المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 411855
يتصفح الموقع حاليا : 275

البحث

البحث

عرض المادة

دعوى تعارض الأحاديث بشأن حكم الصلاة في أوقات الكراهة

دعوى تعارض الأحاديث بشأن حكم الصلاة في أوقات الكراهة (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المشككين أن هناك تعارضا بين الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، والأحاديث الواردة في قضاء الصلاة الفائتة؛ فقد جاءت الأحاديث قاطعة بالنهي عن الصلاة في أوقات معينة، على حين أن قضاء الصلاة الفائتة جاءت عامة في أي وقت؛ كي يصليها المسلم متى ذكرها.

ويستدلون على ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»، وما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك». ويتساءلون: كيف لو تذكرها المسلم في أوقات الكراهة فصلاها؟ أليس هذا يعارض النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ وما موقف صلاة الجنازة في هذه الأوقات؟

 كما يدعون التناقض في الأحاديث الواردة بشأن الصلاة بعد صلاة العصر، مستدلين على ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، وما روته عائشة - رضي الله عنها: «ما دخل علي رسول الله بعد العصر قط إلا صلى ركعتين». ويرون أن هذه حيرة كبيرة لا تنتهي. هادفين من وراء ذلك إلى بيان تعارض السنة واضطرابها.

وجها إبطال الشبهة:

1) ليس هناك أي تعارض بين الأحاديث التي نهت عن الصلاة في بعض الأوقات، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»؛ لأن النهي هنا خاص بصلاة النوافل، أما الأمر فموجه لصلاة الفرائض.

2) إن حديثي عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «ما دخل علي رسول الله بعد العصر قط إلا صلى ركعتين» - من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنه لا يتعارض مع ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس».

التفصيل:

أولا. ليس ثمة تعارض بين أحاديث أحكام الصلاة في أوقات الكراهة، وبين أحاديث قضاء الصلاة الفائتة:

لقد زكى الله - عز وجل - نبيه - صلى الله عليه وسلم - قائلا: )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4) علمه شديد القوى (5)( (النجم)، فليس من المعقول أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بأقوال يعارض بعضها بعضا؛ لأنه لا يأتي إلا بوحي من الله عز وجل، فكلا المصدرين - القرآن والسنة - وحي، والأحاديث التي يتوهم فيها التعارض إنما جاءت من مصدر واحد، وحاشاه - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي بكلام يخالف بعضه بعضا.

ومن الأحاديث التي قد توهم فيها التعارض ما جاء في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» [1].

وأخرجه البخاري بسنده عن أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعا، ولفظه: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» [2].

وما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» [3].

وللجواب عن هذا التعارض ننقل ما ذكره الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة، حيث قال: "فاحتمل النهي من رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنين؛ أحدهما - وهو أعمهما: أن تكون الصلوات كلها، واجبها الذي نسي ونيم عنه، وما لزم بوجه من الوجوه منها - مـحرما في هذه الساعات، لا يكون لأحد أن يصلي فيها، ولو صلى لم يؤد ذلك عنه ما لزمه من الصلاة، كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجز عنه.

واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض، فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين؛ أحدهما: ما وجب منها، فلم يكن لمسلم تركه في وقته، ولو تركه كان عليه قضاؤه. والآخر: ما تقرب إلى الله بالتنفل فيه، وقد كان للمتنفل تركه بلا قضاء له عليه...

ثم يعقب الإمام بقوله: لما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر، استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم؛ وذلك أنه لا يكون أن يـجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة[4].

 ويؤكد ذلك قول الحافظ ابن عبد البر: "إنما المعنى في نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح والعصر - على التطوع المبتدأ والنافلة، وأما الصلوات المفروضات أو الصلوات المسنونات، أو ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليه من النوافل، فلا يدخل في النهي"[5].

فالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح يحمل أحد معنيين: أحدهما: أن النهي شامل لكل صلاة فرضا كانت أو نفلا، فائتة كانت أو حاضرة؛ وذلك أن مسمى الصلاة شامل لكل ذلك، فالنفل والفرض كلاهما يتفق في مسمى ذلك، وفي الشروط والأركان المتعلقة به. ثانيهما: أنه خاص ببعض الصلوات دون بعضها.

