ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ
شٌبهات وردود
المكتبة المرئية
خَــيْـرُ جَــلـيـسٌ
المتواجدون الآن
حرس الحدود
مجتمع المبدعين
البحث
عرض المادة
نفي وجود المتواتر في السنة
نفي وجود المتواتر في السنة (*)
مضمون الشبهة:
ينفي بعض المشككين وجود المتواتر[1] في السنة؛ زاعمين أنه محال عقلا وواقعا، ويستدلون على ذلك بأن اختلاف الناس في الأمزجة، والطباع، والآراء، والأغراض، وقصد الصدق والكذب، يحول دون اتفاقهم على الإخبار بشيء ما، ولو سلمنا بوقوع هذا الاتفاق، فما العدد الذي يجب أن يتفق ليتحقق التواتر؟
كما أن كل فرد يجوز عليه الكذب بتقدير انفراده كما يجوز عليه الصدق، فلو امتنع عليه الكذب حالة الاجتماع مع غيره لانقلب الجائز ممتنعا، وهذا محال. ثم إنه لو جاز أن تخبر جماعة بما يفيد العلم؛ لجاز أن تخبر أخرى بنقيض خبر الأولى فيلزم التناقض في الخبر الواحد. ولو كان المتواتر مفيدا للعلم؛ لأفاد خبر اليهود وبعض النصارى العلم بقتل عيسى - عليه السلام - وصلبه، فإذا أنكر المسلمون هذا الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات التواتر، فأي خبر بعده يمكن الاعتماد عليه؟
وعلى فرض وجود المتواتر في السنة فإنه من الندرة بمكان؛ إذ لا يزيد عن سبعة عشر حديثا بل لم يذكر له العلماء إلا مثالا واحدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». فأين ذلك من ملايين الأحاديث الواردة في السنة مما يؤكد على أن السنة كلها أحاديث آحاد[3]. قاصدين من وراء ذلك التشكيك في حجية السنة لفقدانها التواتر.
وجوه إبطال الشبهة:
1) إن الواقع المحسوس يدل على اتفاق العدد الكبير من الناس على الإخبار بكثير من الأشياء مع اختلاف طباعهم، وتنائي أماكنهم، هذا فضلا عن أن العدد الذي يتحقق به التواتر يتوقف على عدم تواطؤ هذا العدد على الكذب، وغير مقيد بعدد معين.
2) إن العقل لا يلزم أن ما يكون ثابتا للواحد، يكون - بالضرورة - ثابتا للمجموع المنضم إليه هذا الواحد؟ فإن تكلم في أحد رواة الحديث المتواتر في إحدى الطبقات، فإن هذا لا يسلب الحديث صفة التواتر.
3) إن العقل يرفض أن يخبر جمع تحققت فيه شروط التواتر، ثم يأتي جمع آخر تحققت فيه الشروط نفسها، ويخبر بما يناقض خبر الأول.
4) إن أخبار اليهود والنصارى بقتل عيسى - عليه السلام - وصلبه، ليست متواترة ولا تفيد العلم قطعا، لفقدانها شروط التواتر التي وضعها العلماء، فضلا عن أن علماء النصارى المعتدلين الراسخين في العلم كذبوا هذا الخبر.
5) الأحاديث المتواترة في السنة كثيرة ولكن منها اللفظي ومنها المعنوي، كما أن غير المتواتر يأخذ حكم المتواتر في وجوب الأخذ به إذا حكم العلماء بصحته.
التفصيل:
أولا. الواقع المحسوس لا يستبعد اتفاق الكثير من الناس على الإخبار بكثير من الأشياء مع اختلاف طبائعهم وتنائي أماكنهم:
إن اختلاف الناس في أمزجتهم وطباعهم وأغراضهم أمر لا ينكره صاحب عقل، ولكن الاستدلال بذلك على حتمية عدم اتفاق هؤلاء المختلفين على الإخبار بشيء ما - هو ما ينكره العقل، ويبطله الواقع المحسوس؛ فإنه "لا خلاف في أن الأخبار المتواترة تقع كثيرا في حياة الناس اليومية، ففي كل يوم نسمع عن حادثة تقع في ناحية من النواحي النائية، أو نسمع بتصريح يصدر عن مسئول في بلد من البلاد فتطير به وكالات الأنباء وتذيعه جميع الإذاعات في أنحاء العالم فينتشر الخبر بين الناس، ويعلم به القريب والبعيد على السواء، ثم لا يكذب من أحد فيحصل به العلم الجازم عند سامعيه، بصحة الخبر ونسبته إلى قائليه"[4].
