المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 416135
يتصفح الموقع حاليا : 252

البحث

البحث

عرض المادة

العقود والإيقاعات

العقود والإيقاعات

في كتب فقه هؤلاء القوم نجد أثر عقيدتهم الباطلة التي وضعها ابن سبأ تظهر فيما يأتى :

أولا : في التجارة :

فيما يكتسب به يرون من الأعمال المحرمة حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقد أو الحجة ([1][351]) وقد عرفنا نظرتهم لغيرهم من سائر الأمة .

ويرون من المحرم كذلك هجاء المؤمنين واغتيابهم وسبهم ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، ومعنى هذا أن التحريم خاص بالجعفرية الرافضة ، ويحل الهجاء والغيبة والسب لغيرهم ، وكذلك التشبيب . وقالوا : لا فرق في المؤمن ـ أي الرافضي ـ بين الفاسق وغيره ([2][352]).

وفى تولى الأعمال ـ كالقضاء والسياسة وتدبير النظام ونحوها ـ يرون أن الولاية من قبل العادل مستحبة ، وقد تجب ، ومن قبل الجائر تحرم الولاية إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقسمة الصدقات والأخماس على

من يرون أنه مستحق لها ، وصلة الإخوان من الجعفرية الإمامية ([3][353]) . ومعلوم أنهم يرون أن الحاكم ما لم يكن جعفريا رافضيا فهو جائر .

   وفى آداب البيع يرون استحباب ترك الربح للمؤمن إلا اليسير مع الحاجة ، وعدم الدخول في سومه ([4][354]) ؛ أي أن هذا خاص ببيع الرافضي لأخيه الرافضي فقط.

ثانياً : في الإجارة :

 يشترطون لانعقاد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة ، فلو استأجر العين لتعليم كفر ونحوه من المعلومات الباطلة بطل العقد . وقد لا يظهر أثر عقيدتهم هنا ، ولكن إذا راجعنا مفهوم الكفر عند الشيعة الرافضة والمعلومات التي يعتبرونها باطلة ظهر الأثر . وهذا يعنى – مثلا – أنه لا يحل للرافضى أن يؤجر مكاناً لتعليم فقه غير الرافضة أو لبيع الكتب التي يسمونها كتب الضلال .

ثالثاً : في الوكالة :

اشترط بعض الجعفرية – كالطوسى وغيره – أن يكون الوكيل مؤمناً ، فلا يصح عندهم توكيل المخالف ، ([5][355]) أي غير الرافضي .

رابعاً : في النكاح :

    يرى الرافضة أنه لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة ، وأشرنا من قبل إلى المراد بالنواصب .

وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف من أي فرق الإسلام ولو كان من الشيعة غير الاثنى عشرية ؟ قولان : أحدهما – وعليه معظم الجعفرية – المنع ، والثاني : الجواز على كراهية .

 وبالنسبة للمولود : يرون استحباب تحنيكه ([6][356]) بتربة الإمام الحسين . ويرون أن أفضل الأسماء – إلى جانب أسماء الأنبياء – أسماء الأئمة ([7][357]) .

    أما نكاح المتعة وما فيه من البلايا والرزايا والفجور فسأكتفي بذكر بعض ما جاء في وسائل الشيعة من روايات ، ثم أختم الفصل ببحث قيم لشيخنا الأستاذ على حسب الله رحمه الله إتماما للفائدة ، وبعده بحث آخر لأحد علماء شيعة النجف .

خامساً : في العتق والإيمان :

لا نكاد نجد في الإيقاعات أثرا للإمامة غير أنهم في العتق يرون كراهة عتق المخالف ، على حين يقولون : إذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه .

وفى الأْيمان يرون أن من حلف على تخليص مؤمن لم يأثم وإن كان كاذباً ، فعدم الإثم هنا لتخليص جعفري رافضي .

أخبارهم في العقود والإيقاعات

    بعد النظر في كتب فقههم نأتي إلى كتاب وسائل الشيعة لنرى أخبارهم التي وضعوها تأثراً بعقيدتهم الباطلة .

    ونقف هنا وقفة قصيرة عند آرائهم في النكاح بصفة عامة ، ووقفة طويلة عند نكاح المتعة بصفة خاصة .

والنكاح تناوله المؤلف في الجزء الرابع عشر ، وأكمله في 265 صفحة من الجزء الخامس عشر ، وبعده يبدأ الطلاق .