أما عن المعنى الأول - وهو أن النهي شامل لجميع الصلوات - فهذا ليس بكائن؛ لأن المقصود من الصلاة في هذا الحديث إنما هو صلاة النافلة؛ وذلك لـما جاء في أحاديث أخرى تعد أدلة تؤكد هذا المعنى وتوضحه، ومن هذه الأدلة:

الدليل الأول: ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [6].

ولما كان المدرك لركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، أو المدرك لركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا في وقتين من أوقات النهي، وصحت بذلك صلاتهما؛ فإن ذلك دليل ظاهر الدلالة على أن المقصود من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هو صلاة النافلة، وكل صلاة لا سبب لها - كصلاة التطوع عموما - وأما الإباحة الواردة في حديث أنس - إباحة الصلاة في كل وقت، ومن ذلك أوقات النهي - فإنها مخصوصة بالفرائض الفوائت، وبكل صلاة لها سبب؛ كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وصلاة العيد، وصلاة الجنازة، وركعتي الطواف، وأمثال ذلك، كلها يباح أن تصلى في أوقات النهي[7]. وهذا دليل صحيح على عدم وجود تعارض بين هذه الأحاديث.

الدليل الثاني: ومما يدل على ذلك - أيضا - ما جاء في حديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - الذي قال فيه: «... فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء[8] فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار...» الحديث[9].

فهذه حكمة جليلة للنهي عن الصلاة في أوقات الكراهة؛ وذلك لعدم مشابهة الكفار في هذا الفعل، والظاهر من الحديث أن الصلوات المراد الكف عنها هي النوافـل؛ وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر الفرائض في الحديث، فليس من المعقول أن تذكر الفرائض، ثم تؤمر بالكف والإقصار عنها مرة ثانية. وهذا هو الدليل الثاني لرد التعارض بين الأحاديث.

الدليل الثالث: ومما ينفي وجود تعارض - أيضا - ما رواه - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها»[10]، وهذا دليل لا يحتاج إلى توضيح، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يدعونا إلى عدم التحري، فهل عدم التحري يكون في الفريضة؟! بالطبع لا؛ لأن ظاهر الآيات والأحاديث تأمرنا بأداء الصلاة في وقتها المحدد، قال الله تعالى: )إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (103)( (النساء)، وقال أيضا: )وأقم الصلاة لذكري (14)( (طه)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». فاللام في الفعل هنا لام الأمر، فلابد من الصلاة على الفور، وبهذا يتضح أيضا أن المقصود في هذا الحديث هو صلاة الفريضة، وليس النافلة، ولو كان غير ذلك ما جاء الفعل بلام الأمر، وكذلك حديث الذي جاء بلفظ آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان» [11].

الدليل الرابع: ومما يؤكد ما ذهبنا إليه ما روي عن أبي بصرة الغفاري قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد»[12] [13]. فالظاهر من هذا الحديث أن الصلاة الأولى التي عرضت هي صلاة الفريضة، وهي صلاة العصر، والصلاة الثانية المقصود بها هي صلاة النوافل.

الدليل الخامس: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» [14]، فليس من المعقول أن يأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بتأخير الفريضة، وهو الذي قال له الله عز وجل: )إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (103)( (النساء)!

الدليل السادس: ما رواه البخاري - رحمه الله - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تـحروا طلوع الشمس ولا غروبها» [15]، والظاهر من هذا الحديث أنه لا ينهى عن صلاة النوافل؛ لأن الفرائض لا تهاون فيها، كما أن أوقاتها محدودة، وكذلك لفظتا (ليل، نهار) جاءتا نكرتين لتدلان على أن المراد أي صلاة، ثم جاء اللفظ بعد التحري للصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها.

والتحري هو القصد، فلا يتعمدن أحد الصلاة في هذين الوقتين.

