المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 412539
يتصفح الموقع حاليا : 376

البحث

البحث

عرض المادة

الطعن في أحاديث النهي عن صوم أيام الجمع والعيدين والتشريق

الطعن في أحاديث النهي عن صوم أيام الجمع والعيدين والتشريق(*)

مضمون الشبهة:

يطعن بعض المغرضين في أحاديث النهي عن صوم أيام الجمع والعيدين والتشريق، ويستدلون على ذلك بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قل ما كان يفطر يوم الجمعة»، مدعين أن في هذا تعارضا صريحا ما بين أقواله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله. كما يقولون: إن منع الأمة من صيام العيدين وأيام التشريق إنما هو مجرد مخالفة من المسلمين لفعل عجوز شمطاء من اليهود، مات عنها زوجها فحملها على الزهد المزيد من الوفاء. ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة وتقويض بنيانها الراسخ.

وجه إبطال الشبهة:

  • إنالأحاديثالواردةفيالنهيعنصياميومالجمعةمنفردا،وكذاالنهيعنصيامالعيدينوأيامالتشريق - أحاديثصحيحةفيأعلىدرجاتالصحة،ولميقلأحدمنأهلالعلم - سلفا وخلفا - بمخالفة أفعاله - صلى الله عليه وسلم - لأقواله - فيما يتعلق بكثرة صيامه ليوم الجمعة - بناء على حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - المذكور هذا؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم ـلم يثبت عنه أنه كان يصوم الجمعة منفردا، وإنما كان يتبعه بصيام يوم، أو يسبقه بصيام يوم، وبذلك يمكن الجمع بين حديث ابن مسعود هذا، وبين أحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة، وأما عن صوم يومي العيدين وأيام التشريق فهو محرم شرعا، وهو ما عليه جمهور العلماء.

التفصيل:

إن الأحاديث الواردة في النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، وكذا النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق - أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ لقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم ـالنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ فعن محمد بن عباد قال: «سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم ـعن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم». زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصومه[1].

وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده»[2]. وكذلك روي «عن جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري»[3].

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تنص صراحة على النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا؛ إذ لابد من صيام يوم قبله أو بعده، هذا إذا لم يك في صوم أعتيد صيامه أصلا، أما إذا صادف صيام يوم الجمعة صياما اعتاده المرء، فلا ضير إذا في هذه الحالة من صيام يوم الجمعة؛ لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»[4].

فهذه الأحاديث تفيد النهي المطلق عن صوم يوم الجمعة منفردا، إلا إذا صادف صيام يوم الجمعة صياما اعتاده المرء؛ كصيام الأيام البيض، أو صيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة.

أما الاستدلال بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - الذي قال فيه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة»[5] على الطعن في أحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة، وأن أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - تخالف أفعاله؛ إذ كيف ينهى عن صيام يوم الجمعة في غير حديث، ثم يصوم أكثر ما يصوم في هذا اليوم نفسه؟! هذا الاستدلال استدلال خاطئ مردود؛ فالجمع بين حديث ابن مسعود هذا، وبين أحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة - هو الأولى - في هذه الحالة - من الطعن والقول بالمخالفة؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم ــ وإن صح عنه أنه كان يكثر من صيام يوم الجمعة - لم يك يفرده بصوم، وإنما كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده، كما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أو أن يقال: إن صيام يوم الجمعة خصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - كوصال الصوم.

وفي هذا يقول المباركفوري حاكيا عن العيني رده القول بمعارضة حديث ابن مسعود آنف الذكر لأحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة: "فإن قلت: يعارض هذه الأحاديث (يعني: الأحاديث التي تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم) ما رواه الترمذي من حديث عبد الله (يعني: الحديث الذي ذكره الترمذي في هذا الباب) - قلت: لا تسلم هذه المعارضة؛ لأنه لا دلالة فيه على أنه - صلى الله عليه وسلم - صام يوم الجمعة وحده، فنهيه - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث يدل على أن صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده، بل إنما كان بيوم قبله أو بيوم بعده؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يحمل فعله على مخالفة أمره إلا بنص صحيح صريح، فحينئذ يكون نسخا أو تخصيصا، وكل واحد منهما منتف"[6].

وقال ابن حجر معلقا على حديث ابن مسعود: "ليس فيه حجة؛ لأنه يـحتمل أنه يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الأحاديث... وقد يكون النهي عن إفراده بالصوم؛ لكونه يوم عيد، والعيد لا يصام[7]. وسيأتي تفصيل ذلك.

ويقول ابن قدامة: "ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما، فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخره أو يوم نصفه، ونحو ذلك نص عليه أحمد في رواية الأثرم، قال: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يفرد فلا"[8].

وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه نهى عن تعمد صيام يوم الجمعة[9]. وقال أبو يوسف: جاء حديث في كراهة صومه، إلا أن يصوم قبله أو بعده، فكان الاحتياط في أن يضم إليه يوما آخر. وقال الشوكاني: فمطلق النهي عن صومه مقيد بالإفراد[10].

أما فيما يتعلق بصيام العيدين فقد أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه[11].

ويشهد لهذا ما رواه أبو عبيدة مولى ابن أزهر قال:«شهدت العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم»[12].