ومما جاء في النكاح :

باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع ، واستحباب الإشهاد والإعلان . ( 14 / 17 ) .

وتحت الباب عشر روايات ، والمراد بالمنقطع زواج المتعة .

عن الإمام الصادق أنه قال :

    " إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل " ( 14 / 104 ) .

 باب تحريم الجماع والإنزال في المسجد لغير المعصوم . ( 14 / 192 ) وفى الباب رووا أن الرسول - r - قال :

    " لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلى وفاطمة والحسن  والحسين " .

باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام . ( 14 / 387 ) .

وفى الباب : لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ، فإن ذلك يبلغها فيشق عليها .   ( 14 / 388 ) .

 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه . ( 14 / 410) .

وهي خمسة عشر باباً :

منها : باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب . ( 410 : 412 ) أخبار الباب تدل على هذا التحريم ، وأن قوله تعالى :  ""  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ "" نسخ بقوله تعالى : ""  وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ "" ، وبقوله تعالى : "" وَلاَ تَنكحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ "" . وسبق مراراً بيان مراد الرافضة  بالكفار.

وجاء ما يخالف ما سبق في الباب التالي ، وهو باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ( 14 / 412) ، فقال المؤلف : هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة . ( ص 414 )

    وفى باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة ( ص 414) روى أن زرارة قال : قلت لأبى جعفر u : إنى أخشى أن لايحل لى أن أتزوج ممن لم يكن على أمرى ، فقال : " وما يمنعك من البله ؟ وهن المستضعفات من اللاتى لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه " ؟ ( ص 414 ـ 415 ) .

ومن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة ، والناصبة بالمؤمن . ( 14 / 423) .

ويضم الباب سبعة عشر خبراً تبين حقيقة هؤلاء الرافضة الغلاة ، وسبق من قبل بيان أن تقديم الشيخين والاعتراف بخلافتهما يكفى ليكون المسلم ناصباً كافراً عند هؤلاء الرافضة .

وأخبار الباب تذكر أحيانا كلمة الناصب والناصبة ، مع التحريم : كما جاء في الأخبار الثلاثة الأولى ( ص 423 - 424 ) .

وبعضها تذكر أن المخالفة – أي مخالفة الرافضة – تعتبر كفراً .

 مثال هذا ما جاء في الخبر الرابع ( ص 424 ) .

 قلت لأبى عبد الله : إن لامرأتي أختاً عارفة على رأينا ، وليس على  رأينا بالبصرة إلا قليل ، فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ولا نعمة ، إن الله – عز وجل – يقول : ""  فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ "".

وفى الخبر السادس اعتبر استنكار شتم السلف دليل النصب والكفر! ( ص 425) .

    أي أن شتم سلفنا الصالح يعتبر عند هؤلاء الزنادقة من لوازم الإيمان ، وإنكار هذا يعتبر كفراً .

ومما يدل على حقد هؤلاء القوم على الإسلام وأهله ما نسبوه كذباً وزوراً للإمام الصادق إنه قال : تزوج اليهودية أفضل من أن تزوج الناصبى والناصبة    ( ص 426) .

 ومن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية . ( 14 / 433 ) .

 ويشيرون في هذا الباب إلى زواج عمر – رضي الله تعالى عنه ـ من ابنة  على ـ رضي الله تعالى عنه ، فماذا قالوا ؟

    رووا عن الإمام الصادق في تزويج أم كلثوم أنه قال : " إن ذلك فرج غصبناه " ( ص 433 ) .

وبالطبع ليس في هذا إساءة سيدنا عمر فقط ، بل إساءة أشد إلى سيدنا على رضي الله تعالى عنهما ، فكيف غصب فرج ابنته ؟ لا يكون إلا إذا كان ذليلا  جبانا ، في مجتمع جاهلى !

وبهذا يرى هؤلاء الزنادقة من الرافضة أنهم يستطيعون أن يهدموا   الإسلام من الداخل .

بل حاول هؤلاء أن يصوروا خير أمة أخرجت للناس في صورة أسوأ من الجاهلية ، فبعد الرواية السابقة ذكروا الراوية التالية :

" لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين u قال له : إنها صبية ، فلقى - أي عمر - العباس ، فقال : مالى ؟ أبى بأس ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردنى . أما والله لأغورن زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ، ولأقطعن يمينه . فأتاه العباس فأخبره ، وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه " ( 14 / 433 / 434 ) .

