المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 416234
يتصفح الموقع حاليا : 302

البحث

البحث

عرض المادة

الزكاة والخمس

الزكاة والخمس

 يرى الاثنا عشرية الرافضة أن الزكاة واجبة على الكافر ، ولكنها لا تصح منه إذا أداها لاشتراطهم الإيمان ـ بحسب أهوائهم في تعريفه ـ ويرون أن من حق إمامهم أو نائبه أن يأخذ الزكاة من الكافر قهراً ([1][326]).

 هذا بالنسبة لأخذها ، ولكنها لا تعطى إلا للجعفري ، الرافضي لأن مستحقها يجب أن يكون مؤمنا ، والإيمان وقف على الجعفرية ، ولذا يجيزون دفعها إلى الفساق ، ومرتكبى الكبائر ، وشاربى الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان ([2][327]).

 أما غير الجعفري الرافضي ، فيجوز أن يأخذ ـ كما يأخذ الكفرة عادة ـ من سهم المؤلفة قلوبهم ، وسهم سبيل الله في الجملة إذا كان هذا في مصلحة الجعفري([3][328]).

 ويرون أن غير المؤمن ـ أي غير الجعفري الرافضي ـ إذا أعطى زكاته أهل نحلته ثم أتبصر ـ أي أصبح رافضيا ـ أعادها . ولو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأه ، ويرون أن الأحوط الإعادة أيضا ([4][329]).

 

 ويرون الزكاة يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها ، ويستحب دفعها إليه ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الرافضة لأنه أبصر بمواقعها .

 وحتى يحثوا الناس على دفعها للفقهاء قالوا : إذا قبضها الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت .

 وقالوا : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنه ولى عام على الفقراء ([5][330]).

 وأثر عقيدتهم الباطلة في صدقة الفطر كأثرها في الزكاة بصفة عامة .

 هذا في الزكاة ، وبعدها نأتي إلى الخمس وعند جمهور المسلمين لا نجد في الفقه كتاباً مستقلاً بعنوان الخمس ، وإنما نرى الحديث عن خمس الغنائم في كتاب الجهاد ، ونرى فى كتاب الزكاة الحديث عن خمس الركاز ([6][331])، وعن المعدن وما يجب فيه من خمس إلحاقا بالركاز ، أو مقدار الزكاة لمن لم يلحقه بالركاز .

 ولكن نجد في الفقه الجعفري الاثنى عشري كتابا كاملا بعنوان الخمس ، وقد حظي بعناية غير عادية ، واعتبروه من الفرائض المهمة وقالوا : "من منع منه درهما ـ أو أقل ـ كان مندرجا في الظالمين لهم ( أي لآل البيت ) والغاصبين لحقهم ، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففى الخبر عن أبى بصير ، قال : قلت لأبى جعفر : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم … إلخ ([7][332]).

 وتوسعوا فيما يجب فيه الخمس حتى جعلوه فيما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات ، ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات ، والإيجارات ، حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد ، وحيازة المباحات ، وأجرة العبادات الاستئجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات ، وتعليم الأطفال ، وغير ذلك من الأعمال التى لها أجرة ، وجعلوا الأحوط ثبوته فى مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، وجزم بعضهم بهذا ([8][333]).

 كما جعلوا الأحوط إخراج خمس رأس المال وقالوا : لا إشكال في أن رأس المال ومالا يعد للصرف ويدخر للقنية كالفرش ونفس الضيعة وأمثال ذلك ـ لا يحسب من المؤنة . ثم قالوا : وعلى هذا يتعين تقويمه في آخر السنة وإخراج خمسه([9][334]) بل قالوا : الأحوط إخراج الخمس في الآلات المحتاج إليها في الكسب مثل آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنساج ، وآلات الزراعة للزارع وهكذا([10][335]).