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر والنحر...» الحديث[13]. وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة»[14]. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «سمعت أربعا من النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعجبنني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى...» الحديث[15].

أما عن صيام أيام التشريق، فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيام هذه الأيام، إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، فله أن يصوم هذه الأيام؛ فعن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي»[16]. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى»[17]. وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب»[18].

وهكذا، فإن هذه الأحاديث النبوية الصحيحة تنص - بما لا يدع مجالا للشك - على حرمة صيام العيدين وأيام التشريق.

وقد ذهب الجمهور إلى تحريم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ وذلك لأن هذه الأيام منع صومها لحديث أبي سعيد رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر»، وحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه - الآنف ذكره - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل».

وذهب الحنفية إلى جواز الصوم فيها مع الكراهة التحريمية؛ لما في صومها من الإعراض عن ضيافة الله -عز وجل- فالكراهة ليست لذات اليوم، بل لمعنى خارج مجاور، كالبيع عند الأذان يوم الجمعة، حتى لو نذر صومها صح، ويفطر وجوبا؛ تحاميا عن المعصية، ويقضيها إسقاطا للواجب، ولو صامها خرج عن العهدة، مع الحرمة.

وصرح الحنابلة بأن صومها لا يصح فرضا ولا نفلا، وفي رواية عن أحمد أنه يصومها عن الفرض.

واستثنى المالكية والحنابلة في رواية: صوم أيام التشريق عن دم المتعة والقران، ونقل المرداوي أنها المذهب؛ لقول ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهما - لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا هو القديم عند الشافعية، والأصح الذي اختاره النووي ما في الجديد، وهو: عدم صحة الصوم فيها مطلقا.

قال الغزالي: وأما صوم يوم النحر، فقطع الشافعي - رحمه الله - ببطلانه؛ لأنه لم يظهر انصراف النهي عن عينه ووصفه، ولم يرتض قولهم: إنه نهى عنه؛ لما فيه من ترك إجابة الدعوة بالأكل[19].

وعلى هذا، فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم صوم العيدين، وأيام التشريق؛ وذلك اتباعا للنهي الصريح عن ذلك، وليس مخالفة لفعل عجوز من اليهود، مات عنها زوجها، فصامت هذه الأيام وفاء له كما يدعي هؤلاء المغرضون!

وبهذا يتضح أن الامتناع عن صوم هذه الأيام إنما يكون اتباعا للنهي الوارد في الصحيح من الأحاديث، لا تقليدا ولا زهدا كما يزعم المتوهمون.

الخلاصة:

  • لقدنهىالنبي - صلىاللهعليهوسلم - عنصياميومالجمعةمنفردا،وأماروايةابنمسعودأنالنبي - صلىاللهعليهوسلم - قلماكانيفطريومالجمعة - فتحملعلىأنه - صلىاللهعليهوسلم - كانيتبعهبيومأويصومقبله يوما، أو أن هذا خصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - كوصاله الصوم.
  • يكرهإفراديومالجمعةبالصومإلاأنيوافقذلكصومامعتادا؛فعنعليبنأبيطالبأنهنهىعنتعمدصياميومالجمعة،وهوماعليهجمهورأهلالعلم.
  • لقدثبتفيالصحيحيننهيالرسول - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال.
  • نهىالنبي - صلىاللهعليهوسلم - نهياصريحاعنصيامأيامالتشريق؛فهيأيامأكلوشربوذكرللهعزوجل.
  • إنالنهيعنإفراديومالجمعةبالصوم، وأيضا النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق - إنما جاء اتباعا للنصوص الصحيحة الواردة في ذلك، وليس مخالفة لفعل اليهودية التي مات عنها زوجها.
  • إنالنهيجاءفيهذهالأيام؛لمافيصومهامنالإعراضعنضيافةاللهعزوجل.

 

 

 

(*) اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير، د. طه الدسوقي حبيشي، مكتبة رشوان، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م.

[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، (4/ 273)، رقم (1984).

[2]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، (4/ 273)، رقم (1985). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، (4/ 1787)، رقم (2642).

[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، (4/ 273)، رقم (1986).

[4]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، (4/ 1787)، رقم (2643).

[5]. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صوم الجمعة، (3/ 369)، رقم (739). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (742).

[6]. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (3/ 370).

[7]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (4/ 276).

[8]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (4/ 426، 427).

[9]. المحلى، ابن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة، د. ت، (7/ 20).

[10]. الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، دار الصفوة، القاهرة، 1410هـ/1989م، (28/ 14، 15).

[11]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (4/ 424).

[12]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر، (4/ 280، 281)، رقم (1990). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، (4/ 1783)، رقم (2630).

[13]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر، (4/ 281)، رقم (1991). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، (4/ 1784)، رقم (2633).

[14]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم النحر، (4/ 282)، رقم (1993).

[15]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم النحر، (4/ 283)، رقم (1995).

[16]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صيام أيام التشريق، (4/ 284)، رقم (1997، 1998).

[17]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صيام أيام التشريق، (4/ 284، 285)، رقم (1999).

[18]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: تحريم صوم أيام التشريق، (4/ 1785)، رقم (2636).

[19]. الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، دار الصفوة، القاهرة، 1410هـ/1989م، (28/ 17، 18) بتصرف.

 

  • الاحد PM 07:05
    2020-10-18
  • 1704
Powered by: GateGold