وهذه الرواية أيضا نسبها الزنادقة من الرافضة إلى الإمام الصادق ـ رضي الله تعالى عنه ، والروايتان رواهما الكليني في الكافى . والرواية الثانية تضيف إلى سابقتها صورة مجتمع فاسد ، وتبين مدى جبن على والعباس وما بهما من ذلة ومهانة ، وتفشى شهادة الزور ، أما عمر فسيجعل ماء زمزم غوراً ، وسيستعين بشهداء الزور لإلصاق تهمة السرقة لعلى ، ثم يقوم هو بتنفيذ الحد فيقطع يمينه ، ثم سيفترى الكذب لهدم كل مكرمة لأهل بيت رسول الله - r !! وعندئذ يخضع ويذل على والعباس !! .

هذا ما يؤخذ من رواية الكليني الضال وأمثاله من الزنادقة ، وإذا عرفنا أن هذا المجتمع هو الذى شهد له الله عزوجل حيث قال : "" كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ"" إلى جانب ما قاله في صحابة رسول الله r من الآيات البينات ، وشهد له رسول الله - r بأنه خير الناس " خير الناس قرنى " إلى جانب ما جاء متواتراً ، وصحيحا ، في فضل الصحابة ، رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه ،  وعرفنا أن هؤلاء هم نقله كتاب ربنا عز وجل ، وسنة نبينا -r ، وحملة الشريعة بعد رسول الله r ، إذا عرفنا هذا أدركنا هدف هؤلاء الزنادقة وهو هدم الإسلام من الداخل ، وهو الهدف نفسه الذى رامه ابن سبأ اللعين ، صاحب فكرة الوصى بعد النبى - r ، والطعن في الصحابة الكرام البررة ، فأين إذن المعتدلون من الشيعة في عصرنا ؟

 وما موقفهم من هذا الكفر والزندقة ؟ ومن أصحاب هذه الكتب ؟ ومن أين يستمدون عقيدتهم وشريعتهم ؟

وبعد هذه البلايا والرزايا التي رزئ بها الإسلام نأتى إلى ما هو أدهي   وأمر !! نأتى إلى الأخبار المتصلة بزواج المتعة .

 وأبواب المتعة في الجزء الرابع عشر ، وتبدأ من ص 436 ، وتنتهي في ص496 ، وتضم ستة وأربعين باباً ، ومما جاء تحت إباحتها " ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ولم يستحل متعتنا " . ( ص 438 ) .

    فجعلوا استحلال زواج المتعة كالإيمان بالرجعة التي تحدثنا عنها عند بيان عقيدتهم ومبادئهم ، فمن لم يستحلها فليس بمؤمن عند هؤلاء القوم .

وجعلوها أيضاً من محض الإسلام مع شهادة أن لا إله إلا الله . ( ص 439 ).

 وافتروا على الرسول ـ r ـ أنه تزوج متعة ، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته ـ r ـ بالفاحشة ! ( ص 440) .

 وجاء في رواية عن على رضي الله تعالى عنه - أنه قال : " حرم رسول   الله  ـ r ـ يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة " . فقال صاحب    الوسائل : حمله الشيخ –- أي الطوسى –- وغيره  على التقية يعنى في الرواية ،    لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية ( ص 441) .

ولم يقف الأمر عند جواز المتعة ، فالباب الثانى من أبواب المتعة    عنوانه " باب استحباب المتعة وما ينبغى قصده منها " .

ومما جاء تحت هذا الباب :

إن كان المتمتع يريد بذلك وجه الله تعالى ، وخلافا على من أنكرها ، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً ، فإذا اغتسل غفر الله بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد   الشعر ( ص 441) .

 وقالوا : إن جبريل u لحق بالنبى - r - في الإسراء ، وقال له : يا محمد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : إنى قد غفرت للمتمتعين من أمتك من   النساء ( ص 442 ) .

وقالوا أيضاً :

" المؤمن لا يكمل حتى يتمتع " . ( ص 442)

    " يستحب للرجل أن يتزوج المتعة ، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة " . ( ص 443 ) .

" ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة "    ( ص 444) .

