المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 409111
يتصفح الموقع حاليا : 365

البحث

البحث

عرض المادة

دعوى تعارض الأحاديث بشأن صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس

دعوى تعارض الأحاديث بشأن صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن الأحاديث الواردة في صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس متعارضة فيما بينها. ويستدلون على ذلك بحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - الذي جاء فيه:«وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون»، وقد روت عائشة - رضي الله عنها - ما يناقض ذلك، فقالت: "... وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قاعد". ويتساءلون: ألا يعد هذا دليلا على تعارض السنة وتناقضها؟!

وجه إبطال الشبهة:

  • إنالأحاديثالواردةفيصلاةالمأمومينخلفالإمامالجالسصحيحةفيأعلىدرجاتالصحة،ولاتعارضبينها؛فقدجمعالعلماءبينهامنخلالحملحديثعائشة - رضياللهعنها - علىأنهمبدءواالصلاةقائمينخلفإمامهمأبيبكر -رضياللهعنه-،فلميجزلهم أن يرجعوا إلى القعود، وقد انعقدت صلاتهم بالقيام، وهذا هو الأصل الذي أشار إليه حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- وغيره؛ لأن متابعة الإمام واجبة.

التفصيل:

إن الأحاديث الواردة في صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ لورودها في الصحيحين، من ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «... قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما... وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون»[1]. وقد روى مسلم نحوه من طريق آخر عن أنس -رضي الله عنه- أيضا[2].

ومن هذه الأحاديث أيضا ما روته عائشة - رضي الله عنها - عن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في مرض موته قاعدا، والناس خلفه قياما، حيث قالت: «... وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قاعد»[3].

وقد رويت هذه الأحاديث أيضا في كثير من كتب الصحاح والسنن والمسانيد بأسانيد صحيحة قوية. ومن ثم، فإن الناظر في ظاهر هذين الحديثين يتوهم أن ثمة تعارضا بينهما، وهذا ما دفع مثيري الشبهة إلى الزعم بتعارض وتناقض السنة فيما بينها، ولكن كيف يتأتى لحديثين صحيحين أن يتعارضا فيما بينهما؟!

وقد أجاب العلماء عن دعوى التعارض بين هذين الحديثين من وجهين:

الأول: أن حديث أنس -رضي الله عنه- منسوخ بحديث عائشة - رضي الله عنها، ومن ثم فلا تعارض[4].

الثاني: الجمع بين الحديثين: لقد ذهب المحققون من أهل العلم - قديما وحديثا - إلى الجمع والتوفيق بين هذين الحديثين الصحيحين؛ لأنه ممكن، فالجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما كما يقول علماء الأصول؛ لذا يجب المصير إليه.

يقول ابن قدامة في "المغني": ولنا ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه... وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون»[5].

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا»[6]. روى أنس نحوه، وروى جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، ورواه أسيد بن حضير وعمل به[7].

وقد أكد ذلك ابن عبد البر حيث قال: "روي هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة متواترة، من حديث أنس، وحديث أبي هريرة، وحديث عائشة، وحديث ابن عمر، وحديث جابر، كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد صحاح، وممن ذهب إلى هذا حماد بن زيد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وإليه ذهب داود في رواية عنه، قال أحمد بن حنبل: وفعله أربعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم: أسيد بن حضير، وقيس بن قهد، وجابر، وأبو هريرة[8].

ثم رد ابن قدامة على من احتج بحديث «لا يؤمن أحد بعدي جالسا»، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه من كتاب الصلاة، باب صلاة المريض جالسا، وقد ضعفه العلماء لسببين؛ لأنه مرسل، ولأنه من رواية جابر الجعفي، وهو مترك.

وأما حديث آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم - المتفق عليه، فقد قال فيه أحمد: ليس في هذا حجة؛ لأن أبا بكر كان ابتدأ الصلاة، فإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما، فأشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين من خلال حمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالسا، والثاني على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما، ثم اعتل فجلس، ومتى أمكن الجمع بين الحديثين وجب، ولم يحمل على النسخ، ثم يحتمل أن أبا بكر كان الإمام، قال ابن المنذر: في بعض الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس، وفي بعضه أن أبا بكر كان الإمام، فقد قالت عائشة: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا»، وقال أنس: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به»[9].

قال الترمذي: كلا الحديثين حسن صحيح، ولا يعرف للنبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر صلاة إلا في هذا الحديث، وروى مالك عن ربيعة هذا الحديث، قال: وكان أبو بكر الإمام، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بصلاة أبي بكر، قال مالك: العمل عندنا على حديث ربيعة هذا، وهو أحب إلي، فإن قيل: لو كان أبو بكر الإمام لكان عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: يحتمل أنه فعل ذلك؛ لأن وراءه صفا[10].

كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح": أن ابن حبان قال بالإجماع على العمل بالأحاديث التي فيها صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا، وإنه - أي: ابن حبان - لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم - أي غير أسيد بن حضير، وقيس بن قهد، وجابر، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- القول بخلافه، لا من طريق صحيح ولا ضعيف[11]، وكذا قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

وقال الحافظ ابن رجب: إن الأمر بالقعود خلف الإمام القاعد غير منسوخ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علله بعلل لم تنسخ ولم تبطل منذ شرعت، ومنها:

أنه علله بأن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به ويقتدى به في أفعاله، فقال صلى الله عليه وسلم: «... فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون».

