المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 409111
يتصفح الموقع حاليا : 366

البحث

البحث

عرض المادة

الطعن في حديث: " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار "

الطعن في حديث: " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار "(*)

مضمون الشبهة:

ينكر بعض المغرضين الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - والذي رواه الشيخان وغيرهما ونصه: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار».

مد»عين أن تطبيق هذا الحديث يؤدي إلى مهزلة وعبث بين الناس في عملية البيع والشراء، لا تتناسب مع كتابة العقود في العصر الحديث؛ إذ إن ذلك يبيح لكل من البائع والمشتري نكث العقد بحجة أنهما لم يتفرقا، بل زعموا - تهكما - أن هذا الحديث ربما وضعه رجل تورط في عملية بيع أو شراء ليبرر نكثه، ويعطيه مصداقية شرعية، ويجبر الطرف الآخر على الرضا بذلك. رامين من وراء ذلك إلى هدم السنة النبوية والتشكيك في صحتها.

وجه إبطال الشبهة:

  • إنحديث«المتبايعانبالخيار»صحيحثابتفيأعلىدرجاتالصحةفقدرواهالشيخانوغيرهما،وهويثبتخيارالمجلسللمتبايعين،ذلكالخيارالذييبينعظمةالتشريعالإسلامي، وحكمته في إعطاء الفرصة والتروي قبل انعقاد الصفقة، حتى يكون البيع عن تراض وبصيرة، ولا غرر فيه ولا غبن، فالحاجة داعية إليه، ولكن المغالطين لا يدركون ذلك فجعلوا المزية عيبا، وقد أثبت خيار المجلس جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.

التفصيل:

بداية نؤكد أن حديث «المتبايعان... بالخيار... ما لم يتفرقا...» ثابت صحيح بل هو في أعلى درجات الصحة فقد رواه الأئمة كلهم كما يقول ابن قدامة[1]واتفق على صحته الشيخان البخاري ومسلم وإليك تخريج الحديث كما ورد في كتب السنة:

فقد أخرجه البخاري في صحيحه، في: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا[2]، وباب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع[3]، وباب كم يجوز الخيار[4]، وباب: إذا لم يوقت الخيار[5]، وباب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا[6] وفي مواضع أخرى من كتاب البيوع، ومسلم، في: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين[7]، وباب: الصدق في البيع والبيان[8]، من كتاب البيوع.

كما أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والإمام مالك في الموطأ، والإمام أحمد في المسند.

 وبعد أن بينا درجة الحديث وأنه أصح متنا وسندا من أن يطعن فيه - نوضح فقه الحديث، ومدى تفوق التشريع الإسلامي في مجال المعاملات الإنسانية، كما هو شأنه في كل مجال من مجالات الدنيا والدين وإن رغمت أنوف؛ إذ إننا على يقين تام أن من طعن في هذا الحديث لو أنه أخذه من مصادره الصحيحة، ودرس فقهه من مظانه بحيادية ونزاهة، وأدرك الحكم الجليلة من تشريع خيار المجلس بعقل مستنير مستبصر لما طعن في الحديث.

وحتى لا يبقى لبس لدى أحد في أهمية خيار المجلس وحكمته، نبين تعريفه وأحكامه، والحكم المترتبة عليه.

الخيار في اللغة:

هو اسم مصدر من (الفعل اختار) بمعنى اصطفى وانتفى كقول القائل: هو بالخيار، أي: يختار ما يشاء[9]، وخيره بين الشيئين معناه: فوض إليه الخيار[10]، والخيار طلب خير الأمرين والاتجاه إليه[11].

الخيار في الاصطلاح:

هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه؛ لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي[12] أو هو: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه[13].

والبيع: معناه لغة وشرعا. مبادلة مال بمال على وجه التراضي، فمعناه في اللغة مساو لمعناه في الشرع؛ لأن البيع الشرعي كان معروفا لدى العرب قبل مجيء الإسلام. وهذا بخلاف الخيار فلم يكن قصره على معناه الشرعي معروفا قبل ورود الشرع [14].