والباب الثالث عنوانه " باب استحباب المتعة ، وإن عاهد الله تعالى على تركها أو جعل عليه نذرا " . ( ص 444) .

    والروايات المفتراة على الأئمة كسابقتها - تدور حول معنى الباب ، وإحداها منسوبة لإمامهم الثانى عشر ، الطفل المشكوك في ولادته الذى تحدثنا عنه في بيان عقيدة هؤلاء القوم .

والباب الرابع هو : " باب أنه  يجوز أن يتمتع بأكثرمن أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم  " ( ص 446 ) .

ومما جاء تحت هذا الباب :

" تزوج منهن ألفا ، فإنهن مستأجرات " . ( ص 446 ) .

" المتعة ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ، ولا ترث ، وإنما هيمستأجرة " . ( ص 446 )

" صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود " .( ص 447 )

قلت : ما الفرق إذن بين هذا الفجور وبين الزنى ، فكل من يخلو بامرأة ليزنى بأجر يكفيه أن يقول : " متعة " !! وإن كرر هذا مع ألف فاجرة ، وإن جمع بين هؤلاء الفاجرات كلهن !! .

    والعجيب أنهم يجعلون هذا الفجور هو مراد الله تعالى من قوله :"" فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ "" مع تحريف الآية الكريمة بزيادة قولهم : إلى أجل مسمى .

  وسيأتى ما هو أشد نكرا .

 ونلاحظ أن الروايات التي رووها هم أنفسهم مخالفة لهذا الفجور رفضوا الأخذ بها ، وحملوها على التقية أو غيرها ، كما سبق في الرواية التي ذكر فيها ـ – رضي الله تعالى عنه ، أن الرسول ـ r ـ حرمها يوم خيبر ، وهي ليست في كتبهم فقط بل رواها البخارى ومسلم وغيرهما . والحمل على الكذب تقية فيه طعن وأي طعن في الإمام على نفسه ، وهو من هو شجاعة وقوة !!

وفى رواية عن الإمام الباقر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه أحل المتعة ، فقيل له : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض حيث ذكر السائل هؤلاء النساء ( 14 / 437) . فإذا كان الإمام لا يرضي هذا لأهله فكيف رضيه لغيرهن من المسلمات ؟ !

وفى رواية عن الإمام الصادق – رضي الله عنه – قال : لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها فقال الشيخ ـ أي الطوسى : هذا شاذ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ، ويلحقها ، ويكون ذلك مكروها .   ( 14 / 452- 453 ) ، فكيف إذن ينسب إلى الإسلام أن يبيح ما يؤدى إلىالعار والذل ؟!

وعن الإمام الصادق أيضا في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر   ( 14 / 456) ، فكيف يستحب ، بل يثاب ، ما يفعله هؤلاء الفواجر ؟!

أليس من الشيعة رجل رشيد يحارب هذا الفجور الذى قرنوه بالعقيدة فزادوها بطلانا وضلالا وغيا ؟!

ولا زلت أذكر أن أحد الشيعة سألنى عن المتعة فأجبته بالتحريم ، فقال لى على الفور : أنت كافر !!

مرة أخرى : أليس منهم رجل رشيد ؟

وإليك ما هو أشد نكرا !!

تحت " باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت " جاء ما يلى : قيل لأبى الحسن ـ رضي الله تعالى عنه : نساء أهل المدينة ؟ قال : فواسق ، قيل : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم ( ص 455 ) .

    قلت : لقد أعظموا الفرية ! وأساءوا أكبر إساءة للإمام نفسه ، فما كان لينزل إلى هذا الدرك الأسفل فيحكم بفسق الطاهرات التقيات العابدات ، نساء أهل المدينة المنورة من المهاجرات والأنصاريات وذرياتهن .

وفى روايات نجد جواز التمتع بالمرأة المعروفة بالفجور ، وبالعاهرات ، واللائى يرفعن الرايات منهن ( انظر ص 455 ) .

وتحت " باب تصديق المرأة في نفى الزوج والعدة ونحوها ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ، ولا منها " ، ( ص 456) جاء ما يلى :

قلت لأبى عبدالله ـ أي الإمام الصادق رضي الله تعالى عنه وأذل من افترى عليه : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم ، هي المصدقة على نفسها .

