المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 416184
يتصفح الموقع حاليا : 389

البحث

البحث

عرض المادة

ما يتعلق بالميت من الأحكام

ما يتعلق بالميت من الأحكام

 الأحكام المختلف فيها تنقسم إلى قسمين( [1][168]) :

 الأول : مرجعه إلى مذهبهم الاثنى عشر الرافضي .

 الثانى : مرده إلى الخلاف في النظر والاستدلال .

 فمن النوع الأول : أنهم يرون ألا يغسل الكافر ، وتوسعوا في مفهوم الكفار حتى حكموا بكفر كثير من المسلمين غير الإماميين ، وقد ناقشنا ذلك من قبل عندما تناولنا حكم سؤر الآدمى .

 وفي تلقين الميت فإلى جانب تلقين الشهادتين يضيفون الإقرار بالأئمة .

 وفي الكتابة يرون أن تكتب أسماء الأئمة بالتربة الحسينية ، وأن يجعل مع الميت شيىء من هذه التربة .

 وفي نجاسة الإنسان بالموت ، يخرجون الأئمة من هذا الحكم .

 وهذا القسم لا يصح إلا بصحة مذهبهم الذى يخالفه كل المسلمين غيرهم .

 وقد رأينا من قبل مدى التعصب والغلو والضلال ، الذى دفعهم إلى تكفير الصحابة وغيرهم من المسلمين . وهنا نقطة أخرى نقف عندها قليلاً وهي التربة الحسينية ، فقد جاء ذكرها هنا ، وسيجىء لها ذكر في مواضع أخرى ، فهم يفضلونها على بقاع الأرض جميعاً . وقد كتب أحد كبار علمائهم ـ وهو الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء ـ رسالة بعنوان" الأرض والتربة الحسينية " ( [2][169])،   وذكر في هذه الرسالة فضل الأرض ، ثم فضل التربة الحسينية بالذات ، ومما جاء

في هذه الرسالة :

 " لا يبعد أن تكون تربة العراق على الإجمال من أطيب بقاع الأرض  في دماثة طينتها ، وسعة سهولها ، وكثرة أشجارها ونخيلها وجريان الرافدين  عليها ..." ( [3][170]) .

 وجاء أيضاً " إنما يعرف طيب كل شئ ، بطيب آثاره ، وكثرة منافعه ، وغزارة فوائده . ويدل على طيب الأرض ، وامتيازها على غيرها ، طيب ثمارها، ورواء أشجارها ، وقوة ينعها وريعها ، وقد امتازت تربة كربلاء من حيث المادة والمنفعة بكثرة الفواكه وتنوعها ، وجودتها وغزارتها حتى أنها في الغالب هي التى تمون أكثر حواضر العراق وبواديه بكثير من الثمار اليانعة التى تختصها ، ولا توجد في غيرها .

 إذاً أفليس من صميم الحق والحق الصميم أن تكون أطيب بقعة في الأرض مرقداً أو ضريحاً لأكرم شخصية في الدهر ؟

 نعم لم تزل الدنيا تمخض لتلد أكمل فرد في الإنسانية ، وأجمع ذات لأحسن ما يمكن من مزايا العبقرية في الطبيعة البشرية ، وأسمى روح ملكوتية في أصقاع الملكوت ، وجوامع الجبروت ، فولدت نوراً واحداً شطرته نصفين : سيد الأنبياء محمداً ، وسيد الأوصياء علياً ، ثم جمعتهما ثانياً فكان الحسين مجمع النورين ، و خلاصة الجوهرين كما قال r : حسين منى وأنا من حسين " ([4][171]) .

 وذكر فيما ذكر هذا البيت :

 ومن حديث كربلا والكعبة  لكربلا بأن علو الرتبة ( [5][172]) .

 وقال كذلك ( [6][173]) 

 " اتفق علماء الإمامية ، وتضافرت الأخبار ، بحرمة أكل الطين إلا من تربة قبر الحسين u بآداب مخصوصه وبمقدار معين ".

 وذكر في موضع آخر رواية منسوبة للإمام الصادق وهي : " السجود على طين قبر الحسين ينور الأرضين السبع ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين كتب مسبحاً وإن لم يسبح " ( [7][174]) .

