المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 416102
يتصفح الموقع حاليا : 249

البحث

البحث

عرض المادة

المتعة وما يتعلق بها

المتعة وما يتعلق بها

كنت أود أن أجعل عنوان هذا الفصل " المرأة عند الشيعة " لكنى عدلت عن ذلك لأني رأيت أن كل الروايات التي روتها كتبنا ُتنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ، وإلى أمير المؤمنين ، وأبى عبدالله u وغيرهما من الأئمة .

  فما أردت أن يصيب الأئمة عليهم السلام أي طعن ، لأن في تلك الروايات من قبيح الكلام ما لا يرضاه أحدنا لنفسه ، فكيف يرضاه لرسول الله صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام .

  لقد استُغلت المتعةُ أبشع استغلال ، وأهينت المرأة شر إهانة ، وصار الكثيرون يُشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين ، عملاً بقوله تعالى : "" فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ""  ( النساء :24)

  لقد أوردوا روايات في الترغيب بالمتعة ، وحددوا أو رتّبوا عليها الثواب ، وعلى تاركها العقاب ، بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلماً ، اقرأ معي هذه النصوص :

 قال النبي صلى الله عليه وآله : " من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة " .

 فهل الذى يتمتع كمن زار الكعبة سبعين مرة ؟ وبِمَنْ ؟ بامرأة مؤمنة ؟

 وروى الصدوق عن الصادق u قال :

 " إن المتعة ديني ودين آبائي ، فمن عمل بها عمل بديننا ، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا "  " من لا يحضره الفقيه " ( 3 / 366 ) ، وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة .

 وقيل لأبى عبد الله u : هل للتمتع ثواب ؟ قال : " إن كان يريد بذلك وجه الله لم يُكلمها كلمةً  إلا كتب الله له بها حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره " " من لا يحضره الفقيه " ( 3 / 366 ) .

 وقال النبي صلى الله عليه وآله : "  من تمتع مرة أَمِنَ سخط الجبار ، ومن تمتع مرتين حُشر مع الأبرار ، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان "   " من لا يحضره الفقيه " ( 3/366 ) .

   قلت : ورغبة في نيل هذا الثواب فإن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة يتمتعون بكثرة ، وأخص بالذكر منهم السيد الصدر والبروجردى والشيرازي والقزوينى والطباطبائي ، والسيد المدني إضافة إلى الشاب الصاعد أبو الحارث الياسري وغيرهم ، فإنهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة فى نيل هذا الثواب ومزاحمة النبي صلوات الله عليه في الجنان .

  وروى السيد فتح الله الكاشانى في " تفسير منهج الصادقين " عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين u  ،  ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن u ، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة على بن أبى طالب  u ، ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي " .  

 لو فرضنا أن رجلاً قذراً تمتع مرة ، أفتكون درجته  كدرجة  الحسين u ؟

 وإذا تمتع مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً كانت درجته كدرجة الحسن وعلى والنبي عليهم السلام ؟

 أَمنزلةُ النبي صلوات الله عليه ومنزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد ؟

وحتى لو كان المتمتع هذا قد بلغ فى الإيمان مرتبة عالية ، أيكون كدرجة الحسين ؟ أو أخيه ؟ أو أبيه ؟ أو جده ؟

 إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد ، مهما كان قوى الإيمان ، ودرجة الحسن وعلى والنبى عليهم السلام جميعا لايبلغها أحد ، مهما سما وعلا إيمانه .

    لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشمية ، كما روى ذلك الطوسى فى" التهذيب " (2/193).

   أقول : مكانة الهاشميات أرفع من أن يتمع بهن ، فهن سليلات النبوة ومن أهل البيت ، فحاشا لهن ذلك ، وسيأتى السبب إن شاء الله ، وقد بين الكليني أن المتعة تجوز ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة ، وهذا منصوص عليه فى " فروع الكافى "   (5/460) .

ولايشترط أن تكون الُمتَّمتعُ بها بالغةً راشدة ، بل قالوا : يمكن التمتع بمن فى العاشرة من العمر ولهذا روى الكليني فى " الفروع " (5/463) ، والطوسى فى " التهذيب " (7/255) ، أنه قيل لأبى عبدالله  u : " الجارية الصغيرة هل يتمتع بها الرجل ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون صبية تُخدع قيل : وما الحد الذى إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : عشر سنين " .

