المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 415311
يتصفح الموقع حاليا : 229

البحث

البحث

عرض المادة

غسل اليدين

غسل اليدين

 الخلاف هنا في نقطتين : الأولى : إيجابهم الابتداء بالمرفقين . الثانية : إيجابهم كذلك الابتداء باليد اليمنى .

 فأما إيجاب الابتداء بالمرفق فهو خلاف الظاهر  "" فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ""  فظاهر الآية الانتهاء إلى المرفق ، فإذا لم ننظر إلي غسل اليدين على أنه مجرد الغسل الذي يعم اليد إلى المرفق ، سواء ابتدأ به المتوضئ أو انتهي إليه وجب الانتهاء إلى المرفق لا الابتداء به .

والذي دفع الشيعة إلى هذا القول ورود روايات عن الأئمة في الوضوء مبتدئين بالمرفقين .([1][71]) ولكن هذه الروايات لا تتعارض مع ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة ، لأنه جائز ، أما إيجاب الابتداء بهما فهو التحكم الذي لا دليل عليه. ويخالف ظاهر القرآن الكريم . وإجماع سائر المسلمين .

 وأما الابتداء باليمنى فلا شك أنه الأولى ، فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r : " إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم " أخرجه الأربعة ، وصححه ابن خزيمة ، وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقى وزاد فيه " وإذا لبستم " وقال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصحح([2][72]).

    وما روى عن وضوء الرسول r عن طريقى السنة والشيعة فيه أنه   صلوات الله عليه كان يبدأ بالميامن ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبى r يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره . وفي شأنه كله " متفق ([3][73]).

 فلو جعلنا ذلك على الوجوب ، لوجب في اليدين والرجلين ، ولكنهم جميعا لا يقولون بذلك . فالشيعة يوجبونه في اليدين دون الرجلين ،  والمذاهب الأربعة لا توجبه ، ولوجب كذلك في اللبس ، ولا خلاف في عدم و  جوبه ، فيمكن حمله إذن على الاستحباب لا الإيجاب ، وقول السيدة عائشة   " يعجبه التيمن " تدل على هذا وكذلك التنعل والترجل وفي شأنه كله . فلا خلاف في عدم وجوب البدء بالميامن في ذلك .

 

 ([1][71]) انظر وسائل الشيعة جـ 1 : باب كيفية الوضوء ص 369 ، وانظر كذلك : المعتبر ص 37 ، والانتصار ص 11 ، والحقائق 1/168 وفقه الإمام جعفر الصادق ص 64 .

 ([2][72]) انظر سبل 1/50 ، ونيل الأوطار 1/213 .

 ([3][73]) المرجعين السابقين : الأول ص 49 والثانى ص 212 . وصحيح البخارى كتاب الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل ، وفتح البارى 1/289 ، وصحيح مسلم بشرح النووى كتاب الطهارة 1/554 ، وانظر صحيح ابن خزيمة 1/91 باب الأمر بالتيامن في الوضوء ، أمر استحباب لا أمر إيجاب ، وباب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار لا أمر فرض وإيجاب .

  • الاربعاء AM 07:12
    2021-04-28
  • 794
Powered by: GateGold