 ونلاحظ ما يأتى :

 1 ـ لو كان فضل هذا المكان لطيب الثمار ، ورواء الأشجار إلى ما شابه ذلك ، لوجدنا أماكن أخرى تشبهه أو تفضله في سائر بقاع الأرض ، فضلًا عن أن هذا ليس من الأسس التى شرعها الإسلام في التفضيل من حيث السجود ، أو التسبيح ، أو غير ذلك من الأمور الدينية .

 2 ـ ولو كان فضل هذا المكان يرجع لكونه ضريحاً لأكرم شخصية في الدهر ، فهناك من هو أكرم منه بكثير . أفلا يفضله من اصطفاه الله واجتباه ، وأرسله رحمة للعالمين ؟

 3 ـ إذا كان فضل الحسين يرجع لشرف انتسابه إلى الرسول r ، فلا يمكن أن يصل إلى صاحب الفضل . وإذا فسرنا " مجمع النورين " بأنه يفضل كل نور على حدة ؛ أي أنه يفضل الرسول صلوات الله عليه ، فلا أحد من المسلمين يقول به ، ولا أظن الشيعة يقولونه ، وإلا لخرجوا عن الإسلام .

4-  تفضيل كربلاء على بيت الله الحرام غلو وأي غلو؟! وأين كربلاء من قول الله تعالى : ( [8][175])   ""إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ  ""    وقال سبحانه : ( [9][176])"" أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ""

    5 - مذهبهم الاثنا عشرى ليس هو وحده الذى دفعهم إلى هذا الغلو ، وإلا لفضلوا تربة أبى الأئمة كرم الله وجهه ، وإنما الذى دفعهم إلى ذلك عقدة الشعور بالذنب ، فالعراقِ هو الذى خدع الحسين رضي الله عنه ، وأغراه بالخروج ، ثم تخلى عنه ، فكانَ سبباً في استشهاده ومن معه ، فكأنهم يريدون أن يكفروا عن هذا الذنب ، ولكِنهَم يفعلون ذلك بارتكاب ذنب آخر !

 وننتقل بعد ذلك إلى القسم الثانى من هذه الأحكام . وهو الذى يرجع إلى النظر والاستدلال ، وإن كان لا يخلو من الطائفية المذهبية .

 

 ومن هذا القسم نجد نقط الخلاف الآتية :

  • ـ تغسيل الميت بماء السدر ثم بماء الكافور ، وإمساس أعضاء سجوده بالكافور ، وكراهة تجمير الأكفان ، أو تطييبه بغير الكافور والذريرة .
  • ـ يجعل مع الميت جريدتان .
  • ـ وجوب الغسل على من مس الميت .

 ولنناقش هذه النقاط :

   1-  فالشيعة قد خالفوا المذاهب الأربعة بإيجابهم تغسيل الميت بماء السدر ثم بماء الكافور ، وإمساس أعضاء سجوده بالكافور ، فلم يوجب ذلك أحد منهم وإن كان مستحباً .

 فقد نظر الشيعة إلى ما حدث على عهد الرسول r فأنزلوه منزلة الإيجاب ، ولذا أوجبوا ما سبق ، وكرهوا التطييب بغير الكافور والذريرة ، أما أهل السنة فقد أنزلوا ذلك منزلة الاستحباب ، ورأوا جواز ما يؤدى نفس الغرض من  التنقية والتطييب ، ولهذا قال الإمام مالك " ليس في غسل الميت حد ، يغسلون وينقون " ( [10][177]) .

 وقال كذلك : وأحب إلى أن يغسل كما قال رسول الله r ثلاثاً أو خمساً بماء وسدر ، و يجعل في الآخرة كافور إن تيسر ذلك " ( [11][178]) .

 وسئل عن المسك والعنبر في الحنوط للميت فقال : " لا بأس بذلك " ( [12][179]) .

وعاب بعض الناس قوله الأول ،  وقال : سبحان الله ! كيف لم يعرف أهل المدينة غسل الميت ؟ ففسر الإمام الشافعى ذلك بأن الروايات فيه كثيرة ، فرأي مالك معانيها على إنقاء الميت لأنها جاءت عن رجال غير واحد في عدد الغسل وما يغسل به فقيل : غسل فلان فلاناً بكذا وكذا ، وقيل بكذا وكذا ، فهذا على قدر ما يحضرهم مما يغسل به الميت ، وعلى قدر إنقائه لاختلاف الموتى في ذلك ، واختلاف الحالات ، وما يمكن الغاسلين ويتعذر عليهم ، فقال مالك قولاً مجملاً : يغسل فينقى ( [13][180]) .

