنهم وإن صاموا وصلوا وحجوا وزكوا وأتوا من العبادات والطاعات وزادوا على غيرهم إلا أنهم أتوا إلى الله تعالى من غير الأبواب التي أمر بالدخول منها.. وقد جعلوا المذاهب الأربعة وسائط وأبواباً بينهم وبين ربهم وأخذوا الأحكام عنهم وهم أخذوها عن القياسات والاستنباطات والآراء والاجتهاد الذي نهى الله سبحانه عن أخذ الأحكام عنها وطعن عليهم من دخل في الدين منها".

فالمخالفين هم أصحاب المذاهب الأربعة " أهل السنة والجماعة "

وبعد أن اتضحت معاني هذه المصطلحات عندهم  إليك أخي مريد الحق  حكمهم في أهل الإسلام  لتعلم  هل من الممكن أن يخون  رجل ينتسب لهذا المذهب  الدولة السنية وهل إذا زعم أن تدينه بالمذهب الشيعي يمنعه من خيانة الحاكم السني يكون لهذا الزعم رصيد من الصحة

أولاً: كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثنى عشر

يرى الشيعة أن الإمامة اصل من أصول الدين وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على اثني عشر إماماً من بعده وأنهم معصومين  وتجب طاعتهم وعدم رد قولهم والراد عليهم راد على الرسول r . 

فما هو قولهم بمن لم يقل بهذا القول  بل أثنى على هؤلاء الاثنى عشر فقط وعرف لهم حق نسبهم دون ما قالوه من عصمة ووجوب اتباع .

قبل ذكر أقول علماء المذهب  في كفر  أهل السنة إليك رأي  أحد الشخصيتين مجال البحث  وهو الخواجة الطوسي حيث يقول  الماحوزي([11]) .

 "وروى ثقة الإسلام في الكافي عن زرارة ، عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره ، وتصدق بجميع ماله ، وحج جميع عمره ، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ، ما كان له على الله حق في ثوابه ، ولا كان من أهل الإيمان وقد نظم هذا المعنى العلامة الفيلسوف أفضل المتأخرين ورئيس المحققين ، نصير الدين محمد بن محمد الطوسي قدس الله سره وبجنان الخلد سره في هذه القطعة :

لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا      *      وزار كل نبي مرسل وولي

وصام ما صام صواما بلا ملل        *     وقام ما قام قواما بلا كسل

وحج كم حجة لله واجبة              *     وطاف بالبيت حاف غير منتعل

وطار في الجو لا يأوي إلى أحد     *     وغاص في البحر مأمونا من البلل

وأكسى اليتامى من الديباج كلهم   *   وأطعمهم من لذيذ البر بالعسل

 وعاش في الناس آلافا مؤلفة      *     عار من الذنب معصوما من الزلل

 فليس في الحشر يوم البعث ينفعه    *      إلا محبة أمير المؤمنين علي([12])

 

وفي أعيان الشيعة أيضا([13]) قول الطوسي في  علي  رضي الله عنه :

إذا فاض طوفان  المعاد فنحوه****علي وإخلاص  الولاء له فلك

إمام إذا لم يعرف المرء قدره    ****     فليس له حج وليس له نسك .

انظر لغلو علمائهم فضلا عن عامتهم

ومحبة علي t والتي يطالبنا بها الطوسي هنا والتي من يأت بها لن ينفعه حج ولا نسك  ليست كما نفهمها ونعتقدها نحن معشر أهل السنة بل لها ميزان آخر عند الطوسي  ينقله لنا الشيعي الماحوزي ([14]) فيقول :

( وقد قرر المحقق نصير الملة والدين محمد بن محمد الطوسي قدس الله روحه ، فيما نقل عنه دليلا على بغضهم – أي أهل السنة - لأهل البيت ( عليهم السلام ) هكذا تقريره : المخالفون يبغضون كل من أبغض أبا بكر وعمر وعثمان كائنا من كان ، عرف باسمه ونسبه أم لا ، وأئمتنا (عليهم السلام) أبغضوا أبا بكر وعمر وعثمان بغضا ظاهرا، ونسبوا إليهم جميع الشرور والقبائح التي وقعت بين الأمة، ينتج أنهم يبغضون أئمتنا(عليهم السلام ). والأولى قطعية ،والثانية متواترة وان أنكرها الخصم، فان الحق لا يخرج بالإنكار عن كونه حقا،وحينئذ يكونون كفارا،كما أوعبنا الكلام فيه في رسالتنا المذكورة ، والله الهادي)

فهكذا يكون جميع أهل السنة كفار  عند الطوسي  مجدد مذهبهم  في القرن السابع !!

