المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 409111
يتصفح الموقع حاليا : 364

البحث

البحث

عرض المادة

الطعن في ثبوت أحاديث الغيبة المباحة

الطعن في ثبوت أحاديث الغيبة المباحة(*)

مضمون الشبهة:

يطعن بعض المشككين في ثبوت أحاديث الغيبة الشرعية كقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما روي عن عائشة - رضي الله عنها - «ائذنوا له بئس أخو العشيرة»، وكقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما روي - أيضا - عن عائشة - رضي الله عنها - «ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا»، وكقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه»، وغير ذلك من الأحاديث، ويستدلون على ذلك بعدد من الأدلة منها: أن ثبوت هذه الأحاديث يعارض الأصول الدينية الثابتة في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: )ولا يغتب بعضكم بعضا( (الحجرات: ١٢)، وقوله: )ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد (18)( (ق)، كما يعارض الأصول الدينية الثابتة في السنة النبوية مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»، وقوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا بلغت؟»، وقوله -صلى الله عليه وسلم- حين سئل: «أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت»، وقول الإمام القرطبي: إن أحاديث الشهادة على الميت محتملة النسخ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»، وقوله صلى الله عليه وسلم«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»؛ مما يؤكد حرمة غيبة الميت عامة، والمسلم خصوصا، سواء كان حيا أو ميتا.

هادفين من وراء ذلك إلى هدم السنة النبوية الصحيحة

وجوه إبطال الشبهة:

1)  إن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد النيل منه والانتقاص من قدره، أما إن كان فيه بيان حال الفاسق، وكان في ذلك مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه.

2)      إن حديث النهي عن سب الأموات - حديث عام يخصصه حديث الشهادة على الميت.

3) النسخ بالاحتمال لا يثبت، وقد ضعف القرطبي القول بالنسخ بعدما ذكره، وما شابه الاحتمال سقط به الاستدلال.

4)  لا حرمة للكافر حيا أو ميتا، وحديث عكرمة بن أبي جهل -رضي الله عنه- موضوع؛ فلا يصح الاحتجاج به.

التفصيل:

أولا. ذكر الإنسان بما يكره محرم؛ إذا كان المقصود منه مجرد النيل منه والانتقاص من قدره:

عرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الغيبة بقوله: «ذكرك أخاك بما يكره»[1]، فوضع بذلك تعريفا عاما للغيبة، ولم يضع حدا عاما لها في هذا الحديث، لكن النظر في قدح الله -عز وجل- لأناس في القرآن، وقدح النبي -صلى الله عليه وسلم- في أناس في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه والمقطوع بصحتها جعل العلماء يفرقون بين نوعين من الغيبة، حيث أدى ذلك إلى وجوب تقسيم الغيبة إلى غيبة شرعية مباحة وجائزة في الشرع، وغيبة غير شرعية ومحرمة في الشرع ويؤاخذ بها الإنسان المسلم؛ لذا عرف الراغب الأصفهاني الغيبة بقوله: "الغيبة أن يذكر الإنسان غيره بما فيه من عيب من غير أن أحوج إلى ذكره"[2].

إذا من خلال الجمع ما بين الغيبة المباحة والمحرمة وضع العلماء حدا فاصلا بين الغيبتين وهو الحاجة الشرعية، فإن كانت هناك حاجة شرعية كانت الغيبة شرعية، وإن لم تكن هناك حاجة شرعية؛ وكان الغرض هو النيل من المؤمن العدل والانتقاص من قدره - كان ذلك غيبة محرمة، ولذلك نجد الإمام البخاري - رحمه الله - يبوب في كتاب الأدب بابا بعنوان" ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب"[3] روى فيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «استأذن رجل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه - اتقاء فحشه»[4].

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه للحديث: "صورة الغيبة موجودة فيه، وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعا.. وقوله في الحديث «إن شر الناس» استئناف، كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في غيبته، ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة، قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها" [5].