ومن ثم، فإن الأدلة السابقة - بما جاءت به من أحاديث صحيحة ذكرناها، وأحاديث أخرى لم نذكرها - لتؤكد وتبين أن الصلاة المذكورة في هذه الأحاديث إنما هي صلاة النافلة، والنافلة لها معنيان عند الفقهاء، فهناك نوافل ذوات أسباب مثل: تحية المسجد، وركعتي الوضوء، وصلاة الاستخارة إن كانت لابد في هذا الوقت، وهناك - أيضا - نوافل مطلقة ليس لها أسباب، ولقد ذكرنا هذا؛ لأن بعض الفقهاء قالوا بأن النهي في هذا الوقت لا يخص الفرائض والسنن الرواتب والنوافل ذوات الأسباب، إنما النهي للنوافل التي ليس لها سبب.

كان الكلام السابق عن الأدلة والأحاديث التي توضح أن المقصود بالصلاة في هذه الأحاديث هي النافلة، أما الحديث الآخر الذي قد توهم التعارض فيه، وهو ما رواه أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله - عز وجل - يقول: )وأقم الصلاة لذكري (14)( (طه)» [16]. والمقصود بالصلاة في هذا الحديث إنما هي الفرائض، وقد يدخل فيها السنن الرواتب، أو النوافل ذوات الأسباب، وإن كان الأولى أن تكون هي الفرائض فقط؛ وذلك لأهميتها ولعظم مكانها ووجوبها، فقد جاء في الحديث قول الله عز وجل: )وأقم الصلاة لذكري (14)(، وجاء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم«لا كفارة لها إلا ذلك»، والكفارة هنا لترك الفريضة بالنوم أو النسيان، وليس لترك السنن أو النوافل كفارة، فترك الفريضة إثم ومعصية يجب عنها الكفارة، أما ترك النافلة فليس بإثم تجب عنه الكفارة، وإضافة لذلك فإن لام الأمر في الحديث لا تأتي إلا للفرائض، وليس من المقبول أن تكون لام الأمر للنوافل؛ لأنها ليست واجبة.

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها يمكن أن تقسم إلى خمسة أقسام:

  1. بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع.
  2. وقت طلوع الشمس.
  3. حين يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بقليل.
  4. بعد العصر - على خلاف - حتى المغرب.
  5. وقت الغروب حتى تغيب الشمس[17].

ولكن أحاديث النهي هنا مقيدة؛ لما جاء في اختصاص يوم الجمعة بجواز صلاة التطوع وقت الظهيرة؛ للأحاديث الواردة في استحباب الصلاة حتى يصعد الخطيب المنبر، قال النبيصلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» [18]. وهذا قبل أن يجلس حتى ولو كان الإمام يخطب، أما إذا كان الإمام لم يخرج صلى ركعتي تحية المسجد، ثم صلى من التطوع ما شاء؛ فعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال:«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» [19]، وكذلك ما جاء في إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن يصلي بعد صلاة الصبح نافلة الفجر، وإن كان الأولى أن تترك لما بعد الشروق؛ ولكن إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - من باب أنه كان لا يترك ركعتي الفجر في سفر ولا حضر، فقد جاء عن قيس بن عمرو قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم»[20].

بقيت نقطة هنا نود أن ننبه عليها، وهي أن وقت النهي في الفجر والعصر هو بعد أداء الفريضة، فلو قدر أنه لم يصل صلاة الصبح مثلا في أول وقتها، ثم أراد أن يصليها، فإنه يصلي السنة ثم الفريضة، ولا يقال: إنه في وقت النهي فيترك السنة؛ فالكراهة متعلقة بفعل الصلاة، لا بدخول وقتي الفجر والعصر، وكذلك يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه، حتى لو أخرها من أول الوقت لم يكره له التنفل قبلها[21].

أما عن صلاة الجنازة، فقد روى عقبة بن عامر الجهني قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»[22].

ولا يفهمن أحد خطأ أن المراد بالقبر (الإقبار) هنا صلاة الجنازة؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذه الأوقات بالإجماع، بل إن المراد من النهي هنا تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وهي صلاة المنافقين، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره[23]. فالضرورات تبيح المحظورات، فإن كانت الضرورة في التعجيل بدفن الميت فإنه يجوز في هذه الأوقات بلا شك؛ فالنهي هنا عن تعمد التأخير في دفن الميت.