وما قبل قوله«صلوا جلوسا» لم ينسخ منه شيء، فكذلك القعود؛ لأن الجميع مرتب على أن الإمام يؤتم به ويقتدى به.

ومنها: أنه جعل القعود خلفه من طاعة الأمراء، وطاعة الأمراء من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعته من طاعة الله -عز وجل- ومعلوم أنه لم ينسخ من هذه شيء، بل كلها باقية محكمة إلى يوم القيامة.

ومنها: أنه جعل القيام خلف الإمام الجالس من جنس فعل فارس والروم بعظمائها، حيث يقومون وملوكهم جلوس، وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار»[12].

وقال عمر بن عبد العزيز للناس ذات يوم: أيها الناس، إن تقوموا نقم، وإن تجلسوا نجلس، فإنما يقوم الناس لرب العالمين، وهذا حكم مستقر في الشريعة، لم ينسخ ولم يبدل[13].

وقال الإمام الشوكاني:... وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين:

إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب[14] الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون خلفه قعودا.

ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما وصلوا معه قياما بخلاف الحالة الأولى، فإنه - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ الصلاة جالسا، فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم، ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام ألا يصلي قاعدا، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدا، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين، وهو بعيد، هذا للجواب عن النسخ.

أما الجواب الثاني الذي ادعى المخالفون وقوعه، وهو دعوى التخصيص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في كونه يؤم جالسا، حكى ذلك القاضي عياض فقال: ولا يصح أن يؤم أحد جالسا بعده صلى الله عليه وسلم. قال: وهو مشهور قول مالك وجماعة أصحابه. قال: وهذا أولى الأقاويل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها، ولا لعذر ولا لغيره، ورد بصلاته - صلى الله عليه وسلم - خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بكر، وقد استدل على دعوى التخصيص بحديث الشعبي عن جابر مرفوعا «لا يؤمن أحد بعدي جالسا»، وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يصح من وجه من الوجوه، كما قال العراقي، وهو أيضا عند الدارقطني من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا، وجابر متروك، وروي أيضا من رواية مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعفه الجمهور...

قال ابن دقيق العيد: "وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل"، على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود «أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقالوا: يا رسول الله، إن إمامنا مريض، فقال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا»[15]. وما أخرجه عبد الرزاق عن قيس بن قهد الأنصاري «أن إماما لهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس»[16]. قال العراقي: إسناده صحيح.

أما تأويل قوله «وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون»[17]؛ أي: إذا تشهد قاعدا فتشهدوا قعودا أجمعين، حكاه ابن حبان في صحيحه عن بعض العراقيين، وهو كما قال ابن حبان تحريف للخبر عن عمومه بغير دليل، ويرده ما ثبت في حديث عائشة أنه «أشار إليهم أن اجلسوا»[18]. وفيه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم[19].

ومما يزيد الأمر وضوحا ما قاله الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "الروضة الندية": دعوى النسخ هنا لا دليل عليها أصلا، بل لقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة مرفوعا «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، وكان ذلك إذ قام وراءه قوم يصلون، وهو يصلي جالسا فأشار إليهم أن اجلسوا، وفي الصحيحين أيضا عن أنس قوله: «فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون». وفي صحيح مسلم من حديث جابر: «اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا، فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا»[20]، وهو معنى قد يكون متواترا في السنة.

وممن قال بصلاة المأموم قاعدا: جابر، وأبو هريرة، وأسيد بن حضير، وقيس بن قهد من الصحابة. ومن العلماء أحمد، وإسحاق، والأوزاعي، وابن المنذر، وداود، وابن أبي شيبة، والبخاري، ومحمد بن نصر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومن تبعهم من أهل الحديث.

وادعى مخالفوهم النسخ بصلاته - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته بالناس قاعدا، وأبو بكر والناس خلفه قياما، وهذا حديث متفق عليه، وهذا فعل محتمل أن يكون لبدئهم الصلاة قائمين خلف إمام صلى بهم قائما - وهو أبو بكر - فلم يجز لهم أن يرجعوا إلى القعود، وقد انعقدت صلاتهم بالقيام.

ثم إن روايات الحديث مختلفة في أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إماما، أو صلى خلف أبي بكر، والروايات في هذا متضاربة، وهي تدل على أن عائشة سمعت بهذا من الصحابة، فاختلفوا عليها، ولم تشاهد بنفسها، فمرة تجزم، ومرة تشك.

ولا يترك المحكم الثابت بأشد تأكيد، بفعل غير متيقنة صفته، والأمر بالجلوس منصوص على سببه، وهو النهي عن التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم، وهذا سبب لا يزول فرضه عن الناس، فقد جاء الإسلام ماضيا على هذه الرسوم التي أضعفت تلك الأمم، وقد فعل الصحابة ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 أما حديث «لا يؤمن أحد بعدي جالسا» فإنه حديث ضعيف جدا، ودعوى الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح.

