المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 412306
يتصفح الموقع حاليا : 258

البحث

البحث

عرض المادة

إنكار أحاديث مقادير الزكاة

إنكار أحاديث مقادير الزكاة (*)

مضمون الشبهة:

ينكر بعض المغرضين الروايات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحديد قواعد الزكاة ومقاديرها. ويستدلون على ذلك بأن القرآن لم ينص على هذه المقادير، وما هي إلا اجتهادات لا دليل على صحتها، ولا حكمة من الأخذ بها، ومن المعروف تاريخيا أن الصحابة كانوا يزكون، كل على حسب طاقته، ولم يكن هناك أمر مضبوط أو مطالب مخصوصة، كما أن بعض النصوص التي وردت في تفصيل مقادير الزكاة متناقضة فيما بينها؛ مما يوجب ردها جميعا.

ومثال ذلك: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا[1] العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر»، فذلك يناقض حديثا آخر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: «ليس فيما دون خمسة أوسق[2] صدقة»؛ فالحديث الأول يدل على وجوب إخراج الزكاة، وهو العشر فيما سقي بماء السماء، دون اشتراط مقدار محدد لإخراج هذه الزكاة، قليلا كان أو كثيرا، بينما يدل الحديث الثاني على اشتراط النصاب لإخراج الزكاة، وهو خمسة أوسق فما فوق.

رامين من وراء ذلك إلى التشكيك في نصوص السنة النبوية الثابتة.

وجها إبطال الشبهة:

1) إن فرضية الزكاة ثابتة بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة، وهذا لا خلاف عليه، ولأن القرآن دستور حياة فما كان ليقف أما جزيئات أحكام الزكاة وتفاصيلها الدقيقة؛ ولكنه أرشدنا في أكثر من موضع إلى أن بيان ذلك هو من مهام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوجب علينا اتباعه - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يقول ويفعل، ولتحديد المقادير حكم جليلة، وفوائد عظيمة للمزكي، والمزكى عليه، وتلك الأحاديث الثابتة المتواترة في كتب السنة بشأن مقادير الزكاة وأحكامها لهي خير دليل على أنه كان للزكاة أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - نظام دقيق ومحدد، وذلك ما سار عليه الصحابة والتابعون من بعده - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا.

2) لا تعارض بين حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وحديث أبي سعيد الخدريـ رضي الله عنه - بشأن مقادير الزكاة، فكلاهما صحيح، بل في أعلى درجات الصحة؛ وجمهور العلماء على العمل بحديث أبي سعيد، وأن حديث ابن عمر عام في دلالته؛ فيجب أن يحمل على الحديث المقيد - حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - فالمراد: أنه فيما سقت السماء العشر، بشرط ألا يكون أقل من خمسة أوسق، والأمر كذلك فيما سقي بالنضح.

التفصيل:

أولا. الزكاة فريضة واجبة على المسلمين بنص القرآن الكريم، وطريقة إيتائها وتحديد مقاديرها من مهام النبي - صلى الله عليه وسلم - بنص القرآن أيضا:

إن الزكاة هي الركن المالي الاجتماعي من أركان الإسلام الخمسة، وبها - مع التوحيد وإقامة الصلاة والصوم والحج - يدخل المرء في جماعة المسلمين، ويستحق أخوتهم والانتماء إليهم، كما قال عز وجل: )فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين( (التوبة: ١١)[3].

والزكاة واجبة بشهادة القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع.

أما القرآن: فالآيات كثيرة في فرضية الزكاة ووجوب إخراجها؛ منها قوله عز وجل: )وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة( (البقرة: ٤٣)، وقال عز وجل: )وآتوا حقه يوم حصاده(

(الأنعام: ١٤١).

وأما السنة: فقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على فرضيتها في أحاديث كثيرة جدا؛ منها: قوله صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس:... وإيتاء الزكاة...» الحديث[4].

وعندما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا - رضي الله عنه - إلي اليمن قال له صلى الله عليه وسلم: «... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم»[5].

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوب الزكاة، واتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على قتال مانعيها، فمن أنكر فرضيتها كفر وارتد إن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم، وتجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ومن أنكر وجوبها جهلا به، إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار، عرف وجوبها، ولا يحكم بكفره؛ لأنه معذور[6].

وقد توعد الله - عز وجل - مانع الزكاة بالعذاب الشديد في الآخرة؛ فقال عز وجل: )والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (34) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون (35)( (التوبة).