وهذه النصوص كلها سيأتى الرد عليها إن شاء الله ، ولكنى أقول : إن ما نُسبَ إلى أبى عبدالله u فى جواز التمتع بمن كانت فى العاشرة من عمرها .

أقول : قد ذهب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون هذا السن .

 لما كان الإمام الخمينى مقيماً فى العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً ، وقد اتفق مرة أن وُجَّهَتْ إليه دعوة من مدينة تلعفر، وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة ، فطلبنى للسفر معه فسافرت معه ، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا ، عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك ، وقد قطعوا عهداً بنشر التشيع فى تلك الأرجاء، وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تَمَّ  تصويرها فى دارهم .

 ولما انتهت مدة السفر رجعنا ، وفى طريق عودتنا ومرورنا فى بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر ، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيرانى الأصل يقال له سيد صاحب ، كانت بينه وبين الإمام معرفة  قوية .

 فرح سيد صاحب بمجيئنا وكان وصولنا عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخراً واتصل ببعض أقاربه فحضروا ، وازدحم منزله احتفاء بنا ، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق الإمام ، ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم ، ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار ، أبصر الإمام الخمينى صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ، ولكنها جميلة جداً ، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها ، فوافق أبوها بفرح بالغ ، فبات الإمام الخمينى والصبية فى حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها .

 المهم أنه أمضى تلك الليلة ، فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول  الأفطار ، نظر إلى فوجد علامات الإنكار واضحة فى وجهي ؛ إذ كيف  يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة ، وفى الدار شابات بالغات راشدات ، كان بإمكانه التمتع  بإحداهن ، فلم يفعل ؟

فقال لى : سيد حسين ما تقول فى التمتع بالطفلة ؟

قلت له : سيد القول قولك ، والصواب فعلك ، وأنت إمام مجتهد ولا يمكن لمثلى أن يرى أو يقول إلا ما تراه أو تقوله ، ومعلوم أنى لا يمكننى الاعتراض وقتذاك .

 فقال : سيد حسين ؛ إن التمتع بها جائز ، ولكن بالمداعبة والتقبيل  والتفخيذ .

 أما الجماع فإنها لا تقوى عليه .

 وكان الإمام الخمينى يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة ، فقال :

" لا بأس بالتمتع بالرضيعة ، ضماً وتفخيذاً ـ أي يضع ذكره بين فخذيها ـ وتقبيلاً " انظر كتابه " تحرير الوسيلة " ( 2 / 241 ) مسألة رقم ( 12 ) .

 جلست مرة عند الإمام الخوئى فى مكتبه فدخل عليه شابان يبدو أنهما اختلفا فى مسألة فاتفقا على سؤال االإمام الخوئى ليدلهما على الجواب .

 فسأله أحدهما قائلاً : سيد ما تقول فى المتعة أحلال هي أم حرام ؟

 نظر إليه الإمام الخوئى وقد أوجس من سؤاله أمراً ، ثم قال له : أين تسكن ؟ قال الشاب السائل : أسكن الموصل ، وأقيم هنا فى النجف منذ شهرين تقريباً .

 قال له الإمام : أنت سنى إذن ؟ 

  قال الشاب : نعم .

   قال الإمام : المتعة عندنا حلال وعندكم حرام .

   فقال له الشاب : أنا هنا منذ شهرين تقريباً ، غريب فى هذه الديار ، فهلاَّ  زوجتنى ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلى ؟

فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال له : أنا سيد ، وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة .

 ونظر الشاب إلى السيد الخوئى وهو مبتسم ، ونظرته توحى أنه علم أن الخوئى قد عمل بالتقية .

 ثم قاما فانصرفا ، فاستأذنت الإمام الخوئى فى الخروج ، فلحقت بالشابين ، فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعى اختلفا فى المتعة أحلال أم حرام ، فاتفقا على سؤال المرجع الدينى الإمام الخوئى ، فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعى قائلاً : يا مجرمين تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى  الله ، وتحرمون علينا التمتع ببناتكم ؟

 وراح يسب ويشتم ، وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب أهل السنة ، فأخذت أُهدِّئُ به ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الأدلة على ذلك .

    إن المتعة كانت مباحة فى العصر الجاهلى ، ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ، ثم حرمت يوم خيبر ، لكن المتعارف عليه عند الشيعة ، عند جماهير فقهائنا ، أن عمر بن الخطاب هو الذى حرمها ، وهذا ما يرويه بعض فقهائنا .والصواب فى المسألة أنها حُرمت يوم خيبر .

