المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 440024
يتصفح الموقع حاليا : 210

البحث

البحث

عرض المادة

دعوى تعارض أحاديث الاستعانة بالمشركين

دعوى تعارض أحاديث الاستعانة بالمشركين(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض الواهمين أن أحاديث الاستعانة بالمشركين متعارضة.

ويستدلون على ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «فلن أستعين بمشرك»، وقوله صلى الله عليه وسلم:«إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين» يتعارض مع ما روي عن ابن عباس أنه قال:«استعان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيهود بني قينقاع ورضخ لهم[1]»، وأنه صلى الله عليه وسلم: «كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين»، كما ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- استعان بصفوان بن أمية في حرب هوازن قبل إسلامه. ويتساءلون: أليس هذا تناقضا صريحا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟!

وجه إبطال الشبهة:

  • إنالأحاديثالواردةفيجوازالاستعانةبالمشركينضعيفةلاتصح،والضعيفلايعارضماصحوثبتعنالنبي -صلىاللهعليهوسلم- منأحاديثتفيدعدمالاستعانةبالمشركين،أماماصحمنمساعدةصفوانبنأميةللنبي - صلىاللهعليهوسلم- فليسمنباب الاستعانة برجال المشركين في الغزو؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يطلب منه الانضمام إلى الجيش وإنما طلب منه أن يعيره السلاح فحسب وهذا جائز وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، أما من جوز الاستعانة بهم فقد جوزها بشروط لابد من توافرها.

التفصيل:

لا تعارض بين أحاديث الاستعانة بالمشركين كما زعم هؤلاء؛ إذ إن الأحاديث التي تجوز الاستعانة بالمشركين ضعيفة لا تصح، أما الأحاديث التي لا تجوز الاستعانة بهم فهي صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يعارض الصحيح بالضعيف كما قال العلماء.

وسوف نذكر الأحاديث المتوهم تعارضها ونبين مدى صحة أو ضعف كل حديث منها ليتبين الأمر أمامنا.

  • الأحاديثالتيجوزتالاستعانةبالمشركين:

o  روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الزهري «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين»[2].

قال الألباني عن هذا الحديث:

إسناده ضعيف لإرسال الزهري إياه أو إعضاله، فإنه تابعي صغير، أكثر رواياته عن الصحابة بالواسطة، ولهذا قال البيهقي عقبه: "فهذا منقطع... قال الشافعي: والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة"[3].

o  روى البيهقي في سننه من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «استعان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيهود بني قينقاع فرضخ لهم، ولم يسهم لهم»[4] وقال البيهقي: " تفرد بهذا الحسن بن عمارة، وهو متروك، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح".

o  ما رواه مالك عن ابن شهاب «أن بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمانا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الإسلام، وأن يقدم عليه فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين، فلما قدم صفوان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بردائه ناداه على رءوس الناس فقال: يا محمد إن هذا وهب بن عمير، جاءني بردائك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب، فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسير أربعة أشهر، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أم كرها؟ فقال: بل طوعا، فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح»[5].

  • الأحاديثالتينهتعنالاستعانةبالمشركين:

o  ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل بدر. فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل. قد كان يذكر منه جرأة ونجدة. ففرح أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين رأوه. فلما أدركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك، وأصيب معك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع. فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى. حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل. فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال أول مرة. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء. فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانطلق»[6].

o  أخرج البخاري عن البراء بن عازب قال: «أتى النبي رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ فقال: أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا»[7].

o  روى الدارمي في سننه عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنا لا نستعين بمشرك»[8].

o  روى الإمام أحمد في مسنده عن خبيب عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده وفيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «فلا نستعين بالمشركين على المشركين»[9].

وقد ذهب علماء الحديث إلى تضعيف الأحاديث التي جوزت الاستعانة بالمشركين، وبينوا أنها لا تصح أن تعارض بالصحيح من الأحاديث التي نهت عن الاستعانة بالمشركين، فقد قال الإمام البيهقي معقبا على حديث ابن عباس الذي رواه: "تفرد بهذا الحسن بن عمارة وهو متروك، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح، وقد روينا قبل هذا في كراهية الاستعانة بالمشركين"[10].

وقال عن حديث الزهري أن النبي غزا بناس من اليهود فأسهم لهم: أنه منقطع، والحديث المنقطع لا يكون حجة كما قال الشافعي[11].

ويؤيد ذلك ما ذكره الحافظ في التلخيص قائلا: روي أنه -صلى الله عليه وسلم- استعان بيهود بني قينقاع في بعض الغزوات، ورضخ لهم رواه أبو داود في المراسيل، والترمذي، والزهري: " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعان بناس من اليهود في حربه، وأسهم لهم ". والزهري مراسيله ضعيفة[12].