وهذا ليس موقفا خاصا بالطوسي بل هو المشهور من المذهب  وإليك أقوال علمائهم

يقول رئيس محدثيهم محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق ([15])ما نصه: "واعتقادنا فيمن جحد إمامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله".

وينسب أيضاً إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "الأئمة من بعدي اثنى عشر أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  وآخرهم القائم طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي من أنكر واحدا منهم قد أنكرني".([16])  المصدر نفسه.

ويقول علامتهم على الإطلاق جمال الدين الحسن يوسف بن المطهر الحلي ([17]): "الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام لما سيأتي وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص وإلى هذا أشار الصادق  بقوله عن منكر الإمامة أصلا ورأسا وهو شرهم".

ويقول شيخهم ومحدثهم يوسف البحراني([18]): "وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين".

ويقول حكيمهم ومحققهم وفيلسوفهم محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني([19]) : "ومن جحد إمامه أحدهم – أي الأئمة الاثنى عشر – فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام".

ويقول الملا محمد باقر المجلسي ([20]): "إعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار".

فعلى هذا فأهل السنة جميعا عندهم مخلدون !!

ويقول شيخهم محمد حسن النجفي([21]) : "والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا .. كالمحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح أصول الكافي بل والشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق من الحكم بكفر منكري الولاية لأنها أصل من أصول الدين".

 فلاحظ كيف أن منكر الولاية أي الإمامة كافر بلا خلاف بينهم أي أن أهل السنة كفار عند الشيعة بلا خلاف بينهم.

ويقول آية الله الشيخ عبد الله المامقاني الملقب عندهم بالعلامة الثاني([22])  : "وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثنى عشري".

وأورد الخميني ([23]): عن محمد بن مسلم الثقفي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن قول الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيماً (الفرقان: 70). فقال : "يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه لا يطلع على حسابه أحداً من الناس فيعرفه ذنوبه حتى إذا أقر بسيئاته قال الله عز وجل للكتبة: بدلوها حسنات وأظهروها للناس فيقول الناس حينئذ ما كان لهذا العبد سيئة واحدة ! ثم يأمر الله به إلى الجنة فهذا تأويل الآية وهي في المذنبين من شيعتنا خاصة".

ويعلق الخميني على هذه الرواية فيقول([24]): ومن المعلوم أن هذا الأمر يختص بشيعة أهل البيت ويحرم عنه الناس الآخرون لأن الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية كما نذكر ذلك في الفصل التالي".

ويقول الخميني ([25])"إن ما مر في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال يعتبر من الأمور المسلمة بل تكون من ضروريات مذهب التشيع المقدس وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب المختصرة على استيعابها وأكثر من حجم التواتر ويتبرك هذا الكتاب بذكر بعض تلك الأخبار".

فلاحظ إن الولاية التي يختص بها الشيعة من العقائد الأساسية التي لا يتزحزح عنها الشيعة إلى يوم يبعثون وهي أكثر عندهم من حجم التواتر كما يقرر الخميني ولا تقبل الأعمال إلا بها بل ولا يقبل الإيمان بالله ورسوله إلا بها

فاستمع إلى الخميني وهو يقرر ذلك بصراحة ووضوح([26])  فيقول: "والأخبار في هذا الموضوع وبهذا المضمون كثيرة ويستفاد من مجموعها أن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه بل هو شرط في قبول الأيمان بالله والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم".