أما عقابه الدنيوي فأخذها منه؛ بسبب تقصيره وإهماله، وعلى الحاكم أخذ شطر المال عنه قهرا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: «... من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا - عز وجل - لا يحل لآل محمد منها شيء»[7]، ولا شك أن هذا الحديث يتحدث عن الزكاة[8].

ولعل هؤلاء يتفقون معنا في أن الزكاة فرض وركن ركين من أركان الإسلام؛ لنص القرآن على ذلك؛ خاصة وأنهم لا يرتضون إلا القرآن حكما وقاضيا، أما السنة - عندهم - فليس لها من الأمر شيء!

فإننا نقول لهم: إذا كان القرآن هو الحكم الذي يقضي في كل ما عظم ودق من التشريع الإسلامي - كما تقولون؛ فالقرآن الكريم نفسه هو الذي حكم بحجية قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، والآيات في ذلك كثيرة؛ منها: قوله عز وجل: )فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (65)( (النساء)، وقوله عز وجل: )من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا (80)( (النساء)، وقوله عز وجل: )وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم( (الأحزاب: ٣٦)، وقوله عز وجل: )فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر( (النساء: ٥٩).

فالعمل بالسنة الشريفة من الواجبات التي نص عليها القرآن نفسه.

والسنة لها مهمة البيان لما أجمل، والتخصيص لما هو عام، والتقييد لما هو مطلق، والتوضيح لما هو مبهم؛ كتفصيل إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وغيرها، فلم يفصل القرآن الكريم عدد ركعات الصلاة، ولا مقادير الزكاة نصابا واستحقاقا، ولا مناسك الحج[9]؛ فمن مهام السنة النبوية بيان ما جاء به القرآن الكريم مجملا؛ لقوله عز وجل: )وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم( (النحل: ٤٤).

يقول القرطبي - رحمه الله: إن البيان منه - صلى الله عليه وسلم - على ضربين، وذكر أولهما أنه بيان لمجمل في الكتاب، كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي تؤخذ منه من الأموال، وبيانه لمناسك الحج.

وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين: أنه قال لرجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة! ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا! إن كتاب الله - عز وجل - أبهم هذا، وإن السنة تفسره.

وقد روى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: «كان الوحي ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخبره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك»[10].

وبه عن الأوزاعي قال: قال يحيى بن أبي كثير: "السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة".

وروي عن الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل قال: "إن السنة تفسر الكتاب وتبينه" [11].

ومن ثم، فالسنة المطهرة لا تنفصم عن القرآن الكريم، بل هي تنبع من بحر جوده؛ ولذلك يجب اتباع ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يوجد له ذكر في القرآن؛ كتلك الفرائض المجملة التي نص عليها القرآن الكريم، ولم يفصل فيها القول، فجاءت السنة لتفصل أحكامها، وتبين كيفية أدائها، فمن غير ما جاءت به السنة بشأن تشريع عدد الصلوات وأوقاتها وعدد ركعاتها - يتعطل أداء تلك الفريضة، ونقف حيارى أمام تلك الآيات القرآنية الغزيرة التي تأمر بإقامة الصلاة، والأمر كذلك فيما يتعلق بأحكام الصيام والحج والعمرة وغيرها.

ومن جملة تلك الفرائض التي نص عليها القرآن الكريم إجمالا فريضة الزكاة، وقد بينا سابقا فرضية الزكاة على كل مسلم بنص القرآن الكريم، وأن لمانعها عقابا في الدنيا قبل العذاب الأليم الذي ينتظره في الآخرة، وكذلك الأدلة من السنة ومن إجماع الأمة.

وقد جاءت السنة النبوية ببيان أحكام الزكاة أتم بيان، فحددت نصاب الزكاة ومقاديرها وعلى من تجب... إلخ.

وقد ذكر القرآن الكريم أنواعا من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونبهنا على زكاتها، وأداء حق الله فيها إجمالا، وقد أتت السنة بتفصيل تلك الأحكام وبيانها، ومن ذلك:

زكاة الذهب والفضة: وقد ذكرها الله في قوله عز وجل: )والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (34)( (التوبة).

ثم بينت السنة مقدار الزكاة في النقدين بـ "ربع العشر" منهما، وذلك إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا، وبلغت الفضة مائتي درهم إسلامي؛ وذلك لحديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا»[12].

وفي حديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «... وفي الرقة[13] ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها»[14].