هذا وقد اتفقنا "على الإخبار بوجود مكة أو القاهرة أو بغداد أو لندن أو برلين، وغيرها من المدن والبلاد التي لم نشاهدها، وإنما المعول في ذلك على إخبار العدد الكثير، ونحن لا نشك في هذه المدن، كما لا نشك في وجود الأنبياء والملوك والعظماء، والمدار في ذلك على الإخبار"[5].
واستنادا إلى ما سبق نقول: "إن الحديث المتواتر في السنة له وجود كثير، يؤيد ذلك أنه يوجد بالفعل أحاديث متواترة كثيرة في كتب الحديث المشهور، مثل الكتب الستة والمسانيد، وغيرها، وهذه الكتب قد انتشرت، واشتهرت بين أهل العلم وقطعوا بصحة نسبتها إلى أصحابها الذين صنفوها وألفوها، وكثيرا ما تجتمع هذه الكتب، وتتفق على تخريج أحاديث قد تعددت طرقها في كل طبقات رواتها تعددا يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة أو صدوره منهم اتفاقا، وقد انتهت إلى قول من أقوال الرسول أو فعل من أفعاله، أو بيان حالة من حالاته"[6].
وأما عن قضية العدد الذي يحصل به التواتر فقد "اختلف العلماء في تحديد العدد الذي يحصل به التواتر، والصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن العدد الذي يتحقق به التواتر غير مقيد بعدد معين؛ لأنه يتعذر ضبط عدد يحصل به التواتر، ولا يحصل بغيره، وإنما المراد أن يكون الرواة، في كل طبقة جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو وقوعه منهم اتفاقا، بدون تحديد لعدد هذا الجمع، فالضابط عندهم: عدد يقع معه اليقين، فإذا حصل اليقين مع عدد ما فقد تم، وذلك لاختلاف الرواة وأحوالهم، ومدى استيفائهم لصفات التوثيق، فقد يحصل التواتر بسبعة، ولا يتحقق بعشرين - مثلا - لتوفر دواعي الصدق واليقين من عدالة وضبط... إلخ في الجمع الأول - وهو السبعة - ولا يتحقق في الجمع الثاني، وهو العشرون"[7].
ثانيا. إن العقل لا يلزم أن يكون الثابت للواحد ثابتا بالضرورة للمجموع المنضم إليه هذا الواحد:
إن القول بأن ما يكون ثابتا للواحد يكون - بالضرورة - ثابتا للمجموع المنضم إليه هذا الواحد، يرده العقل ويكذبه الواقع المحسوس، فأما العقل، فيرفض أن تتهم جماعة علم صدقها بالكذب؛ لمجرد أن أحد أفرادها كذوب, وبالمقابل يرفض أيضا أن تمدح جماعة علم كذبها بالصدق، لمجرد أن أحد أفرادها صدوق، وإنما يكون الحكم على المجموع لا على كل واحد من أفراده.
وكذلك لا يمكن أن توصم جماعة بعيوب أحد أفرادها أو تميز بمميزاته؛ فلا نصم قوما شجعانا مثلا بالجبن؛ لأن فيهم جبانا، ولا نسم جبناء بالشجاعة؛ لأن فيهم شجاعا، ونمثل لذلك بقول محسوس فنقول: إن للخيط المكون من عدة خيوط من القوة والمتانة ما ليس لكل خيط على حدة، فالنسيج المنفرد الواهي الضعيف أخذ صفة الجودة والقوة حينما اتحد مع غيره من الأنسجة القوية[8].
وما قلناه آنفا، يتفق تماما مع تعريفات العلماء قديما وحديثا للحديث المتواتر فقد عرفوا المتواتر بأنه: "ما رواه جمع كثير، يحيل العقل اتفاقهم على الكذب عادة أو صدوره منهم اتفاقا، عن مثلهم في كل طبقة من طبقاته، وأن يكون مستند انتهائهم الحس، ويصحب خبرهم إفادة العلم بنفسه لسامعه"[9].