ويقول علامتهم عبد الله شبر الذي يلقب عندهم بالسيد الأعظم والعماد الأقوم علامة العلماء وتاج الفقهاء رئيس الملة والدين جامع المعقول والمنقول مهذب الفروع والأصول ([27]): "وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضي أنهم كفار في الدنيا والآخرة والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة".

وقال المفيد في المسائل([28])  :"اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار".

ثانياً: إباحة دماء أهل السنة

ونبدأ بيان مذهبهم في دماء المسلمين  بذكر رأي  الطوسي نفسه والذي سبق نقل قوله بكفر أهل السنة وانظر الى جعل استباحة دماء المسلمين من الواضحات التي لا تستحق تضيع العمر في الجدال حولها 

حيث قال الجواهري من علمائهم([29])في نقاشه مع من لم يرى جواز غيبة المخالف

". وما أبعد ما بينه وبين الخاجا نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي وغيرهم ممن يرى قتلهم ، ونحوه من أحوال الكفار ، حتى وقع منهم ما وقع في بغداد ونواحيها ، وبالجملة طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في الواضحات ........ "

يقول علامتهم المتتبع كما وصفوه الميرزا محمد باقر الموسوي الخونساري الأصبهاني([30])في ترجمة نصير الدين الطوسي ما نصه: "هو المحقق المتكلم الحكيم المتبحر الجليل … ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزار للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان بن تولي جنكيز خان من عظماء سلاطين التاتارية وأتراك المغول ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد وإخماد دائرة الجور والإلباس بإبداد دائرة ملك بني العباس وإيقاع القتل العام من أتباع اولئك الطغاة إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء والأشرار".

نسأل الله العلي العظيم ألا يسلطهم على رقاب المسلمين.

أقول علماؤهم

روى شيخهم محمد بن علي بن بابوية القمي([31]) عن داود بن فرقد قال: "قلت لأبي عبد الله : ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم ولكني أتقى عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: تَوَّه ما قدرت عليه" وذكر هذه الرواية الخبيثة شيخهم الحر العاملي في وسائل الشيعة([32])و نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية([33])إذ قال: "جواز قتلهم (أي النواصب) واستباحة أموالهم".

فالعلة هنا هي الحرص على عدم وقوع الشيعي تحت طائلة الشرع فيقتص منه

وقد نقل  القول بأن استباحة مال ودم أهل السنة  هو قول الشيعة سلفا وخلفا  يوسف البحراني ([34])فقال ما نصه: "إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله".

ويقول نعمة الله الجزائري ([35]): "يجوز قتلهم (أي النواصب) واستباحة أموالهم".

ويقول يوسف البحراني ([36]): "وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح، وابن إدريس، وسلار، وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب".

وعندما كتب الشيخ عبد المنعم النمر عن الشيعة تعرض لتهديد ووعيد منهم وقد ذكر هذا في كتابه "الشيعة المهدي الدروز تاريخ ووثائق" ([37]).

إن الشيعة يكنون البغض والعداء والكراهية لأهل السنة ولكنهم لا يجاهرون بهذا العداء بناء على عقيدة التقية الخبيثة بمجاملتهم لأهل السنة وإظهار المودة الزائفة، وهذا جعل أهل السنة لا يفطنون إلى موقف الشيعة الحقيقي وفي هذا يقول الدكتور عبد المنعم النمر ([38]): "ولكننا نحن العرب السنيين لا نفطن إلى هذا بل ظننا أن السنين الطويلة قد تكفلت مع الإسلام بمحوه وإزالته فلم يخطر لنا على بال فشاركنا الإيرانيين فرحهم واعتقدنا أن الخميني سيتجاوز أو ينسى مثلنا كل هذه المسائل التاريخية ويؤدي دوره كزعيم إسلامي لأمة إسلامية يقود الصحوة الإسلامية منها وذلك لصالح الإسلام والمسلمين جميعاً لا فرق بين فارسي وعربي ولا بين شيعي وسني ولكن اظهرت الأحداث بعد ذلك أننا كنا غارقين في أحلام وردية أو في بحر آمالنا مما لا يزال بعض شبابنا ورجالنا غارقين فيها حتى الآن برغم الأحداث المزعجة"  .