ويحسن بنا - قبل أن نتحدث عن الحكمة من تشريع الخيار - أن نقدم كلامنا بشرح بعض المصطلحات الفقهية المتعلقة بهذا التشريع:

فالمقصود بخيار المجلس - وهو من إضافة الشيء إلى ظرفه -: الخيار الثابت ما دام مجلس العقد قائما، والسبب فيه هو العقد نفسه. وحكمته تدارك ما قد يكون لحق أحد العاقدين من غبن أو خديعة، ومجلس العقد هو مكان البيع، والمراد به هنا العاقدان ما داما مجتمعين، ولو جاوزا مكان البيع، فلو تفرقا بأبدانهما قيل: إن مجلس العقد قد انفض.

ويعرف خيار المجلس بأنه حق كل من العاقدين في فسخ البيع، أو إمضائه بسبب العقد ما داما مجتمعين، ولم يختر أحدهما البيع فإذا اختار أحدهما البيع، فقد لزم في حقه ولو لم يفارق صاحبه. وإذا فخيار المجلس ينتهي بأحد الشيئين: التفرق بالأبدان أو اختيار البيع. والذي يؤخذ من هذا التعريف أن كل بيع ينعقد جائزا فيثبت لكل من العاقدين حق فسخه استقلالا، وأن هذا الجواز ينتهي ويخلفه اللزوم بأحد الشيئين المتقدمين[15].

زمن ثبوت الخيار:

الزمن الذي يثبت فيه خيار المجلس، هو الفترة التي أولها لحظة انبرام العقد، أي بعد صدور القبول موافقا للإيجاب.

أمد الخيار:

أمد خيار المجلس لا يمكن تحديده؛ لأنه موكول لإرادة كل من المتعاقدين، فيطول برغبتهما في زيادة التروي، ويقصر بإرادة المستعجل منهما حين يخاير صاحبه أو يفارقه، فهو يخالف في هذا خيار الشرط القائم على تعيين الأمد بصورة محددة، فانتهاء الخيار على هذا غير منضبط لارتباطه بأحد أمرين: التفرق أو التخاير. وكلاهما غير معروف زمن حصوله.

انتهاء الخيار:

أسباب انتهاء الخيار منحصرة في التفرق، والتخاير (اختيار إمضاء العقد). وهناك سبب ثالث ينتهي به الخيار تبعا لانتهاء العقد أصلا، وهو فسخ العقد، ذلك أن الفسخ هو الذي شرع خيار المجلس لإتاحته، لكنه يأتي على العقد وما بني عليه. وكذلك يسقط الخيار بالتصرف في المبيع، وبالموت، على خلاف بين المذاهب.

حكمة تشريع الخيار:

وقد تحدث العلماء والشراح في حكمة تشريع الخيار وأفاضوا فيها، فابن رشد مثلا يقول: " والخيار يكون لوجهين: المشورة، واختبار المبيع، أو لأحد الوجهين، فالعبد يختبر عقله وخدمته وبلادته ونشاطه، وكذلك الجارية يختبر عقلها وخلقها وقوتها على الخدمة وإحكامها لما تتناوله من الطبخ والخبز وما أشبه ذلك من الصنعة، والدار يختبر بناؤها وجيرانها ومكانها وينظر إلى أسسها وحيطانها ومنافعها، والدواب يختبر خلقها وسيرها وقوتها من ضعفها ونشاطها من عجزها وأكلها وحالها في وقوفها ووضع آلتها عليها وما أشبه ذلك، وأما الثياب والعروض فلا وجه للاختبار فيها، وإنما الخيار فيها للمشورة خاصة، أو ليقيس على نفسه ما اشترى من ذلك للباسه[16].

وقد نقل الحطاب الرعيني - في كتابه - قول اللخمي في الحكمة من تشريع الخيار، فقال: " قال اللخمي: الخيار يكون لثلاث: للتروي في الثمن، ولعلم غلائه من رخصه، والثاني: ليؤامر نفسه في العزم على الشراء مع علمه بموضع الثمن من الغلاء والرخص، والثالث ليختبر المبيع، وأي ذلك قصد بالخيار جاز[17].