فلو سلمنا بأن أحد رواة الحديث المتواتر في إحدى الطبقات متكلم فيه، فإن هذا لا يسلب الحديث صفة التواتر؛ لأن بنفس الطبقة عددا كبيرا من الرواة الثقات الذين يجبرون ما قد يتوهم أنه كسر في السند. لذلك نقول: إن الحديث المتواتر لكثرة طرقه وانتشاره يغني عن البحث في أسانيده ورجاله.
وإذا أضفنا إلى هذا أحد أصول البحث العلمي في أي موضوع يدرس، وهو مراعاة المؤثرات التي تؤثر في هذا العلم، فمن يدرس تاريخ السنة وعلومها ـ منذ عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عصر التدوين ـ عليه أن يراعي منهج رجال هذا الوقت في حفظ العلم وقوة قدراتهم العقلية في حفظ ما يسمعونه، فلذلك أثر كبير في إصابة الحقيقة، والدارس لهذه المرحلة يجد أن الأمة كانت تعتمد على ذاكرتها كثيرا إذ هي الأصل والكتابة فرع عنها[10].
وليس أدل على ذلك من حفظهم للأنساب، ولا شك أن حفظ السنة وسندها الكامل أيسر كثيرا من حفظ الأنساب. فإذا كان في استطاعة هؤلاء العلماء في هذه الحقبة أن يحفظوا الأنساب بهذه الصورة التي وصلت إلينا على درجة كبيرة من الدقة، فإن حفظ السنة بسندها عندهم أيسر مما يجعل تواتر الأحاديث أمرا سهلا يقبله العقل.
وجمعا بين الحقيقتين السابقتين وهما: عدم تأثر الجمع العظيم بجزء قد يكون في ضعفه شك، وقوة ذاكرة العرب الأول؛ نجد أنه ليس من المحال أن يتواتر الحديث كما زعموا، بل نجد التواتر واقعا ولا توجد موانع لحدوثه.
ثالثا. إن العقل يرفض أن يخبر جمع تحققت فيه شروط التواتر، ثم يأتي جمع آخر تحققت فيه الشروط نفسها، ويخبر بما يناقض خبر الأول:
إن محاولة اختلاق الافتراضات غير المنطقية، والقياسات الخاطئة لهدم حقائق ثابتة أمر غير مقبول عقلا وواقعا. فالقول بإمكان تناقض جمعين في الإخبار عن شيء واحد في وقت واحد - قول يناقض الواقع ويعارض المنطق؛ إذ لا يعقل أن يخبر جمع من الثقات بموت فلان، ويخبر جمع آخر - ثقات مثلهم - بحياته في الوقت نفسه، فهل يكون الفرد حيا وميتا في آن واحد؟! فإذا كان هذا محالا في الأمور العادية، فإنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحدث في علوم السنة؛ وذلك لأن المحدثين وضعوا شروطا صارمة لقبول رواية الراوي وشروطا أشد صرامة للحكم بالتواتر.
أما عن شروط الراوي الذي يحتج بروايته, فقد حصرها جمهور أئمة الحديث في "أن يكون عدلا، ضابطا لما يرويه، وتفصيله أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني"[11].
وبالإضافة إلى هذه الشروط الخاصة بالراوي, ثمة شروط أخرى للتواتر، وهي: أن يرويه جمع كثير عن مثله في كل طبقات السند؛ بحيث يحصل اليقين وتحيل العادة والعقل تواطؤهم على الكذب أو صدوره منهم اتفاقا، وأن يكون مفادهم في الإخبار الحس من مشاهد أو مسموع أو نحوهما[12]. وفي ضوء هذا التصور نجد لدينا عددا كبيرا من الرواة العدول في كل طبقة، وهذا ما يطلق عليه التواتر.
وبناء على هذه الشروط والقواعد، نقول لهؤلاء: كيف يأتي جمع آخر متصف بنفس الصفات ومنطبقة عليه الشروط نفسها، ويروي خلاف ما أخبر به الجمع الأول؟! إن ما ذكره هؤلاء محال عقلا وواقعا، خاصة إذا استند رواة الخبر على الحس, ومن ثم فوقوع التعارض بين جمعين في الإخبار بحديث ما، أو خبر ما غير ممكن الحدوث.