قال أبو حاتم الرازي - رحمه الله - محتجا بهذا الحديث على مشروعية جرح الرواة:

"وفي هذا الخبر دليل على أن إخبار الرجل بما في الرجل على جنس الإبانة ليس بغيبة؛ إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «بئس أخو العشيرة، أو ابن العشيرة»، ولو كان هذا غيبة لم يطلقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنما أراد بقوله هذا أن يفتدي ترك الفحش، لا أنه أراد ثلبه، وإنما الغيبة ما يريد القائل القدح في المقول فيه. وأئمتنا - رحمة الله عليهم - فإنهم إنما بينوا هذه الأشياء، وأطلقوا الجرح في غير العدول لئلا يحتج بأخبارهم، لا أنهم أرادوا ثلبهم والوقيعة فيهم. والإخبار عن الشيء لا يكون غيبة إذا أراد القائل به غير الثلب"[6].

وهو بذلك ينتهي إلى ما انتهينا إليه، ويقرر ما قررناه من أن هناك غيبة شرعية جائزة، وغيبة محرمة، ولأن السلف كانوا يعلمون ذلك تجد شعبة يذهب إلى عمران بن حدير فيقول له: قم بنا حتى نغتاب ساعة في الله -عز وجل- نذكر مساوئ أصحاب الحديث[7].

ويؤكد الإمام أبو حاتم الرازي - رحمه الله - شرعية ماذهبنا إليه وما قررناه حين يقول:

" أجمع الجمع على أن الشاهدين لو شهدا عند الحاكم على شيء من حطام هذه الدنيا، ولم يعرفهما الحاكم بعدالة أن عليه أن يسأل المعدل عنهما، فإن كتم المعدل عيبا أو جرحا علمه فيهما أثم بل الواجب عليه أن يخبر الحاكم بما يعلم عنهما من الجرح أو التعديل، حتى يحكم الحاكم بما يصح عنده، فإذا كان ذلك جائزا لأجل التافه من حطام هذه الدنيا الفانية كان ذلك عند ذب الكذب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى وأحرى، فإن الشاهد إذا كذب في شهادته لا يتعداه كذبه، والكاذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحل الحرام ويحرم الحلال ويتبوأ مقعده من النار. وكيف لا يجوز القدح فيمن تبوأ مقعده من النار بفعل فعله[8].

وفي تعليقه على حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في تعريف النبي -صلى الله عليه وسلم- للغيبة يقول الإمام ابن أبي حاتم: احتج بهذا الخبر جماعة ممن ليس الحديث صناعتهم، وزعموا أن قول أئمتنا: فلان ليس بشيء، وفلان ضعيف، وما يشبه هذا من المقال غيبة إن كان فيهم ما قيل، وإلا فهو بهتان عظيم.

ولو تملق قائل هذا إلى باريه في الخلوة، وسأله التوفيق لإصابة الحق لكان أولى به من الخوض فيما ليس من صناعته؛ لأن هذا ليس بالغيبة المنهي عنها. وذلك أن المسلمين قاطبة ليس بينهم خلاف على أن الخبر لا يجب أن يسمع عند الاحتجاج إلا من الصدوق العاقل، فكان في إجماعهم هذا دليل على إباحة جرح من لم يكن بصدوق في الرواية[9].

من أجل كل ما سبق أن سقناه، يبوب الإمام النووي بابا في رياض الصالحين بعنوان: ما يباح من الغيبة، يقول فيه: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب:

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.

الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص، أو زوج، كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك، فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى.

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه؛ منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة. ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.

ومنها: إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا، أو مغفلا، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله، ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.

الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلما، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب؛ كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى، فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة، فمن ذلك: عن عائشة - رضي الله عنها: «أن رجلا استأذن على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة»[10]. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب.

