المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 415316
يتصفح الموقع حاليا : 242

البحث

البحث

عرض المادة

( أن النبي كان يصلي على الخمرة )

قال المناوي: سجادة صغيرة من سعف النخل

وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الحصيرة والفروة المدبوغة، وروى ابن ماجه عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على بساط، وفيه رد على الرافضة حيث لا يجوزون الصلاة والسجدة إلا على الأرض، وجنسها وإن كان هو الأفضل اتفاقاً.

وقال الشوكاني في النيل « والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كان من الخرق و الخوص أو غير ذلك، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما ثبت من صلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير والبساط والفروة.

وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأفلح: يا أفلح ترب وجهك أي في سجوده. قال العراقي: والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك لا أنه رآه يصلي على شيء يستره من الأرض فأمره بنزعه» (نيل الأوطار2/130).

أما من حمله على الكراهة فيحمل على كراهة التنزيه كما قال الحافظ.

وجعلت لي الأرض مسجداً (قالوا: هذا دليل على جواز الصلاة على التربة)
قال العراقي: أراد بالطيبة الطاهرة وبالطهور المطهر لغيره فلو كان معنى طهوراً طاهراً لزم تحصيل الحاصل وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة وإن غلب ظن النجاسة وأن الصلاة بالمسجد لا تجب وإن أمكن بسهولة وكان جاراً بالمسجد وخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لم يثبت وبفرضه المراد لا صلاة كاملة وهذا الخبر وما بعده قد احتجت به الحنفية على جواز التيمم بسائر ما على وجه الأرض ولو غير تراب وأخذ منه بعض المجتهدين أنه يصح التيمم بنية الطهارة المجردة لأنه لو لم يكن طهارة لم تجز الصلاة به وخالف الشافعي وردَّ ذلك بأنه مجاز لتبادر غيره والأحكام تناط باسم الحقيقة دون المجاز وبأنه لا يلزم من نفي الطهارة الحقيقية نفي المجازية. وقد يتعلق الرافضة بنصوص يستنبطون منها معان خاصة بهم. كاحتجاجهم بحديث أن الصحابة كانوا يأخذون الحصى ويصلون عليها. وننقل الرواية كاملة حتى يتعرف القارئ على مدى إخلال الرافضة بأمانة النقل. جاء في سنن أبي داود وغيره عن جابر بن عبد الله، قال: كنت أصلِّي الظهر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فآخذ قبضةً من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر (!).

وعند البيهقي عن أنس في شدّة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه (!).

فهذه الأحاديث واضحة بفضل الله ولا تحتاج إلى شرح طويل, فالصحابة إنما فعلوا ذلك لأجل حاجة شّدة الحّر. والرافضة يفعلون ذلك لأجل شدة الشرك.

 

  • الاربعاء PM 12:35
    2021-05-19
  • 1091
Powered by: GateGold