المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 413523
يتصفح الموقع حاليا : 250

البحث

البحث

عرض المادة

يثبت عقد الإسلام بالنص أو الدلالة أو التبعية( بم يصير الكافر به مسلما ؟)

يثبت عقد الإسلام بالنص أو الدلالة أو التبعية( بم يصير الكافر به مسلما ؟)

 يثبت عقد الإسلام للكافر بإحدى ثلاث النص أو الدلالة أو التبعية فوجود واحدة من هذه الثلاث فى الشخص يثبت له عقد الإسلام ولكن لابد أن نفهم ونتذكر ماقدمناه فى القاعدة الأولى من أن الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة ,والبراءة من الشرك وأهله ,فلابد من  ترك الشرك ابتداءً فلا يكون مسلما مشركاً

فالنص هو قول النبى صلى الله عليه وسلم "من قال لاإله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله "وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم له مالنا وعليه ماعلينا

"فهو كل من يأتى بقول الشهادتين فهو المسلم ويجب الكف عنه ويثبت له عقد الإسلام مالم يأتى بناقص ينقص قوله والنطق بالشهادتين يثبت بأى طريقه أو إشارة أو علامة  أو كتابة ممن لا يحسن الكلام كالأبكم وغيره .

 والشاهد من نطق الشهادتين نطقاً سليما يفهم منه أنه أمن بالله ربا وبالإسلام ديناً متبعاً ناسخاً لجميع الأديان التى قبله وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً أرسله الله للعالمين أنسهم وجنهم عربهم وعجمهم إلى اليهود والنصارى والمجوس وسائر المشركين بهذا الفهم وهذا البيان يثبت التلفظ بالشهادتين عقد الإسلام وقد فصلنا هذا التفصيل حتى لا نترك شبهاً ترد مفادها أن الرجل يشهد الشهادتين وكذلك شهادة الرسول ولكن هو للعرب خاصة وليس لغيرهم أو أن الإسلام دين سماوي نقر ونؤمن به لكنه غير ناسخ للأديان السابقة فالذي قدمناه هو عموم التلفظ

.أما الدلالة فهى أى دلاله يأتى بها الرجل تدل على إسلامه وهذه الدلالة لا تصدر إلا من مسلم ولا يشارك فيها إلا مسلم كالوضوء والصلاة والسواك والأذان فهذه الأدلة كافيه لثبوت عقد الإسلام له .فلو رأينا رجل يأتى بأى دلاله من دلا لات المسلمين حكمنا بإسلامه وأثبتنا له عقد الإسلام مالم نرى منه ناقضاً مكفراً أما التبعية فهى إما تبعية الوالدين أو أحدهما أو تبعية الدار يعنى يكون أبواه مسلمين أو أحدهما فهو مسلم . أو يكون فى دار إسلام أو مجتمع إسلامي فهو مسلم   أما دار الكفر الأصلي كأمريكا ودول أوربا وغيرها فهى دار كفر  ولا يثبت عقد الإسلام عقد الإسلام للأفراد إلا بما يظهر منهم من دلا لات وعلا مات الإسلام فنحكم على الفرد بما ظهر منه .فإذا ظهر عليه أو صدر منه ما يدل على إسلامه فهو المسلم حكما له حقوقه المسلم ويجب الكف عنه وعصمه دمه وعرضه وماله بما لم يأتى بما ينقص هذا الإسلام الحكمي قولاً وعملاً وسيأتي تفصيل ذلك لكن المهم ألا يزول هذا الإسلام الذى ثبت بيقين لا يزول بشك أو ظن فلو سافرنا مثلا من القاهرة إلى رفح أو العريش مثلا أو أى مكان  وسمعنا الأذان يؤذن لصلاة المغرب ووجدنا مسجداً يدخله المصلون وجب علينا أن نصلى مع المسلمين ولا يجوز لنا أن نتوقف فى حالة الإمام بحجة أننا لا نعرفه ولا نعرف عقيدته .هذا لا يجوز وهذه بدعه التوقف والتبين ([1]1)التى سنفصلها إن شاء الله تعالى .أقول لا يجوز لنا أن نتوقف فى الصلاة مع المسلمين خلف الإمام .ربما تقول إنه حليق اللحية مسبل الثياب .أقول لك حلق اللحية وإسبال الثياب بل وشرب الخمر والدخان كلها معاصٍ دون الكفر تنقص الإيمان ولا تنقضه ولا تمنع من الصلاة  ثم هل تدرى بحال هذا الرجل الحليق ؟ ربما يكون مضطهدا فى دينه محارباً فى عقيدته فاراً من ظلم الطواغيت . ألا يحتمل ذلك ؟نعم يحتمل ولنا أخوة على نفس منهج أهل السنة والجماعة حليقو اللحي