رابعا. إن أخبار اليهود والنصارى بقتل عيسى - عليه السلام - وصلبه ليست أخبارا متواترة، ولا تفيد العلم قطعا، وأنكرها علماء النصارى أنفسهم:
من المسلم به عدم رفض الحقائق إذا أقيم الدليل الواضح، والحجة القاطعة عليها، لذلك فلو ورد خبر عن اليهود والنصارى، ودللوا عليه بأدلة صحيحة وحجج لا تخالف الواقع، والعقل، والعلم، لقبله المسلمون.
لكن قضية قتل المسيح - عليه السلام - وصلبه، وإخبار اليهود والنصارى بذلك، ودعوى تواتر هذا الخبر، وأن المسلمين كذبوه رغم تواتره، قضية مليئة بالمغالطات والأخطاء التاريخية والعلمية، وذلك للأسباب الآتية:
- لم توجد عند اليهود أثارة من علم تدل على أن رجلا جاء باسم المسيح في زمن كذا، وصلب وقتل، ولا يوجد في تاريخهم الديني شيء من ذلك أصلا[13].
- هناك شهادات من النصارى أنفسهم، تفيد بأن قضية صلب المسيح - عليه السلام - محض افتراء، نذكر منها ما قاله الهر أرنرست دي بونس الألماني في كتابه "الإسلام أي: النصرانية الحقة": "إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء، هو من مبتكرات ومخترعات بولس - ومن شابهه من الذين لم يروا المسيح - لا من أصول النصرانية الأصلية"[14].
- إن إنجيل برنابا - وقد سلم من التحريف - ينكر قصة الصلب، ويوافق القرآن في هذا.
- لقد أنكر الصلب من المسيحيين بعض الفرق مثل: "السيرنثيين" و"التاتيانوسيين" أتباع تاتيانوس، ولقد قال "نونيوس": إنه قرأ كتابا يسمى رحلة الرسل فيه أخبار بطرس ويوحنا، وأندراوس، وتوما، وبولس، ومما قرأ فيه: "إن المسيح لم يصلب ولكنه صلب غيره، وقد ضحك بذلك من صالبيه"، وقد حرمت مجامعهم الأولى قراءة الكتب التي تخالف الأناجيل الأربعة والرسائل التي اعتمدتها، فصار أتباعهم يحرقون هذه الكتب ويتلفونها إلا ما سلم منهم كإنجيل "برنابا"[15].
- لم يتحقق تواتر خبر النصارى بصلب المسيح أو قتله؛ إذ إن عدد المخبرين بقتله لم يبلغ حد التواتر، لا في الطبقة الأولى ولا الوسطى، وشرط التواتر إخبار الكثير عن مثلهم في كل طبقة، فاختل شرط التواتر في إخبارهم، وكتاب الأناجيل والرسائل المعتمدة لا يبلغ عددهم العدد الكثير الذي لا بد منه في التواتر، وأيضا فلم يخبر أحد منهم عن مشاهدة، ومن نقل عنه المشاهدة، كبعض النساء لا يؤمن عليه الاشتباه، بل جاء في إنجيل يوحنا أن مريم المجدلية، وهي أعرف الناس بالمسيح اشتبهت فيه، وظنت أنه البستاني، فقد: "قال لها يسوع: يا امرأة، لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه". (يوحنا 20: 15)، وهذا ما يؤكده قوله عز وجل: )ولكن شبه لهم( (النساء: ١٥٧).
وإذا انعدم شرط التواتر فلا يكون خبرهم مفيدا للعلم قطعا، وإنما هي ظنون لا تغني من الحق شيئا، كما صح به القرآن الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية كلها.
- فقد انعقد رأي الأحرار من رجال الفكر في الغرب على أن هذه الأناجيل قد كتبت بعد عصر عيسى - عليه السلام - بمدة طويلة، ولقد بين ابن حزم انقطاع أسانيد اليهود والنصارى وعدم اتصالها، كما بين العلامة الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله وغيره انقطاع أسانيد هذه الكتب وتناقضها بالدلائل البينات[16].