وبهذا يتبين عدم التعارض بين أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، وبين أحاديث قضاء الفائتة متى ذكرت؛ فالنهي خاص بالنوافل المطلقة أو بالصلوات التي ليس لها سبب، وكذلك التعمد في تأخير الدفن في هذه الأوقات، أما الحديث الآخر القائل بالوجوب، فالمقصود بالصلاة فيه صلاة الفريضة؛ لأنها تعد دينا فلابد من الإسراع في قضائه.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز قضاء السنن الرواتب والنوافل ذوات الأسباب، كما وضحنا في حديث صلاة سنة الفجر، والتطوع قبل صلاة الجمعة، فإذا تذكر شخص أنه نسي صلاة فريضة معينة، أو نام وغفل عنها، فإنه يجب عليه أن يصليها متى تذكرها في أي وقت؛ ليلا كان أو نهارا، ولا يتركها ليصليها مع مثيلتها في اليوم التالي كما يفهم بعض المخطئين، ولا يشترط الترتيب في قضاء الفوائت في هذه الحالة؛ فللعلماء فيها قولان بالترتيب أو بعدمه، أما إن كانت الصلاة سنة راتبة، كسنة الظهر مثلا، فالأولى تركها ثم يصليها قضاء، وكذلك النافلة ذات السبب، ولا يحتجن أحد بفعل النبي وصلاته سنة الظهر بعد العصر لـما جاءه وفد عبد القيس وشغلوه عن الصلاة؛ لأنه رأى أن دعوتهم إلى الإسلام أهم من الصلاة، كما أن هذا من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سنبين في الوجه الثاني.

ثانيا. لا تعارض بين أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر، وصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدها؛ لأن ذلك من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -:

إن الأحاديث الواردة في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر، والأحاديث الأخرى التي تخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يداوم على صلاة ركعتين بعد العصر - لا تعارض بينها ولا تناقض؛ إذ إن المداومة على هاتين الركعتين كانت من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - وما يجوز في حقه دون غيره من الأمة، وإنما الجائز للأمة في هذا الوقت هو قضاء السنة الفائتة من صلاة سابقة، أو قضاء فريضة كما سبق بيانه.

فلقد اختص الله - عز وجل - نبينا - صلى الله عليه وسلم - بخصائص ليست لنبي غيره، ولا لأحد من أمته، ومن بين هذه الخصائص مداومته - صلى الله عليه وسلم - على صلاة ركعتين بعد العصر، فقد روى الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ركعتان لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر»[24].

وروى عنها - أيضا - أنها قالت:«ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين»[25].

وكذلك قولها - رضي الله عنها: «والذي ذهب به، ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا - تعني الركعتين بعد العصر - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم»[26].

وروى - أيضا - عن كريب عن أم سلمة - رضي الله عنها:«صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر»[27].

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر ويحافظ على هذه الصلاة، على حين أنه - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن الصلاة بعد العصر، مما يوهم التعارض بين هذه الأحاديث، إلا أن الإشكال لا يلبث أن يرتفع وتزول غشاوته، إذا علمنا أنه يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد العصر - كما تقدم في الوجه السابق - وأن المداومة على الصلاة بعد العصر كانت من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى صلاة أثبتها وداوم عليها، فلما شغله وفد من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر وأثبتهما وداوم عليهما.

ودليل هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سلمة رضي الله عنه «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها". قال يحيى بن أيوب: قال إسماعيل: تعني داوم عليها» [28].

فتبين لنا من خلال هذا الحديث مشروعية قضاء الصلاة الفائتة - ولو كانت نافلة - في وقت الكراهة مطلقا، وأما المداومة على ذلك فمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد ذكر الإمام ابن حجر الروايات السابقة، ثم علق عليها قائلا: تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا، ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس... وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأما مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فهو من خصائصه - واستدل على ذلك بالحديث السابق الذي رواه الإمام مسلم، والذي فيه: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، قال البيهقي: الذي اختص به - صلى الله عليه وسلم - المداومة على ذلك، لا أصل القضاء[29].