أما الموسوعة الفقهية الكويتية فقد تحدثت عن الحكمة في تشريع الخيار بعد أن قسمت الخيار بحسب طبيعته إلى حكمي وإرادي، وعرفت الخيار الحكمي بأنه: " ما ثبت بمجرد حكم الشارع فينشأ الخيار عند وجوب السبب الشرعي وتحقق الشرائط المطلوبة، فهذه الخيارات لا تتوقف على اتفاق أو اشتراط لقيامها، بل تنشأ لمجرد وقوع سببها الذي ربط قيامها به، ومثاله: خيار العيب.

أما الإرادي: فهو الذي ينشأ عن إرادة العاقد...

أما الغرض أو الحكمة في الخيارات الحكمية - بالرغم من تعدد أسبابها - هو تلافي النقص الحاصل بعد تخلف شريطة لزوم العقد. وذلك بعد أن تحققت شرائط الانعقاد والصحة والنفاذ، أي أن الخيارات الحكمية لتخفيف مغبة الإخلال بالعقد في البداية لعدم المعلومية التامة، أو لدخول اللبس والغبن ونحوه مما يؤدي إلى الإضرار بالعاقد، أو في النهاية كاختلال التنفيذ.

فالغاية من الخيارات الحكمية تمحيص الإرادتين وتنقية عنصر التراضي من الشوائب، توصلا إلى دفع الضرر عن العاقد. ومن هنا قسم الفقهاء الخيارات إلى شطرين: خيارات التروي، وخيارات النقيصة، ومرادهم بخيارات النقيصة الخيارات التي تهدف لدفع الضرر عن العاقد في حين تهدف خيارات التروي إلى جلب النفع له.

أما الغرض من الخيارات الإرادية فإنه يختلف عن الغرض من الخيار في صعيد الخيارات الحكمية، ففي الخيارات الإرادية يكاد الباعث عليها يكون أمرا واحدا هو ما دعاه الفقهاء بالتروي، أي التأمل في صلوح الشيء له، وسد حاجته في الشراء، وذلك للترفيه عن المتعاقد لتحصيل مصلحة يحرص عليها، والتروي سبيله أمران: (المشورة) للوصول إلى الرأي الحميد، أو (الاختبار) وهو تبين خبر الشيء بالتجربة أو الاطلاع التام على كنهه.

على أن تعدد الغرض ممكن بأن يقصد المشورة والاختبار معا، وهذا كله في المشتري، أما البائع فلا يتصور في حقه إلا كون الغرض المشورة، لأن المبادلة منه تهدف على الثمن، والثمن لا مجال لاختباره غالبا، إنما يتصور أن يراجع البائع من يثق به في كون الثمن متكافئا مع المبيع فلا غبن ولا وكس[18].

ومن حكم هذا التشريع تحقيق الرضا التام الذي هو أساس هذه العقود المالية؛ لأن المال عصب الحياة وزينة الدنيا، وقرين البنين في القرآن الكريم، وقد جبلت الأنفس على الشح به، لا سيما فيما هو عن طريق المعاوضة التي تظهر فيها المكايسة واستمالة كل واحد منهما لصاحبه، فتجد الواحد من الناس قد يتبرع بالآلاف من الجنيهات، وهو مع ذلك يأنف أن يغبن في بضع قروش عن طريق البيع أو الشراء[19].

وقد أوضح ابن رشد أن حاجة المشتري إلى الاختبار أو المشورة لها حدود ومقادير تختلف باختلاف المبيع، فقال: " فإذا كانت العلة في إجازة المبيع على الخيار حاجة الناس إلى المشورة فيه أو الاختبار، فحده قدر ما يختبر فيه المبيع، ويرتأى فيه ويستشار، على اختلاف أجناسه وإسراع التغير إليه وإبطائه عنه... فأمد الخيار في البيع إنما هو بقدر ما يحتاج إليه في الاختبار والارتياء مع مراعاة إسراع التغير إلى المبيع، وإبطائه عنه خلافا للشافعي وأبي حنيفة - رحمهما الله - في قولهما إنه لا يجوز الخيار في شيء من الأشياء فوق ثلاث"[20].