وعنها - رضي الله عنها - قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا»[11]. قال: قال الليث بن سعد - أحد رواة هذا الحديث: كانا رجلين من المنافقين.

وعن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها، أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم: «أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية، فصعلوك لا مال له»[12].

وفي رواية: «وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء»[13]. وهو تفسير لرواية:«لا يضع العصا عن عاتقه». وقيل: معناه: كثير الأسفار.

وعن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال: فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي، فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة. حتى أنزل الله تصديقي: )إذا جاءك المنافقون( (المنافقون: ١)، قال: ثم دعاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ليستغفر لهم. قال: فلووا رؤوسهم»[14].

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قالت هند - أم معاوية - لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف»[15][16].

هذه إذن حالات تجوز فيها الغيبة، ولا تعد الغيبة فيها حراما؛ بل تكون واجبة على المسلم في بعض فيها، كما هو الحال في بيان المستشار للمستشير، وكما في جرح الشهود، وجرح الرواة بإجماع العلماء لما سبق بيانه من الأدلة والأحاديث حتى قال الإمام الحاكم: ولعل قائلا يقول: إن الكلام في هؤلاء الرواة غيبة، والغيبة محرمة، فقد أجمع المسلمون قاطبة بلا خلاف بينهم - وإجماعهم حجة - أنه لا يجوز الاحتجاج في أحكام الشريعة إلا بحديث الصدوق العاقل، ففي هذا الإجماع دليل على إباحة جرح من ليس هذا صنعته، ثم قال الحاكم: وفيه دلالة على أن الإخبار عما في الرجل على الديانة ليس من الغيبة[17].

وهو ما يؤكده شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: ذكر الناس بما يكرهون هو في الأصل على وجهين: أحدهما: ذكر النوع، والثاني: ذكر الشخص المعين الحي أو الميت. أما الأول فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه؛ وليس ذلك من الغيبة كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب مدحه وما لعنه الله ورسوله لعن كما أن من صلى الله عليه وملائكته يصلى عليه. فالله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق والظالم والغاوي والضال والحاسد والبخيل والساحر وآكل الربا وموكله والسارق والزاني والمختال والفخور والمتكبر الجبار وأمثال هؤلاء؛ كما حمد المؤمن التقي والصادق والبار والعادل والمهتدي والراشد والكريم؛ والمتصدق والرحيم وأمثال هؤلاء. ولعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له ولعن من عمل عمل قوم لوط. ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، ولعن اليهود والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها، ولعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات من بعد ما بينه للناس... " [18].

 ثم قال: "وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع"[19]، وذكر بعد ذلك الأحوال الشرعية التي تجوز فيها الغيبة تبعا لما ذكره النووي من حالات، ولكنه ذكر دليلا على كل حالة[20]، ليس إذن كل غيبة محرمة، بل هناك ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليها، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة.

وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة واضحا جليا لا خفاء فيه، فالغيبة محرمة عموما، وهذا العموم مخصوص بالأدلة الصحيحة الثابتة وبإجماع علماء الأمة في ستة مواضع قد اتفقوا عليها، وقد اتفقوا أيضا على أن الغيبة في هذه المواضع قد تكون جائزة وقد تكون واجبة، وعلى هذا فقد اتضح لنا أن الغيبة ليست محرمة بالكلية بل هي على قسمين، غيبة محرمة، وغيبة شرعية أو مباحة، والفيصل بينهما يكون في النية والقصد، فالإخبار عما في الشخص من عيب يكرهه محرم إن كان بقصد النيل منه والانتقاص من قدره، وجائز إن كان على سبيل البيان والنصيحة، كما في الحالات الستة التي ذكرناها سلفا، والتي جمعها ابن أبي شريف - أحد تلاميذ الحافط ابن حجر العسقلاني - في قوله:

القدح ليس بغيبة في ستة

متظلم ومعرف ومحذر

وجاهر فسقا ومستفت ومن

طلب الإعانة في إزالة منكر

وعليه فلا وجه للطعن في ثبوت أحاديث الغيبة الشرعية بحجة معارضتها لنصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة، لأنه أمكن الجمع بين أحاديث الغيبة المحرمة وأحاديث الغيبة الشرعية، بتخصيص أحاديث الأخيرة لعموم نصوص وأحاديث الأولى؛ فزال الإشكال، وسقط الطعن، فهل ثمة مانع آخر لثبوت أحاديث الغيبة الشرعية قد فات الطاعنين ذكره؟

ثانيا. حديث النهي عن سب الأموات - حديث عام مخصص بحديث الشهادة على الميت:

يزعم بعض المغرضين أن هناك تعارضا بين أحاديث النهي عن سب الأموات وأحاديث الشهادة عليهم، ويتخذون هذا الزعم ذريعة للطعن في صحة الأخير منهما.

وليس الأمر كما يتصور المغرضون إذ لا سقوط لدليل عبر ترجيح غيره عليه إلا بعد استحالة الجمع بينهما واستحالة القول بالنسخ.

لقد جمع أهل العلم بين الحديثين، قائلين بأن القول الراجح في الجمع هو تخصيص أحاديث الشهادة على الميت لعموم حديث النهي عن سب الأموات. يقول الإمام الصنعاني: نعم الحديث مخصص ببعض المؤمنين كما في الحديث: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي -لى الله عليه وسلم: وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب -ضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: النار. أنتم شهداء الله في الأرض»[21]، ففي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرهم على ذلك بل قال:«وجبت» أي: النار ثم قال:«أنتم شهداء الله»، ولا يقال إن الذي أثنوا عليه شرا ليس بمؤمن، والظاهر أنه مسلم إذ لو كان كافرا لما تعرضوا لذمه بغير كفره[22].

وقد سبق وبينا أن الفاسق لا غيبة له سواء كان حيا أو ميتا، قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير - وقد تكون منه الفلتة - فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، فكذلك الميت [23].

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني تحت باب (ما ينهى عن سب الأموات): قال الزين بن المنير: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي، ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقا. والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال -صلى الله عليه وسلم- عند ثنائهم بالخير وبالشر «وجبت، وأنتم شهداء الله في الأرض». ولم ينكر عليهم[24].

قال الحافظ ابن حجر: واستدل به - يعني حديث لا تسبوا الأموات - على منع سب الأموات مطلقا، وقد تقدم أن عمومه مخصوص[25].

إذن هناك نهي صحيح عن سب الأموات - كما تعلم - يستثنى منه المنافق والكافر والمجاهر بفسق أو بدعة، وبذلك يخصص عموم الحديث؛ إذن ليس كل ميت ينهى عن سبه، فالأموات إما مؤمنون وإما كافرون، أما الكافرون والمنافقون والفاسقون المجاهرون بالفسق والمبتدعون الداعون إلى بدعهم - فهؤلاء يجوز الثناء عليهم شرا، وطالما أثني عليهم بشر فقد وجبت لهم النار، ولا حرمة لأهل النار تمنع سبهم والثناء عليهم شرا؛ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «وجبت»، وبهذا يتم الفهم، ويتم أيضا الجمع بين الحديثين بتخصيص حديث الشهادة على الميت؛ لعموم حديث النهي عن سب الأموات دون وجود حائل يمنع هذا المجمع.

ثالثا. النسخ بالاحتمال لا يثبت:

إذا اختلف مقتضى الأدلة في المسألة الواحدة عند المجتهد على وجه يوهم التعارض وكان كل منهما صحيحا فإنه يتخذ الخطوات التالية، بالترتيب، فلا يتعجل شيئا منها قبل مكانه:

  1. الجمع بين الدليلين.
  2. اعتقاد النسخ.
  3. الترجيح بينهما.
  4. التوقف أو التخير أو التساقط[26].