 وإلى جانب ما ورد عن طريق السنة تأييداً لما ذهبوا إليه ، ورد كذلك عن طريق الشيعة ، فقد رووا أن النبى r حنط بمثقال مسك سوى الكافور ( [14][181]) .

 قالوا : " هذا محمول إما على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبى r،   أو على التقية في الرواية ".

 فأما الجواز ، فلو كان ذلك مكروهاً لما فعل ، وأما الاختصاص فلا يوجد ما يدل عليه ، وأما التقية فليس هناك ما يدعو الى الكذب فلا أحد يوجب المسك ، ولو وجب لكفاهم الإتيان بذلك تقية بدلاً من الكذب على رسول الله r ، وعلى أهله الأطهار .

 ورووا عن أبى الحسن الثالث ( [15][182])  أنه سئل : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : " نعم " .

 وعن الإمام الباقر : أنه كان يجمر الميت ( الكفن ) بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط ، وربما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميت    بالمجمرة ( [16][183]).

 وعن الإمام على أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط بأساً ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأساً وتجمير كفنه ، والموضع الذى يغسل فيه ويكفن ( [17][184]) .

 ونرى أن في هذا كفاية .

2- وقد اتفق الشيعة مع كثير من السنة باستحباب وضع الجريد فوق القبر أو داخله ، ولكنهم رأوا استحبابه أصلا داخل الكفن عن يمين الميت ويساره ، ولا نظن في هذا كبير خلاف ، ما دام مبدأ الاستحباب متفقاً عليه.

   3- وأوجب الشيعة الغسل على من مس الميت بعد برده ، وقبل غسله ، ولم يوجبه أي من المذاهب الأربعة ، وإنما جعلوا من الأغسال المستحبة غسل من غسل الميت ما عدا الحنفية ، فلم يجعلوه واجباً ولا مستحباً ، واختلفوا في إيجاب الوضوء منه ( [18][185]).

 والخلاف الذى وقع هنا بين الشيعة وأهل السنة لا يزيد عن الخلاف الذى وقع بين أهل السنة أنفسهم ، فعلى حين نرى الحنفية لم يجعلوه حتى من الأغسال المستحبة ، نرى المالكية والحنابلة يجعلونه مستحباً ، ونرى الشافعية يكادون يجعلونه واجباً ، فقد قال الإمام الشافعى : " أولى الغسل عندى أن يجب بعد غسل الجنابة من غسل الميت ولا أحب تركه بحال " وقال أيضاً : " إنما منعنى من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلاً لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومى هذا على ما يقنعنى ، فإن وجدت ما يقنعنى من معرفة ثبت حديثه أوجبت الوضوء من مس الميت مفضياً إليه ، فإنهما في حديث واحد " ( [19][186].

 والحديث الذى رأي الإمام الشافعى أن الغسل لا يجب إلا أن يثبت هو حديث أبى هريرة أن النبى r قال : " من غسل ميتاً فليغتسل " . رواه الخمسة وأخرجه البيهقى ، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . وبينما نجد من يضعف هذا الحديث ، نجد الترمذى يحسنه ، وابن حبان يصححه ، والدارقطنى يرويه بسند رواته موثقون ، وقدد صححه كذلك ابن حزم ، وقال الحافظ : بأن الحاصل أن الحديث أسوأ أحواله أن يكون حسناً لكثرة طرقه ، وذكر المواردى أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقاً ([20][187]) .

 وإذا نظرنا إلى أدلة أهل السنة نرى أنها تمنع إيجاب الغسل على من مس  ميتاً ، مثل " لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً " ، وكذلك حديث " المؤمن لا ينجس " ، بل إنها تمنع إيجابه من غسل الميت كحديث ابن عباس : " لا غسل عليكم من غسل الميت " ، وكحديث " كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ، ومنا من لا يغتسل " ، وما رواه الإمام مالك فى الموطأ عن عبد الله بن أبى بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبى بكر الصديق رضي الله عنه ـ غسلت أبا بكر حين توفى ، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين ، فقالت : إن هذا يوم شديد البرد ، وأنا صائمة ، فهل على من غسل ؟

 قالوا : لا .

 وحديث أبى هريرة ، إذا ثبت ، يمكن حمله على الاستحباب .