 ومخرجو الخمس الآن يعطونه فقهاءهم لينفق بمعرفتهم ، ولا يخرج عن النطاق الجعفري الرافضي ما يخرج من أيدى هؤلاء الفقهاء بعد الإنفاق على أنفسهم ، ويتفاوت قدر هذا الإنفاق بقدر حاجة الفقهاء ومن ينفقون عليهم ، وبقدر الإيمان أو النفاق والاستغلال وبقدر الخشية من الله تعالى أو الخشية من الناس ([11][336]).

 وأثر عقيدتهم الباطلة في الخمس يبدو فيما يأتى :

 لما كان الخمس مرتبطا بأئمتهم ، أو من ينوب عنهم من الفقهاء ، رأيناهم مع توسعهم الزائد فيما يجب فيه الخمس ، يتشددون في إيجابه فيجعلون منع الدرهم ـ أو أقل ـ ظلما لآل البيت واغتصابا لحقهم ، ويكفرون من يستحل ذلك كما سبق .

وفيما يجب فيه الخمس يشترطون إذن أحد أئمتهم في القتال حتى يكون الواجب فى الغنائم هو الخمس فقط . أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام فإن كان في زمان الحضور ، وإمكان الاستئذان منه ، فالغنيمة للإمام ، وإن كان في زمن الغيبة ـ أي غيبة إمامهم الثانى عشر ، كما يعتقدون ـ فالأحوط إخراج الخمس . ولذا يقولون بأن ما يأخذه السلاطين ([12][337]) في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم ـ من المنقول وغيره ـ يجب فيه الخمس على الأحوط .ويقولون : إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم ، أو أخذوها بالسرقة والغيلة ، فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها إذا كان بإذن الإمام ، وإلا فهي له وإن كان فى زمن الغيبة .

 ويرون جواز أخذ مال الناصب أينما وجد ، مع إخراج خمسه من باب  الحيطة ([13][338]).

 وقد عرفنا تحديد الكافر والناصب عند الجعفرية الرافضة وكيف أنه يشمل كثيرا من المسلمين إن لم يكن كل المسلمين عدا الرافضة ، كما أنهم يرون كفر غير المسلمين ، ومنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى .

 ومعنى هذا أن كل هؤلاء يباح للرافضى أخذ أموالهم بالإغارة أو بالسرقة والغلبة ([14][339]).

 وفى تقسيم الخمس قالوا ([15][340]): يقسم ستة أسهم : سهم لله سبحانه وتعالى ، وسهم للنبي  r ، وسهم للإمام الجعفري . وهذه الثلاثة الآن لإمامهم الغائب الثانى عشر. والأسهم الثلاثة الأخرى للأيتام والمساكين وأبناء السبيل بشرط الإيمان ـ أي أن يكونوا من الرافضة ، ولا يعتبر في المستحق العدالة ، وهذا يذكرنا برأيهم في مستحق الزكاة .

 وقالوا : النصف من الخمس الذى للإمام أمره في زمان الغيبة راجع إلى   نائبه ، وهو المجتهد الجامع للشرائط ([16][341]) فلابد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين  بإذنه ([17][342]).

 أما النصف الآخر ـ الذى للأصناف الثلاثة ـ فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ([18][343]).

 وبالنسبة للأنفال قالوا بأنها بعد الرسول ـr ـ لأئمة الجعفرية الرافضة زيادة على مالهم من سهم الخمس ([19][344]).

 ويبقى أن نقول :

 إن الخمس الذي ينادى به الجعفرية الاثنا عشرية لم يكن علي عهد الرسول r ، ومن المقطوع به أن أبا الأئمة علي بن أبي طالب لم يأخذه ولم يفرضه ، ولا ندري من أين تسللت هذه الفكرة إلي الفقه الجعفري ؟! وإن كنا ندري أن الكليني وأمثاله تبعا لابن سبأ بذلوا ما استطاعوا من جهد لإبعاد الرافضة عن المنهج الإسلامي .