إجماع جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على إثبات خيار المجلس:

وقد أجمع جمهور الصحابة والتابعين على إثبات خيار المجلس نظرا لورود الأحاديث المثبتة له وتعدد طرقها.

وقد صرح بهذا الإجماع الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: «البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» فقال: " هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما، وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وممن قال به؛ علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو برزة الأسلمي، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وشريح القاضي، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وابن المبارك، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، والبخاري، وسائر المحدثين وآخرون. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول. وبه قال ربيعة وحكي عن النخعي، وهو رواية عن الثوري.

وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على من لم يثبت خيار المجلس، وليس لهم عنها جواب صحيح، والصواب ثبوته كما قاله الجمهور والله أعلم"[21].

الخلاصة:

  • إنحديث: «البيعان بالخيار» ثابت صحيح فقد رواه الشيخان، وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد، وعلى ذلك إجماع العلماء سواء منهم من أثبت خيار المجلس ومن لم يثبته.
  • خيارالمجلسمعناهطلبخيرالأمرينمنإمضاءالعقدأوفسخه،وقدشرعمراعاةللمصلحةالعامة،خاصةوأنمجلسالعقد عهد محلا للمداولات والمشاورات والأخذ والرد في أمر البيع، كما أن الحاجة داعية إليه؛ لأنه قد يتسرع أحد العاقدين تحت تأثير رغبة ملحة.
  • الحكمةمنمشروعيةخيارالمجلسللمتبايعينهوضمانتحققالرضا،الذيهوالأصلالمبنيعليهحلالعقود،والذيهومناطحلالأموالوالانتفاعبها.
  • جمهورالعلماءعلىأنالبيعيقعجائزا،وأنلكلمنالمتبايعينالخيارفيفسخالبيع،مادامامجتمعينلميتفرقا،والمدة الزمنية للخيار موكولة إلى العرف؛ فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به.
  • لايوجدأيتعارضبينخيارالمجلسوبينالعقودالحديثةفيالعصرالحاضر؛فإنكتابةالعقودلاتكونإلابعدالإيجابوالقبولوالخيارمنالمتبايعينثمتأتيمرحلةالتسجيلالرسميلتوثيقمااتفق عليه العاقدان، وهذا هو الذي دل عليه الشرع، فكيف يقال خلاف ذلك.

 

 

 

 

(*) تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، مكتبة الأوائل، دمشق، 2001م.

[1]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (6/ 11).

[2]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، (4/362)، رقم (2079).

[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: البيوع، باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، (4/366)، رقم (2082).

[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز الخيار، (4/382)، رقم (2107).

[5]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: البيوع، باب: إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟، (4/384)، رقم (2109).

[6]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: البيوع، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، (4/385)، رقم (2110).

[7]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، (6/2388)، رقم (3779).

[8]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، (6/3390)، رقم (3784).

[9]. معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1429هـ / 2008م، مادة (خ ي ر)، (1/ 711).

[10]. تاج العروس، الزبيدى، مادة (خ ي ر)، (1/ 2803).

[11]. انظر: شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، هامش (6/ 2391).

[12]. الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت، 1410هـ / 1989م، (20/ 41).

[13]. شرح صحيح مسلم، الإمام النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، هامش (6/ 2391).

[14]. شرح صحيح مسلم، الإمام النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، هامش (6/ 2391).

[15]. شرح صحيح مسلم، الإمام النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، هامش (6/ 2391).

[16]. المقدمات الممهدات، ابن رشد القرطبي، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1408هـ / 1988م، (2/ 86).

[17]. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، الحطاب الرعيني، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، بيروت، 1423هـ / 2003م، (6/ 310).

[18]. الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت، 1410هـ/ 1989م، (20/ 44: 46).

[19]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، هامش (6/ 2391).

[20]. المقدمات الممهدات، ابن رشد القرطبي، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1408هـ / 1988م، (2/ 87: 88).

[21]. شرح صحيح مسلم، الإمام النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (6/ 2392، 2393) بتصرف.

  • الاحد PM 07:30
    2020-10-18
  • 2155
Powered by: GateGold