وعن الرضا رضي الله عنه : المرأة تتزوج متعة فينقضى شرطها ، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تقضى عدتها ، قال : وما عليك ؟ إنما إثم ذلك عليها .

وقيل لأبى عبدالله : إنى تزوجت امرأة متعة ، فوقع فى نفسى أن لها زوجا ، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت ؟

 وقيل له أيضا : إن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل للرجل : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبد الله : ولم سألها ؟

    قلت : وهكذا أصبحت المتعة زنى مباحا حتى بالمتزوجات !! ويثاب فاعله عندما يغتسل بعدد شعر رأسه !!

وتحت  " باب حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها " جاء ما يلى :

 سئل أبو عبدالله عن التمتع بالأبكار فقال ـ رضي الله عنه : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن وليستعففن . ( ص 458) .

وقيل : جارية بكر بين أبويها تدعونى إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال رضي الله عنه : نعم واتق موضع الفرج فإنه عار على الأبكار .   ( ص 458 - 459) .

 وقال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك . ( ص 459) .

    وهذه الروايات ، بل الجرائم المفتريات على الأئمة الأطهار جاء ما يعارضها ، فقال صاحب الوسائل بأن الشيخ حمل ذلك على التقية أو الكراهة .   (انظر ص 459 - 460) .

وتحت " باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولى " . ( ص 460) نقرأ قولهم : أجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت .

    قلت : أي خطر وكارثة أكبر من هذا ؟ فيمكن أن تخرج الصغيرة في المرحلة الابتدائية وقد بلغت تسعا فلا تذهب إلى مدرستها ، وإنما تذهب إلى من يزنى بها باسم المتعة والعفة !!

أما في غير المرحلة الابتدائية فحدث ولا حرج !!

 ولعل المسلمين كافة يتنبهون إلى هذا الخطر متى وجدوا في بيئة يدنسها أي من هؤلاء الذين يستحلون الزنى بالصغيرات سرا دون علم أهلهن ، وغير الصغيرات من المراهقات ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 وحتى نخرج من هذه المنطقة العفنة الموبوءة أكتفى بذكر شيئين :-

 الأول : أن الاغتصاب والإكراه على الزنى جعلوه زواجا .

 الثانى : الإشارة السريعة إلى بعض ما تبقى من أبواب المتعة .

  وإليك الأول ويبينه ما يأتى :

 عن أبى عبدالله u قال : جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إنى زنيت فطهرنى ، فأمر بها أن ترجم ، فأخبر بذلك أمير المؤمنين u ، فقال : كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابنى عطش شديد ، فاستقيت أعرابيا فأبى أن يسقينى إلا أن أمكنه من نفسى . فلما أجهدنى العطش وخفت على نفسى سقانى فأمكنته من نفسى . فقال أمير المؤمنين u : " تزويج ورب الكعبة " !! ؟  ( ص 472 ) .

هذا هو الخبر ، نقلته كما هو ، ونلحظ ما يأتى :

كلمة عمر ، وهو أمير المؤمنين أنذالك رضي الله تعالى عنه ، ذكرت مجردة ، وأخفى الرافضة في أنفسهم ما أخفوا ، والكليني روى هذا الخبر ، وقد عرفنا من دراستنا لكتابه " الكافى " تكفيره للصحابة الكرام البررة وعلى الأخص الثلاثة الخلفاء الراشدين . وعبارة "u " التي تذكر عادة للأنبياء جعلت لأبى عبدالله أي جعفر الصادق - رضي الله تعالى عنه ، ولأمير المؤمنين على - رضي الله تعالى عنه ، وهذا قبل أن يصبح أميرا للمؤمنين .

الاختلاف والكذب في القصة من أوضح ما يكون ، فحفظ النفس مقدم على العرض فكيف ترجم من خافت ، ولم تمكن الأعرابى من أن يزنى بها إلا وهي كارهة مضطرة ، وعامة الناس يدرك هذا فكيف بمن لو كان نبى بعد خاتم الأنبياء - r - لكان هو عمر ؟ !

إذا كان الهدف مما سبق من الكذب هو تجريح عمر الفاروق ـ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأذل شانئيه ـ فإن الكذب الأكبر والتجريح الأشد هو ما نسب لعلى رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه وبرأه مما قالوا ، حيث جعل الإكراه على الزنى واغتصاب امرأة توشك على الهلاك لحاجتها لشربة  ماء ، جعل هذا زواجا بأركانه وشروطه التي شرعها الله   عز وجل ، ورسوله r .