وقال الإمام الشوكاني: الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا لما في قوله صلى الله عليه وسلم:«إنا لا نستعين بمشرك» من العموم، وكذلك قوله: «فلن أستعين بمشرك»، ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة ذلك، لما قيل من أن مراسيل الزهري ضعيفة... ويؤيده قوله تعالى: )ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (141)( (النساء)[13].

ومن هذه الدراسة العاجلة يتبين أن الأحاديث التي جوزت الاستعانة بالمشركين كلها أحاديث ضعيفة لا تصح، ما عدا حديث مساعدة صفوان بن أمية للنبي -صلى الله عليه وسلم- وله توجيه آخر سوف نبينه بعد قليل.

أما الأحاديث التي نهت عن الاستعانة بالمشركين فهي: أحاديث صحيحة ثابتة، وبذلك فلا تعارض الأحاديث الضعيفة هذه الأحاديث الثابتة التي وردت في الصحيحين وغيرهما كما ذكرنا.

وهذا ما ذهب إليه الفقهاء، وهو الراجح عندهم، قال د. أحمد محمود كريمة: بعد عرض المذهبين بالأدلة والمناقشة فقد اتضح لي رجحان مذهب من يرى عدم جواز الاستعانة بالكفار في القتال وذلك لما يأتي:

قوله تعالى: )لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين (47)( (التوبة).

قال العلماء: أي لأوضعوا الاختلاف فيكم أو شرعوا في تفريق جمعكم، هذا بالنسبة للمسلم إذا كان مخذلا أو ضعيف الإيمان، فما بالنا بغير المسلم.

  1. أخبار وآثار جواز الاستعانة ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة في المنع منها، فمن باب أولى لا تعارضها.
  2. القاعدة الفقهية المشهورة: "دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح"، فالاستعانة بالكفار في قتال الكفار مفاسدها لا تخفى فتدفع، ولو أدت إلى جلب مصلحة للمسلمين؛ لأن عداوتهم للمسلمين يقينية وسعيهم لمصالح المسلمين مظنونة أو متوهمة، واليقين مقدم على الظن.
  3. قول ابن المنذر: ما ذكر أنه -صلى الله عليه وسلم- استعان بالمشركين غير ثابت.
  4. عزة المسلمين وكرامتهم توجب عدم الاستعانة بالكفار في أمور الجهاد حتى لو وجدت ضرورة؛ لأن مواقفهم العدائية الباطنة والظاهرة لا تخفى على ذي بصر وبصيرة[14].

ومن قال بجواز الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة لذلك اشترطوا أن تؤمن خيانتهم مع معرفتنا بحسن رأيهم، وأن تكون قوة المسلمين أكثر عددا وعدة من أعدائهم في حالة انضمام المشركين إليهم، واشترط الماوردي أن يخالفوا معتقد العدو[15].

وقال ابن عبد البر: قال مالك: ولا أرى أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إلا أن يكونوا خدما أو نواتية (خدما للخيل) [16].

وأما شهود صفوان بن أمية مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حنينا والطائف وهو كافر، فيحسن بنا أن نذكر هذا النص كما ورد في كتب السيرة لتتبين لنا الحقيقة وهو: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أجمع السير إلى هوازن ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا، فأرسل إليه - وهو يومئذ مشرك - فقال: يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا، فقال صفوان: أغصبا يامحمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة حتى نردها إليك، قال: ليس بهذا بأس، فأعطى له مائة درع بما يكفيها من السلاح"[17].

إذن فالنبي -صلى الله عليه وسلم- استعان بدروع صفوان بن أمية وأمواله في القتال وليس بأمية نفسه، فخروج صفوان مع المسلمين لا يعني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعان به، وإنما يعني أن صفوان بن أمية قاتل مع المسلمين دون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام مالك عن خروج صفوان: " لم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم"[18].

وقال ابن حجر: قال الطحاوي أما قصة صفوان فلا تعارض قوله: «لا أستعين بمشرك»؛ لأن صفوان خرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- باختياره لا بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- له بذلك[19].

ولهذا روى ابن إسحاق في سيرته أن كلدة بن الحنبل صرخ وهو مع صفوان بن أمية الذي كان لا يزال مشركا - وذلك يوم حنين - إذ لم تمض المدة التي أخذ الخيار لنفسه فيها، صرخ كلدة هذا: ألا بطل السحر اليوم، فقال صفوان الذي لم يعلن بعد إسلامه لهذا الذي ظهر في الجيش مسلما، وقال ما قال، قال صفوان اسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني[20] رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن[21].

 ولهذا كان خروج صفوان بن أمية حمية لوطنه وقومه قريش دون أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم-وليس مدافعا عن الإسلام كما يدعون.