 ويبقى كذلك أن نقول : إن المسلمين اليوم إن أرادوا ألا يحكم عليهم رافضة العصر بالكفر فعليهم أن يجمعوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا به إلي علماء الشيعة الرافضة !!

 وبعد كتب الفقه نأتي إلي كتاب وسائل الشيعة فنجد ما يأتي في الزكاه في الجزء السادس ( ص 19 ) يروون عن الإمام الصادق أنه قال :

 " دمان في الإسلام حلال من الله – عز وجل ، لا يقضي فيهما أحد حتي يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله – عز وجل – قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزانى المحصن يرجمه ، ومانع الزكاه يضرب عنقه " .

 وهذه الرواية المفتراة علي الإمام الصادق تعني تعطيل إقامة حدود الله سبحانه وتعالى ، وربط إقامتها بهذه الخرافة ، خرافة الإمام الثانى عشر الذي مر علي غيابه – لو كان قد ولد – أكثر من ألف ومائة عام !!

 وفي الجزء السادس أيضاً نجد أبواب المستحقين للزكاه( ص 143 :    220 ) : وللاستدلال علي ضلال هؤلاء القوم يكفى أن نقرأ عناوين بعض الأبواب دون حاجة إلي ذكر الروايات المفتراة علي الأئمة الأطهار .

 ومن هذه الأبواب :

 باب أن من دفع الزكاة إلي غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها .

 باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلي غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفاً ثم استبصر …

 باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة إلا المؤلفة والرقاب  والأطفال …

 باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم .

 هذه بعض الأبواب ، وهي كافية لبيان غلو هؤلاء وضلالهم ، بعد أن عرفنا أن مرادهم بالمؤمن ، أي أن يكون رافضيا ، وغير المؤمن أمة الإسلام كلها عدا الرافضة ، والمخالف إذا استبصر أي إذا أصبح من الرافضة .

 وبعد الزكاة نأتي إلى الخمس :

 والحديث عن الخمس في الجزء السادس يبدأ من ص 336 والروايات هنا تتفق مع ما ذكرته آنفاً من ضلالهم ، فلا حاجة لذكرها ، ولكن نقف هنا عند نقطة واحدة وهي ما يتصل بالناصب :

 فعند بيان وجوب الخمس في مال الناصب كما أشرت من قبل بين المراد من الناصب فشمل أمة الإسلام كلها عدا الرافضة !

 ففى ص 339 رووا عن الإمام الصادق أنه قال :

 " ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد رجلا يقول : أنا أبغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا " .

 وفى ص 341 : 342 نسبوا للإمام العاشر على بن محمد الهادي أنهم كتبوا إليه يسألونه عن الناصب : هل نحتاج فى امتحانه إلى أكثر  من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟

 فرجع الجواب : " من كان على هذا فهو ناصب " .. ويقصد هؤلاء الزنادقة بالجبت والطاغوت خير البشر ـ بعد رسول الله ـ r ـ وهم خليفة رسول الله أبو بكر الصديق ، وعمر الفاروق ـ رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما .

 والرافضة إنما سموا رافضة لرفضهم إمامتهما والثناء عليهما ، والمسلمون جميعاً ـ عدا الرافضة ـ يقدمون الشيخين ويقولون بإمامتهما ، أي أنهم جميعا كلهم فى نظر الرافضة يعتبرون من النواصب الذين يستحلون أموالهم .

 فما رأي دعاة التقريب ؟!

 أفيجوز أن نتعبد بهذا المذهب كما أفتى الشيخ شلتوت ؟!

 وهل يمكن أن يكوّن هؤلاء القوم مذهبا خامسا كما نادى الشيخ الباقورى ودار التقريب بين المذاهب في القاهرة ؟! ما رأيكم أيها السادة ؟

 

 ([1][326]) انظر مستمسك العروة 9 / 47 ـ 48 ، 377 .

 ([2][327]) انظر المرجع السابق ص 274 ـ 275 ، 283 ـ 285 .