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : " حرم رسول الله صلى اله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة " انظر " التهذيب " ( 2/186 ) ، " الاستبصار " (3/142) ، " وسائل الشيعة " ( 14/441) .

   وسئل أبو عبدالله u : " كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا " انظر " التهذيب " (2/189) .

وعلق الطوسى على ذلك بقوله :إنه لم يُرد من ذلك النكاح الدائم ، بل أراد منه  المتعة ، ولهذا أورد هذا النص فى باب المتعة .لاشك أن هذين النصين حجة قاطعة فى نسخ حكم المتعة وإبطاله .

وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبى صلى الله عليه وآله ، وهذا يعنى أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر ، ولاشك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها ، وهنا نقفُ بين أخبارٍ منقولة وصريحة فى تحريم المتعة ، وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة فى الحث عليها وعلى العمل بها .

وهذه مشكله يحتار المسلم إزاءها أيتمتع أم لا ؟

 إن الصواب هو ترك المتعة ، لأنها حرام كما ثبت نقله عن أمير المؤمنين  u، وأما الأخبار التى نسبت إلى الأئمة ؛ فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة ، بل هي أخبار مفتراة عليهم ، إذ ما كان للأئمة عليهم السلام أن يخالفوا أمراً حرمه رسول الله وسار عليه أمير المؤمنين من بعده ، وهم ـ أي الأئمة ـ الذين تلقوا هذا العلم كابراً عن كابر ، لأنهم ذرية بعضهم من بعض .

لما سئل أبو عبد الله u : " كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا " ، فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال : لا، خصوصاً وأن الخبر صحيح فى أن السؤال كان عن المتعة ، وأن أبا جعفر الطوسي راوى الخبر أورده فى باب المتعة كما أسلفنا .

   وما كان لأبى عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه ، أو أن يُحلَّوا أمرا حرمه ، أو أن يبتدعوا شيئاً ما كان معروفا فى عهده u.

وبذلك يتبّين أن الأخبار التى تحث على التمتع ، ما قال الأئمةُ منها حرفاً واحداً ، بل افتراها وتَقولَّها عليهم أناسٌ زنادقة ، أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة إليهم ، وإلا بِم تُفسر إباحتهم التمتع بالهاشمية ، وتكفيرهم لمن لا  يتمتع ؟

    مع أن الأئمة عليهم السلام لم يُنقل عن واحد منهم نقلُ ثابت أنه تمتع مرة أو قال بحلّية المتعة ،أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام ؟

فإذا توضح لنا هذا ندرك أن الذين وضعوا تلك الأخبار هم قوم زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت والأئمة عليهم السلام ، لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير   للأئمة ... فتنبه .

 روى الكليني عن أبى عبد الله u أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : " إنى زنيت ، فأمر أن تُرجم ، فأخبر أمير المؤمنين u فقال : كيف زنيت ؟

 فقالت : مررت بالبادية فأصابنى عطش شديد ، فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إنْ مَكَّنتةُ من نفسى ، فلما أجهدنى العطش وخفت على نفسى سقانى فأمكنته من   نفسى ، فقال أمير المؤمنين u تَزويجٌ ورب الكعبة " . ( الفروع 2 / 198 ) .

إن المتعه كما هو معروف تكون عن تَراضٍ بين الطرفين وعن رغبة   منهما.

أما فى هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة ، فساومها على نفسها مقابل شربة ماء ، وليست هي فى حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها وفوق ذلك ـ وهذا مهم ـ أن أمير المؤمنين u هو الذى روى تحريم المتعة فى نقله عن النبى صلى الله عليه وآله يوم خيبر ، فكيف يفتى هنا بأن هذا نكاح متعة ؟! وفتواه على سبيل الحِلَّ والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة ؟

 إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لَعُدَّت سقطة ، بل غلطة يعاب عليه بسببها ، فكيف تنسب لأمير المؤمنين u ، وهو مَنْ هو فى العلم والفتيا ؟

إن الذى نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين ، إما حاقد أراد الطعن به ، وإما ذو غرض وهوى ، اخترع هذه القصة فنسبها لأمير المؤمنين ليضفى الشرعية على المتعة ، كى يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين ، حتى وإن أدى ذلك إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام ، بل على النبى صلوات الله عليه .