وما مقتل الشيخ إحسان إلهي ظهيرمع ثمانية عشر مسلم في   23/7/1407  أثناء انعقاد ندوة لعلماء الحديث في لاهور  إلا من قبيل استباحة دماء من خالفهم  ورد عليهم باطلهم

ثالثاً: إباحة أموال أهل السنة

وأما إباحة أموال أهل السنة فورد شيء منها في حكمهم في دماء المسلمين  وجاء من كلامهم أيضا .

 ما رووه عن ابي عبد الله  أنه قال: "خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس" ([39]) أخرج هذه الرواية شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام والفيض الكاشاني في الوافي  ([40]) ونقل هذا الخبر شيخهم الدرازي البحراني في المحاسن النفسانية([41])ووصفه أنه مستفيض.

وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني([42])بقوله: "والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه". ونقل هذه الرواية أيضاً محسن المعلم في كتابه (النصب والنواصب) ([43])يستدل فيها على جواز أخذ مال أهل السنة لأنهم نواصب في نظر هذا الضال.

إن أسلوب الغش والسرقة والنصب والاحتيال وغيرها من الوسائل المحرمة جائز عند الخميني مع أهل السنة بدليل قوله: (وبأي نحو كان).

رابعاً: نجاسة أهل السنة عند الشيعة

يقول مرجعهم الأسبق محمد كاظم الطباطبائي ([44]): "لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب".

وقد مر معك معنى النواصب عندهم

ويقول علامتهم آية الله الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي([45]): "والخوارج والغلاة والناصب وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام أنجاس".

ويقول آيتهم العظمى الخميني ([46]): "وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف".

ويقول الخميني([47]): "غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة أذ لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب".

لاحظ أخي القارئ كيف أن غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة طاهر وأما أهل السنة فلم يذكرهم لأنهم أنجاس قطعا

وروى الصدوق ([48]) عن أبي بصير عن أبي عبد الله  قال: "إن نوحا  حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد الزنا والناصب شر من ولد الزنا".

يقول آيتهم العظمى الحاج السيد محمد رضا الكلبايكاني([49]): "ناصب العداوة لأحد من المعصومين الأربعة عشر سلام الله عليهم أو الساب له نجس وإن أظهر الإسلام ولا إشكال في كفر الغلاة ونجاستهم وهم المعتقدون بألوهيته أمير المؤمنين  وكذا الخوارج والنواصب".

أقول: لاحظ أنه ذكر النصب الذي فيه عداء لأهل البيت وسب لهم رضي الله عنهم وهم النواصب المعروفون في التاريخ ولا يوجد أحد منهم اليوم ثم جاء لذكر نواصب من نوع آخر ومنهم الخوارج بقوله وكذا .. أي أهل السنة وقد سبق بيان أن الناصب عندهم هو السني

يقول شيخهم يوسف البحراني([50]): "ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف والوهن لدلالة الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى كما أوضحناه في الرسالة المشار إليها على كفر المخالف الغير مستضعف ونصبه ونجاسته ولا ريب أن هذين الخبرين يقصران عن معارضة تلك الأخبار سنداً وعددا ودلالة فالواجب حملها إما على التقية وهو الأظهر بقرينة الرواة فيهما أو تخصيصها بما عدا المخالف كما أنه يجب تخصيصها بما عدا الغالي والخوارج والنواصب بالمعنى المشهور بين الأصحاب فإنهم لا يختلفون في كفر الجميع".

إذا فالروايات والأقوال التي لا تقول بكفر ونجاسة المخالف تحمل على التقية وكذلك لعله ما يسمع منهم الآن  ولا أريد التعميم فمنهم الصادق ولكن الصادق يظهر بمواقفه الصلبه تجاه الأقوال التي  تفرق الأمة

ويقول نعمة الله الجزائري ([51])"وأما الناصب وأحواله، فهو بما يتم ببيان أمرين:

الأول: في بيان معنى الناصبي الذي ورد في الأخبار أنه نجس، وأنه أشر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم".