انطلاقا مما سبق نقول: إن أخبار اليهود والنصارى بقتل عيسى - عليه السلام - وصلبه ليست متواترة ولا تفيد العلم قطعا مما يدحض هذه الفكرة من أساسها. وعليه فإن ما ادعاه المغرضون من أن خبر صلب المسيح خبر متواتر عند اليهود والنصارى، هو كلام لا وزن له في ميزان العلم - كما تبين بالأدلة.
خامسا. المعول عليه في قبول الحديث تحقق شروط الصحة فيه وليس التواتر:
- السنةمليئةبالمتواتر:
لا شك أن ادعاءهم قلة الأحاديث المتواترة في السنة، إما هو جهل منهم بمصطلح التواتر خاصة، وعلوم مصطلح السنة عامة، أو هو مكابرة وعناد منهم؛ ذلك أن المتواتر في السنة قسمان:
الأول: المتواتر اللفظي: وهو الذي يروى بلفظه ومعناه، أي: يتفق رواته على كل لفظ من ألفاظه عند روايته، بحيث لا يحصل منهم اختلاف بتغيير لفظ بمرادفه، ولا تقديم بعض الألفاظ على بعض.
الثاني: المتواتر المعنوي: وهو ما روي من طرق متعددة بألفاظ مختلفة، إلا أنها اتفقت في إفادة شيء واحد؛ وذلك مثل الأخبار التي نقلت شجاعة علي - مثلا - فإنها نقلت وقائع مختلفة لكنها اتفقت في معنى واحد، وهو الشجاعة، ومثاله في الحديث: أحاديث رفع اليدين في الدعاء، لكنها في وقائع مختلفة، فكل واقعة منها لم تتواتر, لكن القدر المشترك بينها، وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع.
أما عن كثرة المتواتر اللفظي فبلغت عند بعضهم - أي العلماء - مائة وعشرة أحاديث، وزاد بعضهم على هذا العدد.
هذا عن المتواتر اللفظي، أما عن المتواتر المعنوي فهناك كم هائل من الأحاديث المتواترة معنويا، على أن بعض العلماء يجعل من أمارات التواتر تلقي الأمة للحديث بالرضا والقبول، وبهذا يدخل في المتواتر جميع ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ لأن إجماع الأمة على قبولهما قائم منذ وضعا، وإلى يوم الناس هذا[17].
ومما يؤيد وجود المتواتر بكثرة في كتب الحديث، أن الكتب المشهورة، والمقطوع بصحتها عند أهل الحديث، إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب - أفاد ذلك صحة هذا الحديث وصحة تواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن من العلماء من جزم بوجود المتواتر بكثرة، كالحافظ جلال الدين السيوطي الذي ألف كتابا أسماه "الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" ثم لخصه في كتاب سماه "قطف الأزهار"، وأورد فيها أحاديث كثيرة متواترة.
وبناء على هذا، فإن الأحاديث المتواترة سواء باللفظ، أو بالمعنى كثيرة العدد، وليست سبعة عشر حديثا، أو حديثا واحدا كما زعموا.
- إنغير المتواتر من الحديث يفيد ما يفيده المتواتر، بمعرفة القرائن التي تؤيده:
إن كثيرا من القرائن إذا وضعت في الاعتبار عند النظر إلى الأحاديث غير المتواترة - جعلتها تفيد ما يفيده المتواتر من وجوب الأخذ بها، ومن هذه القرائن التي تؤيد ذلك:
- الراوية الثقة؛ فالراوية إذا كان موثوقا فيه عند أهل العلم كان ذلك باعثا على الاطمئنان والثقة في الحديث الذي رواه.
- ومن القرائن أيضا موافقة الحديث غير المتواتر لقواطع الإسلام، وقيمه، ومبادئه، فهذا من القرائن التي تساعد على الثقة في غير المتواتر منها.
- وكذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه مؤيد بقرائن منها:
o جلالتهما في هذا الشأن.
o وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما.
o وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول.
فكل ما أخرجه البخاري ومسلم، مما لم يبلغ حد التواتر يفيد ما يفيده المتواتر من وجوب الأخذ به, لهذه القرائن المؤيدة له.