 هدف أتباع ابن سبأ هدم الإسلام من الداخل ، لذلك لم يتورعوا عن ذكر ما يسىء للإمام على هو نفسه ما دام ذلك يساعد على تحقيق هدفهم .

وأحب هنا أن أعود إلى التذكير مرة أخرى بالخطأ الفادح الذى لا يجوز أن يصدر من مسلم ، وهو التسليم بصحة نسبة هذه الأكاذيب للإمام الصادق - رضي الله تعالى عنه ، ثم اتهامه هو ـ وحاشاه ثم حاشاه ـ بالكذب ، حيث جاء في كتابات بعض من رد على الرافضة عبارة " قال صادقهم الكذاب " !! وقد كاد شيخى الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله - أن يكفر من اتهم الإمام   الصادق بالكذب .   

 كما أذكر أيضا بأن المعتدلين من الشيعة عليهم واجب أكبر في التصدى لهؤلاء الغلاة من الرافضة ، وفضحهم ، وبيان كيدهم للإسلام وأهله وأئمة المسلمين.

 وبعد ما سبق ننتقل إلى الإشارة السريعة إلى بعض ما تبقى من أبواب   المتعة .

" باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة " ( ص 470) .

    وفى الباب بيان جواز الدرهم ، وكف الطعام والسواك ، وما شاء من الأجل .

 " باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة " . ( ص 473) :

    وفيه : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ، فرقة بغير طلاق ، ولذلك يمكن أن تتكرر الفرقة ألف مرة أو أكثر .

" باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة ، ويجوز أن تتزوج به فيها " ( ص 475) .

وفيه : ليس بينهما عدة إلا لرجل سواه ، إن شاءت تمتعت منه أبدا ، وإن شاءت تمتعت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته .

    " باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوما مضبوطا ، وحكم الساعة والساعتين ، فأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الأجل " . ( ص 478) 

وفيه : إن الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ، ولكن يجوز أن يشرط الجماع مرة واحدة ، فإذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ، ويجوز أن يشرط المرتين أو المرات مع تحديد الأجل .

    " باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ، بل هي كالأمة " . ( ص 480) .

    وفيه : ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .

   " باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها يقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فإنها لها " ( ص 481) .

    وفيه : إذا اشترط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، يحاسبها على ما لم تأته من الأيام .

فمهر البغاء الواضح الجلى - سرا أو علنا - يعتبرونه من شرع الله عز وجل ! ولكن فلنستمر في الإشارة للأبواب وكفى .

" باب أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقى من مهرها شيىء سقط عن المتمتع وبطل العقد " . ( ص 482 ) .

 " باب أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان بل يستحبان "   ( ص 484).

 وفيه : صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود .

 " باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا المرأة " . ( ص 485) .

 " باب جواز العزل عن المتمتع بها " . ( ص 489) .

 " باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط "   ( ص 491) .

    " باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية " . ( ص 491) .

    " باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه ، بل يتمتع بها ، ويستغفر الله " . ( ص 492) .

   " باب حكم من تمتع بامرأة على حكمه " . ( ص 493) .وفيه: لا بأس ولكن لابد أن يعطيها شيئا لأنها لا ترثه .

   " باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر " . ( ص 493) .

" باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق " ( ص 494) .

" باب أنه لا نفقه ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة " . ( ص 495) .

 في " باب حكم من اشترى جارية حاملا " ( 14 / 505 ) جاء قولهم : " لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج " .

    وجاءت روايات تبين النهي والتحريم ، وبعضها مرفوع ، فقال صاحب  الوسائل : حمل الشيخ : أي الطوسى ـ وغيره النهي عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشرة على الكراهة  . ( 14 / 507 ) .

 وبعد ما رأيناه في المتعة لم يعد شيىء يستغرب يصدر عن هؤلاء القوم فإتيان الحبلى من غيره في دبرها وما دون الفرج قبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم استباحة الفرج بعد هذه الفترة ، كل هذا لم نعهده في الإسلام ، دين النقاء  والطهر.

 ثم بعد إجارة الفروج نفاجأ بإعارتها !!

 حيث يوجد " باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة " ( 14 / 531 ) .

