المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 415309
يتصفح الموقع حاليا : 222

البحث

البحث

عرض المادة

احكـام الذبائح والأطعمة وغيرها

الأحكـام

بالرجوع إلى كتب الفقه عندهم نجد أثر عقيدتهم الباطلة التي نادى بها ابن سبأ تبدو فيما يأتى :

أولا : فى الذبائح :

يرى الرافضة حرمة ذبيحة الناصب بلا خلاف بينهم ، واختلفوا في ذبيحة غير الجعفري : فقصر بعضهم الحل على ما يذبحه الجعفري الاثنى عشرى ، ورأي الباقون كراهة ذبيحة المخالف .

ثانيا : فى الأطعمة :

    يرون حرمة أكل الطين إلا طين قبر الحسين ، فيزعمون  أن فيه شفاء من كل داء ، وأمنا من كل خوف ، فيجوز الاستشفاء منه بقدر الحمصة المعهودة المتوسطة.

ثالثا : فى إحياء الموات من الأرض

 اتفقوا على أن الموات للإمام خاصة لا يملكه أحد وإن أحياه ـ ما لم يأذن له الإمام ، فيملكه ـ إن كان مسلماً ـ بالإحياء إذا أذن له الإمام . هذا بالنسبة لزمن حضور أئمتهم . وقالوا كذلك : كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم ، أو ليس لها مالك معين ، فهي للإمام .

أما في زمن غيبة إمامهم فقد اختلفوا : فرأي بعضهم أن الأرض لمن أحياها ، فإذا ظهر الثانى عشر ـ كما يعتقدون ـ كان له إقرار ملكية المحيى للأرض ، أو إزالة يده ([1][397]) .

 رابعا : فى اللقطة

يرون أن اللقيط العبد ، إذا لم يتول أحدا ، فعاقله([2][398]) ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث .

خامسا : فى الميراث

يرون من موانع الإرث الكفر، ولكنهم يفسرون الكفر ، بقولهم : هو كل ما يخرج به معتقده من دين الإسلام : سواء أكان حربياً ، أم ذمياً ، أم مرتداً ، أم على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة والنواصب .

    وهم بعد هذا يختلفون في التوارث بين الجعفرية ، وغيرهم ، فأكثرهم يرى أن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، ويذهب بعضهم إلى ان جاحد الإمامة لا يرث المؤمن ، أي الجعفري الرافضي ، على حين يرث المؤمن غيره كما يرث المسلم الكافر ([3][399]) .

    ويرون أن الابن الأكبر يأخذ بغير عوض بعض الأشياء الخاصة بالأب كمصحفه وسيفه ، ولكن فريقا من الجعفرية يشترطون لهذه الحبوة ألا يكون الابن فاسد المذهب ([4][400]) ، أي أن يكون جعفرياً رافضياً .

وفى الميراث بسبب الولاء يقولون بولاء الإمامة أي أن الإمام يرث من لا وارث له ـ ما عدا الزوجين ـ ومن في حكمه : كالمسلم والمرتد بغير وارث  مسلم ، والمقتول بغير وارث إلا القاتل ، وهكذا . أما بالنسبة للزوجين : اختلف الجعفرية الاثنا عشرية عند انفراد أحدهما : فذهب بعضهم إلى أن الزوج - أو الزوجة - يأخذ نصيبه والباقى للإمام ، وذهب آخرون إلى أن الإمام لا يرث وباقى التركة يرد على الوارث منهما ، وفرق بعضهم بين زمن حضور أئمتهم وزمن الغيبة بالنسبة للزوجة ، فقالوا بإرث الإمام الظاهر ، وبالرد زمن الغيبة ([5][401]).

 واتفقوا على أن الإمام الظاهر يأخذ إرثه يصنع به ما شاء ، واختلفوا في زمن الغيبة ، فقيل : يحفظ للإمام لحين ظهوره ، وقيل يصرف على المحتاجين من الجعفرية ، وقيل كما ذكرنا في إحياء الموات : إنه ملك لفقهاء الشيعة الاثنى عشرية .