هذه هي الخطوات العلمية المتبعة إذا توهم التعارض، ولا يتم العبور إلى الخطوة الثانية إلا بعد استحالة تنفيذ الخطوة الأولى، فلا قول بالنسخ إلا بعد عدم إمكان الجمع؛ لأن الجمع مقدم على النسخ، والقاعدة الأصولية تقول: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.

فماذا فعل القرطبي إذن؟ هل تخطى المرحلة الأولى إلى القول بالمرحلة الثانية مباشرة؟ كلا، إنما هو تلبيس الطاعنين، لقد عرض القرطبي لمسألة سب الأموات وأوضح أن في المسألة احتمالات، وهذه الاحتمالات لا تؤكد شيئا، كما أن القرطبي قد ضعف بنفسه احتمال النسخ دون سائر الاحتمالات، يقول القرطبي في الكلام على حديث (وجبت): "يحتمل أجوبة: الأول: أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون من باب لا غيبة لفاسق، أو كان منافقا، ثانيها: يحمل النهي على ما بعد الدفن، والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه، ثالثها: يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسخا، وهذا ضعيف"[27].

إن القرطبي إذن عرض ثلاثة احتمالات، وخص الاحتمال الأخير، وهو احتمال النسخ بالضعف، وعليه فلا دليل لدى الطاعنين في هذه المسألة فما القول باحتمال النسخ سوى مجرد احتمال ذكره الإمام القرطبي ضمن ثلاثة احتمالات، لم يقصد الإمام من ذكرها إلا محاولة الاستقصاء، وقد سارع الإمام إلى القول بتضعيفه كما ترى فكيف يكون هناك مسوغ للاحتجاج به، وأول من أبطله هو من قال به وعلى فرض صحة ما يزعمون من أن القرطبي قد رجح القول باحتمال النسخ، لا يمكننا أن نسلم بصحة هذا القول لأنه مبني على الاحتمال، وما بني على الاحتمال سقط به الاستدلال من جهة، كما أنه جاز الجمع بين الأحاديث من جهة أخرى، فلا حاجة للقول بالنسخ.

رابعا. لا حرمة للكافر حيا أو ميتا:

يعتقد بعض الناس أن سب الكفار لا يجوز لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري في صحيحه «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»[28]، ولا شك أن هذا القول لم يخرج من صاحبه بعد روية ونظر دقيق، وإنما هو قول يقال من أجل إثارة وإيهام التعارض، فهلا قرأ صاحبه أقوال شراح الحديث وكبار علماء الفقه قبل أن يدلي بدلوه؟

قال الإمام المباركفوري في شرحه للحديث: قوله «لا تسبوا الأموات» المسلمين «فتؤذوا» أي يسبكم«الأحياء» أي من أقاربهم. وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - عند البخاري وغيره: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». قال العيني في العمدة: قوله "الأموات" الألف واللام للعهد؛ أي: أموات المسلمين[29].

وقال ابن بطال: ذكر شرار الموتى من أهل الشرك جائز؛ لأنه لا شك أنهم في النار[30].

وقال ابن حزم: ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى، وأما تحذير من كفر أو بدعة أو من عمل فاسد فمباح، ولعن الكفار مباح، لما روينا من طريق البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»، وقد سب الله تعالى أبا لهب وفرعون تحذيرا من كفرهما، وقال تعالى: )لعن الذين كفروا من بني إسرائيل( (المائدة: ٧٨)، وقال تعالى: )ألا لعنة الله على الظالمين (18)( (هود)، وأخبر-عليه السلام- أن الشملة التي غلها مدعم[31] تشتعل عليه نارا، وذلك بعد موته[32].

وقال الصنعاني: في حديث «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»: الحديث دليل على تحريم سب الأموات وظاهره العموم للمسلم والكافر، وفي الشرح الظاهر أنه مخصص بجواز سب الكافر لما حكاه الله من ذم الكفار في كتابه العزيز كعاد وثمود وأشباههم[33].