وفيه : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، وفى رواية : يحل فرج جاريته لأخيه ، وفى أخرى ينسبون للإمام الصادق ـ وحاشاه ـ أنه قال : يا  محمد ، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فأرددها إلينا .

 وهذا يعنى أن جواز مواقعة الجارية ليس قاصراً على مالكها ، وإنما له أن يعيرها لمن يواقعها ، ثم يردها إليه ، وبالطبع يمكن أن يكرر هذه الإعارة لمن  شاء ، شأن أي متاع يعار فتوهب منفعته دون العين . ويمكن لأهل حى أن يشترى أحدهم جارية ، ثم يستعيرها من شاء !! ويستحل فرجها لكل من استعارها للوطء !! وتحت الباب جاء ما يخالف هذا الفجور والمجون ، فحملوه على   التقية ، ورفضوا الأخذ به .

 وإذا كان كل ما سبق ليس من الزنى فما مفهوم الزنى إذن عند هؤلاء القوم ؟!   

 وفى  " باب جواز وطء الأمة وفى البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية " ( 14/ 548) :

 عن أبى عبدالله في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : " لا بأس "

ومن أبواب المهور :

" باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطء ، فلا يحل له إلا أن تأذن بعد ذلك . ( 15 / 45) .

 وفيه : " لا تدخل فرجك فى فرجى وتلذذ بما شئت ، فإنى أخاف الفضيحة " .

    " رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس "

قلت : أي فضيحة في الزواج ؟ وكيف تظل الزوجة بكراً فيأتيها زوجها من الدبر وما دون الفرج ؟ !

    إن هذا لا يكون إلا في زنى السر الذى أسموه زواج المتعة .

    ومن أبواب أحكام الأولاد ما يأتى :

 " باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة " ( 15 / 128 ) .

 " وباب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمة عليهم السلام " . ( 15 / 130) .

 " وباب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات ، وتربة قبر   الحسين ، u " . ( 15 / 137 ) .

    و" باب كراهة استرضاع الناصبية " . ( 15/ 187 )

    وفيه : رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية .

وسبق من قبل بيان أن هؤلاء الرافضة يعتبرون من قال بتقديم الشيخين وصحة إمامتهما يعتبرونه ناصبيا .

و" باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة " . ( 15 / 196) .

وفيه : إنا نأتى هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجة لنا عليهم ، فقال ـ أي الإمام الصادق : لا تأتهم ولا تسمع منهم ، لعنهم الله ولعن مللهم  المشركة !!

و" باب استحباب إكرام البنت التي اسمها فاطمة ، وترك إهانتها "    ( 15 / 200) .

قلت : هؤلاء الرافضة الغلاة يفترون الكذب على الإمام الصادق رضي الله تعالى عنه ، فينسبون له الحكم بأن غير الرافضة مشركون يستحقون اللعنة ، أفلا يستحق زنادقة الرافضة لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين ؟!

ومن أعداء الأئمة الذين يكره التسمية بأسمائهم ؟ إن الرافضة الذين رفضوا إمامة أبى بكر وعمر والثناء عليهما ، وأجمعوا على كفر الخلفاء الراشدين الثلاثة ومن تبعهم ولم يؤمن بعقيدتهم الباطلة ، هؤلاء الرافضة يرون أن الخلفاء الراشدين كفروا لأنهم اغتصبوا الإمامة ، فهم أعداء الأئمة .

وقد ذكرت من قبل في هذا الفصل أسماء أبو بكر وعمر وعثمان من أبناء على بن أبى طالب ، ومن أحفاده أبناء الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا ، فماذا يقول هؤلاء القوم ؟! أليسوا هم أنفسهم بالرفض يعتبرون بحسب الواقع الملموس أعداء الأئمة ؟ وفى خاتمة الكتاب سنجد أن ثلاثة من الذين وجهوا الشيعة الاثنى عشرية في عصرنا لم يتأسوا بسيرة أهل البيت الأطهار ،ولم يحدوا من غلو زنادقة الرافضة في موقفهم من المخالفين لهم ، بل وجهوا الشيعة إلى أسوأ ما عليه الرافضة في أي عصر من العصور . وإنا لله وإنا إليه   راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