إن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب :

1 ـ فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنها تحليلُ لما حرم الله .

2 ـ لقد ترتب على هذا ، اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام ، مع ما فى تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان قلبه مثقال ذرة من إيمان .

3 ـ ومن مفاسدها ؛ إباحة التمتع بالمرأة المحصنة – أي المتزوجة – رغم أنها فى عصمة رجل دون علم زوجها ، وفى هذه الحالة لا يأمن الأزواج  على زوجاتهم ، فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون  رضاه ، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة ، انظر  " فروع الكافى " (5 /  463 ) ، " تهذيب الأحكام " ( 7 /554 ) ، " الاستبصار "    ( 3/145) ، وليت شعرى ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التى فى عصمته متزوجة من رجلٍ آخَر غيرهِ زواجَ متعة ؟ !

4 ـ والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن ، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت ، …. لم ؟ كيف ؟ لا  يدرى .... ممن ؟ لا يدرى أيضاً ، فقد تزوجت من واحد فمن هو ؟ لا أحد يدرى لأنه تركها وذهب .

5 ـ إن أغلب الذين يتمتعون ، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس ، ولكن إذا تقدم أحد لخطبة بناتهم أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة ، لَمَا وافق ولما رضي ، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنى ، وإن هذا عار عليه ، وهو يشعر بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس ، فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة ، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفى المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته   .

إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً ، فلمَ هذا التحرج فى إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته ؟

6 ـ إن المتعة ليس فيها إشهادُ ولا إعلان ولا رضا ولى أمر المخطوبة ، ولا يقع شيىء من ميراث المتمتع للمُتمتَّع بها ، إنما هي مستأجرة ([1][391])، كما نسب ذلك القول إلى أبى عبد الله u ، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس ؟

7 ـ إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات فى لصق ما عندهم من فجور بالدين ، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين .

 وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً ، ولهذا حُرّمت المتعة ، ولو كان فيها مصالح لما حُرّمت ، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد ، حرّمها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وحرّمها أمير المؤمنين u.

تنبيه

 سألت الإمام الخوئى عن قول أمير المؤمنين فى تحريم المتعة يوم خيبر ، وعن قول أبى عبدالله فى إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروفاً على عهد النبى  u ؟

فقال : إن قول أمير المؤمنين  u فى تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشمل تحريمها فى ذلك اليوم فقط لا يتعدى إلى ما بعده .

  وأما قول أبى عبد الله للسائل ، فقال الإمام الخوئى : إنما قال أبو عبدالله ذلك تقية وهذا متفق عليه بين فقهائنا.

  قلت :

    والحق أن قول فقهائنا لم يكن صائباً ، ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحبه تحريمُ لحوم الحمر الأهلية ، وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم خيبر وإلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة .

 دعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها دليل ، خصوصاً وأن حرمة لحوم الحمر الأهلية والتى هي قرينة المتعة فى التحريم بقىَ العملُ عليها إلى يومنا هذا .

وفوق ذلك لو كان تحريم المتعة خاصاً بيوم خيبر فقط لورد التصريح من النبى صلى الله عليه وآله بنسخ تلك الحرمة ، على أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن علة إباحة المتعة هي السفر والحرب ، فكيف تحرم فى تلك الحرب والمقاتل أحوج ما يكون إليها ، خصوصاً وأنه فى غربة من أهله وما ملكت يمينيه ، ثم تباح فى السلم ؟

  إن معنى قوله  uإنها حُرّمت يوم خيبر ، أي : إن بداية تحريمها كان يوم خيبر ، وأما أقوال فقهائنا إنما هي تلاعب بالنصوص لا أكثر .

  فالحق أن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان ، نزل الحكم بحرمتهما يوم خيبر وهو باق إلى قيام الساعة ، وليس هناك من داع لتأويل كلام أمير المؤمنين u من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها فى البحث الدائم  عن الجميلات والفاتنات من النساء للتمتع بهن والتلذذ باسم الدين وعلى حسابه .

  وأما أن قول أبى عبدالله u فى جوابه للسائل كان تقية ، أقول : إن السائل كان من شيعة أبى عبدالله ، فليس هناك ما يبرر القول بالتقية ، خصوصاً وأنه يوافق الخبر المنقول عن أمير المؤمنين u فى تحريم المتعة يوم خيبر .