 .إذا عليك ا لصلاة خلفه مادام مسلما لم يظهر منه ماينقض إسلامه لكن لو دخلنا المسجد وظهر لنا فى حال الإمام أنه واقع فى الشرك الأكبر كتحكيم غير شرع الله أو صرف العبادة التى هى حق لله إلى غير الله أو موال للطواغيت ولاية نصرة وتأيد ونعرف من حاله سب الدين والاستهزاء بالسنة وكرة وعداء المسلمين لما هم عليه من التزام بالسنة أى بغضاً لدينه .ماهو الموقف ؟الموقف هنا تغير هذه ليست معاصي بل هذه نواقض . الرجل واقع فى الشرك الأكبر ولا تصح الصلاة خلفه ونحن فى المسجد وفى الصف . فإذا خرجنا كانت هناك مفسدة دعوية وهى أننا لا نصلى مع المسلمين ونكفر المسلمين .فى هذه الحالة يجب الموازنة بين المصالح والمفاسد . فلا يجوز لنا الخروج من المسجد للمفسدة الحاصلة .وكذلك لا يجوز الصلاة بنية المنفرد لأنه ليس عليها دليل ز ولو صلينا بطلت صلاتنا لأنه لا تصح الصلاة خلف مشرك كافر .إذا الحل والصواب هو الصلاة معهم من غير تكبير ولا قراءة كما أفتى بذلك بعض السلف فى مثل هذه الحالة على سبيل الدعوة ودفع المفسدة المتعدية وجلب المصلحة الدعوية المرجوة من ذلك ثم نعيد الصلاة بعد ذلك كما ورد ذلك عن الإمام أحم فى بعض مسائله فى الصلاة خلف أهل البدع( فالصلاة خلف المبتدعة وأهل الكبائر بمعنى أهل الكبائر المظهرين لها، الأصل فيها أنها جائزة، الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراء أمراء الجور الذين يظهرون الكبائر وإزهاق النفوس كما صلى ابن عمر خلف الحجاج ابن يوسف، وأنس صلى خلف الحجاج أيضا، كما روى صلاة ابن عمر خلف الحجاج البخاري وغيره، هذا من جهة أهل الكبائر، و أهل البدع كذلك يصلي خلفهم، وأهل السنة والجماعة نصوا على ذلك في عقائدهم، لكن إذا كان صاحب البدعة هذه يمكن أن يستغنى عنه؛ بمعنى أنه ليس بإمام راتب شخص يتقدم وتعرف أنه صاحب بدعة هنا تنهره عن التقدم ويتقدم صاحب السنة، يعني أنه عند الاختيار لا يجوز أن يؤم صاحب كبيرة ولا صاحب معصية ظاهرة ولا صاحب بدعة، لكن إذا كان ليس عند الاختيار، وإنما أدركت جماعة وفيهم من هو كذلك فإذا كانت بدعته لا تخرجه إلى الكفر فإنه يصلي خلفه، والإمام أحمد ذكر في مسائل أنها بدعة ومع ذلك أمر بالصلاة وراء من فعلها من مثل القنوت في صلاة الفجر فإنه بدعة ومع ذلك سئل عن الصلاة خلف من يقنت في الفجر قال تصلي خلفه، قال هل أرفع يدي معه؟ قال: لا. قال ما أصنع؟ قال: تسكت. أو كما روي عنه.)