زكاة الزروع والثمار: قال فيها عز وجل: )كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده( (الأنعام: ١٤١).

وجاءت السنة تبين مقدار ما يؤخذ منها زكاة بـ "عشر الخارج" أو "نصف عشره"؛ فالعشر اتفاقا فيما سقي بغير كلفة، ويجب فيما يسقى بكلفة نصف العشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، ومما سقي بالنضح نصف العشر»[15].

زكاة الثروة الحيوانية: وردت أحاديث كثيرة بشأن بيان أحكام زكاة الثروة الحيوانية من إبل وغنم وبقر؛ ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس «أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لـما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض[16] أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون[17] أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل[18]، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة[19]، فإذا بلغت - يعني ستا وسبعين - إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها...»[20].

والأمر كذلك بشأن زكاة الكسب من التجارة، وزكاة الخارج من الأرض من معدن وغيره؛ فقد نص القرآن على الأول إجمالا؛ فقال عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم( (البقرة: ٢٦٧)، ونص على الثاني فقال: )ومما أخرجنا لكم من الأرض( (البقرة: ٢٦٧) وبينت السنة أحكام ذلك تفصيلا.

فالأحاديث والآثار في باب الزكاة وأحكامها كثيرة جدا، وهي مبسوطة في كتب الحديث والفقه، حتى أنه لا يخلو كتاب في الحديث أو في الفقه إلا وقد خصص بابا للزكاة يتناول فيه أحاديث أحكامها تفصيلا.

يقول د. يوسف القرضاوي: ولا غرو أن تكون السنة النبوية هي المصدر الخصب لأحكام الزكاة وأسرارها، وأن يكون للزكاة في كتب السنة مجال رحب ومكان فسيح، فهناك مئات الأحاديث في أحكام الزكاة، ففي الجامع الصحيح للإمام البخاري من الأحاديث المرفوعة مائة واثنان وسبعون (172) حديثا، ووافقه مسلم على تخريجها في صحيحه، سوى سبعة عشر(17) حديثا، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في خاتمة كتاب الزكاة من فتح الباري، وهذا عدا الآثار المروية عن الصحابة والتابعين. وفي مختصر صحيح مسلم للمنذري سبعون (70) حديثا. وفي سنن أبي داود مائة وخمسة وأربعون (145) حديثا. وفي سنن ابن ماجه واحد وستون (61) حديثا. وفي مسند أحمد مائتان واثنان وخمسون (252) حديثا. وفي سنن الدارقطني في كتاب الزكاة وزكاة الفطر مائتان وواحد وخمسون (251) حديثا. وفي كتاب "جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد" مائة وخمسة وتسعون (195) حديثا لصاحبه العلامة سليمان الروداني الفاسي المغربي، والذي جمع فيه أحاديث أربعة عشر كتابا من الكتب الستة والموطأ ومسانيد أحمد والدارمي وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة. وفي الترغيب والترهيب للمنذري ثلاثمائة وثمانية وعشرون (328) حديثا. وفي "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" للحافظ ابن حجر ثمانية وتسعون (98) حديثا.

وهذا الكم الهائل من الأحاديث كان مصدرا رئيسيا للاستدلال والاستشهاد به في تحديد كل ما يتعلق بالزكاة من حيث أنواعها ومقاديرها.

كما أن هناك مصدرا ثالثا تستسقى منه أحكام الدين، بما في ذلك أحكام الزكاة، يعتمد عليه بعد القرآن والسنة في مثل هذا الباب، ألا وهو السوابق التطبيقية للصحابة، وخاصة سنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ الذين ألحق الرسولـ صلى الله عليه وسلم - سنتهم بسنته، وأمرنا بالتمسك بها والحرص عليها؛ فقد أخرج الإمام أحمد عن العرباض بن سارية أن النبيـ صلى الله عليه وسلم - قال: «... فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ...» [21].

وهناك - أيضا - أقوال الفقهاء وآراؤهم، سواء أكانت تفسيرا للنصوص، أو استنباطا منها، أو قياسا عليها، أو تعليلا لها، وما كان من هذه الأقوال موضع إجماع متيقن فهو حجة لا يتعداها أحد[22].