- وكل ما تكاثرت أدلته فهو في حكم المتواتر بوجوب العمل به - كما سلف الذكر - فإذا أردنا البحث عن شرعية صلاة الجماعة، فإن كل حديث يبين فضلها، أو يحذر من تركها، أو يبين صلاة الجماعة في الحرب، وكذا كل حديث في سهو الإمام، أو ورد فيه شيء عن صلاة الجماعة - فهذه الاحاديث برمتها تثبت شرعيتها وتفيد العلم الشبيه بالتواتر المعنوي.
يقول الشاطبي: "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية، تضافرت على معنى واحد، حتى أفادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم، فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي - رضي الله عنه - وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما"[18].
وهكذا يوضح الشاطبي أن المعنى الذي يرد في كثير من الأدلة يكون متواترا تواترا معنويا، وليس بشرط للتواتر أن تكون النصوص متفقة في الموضوع متحدة في المعنى، وإنما لو ورد نص في الترغيب في طاعة، ونص في الترهيب من تركها، ونص في كيفيتها، فهذه النصوص كلها مثبتة لهذه الطاعة، فلو كثرت أفادت تواترا معنويا، وهذه القاعدة تجعل الكثير من أمور السنة متواترا، فإنك تجد في الباب أحاديث كثيرة، وأيضا تجد فيها آثارا كثيرة، وكل هذا يؤكد المعنى ويجعله مفيدا العلم[19].
ومما سبق نستطيع أن نقول: إن الأحاديث غير المتواترة يمكن أن تفيد ما يفيده المتواتر إذا اعتمدت على قرائن أخرى تؤيدها، فيجب العمل بها كما يجب العمل بالمتواتر.
- كلماحكمالمحدثونبإفادتهالعلماليقينيلتواتره،فإنهيفيدالعلماليقيني:
إن كل ما حكم المحدثون بإفادته العلم اليقيني لتواتره، فهو كما قالوا؛ ذلك أن العبرة في كل علم بأهله، فالفقهاء مختصون بالحلال والحرام، والمفسرون مختصون بأمور القرآن الكريم، والمحدثون مختصون بالحديث النبوي الشريف، فالقول في أي أمر من أمور الحديث قولهم، فإذا حكموا على حديث بالتواتر أو إفادة العلم، فالقول قولهم، ولا يحتاج الأمر لقول غيرهم.
فهم أدرى الناس بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرفون طرق كل حديث، ويعرفون أحوال الرواة، ومرويات كل واحد، يعرفون اتصال الإسناد أو انقطاعه، قارنوا المتون ببعضها، وقارنوا الأسانيد ببعضها، وتذاكروا ودرسوا أحوال كل حديث على انفراده.
إن من قرأ حياتهم، وجهدهم وجهادهم أدرك منزلتهم، وعرف قدرهم، فهم العلماء بسنته - صلى الله عليه وسلم - فكلامهم هو المعتمد، وكلام غيرهم لا يرقى في هذا العلم إلى منزلة كلامهم.
يقول ابن القيم: إن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق، فهو محصل للعلم، مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث أو عدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه، وعلله، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم.
فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا عن أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم، وضبطهم لأقواله وأفعاله، وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به ألبتة[20].
ويقول ابن تيمية: وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم، لكونهم سمعوا ما لم يسمع غيرهم، وعلموا من أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يعلم غيرهم.
ويقول أيضا: "وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني وابن فورك؛ فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن, لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق، كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، وكذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق، وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم[21].
فكثير من الأحاديث حكم العلماء بتواترها، وكثير من الأحاديث أيقنوا بصحتها، وهذه الكثرة كثيرة جدا شاملة لكل أحاديث أبواب الإسلام.
وهذه نماذج لما حكموا بتواتره:
o حديث رؤية الله في الآخرة.
o حديث «من بنى لله مسجدا...» من رواية عشرين.
o حديث الشفاعة.
o حديث «من كذب علي...».
o حديث الحوض عن نيف وخمسين صحابيا.
o حديث المسح على الخفين عن سبعين صحابيا.
o حديث الأئمة من قريش.
o حديث «كل مسكر حرام».
o حديث «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها...» من رواية نحو ثلاثين.
o حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف...» من رواية سبعة وعشرين صحابيا.
o حديث «بدأ الإسلام غريبا...».
o حديث سؤال منكر ونكير.
o حديث «كل ميسر لما خلق له».
o حديث «المرء مع من أحب».
o حديث «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة...».
o حديث «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» [22].