  إن المتعة التى أباحها فقهاؤنا تعطى الحق للرجل فى أن يتمتع بعدد لا حصرله من النسوة ، ولو بألف امرأة وفى وقت واحد .

 وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها ،وبين المرأة وأختها ، وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لايدرى .

  جاءتنى امرأة تستفسر منى عن حادثة حصلت معها ، إذ أخبرتنى أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من عشرين سنة فحملت منه ، فلما أشبع رغبته منها فارقها ، وبعد مدة رزقت ببنت ، وأقسمت أنها حملت منه هو ، إذ لم يتمتع بها وقتذاك أحد غيره .

 وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج ، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى ، فلما سألتها عن سبب حملها ، أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه ، فدهشت الأم وفقدت صوابها ، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها ، وأخبرتها القصة ، فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتى ليتمتع بابنتها التى هي ابنته هو ؟  ثم جاءتنى مستفسرة عن موقف السيد المذكور  منها ومن ابنتها التى ولدتها منه .

 إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جداً . فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين لهم فيما بعد أنها أخته من المتعة ، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه .

 وفى إيران الحوادث من هذا القبيل لا يستطيع أحد حصرها. وقد رأينا ذلك بقوله تعالى : "" وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ  ""   ( النور : 23 ) ، فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد ، فعليه بالاستعفاف ريثما يرزقه الله من فضله كى يستطيع الزواج .

 فلو كانت المتعة حلالاً لما أمره بالاستعفاف والانتظار ريثما تتيسر أمور الزواج بل لأرشده إلى المتعة كى يقضى وطره بدلاً من المكوث والتحرق بنار الشهوة .

 وقال الله تعالى : "" وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ""  إلى قوله تعالى : "" ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "" ( النساء 25 ) .

 فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن يتزوجوا ما ملكت  أيمانهم ، ومن عجز حتى عن ملك اليمين ؛ أمره بالصبر ، ولو كانت المتعة حلالاً لأرشده إليها . ولابد لنا أن ننقل نصوصاً أخرى عن الأئمة عليهم السلام فى إثبات تحريم المتعة : عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله u عن المتعة فقال : " لا تُدَنسْ نفسك بها " " بحار الأنوار " ( 110 / 318 ) .

 وهذا صريح في قول أبى عبد الله u : إن المتعة تدنس النفس ، ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم ، ولم يكتف الصادق u بذلك بل صرح بتحريمها :

 عن عمار قال : قال أبو عبد الله u لي ولسليمان بن خالد : " قد حرمت عليكما المتعة " " فروع الكافى " ( 2 / 48 ) ، " وسائل الشيعة " ( 14 / 450 ) .

 وكان u يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال : " أما يستحى أحدكم أن يرى فى موضع ، فيحمل ذلك على صالحى إخوانه وأصحابه ؟ " " الفروع "  ( 2 / 44 ) ، " وسائل الشيعة " ( 14 / 450 ) .

 ولما سأل على بن يقطين أبا الحسن u عن المتعه أجابه : " ما أنت وذلك ؟ قد أغناك الله عنها " " الفروع " ( 2 / 43 ) ، " الوسائل "   ( 14 / 449 ) . نعم ، إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم .

 ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام ، فلو كان حلالاً لفعلن ، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبى جعفر u : " يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ ـ أي يتمتعن ـ فأعرض عنه أبو جعفر u حين ذكر نساءه وبنات عمه " " الفروع " ( 2 / 42 ) ، " التهذيب " (2 / 186 ) .

 وبهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام ، لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم وللسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام .

 والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة فى تحريم المتعة ـ إن كان طالباً للحق محباً له ـ لا يملك إلا أن يحكم ببطلان تلك الروايات التى تحث على المتعة لمعارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام ، ولما يترتب عليها من مفاسد لا حصر لها ، بينا شيئاً منها فيما مضى .

 إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهي عن الرذائل ، وجاء ليحقق للعباد المصالح التى تستقيم بها حياتهم ، ولا شك أن المتعة مما لا تستقيم بها الحياة ؛ إن حققت للفرد مصلحة واحدة ـ افتراضاً ـ فإنها تسبب له مفاسد جمة ، أجملناها فى النقاط الماضية .

 إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج ، وإعارة الفرج معناها أن يعطى الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر ، فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد ، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره ، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره . والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزنى فى غيابه ( !! ) .