مما سبق يتبين لنا أن سب الكافر ولعنه جائز شرعا، فأي حرمة للكافر تمنع ذلك، وقد سب الله الكافرين ولعنهم في كتابه، بل حدد أشخاصا بعينهم وسبهم كما في سورة المسد، ولو كان للكافر حرمة لما سبه الله سبحانه، ولما سب الله سبحانه وتعالى الكفار ولعنهم دل ذلك على جواز لعنهم وسبهم.

أما حديث عكرمة بن أبي جهل -رضي الله عنه- والذي قد يستدل به بعض الطاعنين على منع سب الكافر إن كان ذلك سيضر أقاربه من المسلمين الأحياء فلا مسوغ للاحتجاج به لشدة ضعفه، قال الألباني - رحمه الله - في السلسلة الضعيفة في تعليقه على (الحديث رقم1443): «يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي، ولا يبلغ الميت، فلما بلغ باب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استبشر ووثب له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما على رجليه، فرحا بقدومه»[34].

موضوع. أخرجه الحاكم(3/ 241) من طريق محمد بن عمر: أن أبا بكر بن عبد الله بن أبي سبرة: حدثه موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال:«لما كان يوم فتح مكة، هرب عكرمة بن أبي جهل، وكانت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عاقلة أسلمت، ثم سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأمان لزوجها، فأمرها برده، فخرجت في طلبه، وقالت له: جئتك من عند أوصل الناس، وأبر الناس، وخير الناس، وقد استأمنت لك فأمنك، فرجع معها، فلما دنا من مكة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه:...»فذكر الحديث.

قلت - والكلام للألباني: سكت عليه الحاكم والذهبي، وإسناده واه جدا، بل موضوع، آفته ابن أبي سبرة، أو محمد بن عمر، وهو الواقدي، وكلاهما كذاب وضاع[35].

وكذلك حديث «العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا»[36] لا مسوغ للاحتجاج به؛ لضعفه[37]، أما حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال«لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء»[38] فحديث صحيح، ولكنه لا يحتج به على حرمة سب الكافر، فقد سبق وأشرنا في أول حديثنا في هذا الوجه إلى أن الأموات هنا هم أموات المسلمين كما قال المباركفوري؛ لأن الألف واللام للعهد كما قال العيني؛ وعليه فلا مانع من سب الأموات الكفار؛ لأنه لا تقوم حجة بالمنع، فالأدلة التي استدل بها الطاعنون تهاوت سريعا أمام التحقيق العلمي في ثبوتها، وقد أشار العلماء الاختصاصيون إلى ضعف الأدلة، التي بسقوطها تسقط حجة من يقول بحرمة سب الكافر كما سبق وقررنا، وعلى هذا، فلا يملك هؤلاء الطاعنون دليلا واحدا في هذه المسألة يمكنهم الاحتجاج به.

الخلاصة:

  • النظرفيقدحاللهسبحانهوتعالىلأناسفيكتابه،وقدحالنبي -صلىاللهعليهوسلم- لأناسفيسنتهجعلالعلماءيفرقونبيننوعينمنالغيبة،ويقسمونهاإلىغيبةشرعيةمباحة،وغيبةأخرىمحرمة.
  • تباحالغيبةفيكلغرضصحيحشرعاحيثيتعينطريقاإلىالوصولإليه بها.
  • ذكرأهلالكفروالنفاقوالمجاهرينبالفسقوالبدعجائزسواءكانواأحياءأوأمواتالأنحديثالشهادةعلىالميتمخصصلعمومحديثالنهيعنسبالأموات.
  • لاقولبنسخأحاديثالغيبةإلابعداستحالةالجمعبينها،وطالماأمكنالجمع - وقدحدث - سقطالقولبالنسخ.
  • لميرجحالقرطبيالقولبالنسخ،ولكنهقالباحتمالالنسخضمنثلاثةاحتمالاتثمخصهدونهمابالتضعيف!
  • إنسبالكفارجائز،وكيفلايجوزوقدسبهماللهتعالىفيكتابه؟
  • ذكرشرارالموتىمنأهلالشركجائز؛لأنهلاشكأنهمفيالنار.
  • إنأحاديث النهي عن سب الكفار لا مسوغ للاحتجاج بها؛ لشدة ضعفها.