ومن ثم فكل الأحاديث التي تلقاها علماء الحديث بالقبول والتصديق، وحكموا عليها بإفادة العلم، لا سيما وقد تضافرت طرقها, فهي في حكم المتواتر المعنوي, فيجب الأخذ بكل ما ورد فيها.
وهكذا يتضح لنا كثرة المتواتر في السنة، سواء ما تواتر بأحاديث كثيرة أجمعت الأمة عليه وإن كان بقدر منها، أو حكم المحدثون بتواتره، أو حكموا بإفادته القطع، أو تلقته الأمة بالقبول، أو احتف بقرينة قوية كإخراج أصحاب الصحيح له، أو تسلسله بالأئمة الثقات، وكل هذا يوضح أن المتواتر أو الذي يفيد العلم كالمتواتر، إنما هو كثير في السنة، وهو الأصل في نصوصها[23].
فلا يضر بعد هذا كله قول من قال بندرة المتواتر؛ لمخالفة هذا القول للواقع.
الخلاصة:
- إنالعددالذييتحققبهالتواترغيرمقيدبعددمعين،وإنماالمرادأنيكونالرواةفيكلطبقةجمعايستحيلتواطؤهمعلىالكذب،أووقوعهمنهماتفاقادونتحديدلعددهذاالجمع.
- توجدأحاديثكثيرةمتواترةفيكتبالسنةالمشهورة،مثل الكتب الستة والمسانيد وغيرها، وهذه الكتب مقطوع بصحة نسبة ما فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثها مندرجة تحت باب المقبولات.
- فيالواقعالمحسوسمايدللعلىأناتفاقالعددالكثيرمنالناسعلىالإخباربكثيرمنالأشياءأمرواردحتىمعاختلافطباعهموتنائي أماكنهم، واختلافهم لا يحول دون اتفاقهم كما زعموا.
- إنالعقللايلزمأنمايكونثابتاللواحديكونبالضرورةثابتاللمجموعالمنضمإليه؛فإنتكلمفيأحدرواةالحديثالمتواترفيإحدىالطبقات،فإنهذالايسلبالحديثصفةالتواتر.
- إذاكانفياستطاعةهذهالأمة قبل عصر تدوين السنة أن تحفظ الأنساب بدرجة كبيرة من الدقة والسلامة؛ فإن حفظ أسانيد الأحاديث أيسر من حفظ الأنساب.
- لايمكنأنيخبرجمعتحققتفيهشروطالتواتربخبر،ثميأتيجمعآخرتحققتفيهالشروطنفسها،ويخبربمايناقضخبرالأول،وهليعقلأنيخبرجمع بموت أحد، ثم يخبر جمع آخر بحياته؟!
- إنأخباراليهودوالنصارىبقتلعيسى - عليهالسلام - وصلبهليستمتواترة؛لأنعددالمخبرينبهالميصلإلىحدالتواترفيالطبقاتالأولىمنالسندفضلاعنأنهناكانقطاعافيه.
- إنخبرقتلالمسيحوصلبهمليءبالأخطاءوالمغالطاتمماجعلعلماءالنصارىأنفسهمينكرونهذاالخبرويكذبونه،كماقالالهرأرنستوإنجيلبرناباوغيرهما.
- إنالمتواترعمومافيالسنةكثيروليسقليلا؛وذلكلأنالمتواترمتواترلفظيومعنوي،واللفظيمنهجعلهبعض العلماء مائة وعشرة أحاديث، وزاد بعضهم في هذا العدد، أما المعنوي فيشمل كما هائلا من الأحاديث النبوية؛ إذ إن نسبة كبيرة مما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما متواتر؛ لأن من علامات التواتر تلقي الأمة الحديث بالرضا والقبول، وقد كثرت التآليف في هذا المجال، مما يدل على كثرة المتواتر من الأحاديث, وليس كما زعموا سبعة عشر حديثا أو حديثا واحدا.