وعلى هذا يتبين أن المواظبة والمداومة على هاتين الركعتين بعد صلاة العصر كانت من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أما قضاء الصلاة الفائتة أو سنة الظهر في هذا الوقت فهو جائز عام لجميع الأمة، وليس خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وحده.

ومما يؤكد هذا ما جاء في الصحيحين «عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مـخرمة وعبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنهم - أرسلوه إلى عائشة - رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، قال كريب: فدخلت على عائشة - رضي الله عنها - فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة - رضي الله عنها: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان»[30].

فهذا دليل على جواز قضاء السنة الراتبة إذا فاتت، وأنه ليس خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما الخاص به هو المداومة على ذلك؛ ولذلك قال الإمام النووي: (فهما هاتان) فيه فوائد منها: إثبات سنة الظهر بعدها، ومنها: أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح، ومنها: أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وإنما يكره ما لا سبب لها، فإن قيل: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: الأصل الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص، وهي أنه - صلى الله عليه وسلم - بين أنها سنة الظهر، ولم يقل هذا الفعل مختص بي، وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء، نعم إن المداومة عليهما من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم [31].

فإن قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يداوم على هذه الصلاة، وإنما وقعت منه مرة واحدة، ولم يعد إليها - مما يتناقض مع الأحاديث الواردة عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - المذكورة آنفا - مستدلين على ذلك بما روي عن أم سلمة رضي الله عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، وأنها ذكرت ذلك له، فقال: هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلت عنهما حتى صليت العصر»[32]. وكذا بالحديث الذي جاء فيه أن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت:«إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما، فركعهما حين غابت الشمس، فلم أره يصليهما قبل ولا بعد»[33].

قلنا: إن هذا لا تناقض فيه ولا تعارض ألبتة؛ لأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصليهما إلا في بيته، ولم يكن يصليهما في المسجد؛ حتى لا يثقل على أمته، وبهذا لم تره أم سلمة يداوم على هذه الصلاة، ولا أحد من الصحابة، ومما يؤكد هذا ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "... وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم"[34].

وعلى هذا، فالثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يداوم على هذه الصلاة بعد العصر، وأن هذا من خصوصياته.

وهكذا يتضح عدم التعارض بين الأحاديث وبعضها، بل تتوافق وتتكامل دون تناقض أو اختلاف، فلا يتعارض نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وصلاته - صلى الله عليه وسلم - فيها؛ لأن هذا من باب خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - أما نهيه -صلى الله عليه وسلم- فهو موجه إلى النوافل التي بدون سبب لا غير.

الخلاصة:

  • لقدتعاضدتأدلةالقرآنوالسنةعلىوجوبأداءالصلاةعلىالفوروعدمالتهاونفيتركها،بللقداعتبرهاالنبي - صلىاللهعليهوسلم - دينايجبقضاؤهوليسأيدين،إنماهودينالله،كماأنهاعموددينالله.
  • لاتعارضبينأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات معينة، وبين أحاديث وجوب قضاء الصلاة الفائتة بمجرد تذكرها في أي وقت؛ لأن النهي عن الصلاة في أوقات معينة إنما يخص النوافل والصلاة التي ليس لها سبب، كالتطوع بعد الفجر أو بعد العصر، أما الأحاديث التي فيها الأمر بوجوب الصلاة على الفور، حتى لو كانت في أوقات النهي والكراهة، إنما تخص الفرائض فقط، وقد يدخل تحتها السنن الرواتب مثل: سنة الظهر، والنوافل التي لها سبب مثل: تحية المسجد، وركعتي الوضوء، وإن كان الأولى تركها في هذا الوقت؛ لأنها على أي وجه ستصلى قضاء.
  • إنصلاةالجنازةيجوزأداؤها في أي وقت كان، لكن المكروه هو تعمد تأخير الدفن إلى أوقات الكراهة، ولكن الضرورات تبيح المحظورات.
  • لقدثبتعنالنبي - صلىاللهعليهوسلم - النهيعنالصلاةبعدالعصرحتىتغربالشمس،ولايعكرذلكماصحمنأنه - صلىاللهعليهوسلم - كانيواظبعلىصلاةركعتين بعد العصر في بيت عائشة - رضي الله عنها؛ لأن ذلك من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس ذلك لأحد غيره.
  • لايحقبأيحالمنالأحوالرميالناسبماليسفيهم،خاصةالعلماء،فلحومهممسمومة،ومهمابلغالعالممنعلمفالكليؤخذمنقولهويردعليهإلا

النبي صلى الله عليه وسلم.