 ويؤيد هذا من طرق الشيعة ، ما روى عن الإمام على أنه قال : " الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت ، وإن تطهرت أجزأك " ([21][188])

 ونجد من الشيعة من يرى استحباب هذا الغسل ، وهو اختيار المرتضى ، ورماه بعضهم بالضعف ، وآخرون بالشذوذ ([22][189]) .

  وهكذا نجد خلافاً وقع بين الشيعة والسنة لا يزيد عن الخلاف الداخلى فى كل منهما ، ولا غرو ، فهو مبنى على اجتهاد واستدلال . فشتان بين هذا ، وبين الخلاف الذى يبنى على التعصب المذهبى ، فيخلق هوة سحيقة بينهما تمنع اللقاء .

 

 

من أخبارهم في كتاب وسائل الشيعة : 

 كل غلو عند الرافضة نراهم ينسبونه كذباً إلى الأئمة الأطهار ، وفيما يتعلق بالميت من الأحكام نذكر بعض ما جاء فى الوسائل من الأخبار التى تبين غلوهم .

 فى الجزء الثانى ( ص 665 : 666 ) يذكر أربع روايات تحت باب " استحباب تلقى المحتضر الإقرار بالأئمة عليهم السلام وتسميتهم بأسمائهم " ، ثلاث منها منسوبة لأبى جعفر الباقر :

 الأولى قوله : لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته . فقيل لأبى عبد الله ـ أي ابنه جعفر الصادق : بماذا كان ينفعه ؟ قال : بلغته ما أنتم عليه .

 والثانية قوله : أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ، ولكنى أدركته وقد وقعت موقعها . فقال أبو بصير : جعلت  فداك ، وما ذاك الكلام ؟ قال : هو والله ما أنتم عليه ، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية .

 وفى الثالثة : فلقنه كلمات الفرج والشهادتين ، وتسمى له الإقرار بالأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام .

 والرواية الأخيرة ، أو الكذبة الرابعة ، منسوبة للإمام الصادق ( افتراء عليه ) وهي قوله : والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً !

 هذه هي روايات الباب ، وقولهم عن الصحابي عكرمة ـ رضي الله عنه ـ ليس غريباً بعد أن مر كثيراً تكفيرهم لخير الأمة ، صحابة رسول الله r .

 والجرأة العجيبة فى نسبة الكذب على الله ـ عز وجل ـ للإمام الصادق رضي الله عنه : فلو أن عقيدة الإمامة الباطلة كانت صحيحة ، بل لو كانت كالإيمان بالله سبحانه وتعالى سواء بسواء ، فهل ينتفع عابد الوثن بالإيمان عند خروج نفسه؟! أو لم يؤمن فرعون قبل خروج نفسه ؟ فهل نفعه إيمانه ؟ .  

 وفى الجزء الثانى أيضاً ( ص 742 : 743 ) باب " استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت فى الحنوط والكفن وفى القبر " .

 وتحت الباب ثلاث روايات يكتفى بإثبات إحداها ، وهي بالنص ما يأتى :

 " إن امرأة كانت تزنى وتوضع ( هكذا ) أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها ، ولم يعلم به غير أمها . فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره فجرى لها ذلك . فجاء أهلها إلى الصادق u وحكوا له القصة ، فقال لأمها : ما كانت تفعل هذه من المعاصي ؟ فأخبرته بباطن أمرها ، فقال الصادق u : إن الأرض لا تقبل هذه ، لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين u . ففعل ذلك بها ، فسترها الله تعالى " !!

 انتهت القصة بدون تعليق !

 وفى الجزء نفسه ( ص 757 : 758 ) باب " استحباب كتابة اسم الميت على الكفن ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين u " . 

 وفى معنى الباب ثلاث روايات ، نسبت إحداها إلى الإمام الثانى عشر الذى غاب منذ توليه الإمامة وهو طفل لم يكد يترك فترة الرضاعة إلا قليلاً ، ولا يزال غائباً حتى عصرنا ، وهو يرانا ولا نراه !! ويحج كل عام !! وسبق الحديث عن هذه الخرافة ، وموقف الشيعة أنفسهم منها . وفى نهاية هذا الجزء بعد الخاتمة تجد ما قاله السيد كاظم الكفائى عن هذا الذى اعتبروه إماماً !! وتجد الحديث نفسه فى كتابى " فقه الشيعة الإمامية " ( 1 / 264 ـ 265 ) .

