المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 415307
يتصفح الموقع حاليا : 218

البحث

البحث

عرض المادة

التوقيت في الغسل

التوقيت في الغسل

  لم يوقت الإمام مالك في الوضوء مرة ولا ثلاثاً ، وإنما قال بإسباغه ، والمشهور في المذهب استحباب الثلاث ، وباقى المذاهب الأربعة على إجزاء المرة، واستحباب الثلاث ([1][128]).

 أما الشيعة فيرون إجزاء المرة ، واستحباب المرتين ، وأن الثالثة بدعة .

 والخلاف هنا يمكن أن يكون هيناً لو اكتفوا بالقول باستحباب المرتين فقد يكون الإسباغ بهما ، بل بالمرة الواحدة ، وهنا يتفقون مع الإمام مالك ، ولكن القول بأن الثالثة بدعة يجعل الخلاف واضحاً ، فغسل أعضاء الوضوء ثلاثاً روى عن الرسول r ، كرواية عثمان الصحيحة ، وقد روى عن على نفسه أنه حكى وضوء رسول الله r وقال بالثلاث ([2][129]) .

 وقد استدل الشيعة بروايات عن أئمتهم بالغسل مرة ومرتين وحملوا ما عداها على التقية ([3][130]) .

 مثال ذلك ما روى عن داود الرقى قال : " دخلت على أبى عبد الله u ، فقلت له : جعلت فداك كم عدة الطهارة ؟ فقال : ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها الرسول r واحدة لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له . أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربى ، فسأله عن عدة الطهارة ، فقال له : ثلاثاً ثلاثاً . من نقص عنه لا صلاة له " ([4][131]) .

 فقوله لابن زربى إذن للتقية ، ولكن لا أحد من المسلمين يقول ببطلان الصلاة لمن ينقص عن الثلاث ، فمن الذى يتقيهم بقوله هذا ؟ وبطلان الصلاة لمن يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً ينافي ما ثبت عن الرسول r .

 وقيل : إن خبر الثلاث مدنى ، وقد اطرحه مالك ولم يصححه ، وهو أمارة الضعف . ثم هو معارض بما روى([5][132]) .

 ونلاحظ أنه لا تعارض بين روايات أهل السنة . فمجموعها يدل على جواز المرة والمرتين والثلاث . وتعارضها مع بعض روايات الشيعة يسقط هذا البعض ، والاستشهاد على الضعف بموقف الإمام مالك يجاب عنه بما جاء في المدونة ([6][133]) بعد ذكر رواية عثمان بن عفان ، قال ابن شهاب : " وكان علماؤنا بالمدينة يقولون هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة " .

 فالإمام مالك لم يضعف هذه الرواية ، وإنما نظر إلى الروايات المختلفة ورأي أن المقصود هو الإسباغ ، فقال به . وإن كان بالمرة أو المرتين أو الثلاث ([7][134]) والله أعلم .

 

 ([1][128]) انظر : المبسوط 1/9 ، والمدونة 1/ 2 وحاشية الدسوقى 1/101 ، والأم 1/27 ،  والمغنى 1/130.

 ([2][129]) ارجع إلى هذه الروايات في نيل الأوطار 1/213-216 ، وانظر الوضوء في الكتب والسنة.

 ([3][130]) انظر : الاستبصار 1/69-72 ، والوسائل 3/38-46 .

 ([4][131]) المرجع الأخير ص 44 .

 ([5][132]) انظر المعتبر ص 42 .

 ([6][133]) جـ 1 ص 3 .

 ([7][134]) والمشهور في المذهب استحباب الثلاث كما ذكرنا .

  • الاربعاء AM 07:19
    2021-04-28
  • 871
Powered by: GateGold