خامسا :حكمهم في  العمل لدى حكام أهل السنة 

علمنا فيما سابق قول الشيعة بأن أهل السنة  كفار لمخالفتهم  المعلوم بالدين بالضرورة- عندالشيعة -    ومنهم  حكامهم وسلاطينهم بل الأمر في السلاطين أعظم حيث أنهم  تولوا  المنصب المسلوب عن الإمام الذي هو سبب تكفير من  لم يقر لإمامهم به فكيف بمن تولى هذا المنصب  واستولى عليه

إذاً ما حكم العمل لدى سلاطين أهل السنة ؟

فصَّل هذه المسألة وبيَّنَ الأقوال فيها المحقق البحراني([52]) قال : (المسألة الثالثة في معونة الظالمين والمشهور في كلام الأصحاب ، تقييدها بما يحرم ، و أما ما لا يحرم كالخياطة لهم والبناء ونحو ذلك فانه لا بأس به . قال في الكفاية : ومن ذلك معونة الظالمين بما يحرم ، أما ما لا يحرم كالخياطة وغيرها فالظاهر جوازه . لكن الأحوط الاحتراز عنه لبعض الأخبار الدالة على المنع ، وقوله تعالى : " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار "

قال في مجمع البيان : فقيل معناه : ولا تميلوا إلى المشركين في شئ من دينكم ، عن ابن عباس وقيل : لا تداهنوا الظلمة ، عن السدي وابن زيد قيل : إن الركون إلى الظالمين المنهي عنه ، هو الدخول معهم في ظلمهم ، وإظهار موالاتهم ، و أما الدخول عليهم ومعاشرتهم دفعا لشرهم فجائز . عن القاضي . وقريب منه ما روى عنهم - عليهم السلام - : إن الركون هو المودة والنصيحة والطاعة لهم انتهى .

أقول : الظاهر من الأخبار الواردة في هذا المقام ، هو عموم تحريم معونتهم . بما يحرم وما لا يحرم .

ثم ذكر أدلة الأقوال  حتى قال : ( أقول : لا يخفى ما في هذه الأخبار ، باعتبار ضم بعضها إلى بعض ، من التدافع والتمانع .

ومجمل القول فيها : أنه لاشك أنه قد علم من الأخبار المتقدمة حرمة الدخول في أعمالهم على أوكد وجه ، بل مجرد محبتهم والركون إليهم وحب بقائهم ، فضلا عن مساعدتهم و أعانتهم بالأعمال ،

 إلا أن الأخبار الدالة على الجواز ظاهرة فيه بالقيود المذكورة فيها ،.

والتحقيق في ذلك : أن هنا مقامات ثلاثة :

( الأول ) : أن يدخل في أعمالهم لحب الدنيا ، وتحصيل لذة الرياسة ، والأمر والنهى . وهو الذي يحمل عليه أخبار المنع .

( الثاني ) : أن يكون كذلك ، ولكن يمزجه بفعل الطاعات وقضاء حوائج المؤمنين وفعل الخيرات . وهذا هو الذي أشير إليه في الأخبار المتقدمة ، كما عرفت من قوله عليه السلام : ذا بذا . وقوله : واحدة بواحدة . وقوله : وهو أقلهم حظا . ونحو ذلك .

( الثالث ) : أن يكون قصده من الدخول فيها ، إنما هو محض فعل الخير ، و دفع الأذى عن المؤمنين ، واصطناع المعروف إليهم ، وهو الفرد النادر وأقل قليل ، حتى قيل إنه من قبيل إخراج اللبن الخالص من بين فرث ودم . ويشير إلى هذا الفرد عجز حديث السرائر المتقدم 

وعلى هذا يحمل دخول مثل الثقة الجليل على بن يقطين ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، و أمثالهما من إجلاء الرواة عنهم ، النجاشي المتقدم ذكره ، وكذلك جملة من علمائنا الأعلام ، كالمرتضى والمحقق الخواجه نصير الدين والملة ، وآية الله العلامة الحلي ، ومن المتأخرين المحقق الثاني في سلطنة الشاه إسماعيل ، وشيخنا البهائي ، وشيخنا المجلسي ، و نحوهم عطر الله مراقدهم . مع تسليم دعوى العموم . وبذلك

