المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 416204
يتصفح الموقع حاليا : 390

البحث

البحث

عرض المادة

النجاسات

النجاسات

1-يرى الشيعة الرافضة أن الكافر نجس ، وقد ناقشنا ذلك من قبل وبينا ضلال غلاة الرافضة وكفرهم .

  2- ويرون كذلك أن الميت ينجس الملاقى له مطلقاً . ولذلك أوجبوا الغسل على من مسه ، وقد ناقشنا هذا أيضاً من قبل .

  3- ويرون طهارة المذى والودى على خلاف المذاهب الأربعة([1][194]) وأنهما لا ينقضان الوضوء . وقد أثبتنا من قبل نقضهما للوضوء .

والأدلة التى استدلوا بها على طهارتهما تدخل ضمن ما احتجوا به على أنهما لا ينقضان الوضوء ، وما استدل به على نجاستهما مما يستدل به على نقضهما للوضوء . وأضيف إلى ذلك ما ورد عن طريق الشيعة عن الإمام الصادق أنه سئل عن المذى يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفى عليك مكانه فاغسل الثوب كله . وفى رواية أخرى : يغسله ولا يتوضأ ([2][195]) .

 وحمل الروايتين على الاستحباب بعيد ، فلو كان كذلك لكفى غسله إن عرف مكانه ، دون مراعاة لتكلف غسل الثوب كله إن لم يعرف مكانه . وأما الحمل على التقية ([3][196]) فهو إلغاء للعقل ، ففى الرواية الأخيرة " يغسله ولا يتوضأ " ، والمذاهب الأربعة توجب الوضوء منه كما ذكرنا .

 والحنابلة وإن كانوا يرون أن حكم الودى حكم البول سواء ، لأنه خارج من مخرجه ، وجار مجراه ، والمذى ظاهر المذهب أنه نجس ، إلا أن هناك رواية عن الإمام أحمد أنه سئل عن المذى أشد أو المنى ؟ قال : هما سواء ، ليسا من مخرج البول ، إنما هو من الصلب والترائب كما قال ابن عباس ، هو عندى بمنزلة البصاق والمخاط ([4][197]) .

 

  وهذه الرواية تتفق مع الشيعة فى طهارة المذى . ولكنها تخالفهم فى حكم المنى . وسواء ألحقنا هذا أو ذاك بالبول أو المنى ، فالشيعة يرون نجاستهما ، فالأولى أن يلحق بهما المذى والودى .

4 ـ وفى النجاسة المعفو عنها فى الصلاة : فرق الشيعة بين الدم ودم الحيض ، وبين ما يتم الصلاة فيه منفرداً ، وما لا يتم فيه منفرداً : كالتكة ، والجورب ، والقلنسوة ، ولم نجد هذه التفرقة عند المذاهب الأربعة ([5][198]) ، فهم يرون العفو عن يسير الدم مطلقاً فى ثياب المصلى .

 أما الشيعة فيرون أن دم الحيض تجب إزالته وإن قل ، وألحق بعضهم به دم الاستحاضة والنفاس ، وأجازوا الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفرداً مع   نجاسته .

 واستدلوا بروايات عن أئمتهم ، مثل ما رووه عن الإمام الصادق أو الباقر أنه قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره ، غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره فى الثوب ـ إن رآه أو لم يره ـ سواء ([6][199]) .

 وعن زرارة قال : " قلت لأبى عبد الله u : إن قلنسوتى وقعت فى بول فأخذتها فوضعتها على رأسى ثم صليت ؟ فقال : لا بأس " ([7][200]) .

 وعن الإمام الصادق أيضاً : لا بأس بالصلاة فى الشيىء الذى لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل : القلنسوة والتكة والجورب .

 وتبدو المشقة البالغة في الرواية الأولى ، فدم الحيض القليل الذى لم يره المصلى مبطل لصلاته ، على حين يظهر الاستهتار البالغ فى الرواية الثانية ، فما الذى ألجأ زرارة إلى أن يأخذ قلنسوته من البول ويصلى بها ؟ ولماذا لم يصل بدونها ؟ ألا تندرج هذه من ضمن ما يشمله قوله تعالى : "" وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ"" ؟ ، ثم ألم تصب هذه القلنسوه بدنه بالنجاسة ؟ إن هذه الرواية ـ وأمثالها ـ لا يمكن بحال أن تقبل ، فهي تجيز الصلاة بنجاسة مغلظة يمكن تجنبها دون عسر ومشقة .

 أما ما يرونه من وجوب إزالة دم الحيض وإن قل ، فإنا قد نجد ما يؤيدهم عن طريق أهل السنة ([8][201]) كحديث أسماء بنت أبى بكر قالت : " جاءت امرأة إلى النبى r فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض ـ كيف تصنع ؟ فقال :  تحته ، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ، ثم تصلى فيه " متفق عليه .

 وفى حديث آخر : " فإذا طهرت فاغسلى موضع الدم ، ثم صلى فيه " . وفى رواية : " حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر " .

 فهذه الأحاديث تفيد وجوب إزالة دم الحيض ـ وإن قل ـ لعمومها ، ولكنا نجد رواية عن السيدة عائشة فى الحائض يصيب ثوبها الدم ، قالت : " تغسله ، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشئ من صفرة ، قالت : ولقد كنت أحيض عند رسول الله r ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لى ثوباً " .

 

 وفى رواية أخرى عنها قالت : " قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ، وفيها تصيبها الجنابة ، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها . وفى لفظ : ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض فإن أصابه شيىء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها " .

 وهذه الروايات ـ وما شاكلها ـ يمكن الجمع بينها دون تعارض بالعفو عن اليسير من دم الحيض ، وتحمل الروايات التى أوجبت الغسل على غير اليسير تماماً كالدم بصفه عامة ، والأحوط أن يغسل موضع الدم ما أمكن خروجاً من هذا الخلاف ، والله سبحانه أعلم بالصواب . 

 

 ([1][194]) انظر : حاشية ابن عابدين 1 / 327 ، وحاشية الدسوقى 1 / 56 ، وحاشيتى القليوبى وعميرة 1 / 69 ـ 70 ، والمغنى 1 / 7225 .  

 ([2][195]) انظر الوسائل 4 / 274 ـ 275 . 

 ([3][196]) انظر المرجع السابق ص 375 . 

 ([4][197]) انظر المغنى 1 / 735 . 

 ([5][198]) انظر : حاشية ابن عابدين 1 / 325 . وما بعدها ، وحاشية الدسوقى 1 / 72 ،            الأم 1 /  47 ، والمغنى 1 / 728 وما بعدها . 

 ([6][199]) الوسائل 4 / 380 .

 ([7][200]) المرجع السابق ص : 404 .

 ([8][201])  انظر نيل الأوطار جـ 1 ص 47 وما بعدها ـ باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما . وراجع صحيح البخارى : كتاب الحيض : باب غسل دم الحيض ، وكتاب الوضوء : باب غسل الدم . وصحيح مسلم : كتاب الطهارة ـ باب نجاسة الدم وكيفية غسله .

  • الاربعاء AM 07:37
    2021-04-28
  • 822
Powered by: GateGold