 

 

(*) مختلف الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله، د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان، مكتبة المنهاج، الرياض، ط1، 1428هـ. لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1415هـ/ 1995م. رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، الشوكاني، الرسالة الثانية ضمن مجموعة رسائل، مركز شئون الدعوة، السعودية1410هـ.

[1] . صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: البر والصلة، باب: تحريم الغيبة، (9/ 3714).

[2]. المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، د. ت، ص367.

  1. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 486).

[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، (10/ 486)، رقم (6054). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: مداراة من يتقى فحشه، (9/ 3716)، رقم (6473).

[5]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 486).

[6]. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط2، 1402هـ، ص 18.

[7]. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط2، 1402هـ، ص 19.

[8]. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط2، 1402هـ، ص19.

[9]. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط2، 1402هـ، ص17.

[10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، (10/ 486)، رقم (6054). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: مداراة من يتقى فحشه، (9/ 3716)، رقم (6473).

[11]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الظن، (10/ 500)، رقم (6067).

[12]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، (6/ 2318)، رقم (3631).

[13]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقه ثلاثا لا نفقة لها، (6/ 2321، 2322)، رقم (3646).

[14]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ) ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون (، (8/ 515)، رقم (4903). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم، (9/ 3898)، رقم (6891).

[15] . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون...، (4/ 473، 474)، رقم (2211). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأقضية، باب: قضية هند، (6/ 2670)، رقم (4397).

[16]. رياض الصالحين، النووي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط6، 1407هـ/ 1986م، ص575: 578.

[17]. كتاب الضعفاء والمتروكين، الدارقطني، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1416هـ/ 1986م، ص21.

[18]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، مرجع سابق، (28/ 225، 226).

[19]. كتاب الضعفاء والمتروكين، الدارقطني، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1416هـ/ 1986م، (28/ 229).

[20]. كتاب الضعفاء والمتروكين، الدارقطني، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1416هـ/ 1986م، (28/ 227).

[21] . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجنائز، باب: ثناء الناس على الميت، (3/ 270)، رقم (1367). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجنائز، باب: فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى، (4/ 1549)، رقم (2165).

[22]. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، الصنعاني، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1418هـ/ 1997م، (3/ 413، 414).

[23]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (3/ 304).

[24]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (3/ 304).

[25]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (3/ 305).

[26]. أفعال الرسول، محمد سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط 1، 1424هـ/ 2004، (2/ 166).

[27]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (3/ 304).

[28]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجنائز، باب: ما ينهى عن سب الأموات، (3/ 304)، رقم (1393).

[29]. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (6/ 99).

[30]. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (6/ 99).

[31]. الشملة هي الكساء، و(مدعم) هو عبد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم.

[32]. المحلى، ابن حزم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، د. ت، (5/ 156).

[33]. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، الصنعاني، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1418هـ/ 1997م، (3/ 414).

[34] . موضوع: أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب: معرفة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وذكر مناقب عكرمة بن أبي جهل واسم أبيه مشهور، (3/ 269)، رقم (5055). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (1443): موضوع.

[35]. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، (3/ 634).

[36] . ضعيف: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: القسامة، باب: القود في اللطمة، (4/ 227)، رقم (6977). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (2315).

[37] . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، (5/ 340)، رقم (2315).

[38] . صحيح: أخرجه الترمذي (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في الشتم، (6/ 99)، رقم (2048). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (1982).

  • الاثنين AM 03:41
    2020-10-19
  • 1591
Powered by: GateGold