 وفى ص 869 نجد باباً عنوانه " كراهية البناء على القبر فى غير قبرالنبي ـ r ـ والأئمة عليهم السلام " .

وفى الواقع العملي نراهم يطوفون حول قبور الأئمة ، ويدعون بأدعية مخصوصة فيها تكفير للصحابة الكرام البررة ، وعلى الأخص أبو بكر وعمر خير الناس بعد رسول الله ـ r ـ واللذان أقاما دولة الإسلام . وفى خاتمة الكتاب يأتى الحديث عن دعاء صنمى قريش . وموقف الرافضة منه فى عصرنا تبعاً لمن سبقوهم بالضلال والزندقة .

 وفى الجزء الثانى أيضاً من الوسائل ( ص 842 : 844 ) باب " استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والإخلاص وآية الكرسي عند وضع الميت في قبره ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم حتى إمام زمانه " :

 ويضم الباب تسع روايات ، والرواية لا تقف عند الكذب على الأئمة ، بل تتعداهم لتصل إلى الصحابة الكرام ، والرسول ـ r ، فتنسب لابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ، أن النبي ـ r ـ لما وضع فاطمة بنت أم على بن أبى طالب ـ رضي الله عنه ـ فى قبرها زحف حتى صار عند رأسها ، ثم قال : يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسألاك عن ربك فقولى : " الله ربى ، ومحمد نبيي ، والإسلام دينى ، والقرآن كتابى ، وابنى إمامي ووليي " .

 والباب التالى " استحباب الدعاء بالمأثور للميت عند وضعه فى القبر ، وجملة من أحكام الدفن . ( ص 845 ـ 848 ) ويضم الباب ست روايات ، الأخيرتان فيهما التلقين بأسماء الأئمة كالباب السابق .

 

 وفى باب آخر ( ص 862 : 863 ) عنوانه " استحباب تلقين الولى الميت الشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم بعد انصراف الناس " ، نجد فيه ثلاث روايات .

 

 ([1][168]) راجع ما يتعلق بأحكام الميت عند السنة في المراجع الآتية : المبسوط 2/58 وما بعدها ، حاشية ابن عابدين 1/888 وما بعدها ، والمدونة 1/174 وما بعدها ، وحاشية الدسوقى 1/407 وما بعدها ، الأم 1/234 وما بعدها ، وحاشية البجيرمى 1/294 وما بعدها ، وكتابى المغنى والشرح الكبير 1/302 وما بعدها ، سبل السلام 2/88 وما بعدها ، وبداية المجتهد 1/230 وما بعدها .

 ([2][169]) الرسالة ملحقة بكتاب " الوضوء في الكتاب والسنة " ابتداء من ص 169 .

 ([3][170]) ص 177 .

 ([4][171]) ص 178 . 

 

 ([5][172]) ص 179 .

 ([6][173]) ص 180 . 

 ([7][174]) ص 185 . آخر المنقول من " الأرض والتربة الحسينية " .

 ([8][175]) سورة آل عمران : الآيتان (96،97) .

 ([9][176]) سورة محمد : الآية ( 24 ) .

 ([10][177]) المدونة جـ 1 ص 184 . 

 ([11][178]) نفس المرجع ص 185 . 

 ([12][179]) المرجع السابق ص 187 .

 ([13][180]) انظر : الأم 1 / 234 .

 ([14][181]) الوسائل 3 / 344 . 

 ([15][182]) هو على الهادى ، إمامهم العاشر . 

 ([16][183]) الموضع السابق من الوسائل . 

 ([17][184]) نفس المرجع ـ المستدرك ص 345 . 

 ([18][185]) انظر : المبسوط جـ 1 ص 90 ، وحاشية الدسوقى جـ 1 ص 416 ، والأم 1 / 32 ، والمغنى والشرح الكبير 1 / 214 ، وبداية المجتهد 1 / 234 . 

 ([19][186]) الأم جـ 1 ص 32 . 

 ([20][187]) انظر نيل الأوطار جـ 1 : باب الغسل من غسل الميت ص 297 وما بعدها .

 ([21][188]) الوسائل جـ 4 ص 225 . 

 ([22][189]) انظر : مفتاح الكرامة ـ كتاب الطهارة ص 512 . 

  • الاربعاء AM 07:35
    2021-04-28
  • 1171
Powered by: GateGold