وهم متفقون على أن هذا المال لايعطى ـ مع الأمن ـ الحكام الجائرين ، أي الحكام من غير الرافضة .

سادسا : فى القضاء

اتفق الإمامية الرافضة على أن القاضى لابد أن يكون منهم ، وأن يكون بإذن الإمام لا بنصب العوام . وفى الغيبة يكون القضاء للفقيه الجعفري الجامع   للشرائط  ([6][402])    

سابعا : فى الشهادات

لا يقبلون شهادة غير الرافضي ، وأشرنا إلى هذا من قبل في الصيام .

 ثامنا : في الحدود والتعزيرات

ذكرنا في الجهاد أن الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه ، وفى زمان الغيبة يقيمها فقهاء الرافضة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم .

    ونجد أثر عقيدة الإمامة هنا كذلك في قولهم : من زنى في زمان شريف ، أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد ، فأثر الإمامة في تحديد الأزمنة والأمكنة الشريفة عندهم ، وأشرنا إليها من قبل في الحديث عن الطهارة والصلاة ، حيث وجدنا الغدير ومراقد الأئمة إلى غير ذلك مما يتصل بعقيدتهم .

ولعل أخطر أثر هنا قولهم بقتل من سب أحد أئمتهم وحل دمه لكل سامع   إذا أمن ([7][403]) .

تاسعا : فى القصاص :

    يقولون : لا يقتل مسلم بكافر ، ولسنا في حاجة إلى التذكير بمفهوم الكفر عند الرافضة من الشيعة .

عاشراً : فى الديات :

 يقولون : لا دية لأهل الكفر ما عدا الذمى ، ولا تجب الكفارة بقتل الكافر .

ويرون أن الإمام ولى دم من لا ولى له . وأن الإمام يأخذ الدية من الأب الذى يقتل ولده عمدا وإذا لم يكن للولد من يرثه .

    وبعد : فقبل أن ننتهي من كتب الفقه في هذا الباب ، أورد هنا بعض ما ذكره عالم النجف المعاصر الشيخ على كاشف الغطاء في الولاية العامة للمجتهد ، حيث أنه يكشف عن الاتجاه السائد في الوسط الجعفري في عصرنا ، وإن كان كثيراً مما ذكره سبق مجيئه مبثوثاً في هذا الجزء ، وسيأتى نظيره عن الخمينى في   خاتمة الكتاب.

 قال كاشف الغطاء : " وقع النزاع بين الفقهاء في أن الولاية المجعوله للفقيه الجامع لشرائط المرجعية هي الولاية الخاصة في موارد مخصوصة : كالرجوع إليه في الفتيا ، وقطع الخصومات ، وكل مورد قام الدليل على ولاية الفقية فيه ، بحيث لو شك في مورد أنه له الولاية فالأصل عدمها . أو أن المجعول للفقيه الولاية العامة ، بمعنى أن المجعول له هو الولاية العامة المجعولة للإمام بحيث تكون الولاية ثابتة له في كل مورد إلا إذا قام الدليل على عدمها " ([8][404]) .

    ثم قال : " والحق هو الثانى ، وأن الفقيه الجامع للشرائط قد جعل الله له من الولاية ما جعله للإمام ، فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام : من السلطة الدينية ، والسلطة الزمنية ، والولاية العامة لأمور  الناس ، والرياسة المكلفة ، والزعامة الشاملة فيما يخص تدبير شئون المسلمين العامة : الداخلية والخارجية ، الدينية والدنيوية ، وما يرجع لمصالحهم ، وما يتوقف عليه نظم البلاد وانتظام العباد ورفع الفساد بالنحو الذى هو ثابت للإمام في الموارد التي يكون للإمام الإذن فيها يكون للفقيه الإذن فيها ، وفى الموارد التي يكون للإمام التصرف فيها يكون الفقيه ذلك .