يزول الإشكال والله العالم . } انتهى كلام البحراني في الحدائق

قال الخميني([53]) : ( ونتيجة هذه الطوائف : أن التولي وتقلد الأمر من أعظم المحرمات الإلهية ، التي لا تترخص إلا في مواقف التقية والضرورة ، مع لزوم جبر المفسدة الواقعة فيها بالأعمال الصالحة ، وقضاء حوائج الشيعة ، ف‍ ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) كما في رواية مفضل بن مريم ، وكفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان كما في الفقيه ، وما ورد في ترخيص الدخول في ولاياتهم ومناصبهم كثيرا على مبنى التقية حتى عن مثل زرارة ، كما في صحيحة الوليد بن صبيح ، ولاسيما إن المسألة في نهاية الدقة في الحفظ على دمائهم ودماء أصحابهم . ودخول مثل علي بن يقطين للإذن الخاص ولمصالح عالية مؤقتة.

 وبالجملة : تصدي أمور الممالك محرم ، والإعانة على هذا الظلم العظيم محرم بأن يتصدى الولايات والمناصب حتى على الشيعة ، والاستثناء ينحصر بصورة التقية والضرورة ، راعيا مصالح الأمة حال الاشتغال .

 ولا معنى لان يكون المستثنى في المقام مستحبا لما تقرر : أن الاستثناء عن العناوين المقبحة لا يعقل ، إلا فيما زاحم الملاك الأقوى البالغ حد الإيجاب ، والسر كل السر أن الشقاوة والسعادة الدنيوية والأخروية تنشأ عن الخلافة الصحيحة والسلطنة العادلة ، والفاسدة الظالمة ، وجميع الخيرات والشرور مربوطة بهما ، وعندئذ يجب بحكم العقل إيجاد هذه واقتناء ذاك ولو بالسياسة المنفية ، التي هي المنساق من مآثير المسألة بعد التدبر والتأمل . هذا كله حول السطان الجائر المدعي للخلافة الإسلامية ، الذي هو القدر المتيقن من الأدلة حسب زمان صدورها . وأما من يتصدى الممالك الاسلامية من غير الادعاء المذكور ، فهو عندي أيضا من الفساق في تقلده ، لما تقرر منا أنه حق الفقهاء "

وقد أفرد الحر العاملي في كتابه " وسائل الشيعة: 12/135  وما بعدها عدة أبواب لهذه القضية منها :

الباب 45- باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلا ما استثني  وقد ذكر فيه 12 رواية

الباب 46 –باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم... وقد ذكر فيه 17 رواية

الباب 47- باب وجوب رد المظالم إلى أهلها إن عرفهم وإلا تصدق بها وقد ذكر فيه  رواية واحدة

الباب 48- باب جواز قبول الولاية من قبل  الجائر مع الضرورة والخوف وقد ذكر فيه 10 روايات

فيلاحظ مما سبق أن الأصل هو المنع  لأن أهل السنة وحكامهم كفرة  وهذا لان الخلافة حق  نصي للإمام فمن تولاها أو رضي  بمن تولاها غير الإمام فهو كافر كما سبق  في تكفيرهم لأهل السنة    ولهذا لا يجوز تولي المناصب في دولتهم  إلا في الاستثناءات التي وردت  وهي

*خوف انكشاف  مذهبهم في تكفير الدولة " كالذي خاف حتى لا يكشف الخليفة ترفضه 

*أو جلب النفع للمؤمنين –وهم  أتباع مذهبهم  فقط – كما فعل ابن يقطين  برد أموال الشيعة بعد أخذها في الظاهر  

*أو إلحاق الضرر  بأهل السنة  وفي مقدمتهم حاكمهم كما مر في الذي يستأذن في أخذ أموال أهل السنة  والتشفي منهم

 