 وهناك طريقه ثانية لإعارة الفرج ، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم ، فيحل له منها كل شئ ، وللأسف يروون فى ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق u وإلى أبيه أبى جعفر سلام الله عليه .

 روى الطوسى عن محمد بن أبى جعفر u قال : قلت :

 الرجلُ يُحُل لأخيه  فرج جاريته ؟ قال : نعم لا بأس به له ما أَحلَّ له منها " الاستبصار " (3/ 136 ) .

وروى الكليني والطوسى عن محمد بن مضارب قال : قال لى أبو عبدالله  u : " يا محمد ! خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا " " الكافى ، الفروع "  (2 / 200) ، الاستبصار " (3 /136) .

 قلت : لو اجتمعت البشرية بأسرها ، فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدَّق .

 إن الإمامين سلام الله عليهما أجلُّ وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام  الباطل ، أو يبيحا هذا العمل المقزز الذى يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع ، بل هذه هي الدياثة . ولا شك أن الأئمة سلامُ الله عليهم ورثوا هذا العلم كابرا عن  كابر ، فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما ! إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فهو إذن تشريع إلهي .

 فى زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوى وغيره ، مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية ، وقرأنا كثيراً ، فما وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ويحله   لأتباعه .

 فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذى يتنافى مع أبسط مقومات الأخلاق ؟

 زرنا الحوزة القائمية فى إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج ، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافى وغيره ، ولذا فإن موضوع إعارة الفروج منتشر فى عموم إيران ، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوى ومجىء آية الله العظمى الإمام الخمينى الموسوى ، وبعد رحيل الإمام الخمينى أيضاً استمر العمل عليه ، وكان هذا أحد الأسباب ([2][392]) التى أدت إلى فشل أول دولة شيعية فى العصر الحديث ، كان الشيعة فى عموم بلاد العالم يتطلعون إليها ، مما حدا بمعظم السادة إلى التبرؤ منها ، بل ومهاجمتها أيضاً ، فهذا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوى سماها ( الثورة البائسة ) وألف كتباً وبحوثاً ، ونشر مقالات فى مهاجمتها وبيان أخطائها .

 وقال السيد جواد الموسوى : إن الثورة الإسلامية فى إيران ليس لها من الإسلام إلا الاسم .

 وكان آية الله العظمى السيد محمد كاظم شريعتمدارى  من أشد المعارضين لها ، لما رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام .

 وهناك كثير من السادة ممن أعرفهم معرفة شخصية انتقدوا حكومة الإمام الخمينى ونفروا منها .

 ومما يؤسف له أن السادة هنا أفتوا بجواز إعارة الفرج ، وهناك كثير من العوائل فى جنوب العراق وفى بغداد فى منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة ، منهم : السيستانى والصدر والشيرازى والطباطبائى والبروجردى وغيرهم ، وكثير منهم إذا حل ضيفاً عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميلة ، وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته .

 إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع ، وأن لا يقبلوا فتاوى السادة بإباحة هذا العمل المقزز ، الذى كان للأصابع الخفية التى تعمل من وراء الكواليس الدور الكبير فى دسه فى الدين ونشره بين الناس .

 ولم يقتصر الأمر على هذا ، بل أباحوا اللواطة بالنساء ، ورووا أيضاً روايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم ، فقد روى الطوسى عن عبد الله بن أبى اليعفور قال : " سألت أبا عبد الله u عن الرجل يأتى المرأة من دبرها ، قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله تعالى ""فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ"" ؟ فقال : هذا فى طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : "" نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "" " الاستبصار " ( 3 / 234 ) .

وروى الطوسى أيضاً عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال : " سألت أبا الحسن الرضا u عن إتيان الرجل المرأة من خلفها فى دبرها فقال :

    أحلتها آية من كتاب الله ؛ قول لوط u : "" هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ""، فقد علم أنهم لا يريدون الفرج " " الاستبصار " ( 3 / 243 ) .

وروى الطوسى عن على بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا u : " إن رجلاً من مواليك أمرنى أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك ، قال : ما هي ؟ قال : للرجل أن يأتى امرأته فى دبرها ؟ قال : نعم ذلك له " المصدر السابق " .

لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن إذ يقول الله تعالى  "" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ "" ( البقرة : 222 )  ، فلو كان إتيان الدبر مباحاً لأمر اعتزال الفرج فقط ولقال : ( فاعتزلوا فروج النساء فى المحيض ) ، ولكن لما كان الدبر محرماً إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبار فى محيض النساء ، بقوله : "" وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ ""    ثم بين الله تعالى بعد ذلك من أن يأتى الرجل امرأته  فقال تعالى : "" فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ "" ( البقرة : 222 ) .

 والله تعالى أمر بإتيان الفروج فقال : "" نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ  "" ( البقرة : 223 ) ، والحرث هو موضع طلب الولد . 

إن رواية أبى اليعفور عن أبى عبد الله مفهومها أن طلب الولد يكون فى الفروج لقوله فى قوله تعالى : "" نسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ "" ، هذا فى طلب الولد ، كمفهوم الرواية تخصيص الفروج لطلب الولد ، وأما قضاء الوطر والشهوة فهو فى الأدبار ، وسياق الرواية واضح فى إعطاء هذا المفهوم .

وهذا غلط لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط ، بل لقضاء الوطر والشهوة أيضاً ، وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم u وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وأبو عبد الله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل .

ولو افترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة :  ""فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ""  ، لأنه قد علم ـ على الافتراض المذكور ـ أن الإتيان يكون فى القبل والدبر ، وليس هناك موضع ثالث يمكن  إتيانه .فلم يبق أي معنى للآية ولا للأمر الوارد فيها .

ولكن لما كان أحد الموضعين محرما لا يجوز إتيانه ، والآخر حلالاً احتيج إلى بيان الموضع الذى يجب أن يؤتى ، فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرث ، والحرث هو موضع طلب الولد ، وهذا الموضع يؤتى لطلب الولد ولقضاء الوطر أيضاً .

أما الرواية المنسوبة إلى الرضا u فى إباحة اللواطة بالنساء واستدلاله بقول لوط u:

 أقول : إن تفسير الآية ؛ قول الله تعالى : "" هَـؤُلاءبَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ""( هود : 78 ) ، قد ورد فى آية أخرى فى قوله تعالى : "" وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ . أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ  ""   ( العنكبوت : 28 ) ، وقطع السبيل لا يعنى ما يفعله قُطاعُ الطرق وحدهم . لا ، وإنما معناه أيضاً قطع النسل فى الإتيان فى غير موضع طلب الولد ، أي فى الأدبار ، فلو استمر الناس فى إتيان الأدبار ـ أدبار الرجال والنساء ـ وتركوا أيضاً طلب الولد لانقرضت البشرية وانقطع النسل .

 فالآية الكريمة تعطى هذا المعنى أيضاً وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية مما قبلها . ولا مرية أن هذا لا يخفى على الإمام الرضا u ، فثبت بذلك كذب نسبة تلك الرواية إليه .

 إن إتيان النساء فى أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة ، وبالذات الإمامية الاثنا عشرية .

 اعلم أن جميع السادة فى حوزة النجف والحوزات الأخرى ، بل وفى كل مكان ، يمارسون هذا الفعل .

 وكان صديقنا الحجة السيد أحمد الوائلى يقول بأنه منذ أن اطلع على هذه الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل وقليلاً ما يأتى امرأة فى قبلها .

 وكلما التقيت واحداً من السادة وفى كل مكان فإنى أسأله فى حرمة إتيان النساء فى الأدبار أو حله ، فيقول لى بأنه حلال ، ويذكر الروايات فى حليتها ، منها الروايات التى تقدمت الإشارة إليها .

 ولم يكتفوا بإباحية اللواطة بالنساء بل أباح كثير منهم حتى اللواطة بالذكور وبالذات المردان .

 كنا فى أحد الأيام فى الحوزة فوردت الأخبار بأن سماحة السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوى قد وصل بغداد ، وسيصل إلى الحوزة ليلتقى سماحة الإمام آل كاشف الغطاء ، وكان السيد شرف الدين قد سطع نجمه عند عوام الشيعة وخواصهم ، خاصة بعد أن صدر بعض مؤلفاته كالمراجعات ، والنص والاجتهاد .