 والحاصل أنه قد جعل الله تعالى للفقيه الجامع الشرائط في عصر الغيبة الكبرى كل ما جعله تعالى للإمام بما هو إمام يرجع إليه فى شئون تدبير الملة دينا ودنيا ، لا بما هو مبلغ لأحكام الله تعالى ، فإنه بالصفة الثانية لابد من إظهار المعجزة لصدقه ، والعصمة لعدم خطئه ، وإزالة حب الدنيا عن نفسه ، لرفع التهمة عنه في التبليغ ، ولا بما يرجع لتعظيمه واحترامه ومحض إكرامه . وإنما جعل الله تعالى للفقيه كل ما جعله للإمام من حيث رياسته على كافة الأنام ، وسلطنته على سائر العباد وإدارته لأمور الملة ، وإمامته لقيادة الأمة ، لتنفيذ القوانين الدينية ، وتدبير الشئون الحيوية .

والفقهاء عبروا عن هذه الحيثية للإمام بالولاية ، وهي التي من آثارها الإفتاء والقضاء ، وقبض ما يعود لمصالح المسلمين : كأموال الخراج ، والمقاسمة ، والأوقاف العامة والنذور ، والجزية ، والصدقات ، ومجهول المالك ، واللقطة قبل التعريف ، وقبض ما يعود للإمام من الأموال : كحق الإمام والأنفال وإرث من لا وارث له ([9][405]).  

والتولى للوصايا مع فقد الوصى ، وللأوقاف مع فقد المتولى ، وحقظ أموال الغائبين واليتامى ، والمجانين والسفهاء ، والتصرف بما فيه المصلحة لهم حفظاً أو إدارة أو بيعا أو نحو ذلك ، وجعل بيت المال ، ونصب الولاة على الأمصار والوكلاء والنواب والعمال المعبر عنهم في لسان الفقهاء بالأمناء . وتجنيد الجنود والشرطة : للجهاد ، ولحفظ الثغور ومنع التعديات وحماية الدين وإقامة الحدود على المعاصى والتعزيزات على المخالفات وإعاشتهم وتقدير أرزاقهم وتعيين   رواتبهم . ونصب القضاء لرفع الخصومات وحمل الناس على مصالحهم الدينية والدنيوية : كمنع الغش والتدليس في المعايش والكاييل والموازين ، وكمنع المضايقات في الطرقات ، ومنع أهل الوسائط من تحميلها أكثر من قابليتها ، والحكم على المبانى المتداعية بهدمها أو إزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة . وضرب السكة ، وإمامة الصلاة ، وإجبار الممتنع عن أداء الحقوق الخالقية والمخلوقية وقيامه مقامه في أدائها . وإجبار المحتكر والراهن على الأداء والبيع ، وإجبار الشريك على القسمة ، وإجبار الممتنع عن حضور مجلس الترافع والخصومة . وتسيير الحج ، وتعيين يوم طلوع الأهلة ، والجهاد في سبيل الله ، وإصلاح الجسور وفتح الطرق وحفر الترع وصنع المستشفيات وسياسة الرعية وإعطاء الراية والعلم واللواء وتقسيم الغنيمة والأمر بالمعروف والنهي عن    المنكر ([10][406]) .

  هذا ما ذكره العالم الجعفري الإمامي المعاصر ، وإذا كان ما جعله لأئمته غير صحيح ـ كما أثبتنا ـ فمن باب أولى أنه لا يثبت لفقهائهم ، ولا خلاف بين الجعفرية حول جعل الولاية للأئمة وإنما الخلاف في جعلها للفقهاء ([11][407])، فالفقهاء من جانبهم حاولوا إثباتها لأنفسهم ليقنعوا شيعتهم ، ويبدو أنهم أقنعوهم .

 وإذ كانت الحكومات تتولى هذه الولاية العامة فلا ضير ، لأن الأموال ـ من الخمس وغيره ـ التي استحلها الفقهاء لأنفسهم جاءتهم وفيرة غزيرة ، وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل الخلاف قائما بين الجعفرية الرافضة وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد ، فكثير من فقائهم يحرصون على إذكاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال . والله سبحانه وتعالى أعلم ، ونسأله عز وجل أن يطيب مطعمنا ، ويهدينا الصراط المستقيم .

