المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 415307
يتصفح الموقع حاليا : 219

البحث

البحث

عرض المادة

غسل الوجه

غسل الوجه

 اتفق الجميع على وجوب غسل الوجه ، وانفرد الشيعة الرافضة برأيهم في تحديد الوجه ، وطريقة غسله .

 ذهبت المذاهب الأربعة في تحديد الوجه بأنه من منابت شعر الرأس إلى الذقن إلى الأذنين ([1][66]) وروى عن مالك أن ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ، وبذلك لا يجب غسله([2][67]).

 أما الشيعة فقد اتفقوا معهم في الطول ، واختلفوا في العرض . حيث حددوه بما اشتمل عليه الإبهام والوسطى ([3][68]).

 وأقرب الآراء إليهم كما نرى رأي الإمام مالك . ولكن فى تحديدهم إخراج لجزء كبير من الوجه وهذا يفتقر إلى الدليل.

 وإذا نظرنا إلى رواياتهم في الوضوء نجدها لا تسند إجماعهم ، بل تعارضه ، مثال ذلك :

 عن زرارة قال : حكى لنا  أبو جعفر u وضوء رسول الله r وآله ، فدعا بقدح من ماء ، فأخذ كفاً من ماء ، فأسدله على وجهـه . ثم مسح من الجانبين جميعـاً.

 وفي رواية أخرى  : فأخذ كفاً من ماء ، فصبه على وجهـه ، ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله .

 وفي رواية ثالثة : ثم غمس كفه اليمنى في التور ، فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ([4][69]).

 وهذه الروايات كلها معتبرة عندهم في الاحتجاج بكيفية الوضوء فعلى أي أساس بنى إجماعهم إذاً ؟ ثم إن هذا الإجماع يعارضه أيضاً إجماع جمهور المسلمين بإيجاب غسل بعض الأجزاء التى أجمعوا على عدم غسلها استناداً إلى الأمر بغسل الوجه.

 فتحديد الوجه بهذه الصورة تحكم يحتاج إلى نظر من فقائهم بدلا من أن ينساقوا وراء قول يعارض كتاب الله تعالى ، وسنة رسول الله r .

والخلاف الثانى في طريقة الغسل ، فقد أوجبوا الابتداء بغسل الوجه من الأعلى ، وهذا هو المشهور من المذهب ، ولكن هناك من لم يوجب ذلك ووجدنا من فقهاء الشيعة اليوم من يقول : " يلاحظ بأن الأمر بغسل الوجه مطلق ، ولا نص على وجوب الابتداء بالأعلى ، فيحصل الامتثال بالغسل كيف اتفق .

 أما ابتداء الإمام بالأعلى فغاية ما يدل عليه الجواز والمشروعية ، لا الحصر والتعيين " ([5][70]).

 وهذا يتفق مع المذاهب الأربعة ، وبذا ينتفي الخلاف .

 

 ([1][66]) انظر المبسوط 1/6 وحاشية الدسوقى 1/85 ، والأم : 1/21 ، والمغنى 1/66 .

 ([2][67]) انظر المغنى 1/97 : وإن كان الراجح في المذهب خلاف ذلك.

   وانظر الهداية في تخريج أحاديث البداية 1/119 .

 ([3][68]) انظر : كتاب الخلاف للطوسى 1 / 11 .

 ([4][69]) انظر الوسائل جـ 1 : باب كيفية الوضوء ص 369 : الروايات : 6 ، 7 ، 11 .   

   والتور : إناء يشرب فيه ـ انظر مادة " تور" في القاموس المحيط .

 ([5][70]) فقه الإمام جعفر الصادق ص 64 .

  • الثلاثاء PM 08:41
    2021-04-27
  • 1025
Powered by: GateGold