  من جواب للشيخ صالح آل الشيخ حول الصلاة خلف القبورى والمبتدع
 هذا فى حالة ماإذا علمنا بحالة الإمام أنه على شرك أما فى حالة ما إذا علمنا أنه مسلم ولم نعرف عنه شيئا غير أنه يصلى فهو المسلم الذى أثبتنا له عقد الإسلام بالنص والدلالة والتبعية . وكل ماثبت بيقين لا يزول بالشك أو الظن المحتمل فليفهم ذلك

.وربما يقول قائل نحن فى بلد يغلب على أهلها الشرك وترك الصلاة وشرك السك والأضرحة وعبادة القبور فما العمل ؟نقول لك وقد سبق أن حكمنا على المعين بما صدر منه ونحن نعيش مع هذا المعين فى مكان واحد ونعرف أحواله وما هو عليه من توحيد أو شرك ولا يجوز لنا أن نحكم على العموم بالشرك والكفر أو تكفير المجتمع أو نتوقف فيه لفشوا الشرك وانتشاره بل نحكم على كل إنسان بما ظهر منه كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه "من أظهر لنا الإسلام فهو مسلم وعاملناه بمقتضى إسلامه "فنحكم على المعين بما ظهر منه فشيوع الشرك والكفر ليس دليلا على كفر الناس لأن الأصل فى المجتمعات الإسلامية الإسلام بالعموم كما سبق

.وهل يجوز أن أكل من ذبحه أو أزوجه أو أتزوج منه ؟نقول لك لا يجوز لك أن تأكل إلا من ذبح المسلم الذى تعرف عنه أنه مسلم ولم يتلبس بشرك أو ناقض . فكل من عرفت أو ثبت عندك أنه مسلم وباق على إسلامه ولم يظهر منه شرك أو غير متلبس بناقص فلا يجوز لك أن تمتنع من أكل ذبيحته ([2]1)بل لو شككت فيه فكل لأن الشك لا يقطع اليقين وهو عندك مسلم بيقين كما سبق بالنص أو الدلالة أوالتبعية صحيح أن هذا الإسلام حكمي ينجيه فى الدنيا . لكن لا بد أن يأتى بالإسلام المنجى من الخلود فى النار الإسلام على الحقيقة وهو الموت على التوحيد نقول هذا الإسلام الحكمي ثابت له مالم يأتى بناقص مكفر يخرجه من الإسلام أما الزواج منه أو إليه فثابت من حديث النبى صلى الله عليه وسلم "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " ومعلوم أن المسلم الموحد يتحرى مساجد السنة, أما الزواج فالشاهد من الحديث  رضا الدين والخلق  فربما يكون موحداً ولا أرتضيه لسوء خلقه ,والعكس ربما يكون صاحب خلق وليس على دين صحيح.فهذا أمر يرجع إلى الرجل وإلى الإيجاب والقبول وأمور أخرى من شروط النكاح المهم أن يكون موحدا ومحققا للتوحيد وتاركاً للشرك .

 

1انظر تفصيل ذلك فى التنبيهات المختصرة على المسائل الخلافية المنتشرة "المسائل الثانية

الحاكمية والحكام وأصول المتحاكمين "فى معرض الرد على أهل التوقف والتبين

1راجع مسألة اللحوم والذبائح والأصل فيها فى "التنبيهات المختصرة "

المسألة الثانية حكم ذبيحة المرتد وأعوان الطاغوت وجنوده

  • الجمعة AM 03:11
    2020-12-11
  • 2172
Powered by: GateGold