والحق: أن الإمام إذا صلى جالسا لمرض، وجب على المقتدين الصلاة جلوسا، كما أمر رسول الله[21].

الخلاصة:

  • الأحاديثالواردة في صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ لورودها في الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح والسنن والمسانيد بأسانيد صحيحة قوية.
  • لاتعارضبينحديثأنسبنمالكرضياللهعنه: «... وإذاصلىجالسافصلواجلوساأجمعون»،وبينحديثعائشة - رضي الله عنها - في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في مرض موته قاعدا، والناس خلفه قياما؛ فقد أجاب العلماء عن ذلك من ثلاثة وجوه:

الأول: القول بنسخ حديث عائشة لحديث أنس، وهو ضعيف.

الثاني: القول بخصوصية صلاته -صلى الله عليه وسلم- قاعدا والناس خلفه قياما، مردود؛ لعدم صحة الدليل على ذلك.

الثالث: الجمع بين الحديثين؛ لأنه ممكن، فالجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وقد ذهب إلى هذا المحققون من أهل العلم قديما وحديثا، أمثال: الإمام أحمد وابن قدامة وابن حجر والشوكاني وغيرهم، وقالوا بجواز الصلاة جالسا وقائما خلف الجالس جمعا بين الأحاديث، وأن الحديث الذي ادعوا أنه نسخ أحاديث جواز الصلاة قعودا ليس بناسخ؛ لأنه ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم فعلوا ذلك كأسيد بن حضير وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وقيس بن قهد، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة ما فعلوا.

  • وأماالقولبنسخحديثعائشةلحديثأنسفإنهلايصارإليه؛لأنرواياتهقداختلفتفيكونالإمامكانأبابكرأمالنبيصلىاللهعليهوسلم،ثمإنالصحابة - رضياللهعنهم - كانواقدائتموابأبيبكر - رضياللهعنه - وبدأبهمالصلاةواقفا،ولميبدأبهمالنبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة جالسا كما فعل في حديث أنس وغيره.
  • لقدردالشيخأحمدشاكرعلىالقائلينبالنسخردامفصلا،ورجحأنهلامبررللنسخهنا؛لأنهلايتركالمحكمالثابتعنالنبي - صلىاللهعليهوسلم - بأشدتأكيد - بفعلغيرمتأكدةصفته؛إذالأمربالجلوس منصوص على سببه، وهو النهي عن التشبيه بالأمم الأخرى التي نهينا عن التشبه بها.

 

 

 

 

(*)مختلف الحديث عند الإمام أحمد، د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط1، 1428هـ. لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال محمد الجبري، مكتبة وهبة، مصر، ط1، 1415هـ/ 1995م. الناسخ والمنسوخ في الأحايث, أبو حامد الرازي، تحقيق: أبي يعقوب نشأت المصري، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط1، 1425هـ/ 2004م.

[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم    به، (2/ 204)، رقم (689).

[2]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، (3/ 989)، رقم (896).

[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، (2/ 203)، رقم (687). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس؟ (3/ 994)، رقم (911).

[4]. انظر: اختلاف الحديث، الشافعي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، ص98، 99.

[5]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، (3/ 991)، رقم (905).

[6]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، (2/ 204)، رقم (688). صحيح مسلم (بشرح النووي) كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، (3/ 990)، رقم (901).

[7]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (3/ 62) بتصرف.

[8]. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري، مؤسسة قرطبة، المغرب، 1986م، (6/ 136: 138).

[9]. صحيح: أخرجه الترمذي (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، (2/ 297)، رقم (361). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (363).

[10]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (3/ 62، 63) بتصرف.

[11]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 207، 208).

[12]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: السلام، باب: في قيام الرجل للرجل، (7/ 14/ 95)، رقم (5218). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (5229).

[13]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (4/ 154: 156) بتصرف.

[14]. قوله "الإمام الراتب": الصحيح أنه لا فرق بين الإمام الراتب وغير الراتب، أو إمام الحي أو غير إمام الحي في هذا الحكم، قال اين عثيمين: ومن المعلوم من القاعدة الأصولية: أن ما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا دليل؛ لأنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الشرع... فالأحكام هذه كلها عامة لإمام الحي ولغيره، ونقول: إذا صلى الإمام قاعدا فنصلي قعودا، سواء كان إمام الحي أم غيره. انظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين، (4/ 178).

[15]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي عن قعود، (2/ 222)، رقم (603). وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود برقم (607).

[16]. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، (2/ 462)، رقم (4084). وصححه الأعظمي في تعليقه على مصنف عبد الرزاق.

[17]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، (3/ 992)، رقم (910).

[18]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، (2/ 203، 204)، رقم (688). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، (3/ 990)، رقم (901).

[19]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، (4/ 1750: 1753) بتصرف.

[20]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، (3/ 990)، رقم (903).

[21]. الروضة الندية بشرح الدرر البهية، صديق حسن خان، دار المعرفة، بيروت، ط1، (1/ 121) بتصرف.

  • الاحد PM 03:45
    2020-10-18
  • 1466
Powered by: GateGold