 

  ([1][397]) انظر ما سبق في مفتاح الكرامة 7 / 4 - 13 .

  ([2][398]) العاقل دافع الدية .

  ([3][399]) انظر مفتاح الكرامة – كتاب الفرائض : ص 17 – 18 ، 34 –35 ، وراجع مفهوم الكفر عند الرافضة في بداية الباب الثانى وفى أكثر من موضع من هذا الكتاب .

  ([4][400]) انظر المرجع السابق : ص 134 – 137 .

  ([5][401])  انظر نفس المرجع : ص 20-28 ، 47 ، 64 ، 179 – 183 ، 205 – 212 ، 267  وانظر النور الساطع 1 / 425 – 427 .

  ([6][402])  ذكر الشيخ على كاشف الغطاء : أن من ضرورة المذهب الجعفري أن القضاء من مناصب النبى r ـ وأئمتهم بالأصالة لكونه من شئون الرياسة العامة والولاية التامة الثابتة لهم ، وأن ثبوت هذا المنصب لغيرهم إنما هو من قبلهم وبواسطتهم ، وأنهم قد أثبتوه للمجتهد العادل الجامع لشرائط الافتاء . ( انظر النور الساطع 1 / 576 ) .

    والجعفرية الاثنا عشرية الآن لهم محاكم خاصة بالبلاد التي يكثر عددهم فيها . 

  ([7][403])  لا ندرى كيف أباحوا لأنفسهم هذا القتل ، وفى الوقت ذاته أباحوا سب الخلفاء الراشدين الثلاثة والصحابة الكرام ؟ ! بل وجدنا منهم من يقول ـ والعياذ بالله ـ بأن الله ورسوله وكل نبى مجاب لعنوا الصديق والفاروق لموقفهما من العترة وأحاديث الإمامة ولذا فلا يتصور عقوبة ما لمن سبهما !! ( انظر منهاج الشريعة 1/ 112- 113 ، 293 –294) . غلاة في الجانبين ، وأن وجدنا من شيعة اليوم من يستنكر السب ، ولكنا لم نجد من يستنكر القتل .

  ([8][404]) النور الساطع 1 / 341 .

  ([9][405]) من الأموال التي ذكر أنها ملك للإمام وأنها تعود للفقيه في زمن الغيبة يصرفها على نفسه وشئونه ما يأتى :

    المعادن ، البحار ( في رأي الكليني وغيره ، والمشهور عدم عدها من أمواله ) ، والأرض التي استولى عليها المسلمون من غير قتال ، والأرض الميتة والأرض التي لا مالك لها ، ورءوس الجبال ، وتبعها ما يكون فيها من حجارة أو شجر أو معدن أو عين ماء ونحو ذلك حتى ولو كانت مملوكة لشخص معين ، وبطون الأودية بما فيها ، والآجام ، وصفو الغنيمة : وهو ما يصطفيه الإمام لنفسه قبل القسمة مما يحب ويشتهي كالجارية الحسناء والسيف  القاطع ، وما كان في الغنيمة من المال الخالص لسلطان المحاربين ، والغنيمة بغير إذن الإمام .

      انظر النور الساطع 1 / 405 – 432 واقرأ فيه كذلك :

   الأمور التي للفقيه الولاية عليها في صرفها في مواردها في زمن الغيبة : ص 433 – 470 ، وتذنيب فيما ذكره الفقهاء للمجتهد من الولايات الخاصة ص 383 – 528 . 

  ([10][406]) المرجع السابق 1 / 341 –343 .

  ([11][407]) سواء أثبتت الولاية لأئمة الجعفرية أم لم تثبت فهم من آل البيت الأطهار الكرام البررة ، أما الفقهاء  - في كل عصر ومصر – فمنهم من يعبد الله تعالى ، ومنهم من يعبد المال ويتخذ إلهه هواه .

  • الاربعاء AM 08:27
    2021-04-28
  • 832
Powered by: GateGold