أما عن تعجبهم من تشريع مقادير الزكاة، وتساؤلهم: لماذا لم تترك المقادير مبهمة لينفق كل ذي سعة من سعته؟ نقول: شتان بين الزكاة والتبرع، فالزكاة ليست تبرعا يتفضل به الغني على الفقير أو الموسر على المعدم، ولكنها ركن إلزامي من أركان الإسلام، يرجى بإخراجها التقرب إلى الله ونيل ثوابه، والبعد عن سخطه وعذابه، وهي حق للغير في مال كل مسلم قادر، فناسب ذلك ألا تكون مبهمة المقادير، مجهولة الأحكام؛ لأن من حق كل مسلم - طالما أنه سيحاسب على عدم إخراجها - معرفة ماذا سيخرج؟ وكم؟ وكيف يخرجه؟ ولذلك كله أوكل الله - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - تحديد مقادير الزكاة وكل أحكامها، فجاءت الأحاديث تترى تبين بكل دقة ووضوح أحكام تلك الفريضة.

هذا عن الحكمة من تشريع مقادير الزكاة عامة، وقد ذكر بعض العلماء الحكمة من تشريع مقادير معينة، قال الشيخ الدهلوي في بيان الحكمة من بعض مقادير الزكاة: "إنما قدر من الـحب والتمر خمسة أوسق؛ لأنها تكفي أقل أهل بيت إلى سنة، وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة، وثالث خادم أو ولد بينهما، وما يضاهي ذلك من أقل البيوت، وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة، وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم.

وإنما قدر من الورق خمسة أوراق (مائتي درهم)؛ لأنها مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار، واستقرئ عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء تجد ذلك.

وإنما قدر من الإبل خمس ذود[23]، وجعل زكاته شاة، وإن كان الأصل ألا تؤخذ الزكاة إلا من جنس المال، وأن يجعل النصاب عددا له بال؛ لأن الإبل أعظم المواشي جثة، وأكثرها فائدة: يمكن أن تذبح، وتركب، وتحلب، ويطلب منها النسل، ويستدفأ بأوبارها وجلودها، وكان بعضهم يقتني نجائب قليلة تكفي كفاية الصرمة[24]، وكان البعير يسوي في ذلك الزمان بعشر شياه، وبثمان شياه، وباثنتي عشرة شاة، كما ورد في كثير من الأحاديث؛ فجعل خمس ذود في حكم أدنى نصاب من الغنم، وجعل فيها شاة"[25].

وخلاصة القول فيما سبق أن الله - عز وجل - قد افترض علينا الزكاة بنص القرآن الكريم، وشدد على وجوبها، وتوعد مانعها بالعذاب الشديد يوم القيامة، ولأن القرآن دستور حياة، فما كان ليقف على جزيئات هذه الفريضة وأحكامها؛ بل كان يسوق الكلام عنها سوقا مجملا، ولم يتركنا الله - عز وجل - في حيرة من أمرنا، بل أرشدنا إلى من يبين لنا ذلك ويوضحه، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمرنا بوجوب اتباعه في كل ما يقول ويفعل، فكل ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشأن أحكام الزكاة واجب التصديق والاتباع، فلن تصح زكاة إلا إذا جاءت وفقا لما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرشد إليه، فهو الذي قال الله - عز وجل - في حقه: )وإن تطيعوه تهتدوا( (النور: ٥٤).

ثانيا. حديثا ابن عمر وأبي سعيد - رضي الله عنهما - في أعلى درجات الصحة، ولا تعارض بينهما:

إن حديثي ابن عمر وأبي سعيد - رضي الله عنهم - في أعلى درجات الصحة؛ حيث اتفق الشيخان على إخراجهما في صحيحيهما، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر»[26]، وبنحوه عند مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية[27] نصف العشر»[28].

وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة...» [29]، وعند مسلم من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة...» الحديث [30]، وعليه؛ فالحديثان متفق على صحتهما.

ولا تعارض مطلقا بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه ابن عمر - رضي الله عنهما: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر»وبين قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة...»؛ فالأول لفظ عام «فيما سقت» أي: كل ما يسقى بماء السماء أو يسقى بماء العيون الجارية، فيجب فيه العشر، وكذلك ما سقي بالنضح نصف العشر، وهذا يعم القليل والكثير.

والحديث الثاني لفظ خاص دل على أن القليل لا زكاة فيه، فما نقص عن خمسة أوسق لا زكاة فيه، والجمهور على أن اللفظ العام يحمل على الخاص هنا؛ فالمراد بقوله: «فيما سقت السماء العشر»؛ أي: إذا بلغ خمسة أوسق فأكثر.

