المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 416204
يتصفح الموقع حاليا : 392

البحث

البحث

عرض المادة

أقل الطهر بين الحيضتين وأكثر النفاس

أقل الطهر بين الحيضتين وأكثر النفاس

 

 قال الشيعة بأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ، وأكثر النفاس عشرة كذلك على المشهور ، و قيل ثمانية عشر.

 وأقل الطهر عند الحنابلة ثلاثة عشر يوماً ، وبقية المذاهب يرون أنه خمسة عشر ، وأكثر النفاس عند المالكية والشافعية ستون يوماً . وغالبه أربعون يوماً فيما استقرأه الإمام الشافعى . وأكثره عند الحنفية والحنابلة أربعون( [1][160]).

 وقد استدل الشيعة في أقل الطهر بروايات عن الأئمة تفيد ذلك ( [2][161]) . وأرى ألا مانع من الأخذ بها ، فلا تعارض بينها جميعاً ، ولا علاقة لها بأصل المذهب حتى يخالجنا الشك بأنها موضوعة .

 وممن روى عنهم الإمامان الباقر والصادق ، ولهما مكانتهما عند الفقهاء ، ولم يرو عن طريق أهل السنة ما يعارض ذلك ، فإن الرواية الوحيدة التى رواها الإمام أحمد عن أمير المؤمنين على ، واستدل بها الحنابلة على صحة رأيهم ، ورفضها باقي المذاهب ، هذه الرواية تتفق مع ما ذهب إليه الشيعة ( [3][162]) .

 ولم يرو غيرها عن الرسول r أو صحابته الأكرمين .

 وقد روى عن الإمام مالك ثلاث روايات : إحداهن : عشرة أيام .( [4][163]) فإن ثبتت ينتفي انفراد الشيعة بما ذهبوا إليه من التحديد بعشرة أيام .

 وأما النفاس ، فقد اضطربت فيه روايات الشيعة أيما اضطراب ،( [5][164]) فإلى جانب الروايات التى تفيد أن أكثره عشرة ، نجد روايات أخرى تفيد أنه سبع   عشرة ، وثمان عشرة ، فحملوا ذلك على التقية ، مع أن المذاهب الأربعة ترفض ذلك ، والشيعة منهم من قال بأن أكثره ثمانية عشر يوماً ، فكيف يحمل على    التقية ؟!

 ورووا عن الإمام على أنه قال : " النفساء تقعد أربعين يوماً فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ، ويأتيها زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى " . ولا شك أن الإمام علياً لم يذق طعم التقية أبداً .

 وعن الإمام الصادق : " تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين " . وعنه أيضاً : " كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت " قيل له : فلم تلد فيما مضى ، فقال " بين الأربعين إلى الخمسين ".

 وعنه أيضاً : " أن نساءكم لسن كالنساء الأول ، إن نساءكم أكثر لحماً وأكثر دماً ، فلتقعد حتى تطهر " .

 وروايات الأربعين تتفق مع الروايات التى وردت عن طريق أهل السنة ( [6][165]) ، ويمكن أن يقوى بعضها بعضاً ، وأن نجعل هذا هو الغالب ، كما ذهب إليه الإمام الشافعى نتيجة استقرائه ، ونأخذ بالرواية الأخيرة للإمام الصادق ، فالنساء يختلفن ، وما أكثر الاختلاف كذلك باختلاف العصور ! ولهذا فإن الإمام مالكاً بعد أن حدد أكثر النفاس بستين يوماً ، رجع عن ذلك . وقال يسأل عن ذلك النساء . وأصحابه ثابتون على القول الأول ( [7][166]) .

 والطب الحديث ـ وهو الخبير بما نحن فيه ـ  يقرر أن النفاس يستمر إلى ستة أسابيع ، وأنه قد يمتد إلى ثمانية أسابيع( [8][167]) ، مما يؤيد الروايات الأخيرة للشيعة التى رفضوا الأخذ بها ، ويؤيد ما ذهب إليه المالكية والشافعية ، ويدل على دقة ما أفتى به الإمام الشافعى ، ويقطع برفض رأي الشيعة ، الذى لا يتفق والروايات الأخيرة لهم ..

 

 ([1][160]) انظر حاشية ابن عابدين 1 / 209 ـ 293 ، وحاشية الدسوقى 1/168-173 ، حاشيتى الدسوقى وعميرة 1/97-107 ، المغنى 1/326-327 . وص 362-363 .

 

 ([2][161]) انظر الوسائل 2/33-34 .

 ([3][162]) تفيد الرواية إمكان وقوع ثلاث حيض في شهر واحد ، وهذا لا يجىء إلا على قول الحنابلة من المذاهب الأربعة، حيث يذهبون إلى أن أقل الحيض يوم وليلة ، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما . وهذا ممكن أيضا بالنسبة للشيعة ، فهم يذهبون إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة .

 ([4][163]) انظر : بداية المجتهد 1/51 .

 ([5][164]) انظر الروايات في: الوسائل 2/115-122 ، والاستبصار جـ 1 ص 150-154 .

 ([6][165]) انظر نيل الأوطار 1 / 357 ـ 359 ، سبل السلام 1 / 105 .

 ([7][166]) انظر بداية المجتهد 1/53 .

 ([8][167]) انظر

 - A text Book For Midwives : John S.Fairbairn . p . 221

 

  • الاربعاء AM 07:33
    2021-04-28
  • 1364
Powered by: GateGold