 على كل حال بعد أن مررنا بهذه المنطقة العفنة ، وتحملنا الآلام ونحن نقرأ ما قاله الرافضة في زواج المتعة ، وهم الذين قال الإمام الشافعى فيهم : أشهد الناس بالزور الرافضة " ولذلك نسبوا للإسلام زورا وبهتانا أنه يقر الزنى والفجور ، بالمتزوجة وغير المتزوجة ، ويقر اغتصاب المرأة التي توشك على الهلاك مقابل إعطائها شربة ماء ، وغير ذلك من الجرائم والموبقات التي جعلوها تحت اسم نكاح المتعة ، بعد أن مررنا  بهذه المنطقة بسرعة تاركين التفصيل لمن يشاء أن يرجع إلى الأصل ، بعد هذا أنتقل إلى روايات العتق والأيْمان ، ثم نختم هذا الفصل بالبحث القيم عن زواج المتعة لأستاذى الجليل الشيخ على حسب الله يرحمه الله تعالى ، وببحث آخر لأحد علماء الشيعة المعتدلين .

في كتاب العتق نجد " باب جواز عتق المستضعف ـ ولو في الواجب ـ دون المشرك والناصب " . ( 16 / 19 ) .

وفى كتاب الأيمان نجد" باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان أو كاذبا .."  ( 16 /125 ) .

" وباب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام " ( 16 / 126 ) .

    " وباب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ... " ( 16 / 134 ) وبينت من قبل مفهوم التقية عندهم .

    و" باب أن من حلف يمينا ثم رأي مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت ، ولا كفارة عليه " ( 16 / 145 ) .

   ولو لم يقولوا بعدم الكفارة لوافقوا جمهور المسلمين ، وهم لا يريدون هذا كما بينا في التعارض والترجيح ، وما تقرر عند هؤلاء القوم من أن مخالفة العامة ـ أي عامة المسلمين - من علامات الإيمان .

 

 ([1][351]) لا خلاف بينهم حول هذا ، ولكنهم اختلفوا حول الكتب التى يرون أنها تجمع بين الحق والضلال من وجهة نظرهم ـ راجع مفتاح الكرامة ـ كتاب التجارة : ص 62 ـ 63 .

 ([2][352]) انظر المرجع السابق ص 63 : 69 ، وانظر فيه ما ذهب إليه بعضهم من حرمة الغيبة مطلقاً بالنسبة للمسلم ، ورد الآخرين بأن الإيمان خاص بالجعفرية الإمامية ، وأن المخالف لهم ليس مؤمنا ، وليس أخا ، أي أن ما جاء في سورة الحجرات ( آية 12 ) خاص بالرافضة !  واقرأ فيه كذلك " سب غير أهل الإيمان من شرائط الإيمان " ، وسيأتي في الحدود أنهم يرون قتل من يسب أحد أئمتهم .

     واقرأ أيضاً الآراء المختلفة حول هجاء الفاسق الجعفري وغيبته ـ حيث أباح بعضهم بالنسبة للفاسق المتظاهر ، وحول التشبيب بغير الرافضية .

 ([3][353]) انظر المرجع السابق : ص 113 ـ 114 .

 ([4][354]) لهم تفصيلات راجعها فى المرجع السابق ص 134 : 139 واقرأ فيه : " يحرم ـ أي الربح من الرافضي ، ويكون رباً إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت " ، وعن الإمام الصادق : " ربح المؤمن على المؤمن حرام إلا أن يشترى بأكثر من مائة درهم فاربح قوت يومك ، أو يشتريه لتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم " .

 ([5][355]) انظر مفتاح الكرامة 7 / 542 ، وأكثر الجعفرية الاثنى عشرية لم يشترطوا هذا الشرط .

 ([6][356])  المراد بالتحنيك : إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفم .

 ([7][357])  ونسأل الرافضة : لماذا فضل الإمام على أسماء الخلفاء الراشدين الثلاثة فسمى ثلاثة من أولاده : أبو بكر وعمر وعثمان ؟ ولماذا كان من أولاد الإمام الحسن أبو بكر وعمر ؟ ولماذا سمى الإمام الحسين ابناً له باسم عمر ؟

    فمن الكافر الزنديق إذن : هؤلاء الثلاثة الأبرار الأطهار أو الذين يكفرونهم من الرافضة أتباع ابن سبأ ؟! 

  • الاربعاء AM 08:14
    2021-04-28
  • 891
Powered by: GateGold