فإذا كان ظاهر الحديثين التعارض، وكان أحدهما عاما في دلالته، والآخر خاصا، وبينهما عموم وخصوص مطلق، وأمكن الجمع بينهما، بأن يصار إلى تخصيص الحديث العام في دلالته بالحديث الخاص، فيتعين ذلك ولا يصار إلى الترجيح، أو النسخ، أو التوقف، حتى لا يهمل أحدهما أو كلاهما[31].

قال الشافعي: "وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا، ولم يعطل واحد منهما الآخر"[32].

قال ابن قدامة: الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق، هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم: ابن عمر، وجابر، وأبو أمامة بن سهل، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحكم، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر أهل العلم، لا نعلم أحدا خالفهم، إلا مجاهدا، وأبا حنيفة، ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»، ولأنه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، وهذا خاص يجب تقديمه، وتخصيص عموم ما رووه... ولأنه - أي الثمر أو الزرع - مال تجب فيه الصدقة، فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكائية، وإنما لم يعتبر الحول؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحول في غيره؛ لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال[33].

وقال ابن القيم: "يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية؛ فإن طاعة الرسول فرض في هذا وفي هذا، ولا تعارض بينهما - بحمد الله - بوجه من الوجوه؛ فإن قوله: «فيما سقت السماء العشر» إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبينه نصا في الحديث الآخر"[34].

وقد أيد البخاري هذا القول عندما قال: "هذا - يقصد حديث أبي سعيد - تفسير الأول؛ لأنه لم يوقت في الأول - يعني: حديث ابن عمر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت"[35].

وقال ابن حجر: "قوله: "والمفسر يقضي على المبهم"؛ أي: الخاص يقضي على العام؛ لأن «فيما سقت»عام يشمل النصاب ودونه، و «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» خاص بقدر النصاب"[36].

وقال الشوكاني: "وحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مخصص لعموم حديث جابر المتقدم - يعني حديث جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر»[37]، ولحديث ابن عمر المذكور بعده - يقصد حديثنا؛ لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها، وحديث أبي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق؛ فلا تجب الزكاة فيما دونها، وإلى هذا ذهب الجمهور.

وعلل ذلك الشوكاني بأن العام والخاص هنا ظنيان كلاهما، والخاص أرجح دلالة وإسنادا؛ فيقدم على العام، تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق، من أنه يبنى العام على الخاص مطلقا"[38].

وخلاصة القول: أن أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تتعارض أبدا بشأن حكم من الأحكام عامة، وما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - بشأن بيان مقادير الزكاة لا يتعارض ألبتة؛ فالأحاديث يكمل بعضها بعضا؛ فقد أجمع جمهور العلماء على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر» حديث عام في دلالته، وهو محمول على الحديث الخاص: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، فالمراد أن زكاة الزروع التي سقيت بماء السماء العشر، بشرط أن يكون مقدارها أكثر من خمسة أوسق، أما إن كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها، والأمر كذلك فيما سقي بالنضح، فزكاته نصف العشر، بشرط ألا يكون مقداره أقل من خمسة أوسق، وهذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم، فلا تعارض إذن!

الخلاصة:

  • الزكاةركنمنأركانالإسلام،وإيتاؤهافرضواجبعلىكلمسلمتحققتفيهشروطها،وقدنصالقرآنالكريمعلىوجوبهافيآياتكثيرة،وتوعدالله - عزوجل - مانعهابالعذابالأليمفيالآخرة.
  • لميقفالقرآنأمامالتفصيلات الدقيقة للأحكام، ومن ذلك أحكام الزكاة، وإنما أتت التشريعات فيه مجملة.
  • لقدأكدالقرآنالكريمعلىأنتفصيلجميعالأحكامالتيساقهامنمهامالسنةالنبوية،قالعزوجل: )وأنزلناإليكالذكرلتبينللناسمانزلإليهم( (النحل: ٤٤)،فأداءالطاعاتجميعها لابد أن يكون تبعا لما أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين.
  • إنالواقعالتاريخيخيردليلعلىأنهكانللزكاةعلىعهدالنبي - صلىاللهعليهوسلم - نظامدقيق،حددالنبي - صلىاللهعليهوسلم - فيهمقاديرهاوأنصبتهاوشروطهاوجميعأحكامهابدقةووضوح،فقد عنيت أحاديث كثيرة صحيحة في جميع كتب السنة ببيان ذلك وتوضيحه.
  • لقدسارالخلفاءالراشدونوجميعالصحابةعلىماأرشدإليهالنبي - صلىاللهعليهوسلم - بشأنأحكامالزكاة،وتبعهمفيذلكالتابعونومنتبعهمإلىيومناهذا.
  • لاتعارضبينحديثابنعمر - رضي الله عنهما:«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر...»، وبين حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»؛ لأن حديث ابن عمر عام «في كل ما سقت السماء» دون ذكر نصاب معين، وفي حديث أبي سعيد ذكر النصاب؛ فيجب عندئذ أن يحمل حديث ابن عمر (العام) على حديث أبي سعيد (الخاص)، ويكون المراد: أن في كل ما سقت السماء والعيون أو شرب بعروقه من غير سقي العشر، وذلك إذا بلغ نصابها أكثر من خمسة أوسق، أما ما قل عن خمسة أوسق فلا زكاة فيه.