 ([3][328]) قال في المرجع السابق ( 275 ) : " إذا كان الصرف على المخالف بملاحظة مصلحة  المؤمن ، لأنه في الحقيقة صرف على المؤمن لا على المخالف … أما لو لم يكن كذلك فلا يجوز الصرف من السهم المذكور " . 

 ([4][329]) انظر نفس المرجع 9 / 279 ـ 280 . 

 ([5][330]) المرجع السابق ص 350 . 

 ([6][331]) الركاز : هو ما أوجده الله تعالى فى باطن الأرض من المعادن فى حالتها الطبيعية ويطلق كذلك على الكنز ، وعلى المال المدفون قبل الإسلام .

 ([7][332]) انظر المستمسك 9 / 442 . 

 ([8][333]) انظر المرجع السابق 9 / 515 ـ 523 . 

 ([9][334]) نفس المرجع ص 533 ـ 535 . 

 ([10][335]) المرجع السابق أيضاً ص 539 . 

 ([11][336]) اقرأ " وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة " فى كتاب النور الساطع ( 1 / 439 ) واقرأ  فيه : إن الفقيه يأخذ نصف الخمس لنفسه ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتمه من نصيبه .

    ومن واقع الجعفرية الرافضة في هذه الأيام نجد أن من أراد أن يحج فعليه أن يقوم كل ممتلكاته جميعاً ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس وعدم قبول حج من لم يدفع ، واستحل هؤلاء الفقهاء أموال الناس بالباطل ؟!

 ([12][337]) على حد تعبيرهم ، لأنه لا يوجد حاكم شرعي من وجهة نظرهم .

 ([13][338]) راجع الأقوال السابقة فى المستمسك 9 / 442 ـ 451 .

 ([14][339]) ماذا يريد علماء الشيعة الرافضة من إباحة السلب والنهب وهم المنتفعون قبل غيرهم  بالخمس ؟ والذى يبيح هذا أيمكن أن يكون دينا سماويا فضلا عن أن يكون الإسلام العظيم ؟ وكيف ينسبون هذه المضلة لآل البيت الأطهار ؟ وكيف يقولون بأن الإمام الصادق صح عنه أنه*  *قال : " خذ مال الناصب حيثما وجدته ، وادفع إلينا الخمس " !!إننا نرفض أن يصور سيدنا جعفر الصادق فى صورة زعيم عصابة تغير وتسرق ثم تتقاسم . 

 ([15][340]) انظر المستمسك 9 / 567 ـ 585 . 

 ([16][341]) انظر شرائط المجتهد فى المرجع السابق جـ 1 ص 40 وما بعدها ، وفى النور الساطع في الفقه النافع جـ 1 ص 78 وما بعدها وجـ 2 ص 196 وما بعدها .

 ([17][342]) اختلف الجعفريه الاثنا عشرية فى هذا النصف : فمن ذاهب إلى إباحته للشيعة مطلقا ، ومن ذاهب إلى وجوب عزله وإيداعه الوصية به عند الموت ، ومن ذاهب إلى وجوب دفنه لاعتقاده أن الأرض تخرج كنوزها للإمام الثانى عشر عند ظهوره ، ومن ذاهب إلى وجوب صرفه إلى المحتاجين من أهل البيت ، إلى غير ذلك من الآراء . ( انظر المستمسك 9 / 578 ـ 580 ) . 

 ([18][343]) اختلفوا فى هذا النصف أيضا كوجوب دفنه إلى زمان ظهور إمامهم الأخير ، أو الوصية   به ، أو غير ذلك ، ولكن المشهور بين المتأخرين منهم والمتقدمين وجوب قسمته على الأصناف الثلاثة ( انظر المرجع السابق ص 585 ) .

 ([19][344]) انظر نفس المرجع ص 596 وما بعدها . 

  • الاربعاء AM 07:53
    2021-04-28
  • 901
Powered by: GateGold