- إنغيرالمتواترمنالسنةيفيدمايفيدهالمتواترمنها،وذلكإذاكانتهناكقرائنتؤيدهوتثبتمايقوله،وكذاثقةالرواة،وموافقةالحديثلثوابتالإسلامومبادئهوقيمهالسامية،ومن ثم فغير المتواتر مساو للمتواتر في وجوب العمل به حينئذ.
- إنأهلالحديثهمأعلمالناسبحديثنبيهم،فكلحديثحكمواعليهبإفادتهالقطعوالعلماليقيني،وتلقوهبالقبولوالتصديقهوحديثصحيح،ويجبالأخذبكلماوردفيه.
(*) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, محمد بن محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط1، 1427هـ/ 2006م. حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حولها، الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية، برنامج البكالوريوس، طبعة خاصة. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية، د. عبد العظيم إبراهيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م.
[1]. المتواتر: هو الحديث الذي رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، من أوله إلى آخره، ويكون مرجعه إلى الحس من مشاهد أو مسموع أو نحوهما، (انظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، د. محمد محمد أبو شهبة، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت، ص189).
[3]. الآحاد (خبر الواحد): هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط المتواتر فيشمل ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة في أي طبقة من طبقاته ما لم يصل إلى عدد التواتر، وينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب.
[4]. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام "مناقشتها والرد عليها", عماد السيد الشربيني، دار اليقين، مصر، ط1، 1423هـ/ 2002م، (2/ 6) بتصرف.
[5]. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث,محمد بن محمد أبو شهبة، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت، ص199 بتصرف.
[6]. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, عماد السيد الشربيني، دار اليقين، مصر، ط1، 1423هـ/ 2002م، (2/ 7) بتصرف.
[7]. من جهود الأمة في حفظ السنة, د. أحمد حسين محمد إبراهيم، مطبعة الحسين الإسلامية، القاهرة، ط1، 1419هـ/ 1999م، ص166.
[8]. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, د. محمد بن محمد أبو شهبة، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت، ص200 بتصرف.
[9]. مقاصد الحديث في القديم والحديث, مصطفى التازي، (2/ 7). نقلا عن: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, د. عماد السيد الشربيني، دار اليقين، مصر، ط1، 1423هـ/ 2002م، ص6.
[10]. المدخل إلى السنة النبوية, د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي، مكتبة الإيمان، القاهرة، ط1، 1427هـ/ 2007م، ص392 بتصرف.
[11]. علوم الحديث, ابن الصلاح، تحقيق: د. نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص94.
[12]. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, محمد محمد أبو شهبة، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت، ص196، 197 بتصرف.
[13]. قصص الأنبياء, عبد الوهاب النجار، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط2، ص512.
[14]. قصص الأنبياء, عبد الوهاب النجار، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط2، ص531.
[15]. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, محمد محمد أبو شهبة, دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت, ص201 بتصرف.
[16]. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, محمد محمد أبو شهبة, دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت، 201 بتصرف.
[17]. انظر: علوم السنة وعلوم الحديث: دراسة تاريخية حديثية أصولية, د. عبد اللطيف عامر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1421هـ/ 2000م، ص52. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية, د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م, ص113.
[18]. الموافقات في أصول الشريعة, أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1418هـ/ 1997م، (1/ 30).
[19]. المدخل إلى السنة النبوية, د. عبد المهدي عبد القادر، مكتبة الإيمان، القاهرة، ط1، 1427هـ/ 2007م، ص333 بتصرف.
[20]. الصواعق المرسلة, ابن القيم، ص537، نقلا عن: المدخل إلى السنة النبوية, د. عبد المهدي عبد القادر، مكتبة الإيمان، القاهرة، ط1، 1427هـ/ 2007م، ص333، 334 بتصرف.
[21]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (18/ 41).
[22]. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي, السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط2، 1392هـ/ 1972م، (2/ 179, 180) بتصرف.
[23]. المدخل إلى السنة النبوية, د. عبد المهدي عبد القادر، مكتبة الإيمان، القاهرة، ط1، 1427هـ/ 2007م، ص338 بتصرف.
-
الجمعة PM 03:27
2020-10-16 - 1772