 

 

 

 

(*) السيدة عائشة وتوثيقها للسنة، د. جيهان رفعت فوزي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 1421هـ/ 2001م. إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة، أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين، مكتبة ابن عباس، مصر، ط1، 1424هـ/ 2005م. التعارض في الحديث، د. لطفي بن محمد الزغير، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 1428هـ/ 2008م. مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين، نافذ حسين حماد، دار النوادر، بيروت، ط1، 1428هـ/ 2007م. مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات، د. طارق بن محمد الطواري، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1428هـ/ 2007م. مختلف الحديث عند الإمام أحمد، د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط1، 1428هـ. الناسخ والمنسوخ في الأحايث, أبو حامد الرازي، تحقيق: أبي يعقوب نشأت المصري، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط1، 1425هـ/ 2004م.

[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، (2/ 73)، رقم (588). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، (4/ 1417)، رقم (1889).

[2]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، (2/ 73)، رقم (586). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، (4/ 1418)، رقم (1892).

[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، (2/ 84)، رقم (597). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، (3/ 1263)، رقم (1538).

[4]. الرسالة، الإمام الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت، ص320: 324.

[5]. عون المعبود شرح سنن أبي داود، شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (4/ 107).

[6]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة، (2/ 67)، رقم (579). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، (3/ 1186)، رقم (1349).

[7]. مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات، د. طارق بن محمد الطواري، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1428هـ/ 2007م، ص39 بتصرف.

[8]. الفيء: الظل بعد الزوال ينبسط شرقا.

[9]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: إسلام عمرو بن عبسة، (4/ 1425، 1426)، رقم (1898).

[10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، (2/ 73)، رقم (585). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، (4/ 1418)، رقم (1893).

[11]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، (2/ 69)، رقم (582). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، (4/ 1418)، رقم (1894).

[12]. الشاهد: النجم.

[13]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، (4/ 1418)، رقم (1896).

[14]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، (2/ 70)، رقم (583). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، (4/ 1418)، رقم (1895).

[15]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، (2/ 75)، رقم (589).

[16]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، (3/ 1263)، رقم (1541).

[17]. تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، عادل يوسف العزازي، دار العقيدة، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، (1/ 365) بتصرف.

[18]. صحيح مسلم، (بشرح النووي)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، (4/ 1450)، رقم (1991).

[19]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجمعة، باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، (2/ 456)، رقم (910).

[20]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: التطوع وركعات السنة، باب: من فاتته متى يقضيها، (4/ 102)، رقم (1263). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (1267).

[21]. انظر: تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، عادل يوسف العزازي، دار العقيدة، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، (1/ 366: 368).

[22]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، (4/ 1419)، رقم (1897).

[23]. انظر: شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (4/ 1421).

[24]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، (2/ 77)، رقم (592).

[25]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، (2/ 77)، رقم (593).

[26]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، (2/ 76)، رقم (590).

[27]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، (2/ 76) معلقا.

[28]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد العصر، (4/ 1427)، رقم (1902).

[29]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 77) بتصرف.

[30]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: السهو، باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، (3/ 126)، رقم (1233). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد العصر، (4/ 1427)، رقم (1901).

[31]. عون المعبود شرح سنن أبي داود، شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (4/ 107).

[32]. صحيح: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: المواقيت، باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر، (1/ 93)، رقم (586). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (579).

[33]. صحيح: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: المواقيت، باب: الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس، (1/ 93، 94)، رقم (588). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (581).

[34]. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 78).

 

  • الاحد PM 03:32
    2020-10-18
  • 1402
Powered by: GateGold