وأنظر كيف ذكر البحراني أن الطوسي  كان ممن ألتزم  في دخوله في خدمة هولاكو  بما في مذهبه  ولعل قائل أن يقول  أنه كان خائف  وهذا يأتي جوابه  في رد هذا الجواب ولكن ما الجواب عن  ابن العلقمي  ولماذا تولى الوزارة أهو  خوفا من الخليفة وهذا لم يذكره أحد ولماذا يكرهه الخليفة على الوزارة ؟!! أم كان توليه  خدمة لمذهبه  

 ولكن قبل مغادرة هذا الباب  نأخذ مثالا على  أحد هؤلاء الوزارء الذي حازوا على رضى علماء الشيعة حتى أصبح مضرب مثالا للوزير الصالح ألا وهو " علي بن يقطين  .

 

([1])الكافي (8/292)    .

([2])  ص 253،263، 265، 268، 270 .

([3])  الأنوار النعمانية 2/307  .

([4])  المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية ص 157.

([5])  ص 147   .

([6])  أعيان الشيعة:1/21 .

([7])  هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ص 264  .

([8])  قاعدة لا ضرر ولا ضرار ص 21 .

([9])   التهذيب (3/316) .

([10])  قصص الأنبياء ص347  .

([11])   الأربعين  ص 98 .

([12])  والأبيات  موجودة في  كتاب أعيان الشيعة 9/ 419 على اختلاف في بعض الكلمات  كذلك في  كتاب عارف تامر  عن الطوسي  ص 67 عن كاتب إسماعيلي في القرن السابع وهو نور الدين أحمد  في كتابه فصول وأخبار .

([13])  9/ 419   .

([14]) الأربعين ص 99    .

([15])  رسالة الاعتقادات ص103 .

([16]) أقوال الصدوق هذه وأحاديثه نقلها عنه علامتهم محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار (27/61-62) .

([17])  الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ص13) .

([18])  في موسوعته المعتمدة عند الشيعة (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج18 ص153 ط دار الأضواء بيروت لبنان) .

([19])  منهاج النجاة (ص48 ط دار الإسلامية بيروت 1987م) .

([20])  بحار الأنوار (23/390) .

([21])  في جواهر الكلام (6/62)ط دار إحياء التراث العربي بيروت.

([22])  تنقيح المقال (1/208) .

([23])  الأربعون حديثا ص510 – 511 .

([24])  كتابه السابق ص511 .

([25])  الكتاب السابق ص512  .

([26])   الكتاب السابق ص513  .

([27]) حق اليقين في معرفة أصول الدين 2/188 طبع بيروت  .

([28])  نقلا عن بحار الأنوار للمجلسي (23/391) .

([29])  جواهر العلم 22/62 .

([30])  روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات1/300 – 301  منشورات مكتبة إسماعيليان قم إيران .

([31]) علل الشرايع  ص601  .

([32])  18/463  .

([33])  2/307 .

([34])  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: 12/323-324.

([35])  الأنوار النعمانية: 2/307 .

([36])  في الحدائق الناضرة:10/360 .

([37])   ص 10 .

([38])  كتابه المؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى الخميني ص118 طبع مكتبة التراث الإسلامي القاهرة .

([39])  4/122 .

([40])   6/43 ط دار الكتب الإسلامية بطهران .

([41])   ص167 .

([42])  تحرير الوسيلة :1/352  .

([43])  ص615  .

([44])  العروة الوثقى :1/68 .

([45])نهاية الأحكام في معرفة الأحكام (1/274) .

([46])  تحرير الوسيلة (1/118).

([47])في تحرير الوسيلة (1/119) .

([48])  في كتابه المذكور (الصفحة نفسها)  .

([49])  مختصر الأحكام ص9 .

([50])  شرح الرسالة الصلاتية ص334 .

([51])  الأنوار النعمانية : 2/306.

([52])   كتاب  الحدائق الناضرة:18/118 وما بعدها .

([53])  مستند تحرير الوسيلة : 1/488 ، وانظر ص 496/1.

  • الاحد PM 12:44
    2021-05-23
  • 1238
Powered by: GateGold