المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 413999
يتصفح الموقع حاليا : 247

البحث

البحث

عرض المادة

الفرق بين التحاكم الإداري والتحاكم الشرعي

ومن المعلوم أن مجرد الذهاب إلى المحاكم الوضعية والتعامل معها ، ليس كفرًا ، بل يكون كفرًا مخرجًا من الملة وهو الأصل ، وأحيانًا يكون محرمًا وأخرى يكون جائزًا ، فالتحاكم نوعان : شرعي وإداري ، فالتحاكم الإداري : ليس كفرًا بل حكمه على حسب حال المتحاكم ، ومعلوم أن الطواغيت نحُّوا شريعة الله بالكلية وأبدلوها بالقوانين فمن ذهب إلى هذه المحاكم وتعامل بهذه القوانين الوضعية مثل : أن يخرج رخصة قيادة ، أو ترخيص سيارة ، أو جواز سفر ، أو يوثق عقدًا للبيع ، أو الشراء ، أو الزواج ، أو يضيف مواليد جديدة ، أو يعمل بطاقة هوية (البطاقات الشخصية)، ذهب إلى هذه المحاكم ليعمل تظلُّم لمعتقل ، أو طعن ودفع لحكم صادر ضده في مخالفات مرورية ، أو تعاملات مالية مع الغير ، أو رد عدوان وظلم الغير من الشكاوي الكيدية والظلم الذي لا يسلم منه الموحد ، من السفهاء في هذا الزمان فكل ذلك من التحاكم الإداري الذي لا يخالف شرع الله ، ولا يغير حكمًا من أحكام الله ولا حدًا من حدود الله فهذا التحاكم بهذه الصورة جائز بل أحيانًا يكون واجبًا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وخصوصًا إذا ترتب على ذلك ضررًا في نفسه وماله وأهله ومفسدة في دينه وتعرض السفهاء لعرضه وأهله وأولاده ، فالضرر يزال بقدر الحاجة والمفسدة تدفع وتدرأ بأقل منها ، حتى لا يتجرأ السفهاء على الموحدين ويكون المسلم مطية لأهل الفساد والفجور ، فهذا كله من التحاكم الإداري الذي لا يسلم منه أحد في هذا الزمان ، ولو استطاع المسلم أن يبتعد عن كل ذلك من غير مضرة ولا مفسدة واقعة عليه فهذا أفضل وأحسن ، ولكن هذا متعذر الآن لأن المسلم فرد من أفراد المجتمع ، ويعيش في هذا الواقع ولابد من المخالطة حتى وإن أراد الهروب من كل ذلك ، فهم لن يتركوه وفي هذه الحالة الضرورية فقط ، ولا يسارع المسلم إلى التحاكم الإداري إلا في حالة الضرورة القصوى التي يترتب على عدم ذهابه مفسدة عظيمة في دينه وأهله وماله ، كأن يترتب على ذلك سجنه أو اعتقاله أو تغريمه غرامة مالية تُذهب ماله ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، بشرط الموازنة بين المفاسد وارتكاب أقلهما ، فإن قال قائل : هذا تحاكم إلى الطاغوت وإلى المحاكم الوضعية المخالفة لدين رب البرية ، قلنا : تحاكم إداري حتمته الضرورة وألجأت إليه الحاجة ودرء للمفاسد ، وليس مجرد دخول هذه المحاكم والتعامل معها في هذا العصر كفر وردة ، بل على حسب حال الذاهب إليها والتعامل معها مع عدم وجود حكم الله وشرعه

         والضابط في ذلك هو:

- تغيير حكم من أحكام الله ،

- أو تبديل حد من حدود الله

-أو عقوبة شرعية مقدرة ومحددة في دين الله  

هذا هو ضابط التحاكم بنوعيه الإداري والشرعي ، وكل امرئ حسيب نفسه فلا يذهب الموحد إلى هذه المحاكم إلا وهو كاره لها كافر بها ويعلم الله من قلبه ذلك ، ولولا هذه الضرورات وهذه المفاسد لما دخلها ولا تعامل معها ، يعلم الله صدقه ولو وجد شرع الله وحكم الله لسارع إليه فرحًا مسرورًا منشرح الصدر ، ولو خير بين الذهاب إلى حكم الله وحكم غيره لاختار حكم الله طائعًا مختارًا راضيا محبًا ، مع أن الذي يخير الناس بين حكم الله وحكم القانون ويقول نضع حكم الله ونضع حكم القوانين فمن شاء فليذهب إلى ما يريد فهذا كافر مرتد وكيف يخير الناس بين حكم الله وحكم الطاغوت؟

هذا ليس فيه اختيار ، بل فيه إلزام وفرض على كل مسلم التحاكم إلى شرع الله وهدم هذه المحاكم الوضعية ، ومن سوَّى بينها وبين حكم الله ، وخير الناس في ذلك فهو كافر مرتد ، أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه وهي مشهورة معلومة –

  • الجمعة AM 04:21
    2020-12-11
  • 1622
Powered by: GateGold