 

 

(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء، حمدي الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ، مصر، ط1، 1427هـ/ 2007م. شبهات وأباطيل منكري السنة، أبو إسلام أحمد عبد الله، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، ط2، 2006م. مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين، نافذ حسين حماد، دار النوادر، بيروت، ط1، 1428هـ/ 2007م.

[1]. العثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.

[2]. الوسق: ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث.

[3]. فقه الزكاة، د. يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط16، 1406هـ/ 1986م، (1/ 7) بتصرف.

[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الإيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم، (1/ 64)، رقم (8). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، (1/ 320)، رقم (112).

[5]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، (3/ 307)، رقم (1395). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، (1/ 342)، رقم (121).

[6]. الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط3، 1417هـ/ 1996م، (2/ 734) بتصرف.

[7]. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة، (4/ 316)، رقم (1572). وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (1393).

[8]. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (4/ 317).

[9]. مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودية، (27/ 288).

[10]. صحيح: أخرجه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله، باب: موضع السنة من الكتاب، (2/ 1193)، رقم (2350). وصححه أبو الأشبال الزهيري في تحقيقه لجامع بيان العلم.

[11]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (1/ 38، 39) بتصرف.

[12]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الورق والذهب، (1/ 571)، رقم (1791). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (1791).

[13]. الرقة: الفضة الخالصة.

[14]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم، (3/ 371، 372)، رقم (1454).

[15]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الزكاة، باب: العشر فيما سقي من ماء السماء وبالماء الجاري، (3/ 407)، رقم (1483).

[16]. بنت مخاض: هي التي أتت عليها سنة ودخلت في الثانية، وحملت أمها.

[17]. بنت لبون: هي التي أتت عليها سنتان ودخلت في الثالثة.

[18]. الحقة: هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت حقة؛ لأنها استحقت الحمل والركوب، وطروقة الجمل: أي أنها نضجت ليطرقها الفحل.

[19]. الجذعة: هي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة.

[20]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم، (3/ 371، 372)، رقم (1454).

[21]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الشاميين، حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (17184). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند.

[22]. فقه الزكاة، د. يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط16، 1406هـ/ 1986م، (1/ 8: 12) بتصرف.

[23]. الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر.

[24]. الصرمة: القطيع من الإبل نحو ثلاثين.

[25]. حجة الله البالغة، شاه ولي الله الدهلوي، تحقيق: سيد سابق، دار الجيل، بيروت، ط1، 1426هـ/ 2005م، (2/ 66).

[26]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، (3/ 407)، رقم (1483).

[27]. السانية: البعير الذي يسقى به الماء من البئر.

[28]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الزكاة، باب: ما فيه العشر أو نصف العشر، (4/ 1588)، رقم (2236).

[29]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الزكاة، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، (3/ 410)، رقم (1484).

[30]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الزكاة، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، (4/ 1582)، رقم (2227).

[31]. مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين، نافذ حسين حماد، دار النوادر، بيروت، ط1، 1428هـ/ 2007م، ص227 بتصرف.

[32]. اختلاف الحديث، الشافعي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، (64).

[33]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (4/ 161، 162) بتصرف.

[34]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: د. طه عبد الرءوف، دار الجيل، بيروت، د.ت، (2/ 348).

[35]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (3/ 407).

[36]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (3/ 409).

[37]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الزكاة، باب: ما فيه العشر أو نصف العشر، (4/ 1588)، رقم (2236).

[38]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، (5/ 2199) بتصرف.

 

  • الاحد PM 03:25
    2020-10-18
  • 1690
Powered by: GateGold