ويتلخص من هذا أنه لا تعارض بين الأحاديث في شأن الاستعانة بالمشركين؛ إذ إنه لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء في إباحة الاستعانة بالمشركين، وإن كل ما ورد في ذلك ضعيف لا يعارض ما صح وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- من نهي صريح عن الاستعانة بهم.

الخلاصة:

  • إنالأحاديثالتياستدلبهاالواهمونعلىجوازالاستعانةبالمشركينأحاديثضعيفةلاترقىإلىدرجةالصحة،وهذاماقررهالعلماء.
  • إنالحديثالواردفيأنالنبي -صلىاللهعليهوسلم- استعانباليهودورضخلهم،حديثضعيفأخرجهابنأبيشيبةفيمصنفه،وضعفهالبيهقي،والشوكاني،وابنحجر،والشيخالألباني - رحمهمالله.
  • إنفيهذهالأحاديثماهومنمراسيلالزهريوهيضعيفةكمابينالعلماء، والضعيف لا يصح أن يكون حجة إذا وجد الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يعارض به.
  • وأماماصحمنأنالنبي -صلىاللهعليهوسلم- استعانبصفوانبنأميةفيحربهوازن،فإنصفوانخرجمعالنبي -صلىاللهعليهوسلم- باختيارهلابأمرهصلىاللهعليه وسلم، كما أنه خرج حمية ودفاعا عن وطنه وبلده مكة؛ لذلك قال ما قال لكلدة بن الحنبل كما روت كتب السيرة: "لأن يربني رجل من قريش أحب إلي أن يربني رجل من هوازن".

لقد ذهب الفقهاء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين؛ لأنه إذا امتنع إشراك المخذل والضعيف، فمن باب أولى يمتنع إشراك غير المسلم؛ لأنه أشد خذلانا وضعفا. وذلك لأن أحاديث جواز الاستعانة لا تقوى أمام أحاديث عدم جواز الاستعانة الصحيحة التي جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كحديث عائشة عند الإمام مسلم، وحديث أبي حميد الساعدي، ولقوله تعالى: )لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين (47)( (التوبة).

  • إنمنذهبمنالعلماءإلىجوازالاستعانةبالمشركين،قداشترطواشروطامنها؛أنيعرفالإمامحسنرأيهمفيحالاتالضرورة،ويأمنخيانتهم،وأنتكونالغلبةللمسلمين عددا وعتادا.

 

 

(*) لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1415هـ/ 1995م.

[1]. رضخ لهم: أعطاهم قليلا من الغنيمة.

[2]. ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الجهاد، باب: من غزا بالمشركين وأسهم لهم، (7/66)، رقم (2). وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (6091).

[3]. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ / 2000م، (24/ 206).

[4]. إسناده ضعيف جدا: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: السير، باب: الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة على قتال المشركين، (9/ 53)، رقم(17749). وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (6091).

[5]. صحيح: أخرجه مالك في موطئه، كتاب: النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله، (3/ 782:780)، رقم (2001). أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: السير، باب: الخروج وكيفية الجهاد، (11/ 95)، رقم (4774). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده حسن.

[6]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، (7/2864، 2865)، رقم (4619).

[7]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجهاد والسير، باب: عمل صالح قبل القتال، (6/ 29) رقم (2808).

[8]. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه، كتاب: السير، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنا لا نستعين بالمشرك "، (2/ 305)، رقم (2496). وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح.

[9]. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكيين، حديث جد خبيب، رقم (15801)، وقال شعيب الأرنوؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره.

[10]. السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ/ 1994م، (9/ 53).

[11]. السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ/ 1994م، (9/ 53) بتصرف.

[12]. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط2، 1426هـ/ 2006م، (4/ 198).

[13]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط1، 1421 هـ/ 2001م، (8/ 3732).

[14]. الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة، أحمد محمود كريمه، مطابع الدار الهندسية، القاهرة، 1424هـ/ 2003م، ص 169، 170.

[15]. الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت، 1410هـ/ 1989م، (16/ 146).

[16]. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق: محمد الفلاح، مطبعة فضالة، المغرب، ط2، 1402هـ/ 1982م، (12/ 35، 36).

[17]. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محمد يوسف الصالحي، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط1، 1406هـ/1986م، (5/ 463).

[18]. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق: محمد الفلاح، مطبعة فضالة، المغرب، ط2، 1402هـ/ 1982م، (12/ 35).

[19]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (6/ 208).

[20]. يربني: أي يكون لي ربا أو رئيسا أو قائدا.

[21]. انظر:السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق: محمد بيومي، مكتبة الإيمان، مصر، ط1، 1416هـ / 1995م، (4/ 57).

  • الاثنين AM 12:43
    2020-10-19
  • 1800
Powered by: GateGold