 ولما وصل النجف زار الحوزة ، فكان الاحتفاء به عظيماً من قبل الكادر الحوزى علماء وطلاباً ، وفى جلسة له فى مكتب السيد آل كاشف الغطاء ضمت عدداً من السادة وبعض طلاب الحوزة ، وكنت أحد الحاضرين ، وفى أثناء هذه الجلسة دخل شاب فى عنفوان شبابه فسلم فرد الحاضرون السلام ، فقال للسيد آل كاشف الغطاء :

 سيد عندى سؤال : فقال له السيد : وجه سؤالك إلى السيد شرف الدين ـ فأحاله إلى ضيفه السيد شرف الدين تقديراً وإكراماً له ـ .

 قال السائل : سيد أنا أدرس فى لندن للحصول على الدكتوراه ، وأنا ما زلت أعزب غير متزوج ، وأريد امرأة تعيننى هناك ـ لم يفصح عن قصده أول    الأمر ـ .

 فقال له السيد شرف الدين : تزوج ثم خذ زوجتك معك .

 فقال الرجل : صعب على أن تسكن امرأة من بلادى معى هناك .

 فعرف السيد شرف الدين قصده ، فقال له : تريد أن تتزوج امرأة بريطانية إذن ؟

 قال الرجل : نعم ، قال له شرف الدين : هذا لا يجوز ، فالزواج باليهودية أو النصرانية حرام .

 فقال الرجل : كيف أصنع إذن ؟

 فقال له السيد شرف الدين : ابحث عن مسلمة مقيمة هناك عربية أو هندية أو أي جنسية أخرى بشرط أن تكون مسلمة .

 فقال الرجل : بحثت كثيراً فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إحداهن زوجة لى .

 وحتى أردت أن أتمتع فلم أجد ، وليس أمامى خيار ، إما الزنى وإما الزواج وكلاهما متعذر على .

 أما الزنى فإني مبتعد عنه لأنه حرام ، وأما الزواج فمتعذر على كما ترى ، وأنا أبقى هناك سنة كاملة أو أكثر ، ثم أعود إجازة لمدة شهر ، وهذا كما تعلم سفر طويل ، فماذا أفعل ؟

 سكت ([3][393])السيد شرف الدين قليلاً ثم قال :

 إن وضعك هذا محرج فعلاً ... على أية حال أذكر أنى قرأت رواية للإمام جعفر الصادق u ، إذ جاء رجل يسافر كثيراً ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذى يسافر إليه ، بحيث أنه يعانى مثلما تعانى أنت ، فقال له أبو عبد الله  u : " إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر " ([4][394]). هذا جواب سؤالك.

 خرج الرجل وعليه علامات الارتياب من هذا الجواب ، وأما الحاضرون ومنهم السيد زعيم الحوزة فلم ينبس أحد منهم ببنت شفة .

 ضبط أحد السادة في الحوزة وهو يلوط بصبي أمرد من الدارسين في  الحوزة . وصل الخبر إلى أسماع الكثيرين ، وفى اليوم التالي ، بينما كان السيد المشار إليه يتمشى في الرواق ، اقترب منه سيد آخر من علماء الحوزة أيضاً ـ وكان قد بلغه الخبر ـ فخاطبه بالفصحى مازحاً : سيد ما تقول في ضرب الحلق ([5][395]) ؟

فأجابه السيد الأول بمزاح أشد قائلاً له وبالفصحى أيضاً : يستحسن إدخال الحشفة فقط ، وقهقه الاثنان بقوة !!؟؟

 وهناك سيد من علماء الحوزة مشهور باللواطة ، رأي صبياً يمشى مع سيد آخر من علماء الحوزة أيضاً ، فسأله : من هذا الصبى الذى معك ؟

 فاجابه : هذا ابنى فلان .

 فقال له : لم لا ترسله إلينا لنقوم بتدريسه وتعليمه كى يصبح عالماً مثلك ؟

فأجابه ساخراً : أيها السافل الحقير أتريد ان آتيك به لتفعل به ( كذا وكذا ) !؟

وهذه الحادثة حدثني بها أحد الثقات من أساتذة الحوزة ([6][396]).

 لقد رأينا الكثير من هذه الحوادث ، وما سمعناه أكثر بكثير حتى أن صديقنا المفضال السيد عباس جمع حوادث كثيرة جداً ودونها بتفاصيلها وتواريخها وأسماء أصحابها ، وهو ينوى إصدارها في كتاب أراد أن يسميه " فضائح الحوزة العلمية فى النجف " ، لأن الواجب كشف الحقائق للعوام من الشيعة أولئك المساكين الذين لا يعلمون ما يجرى وراء الكواليس ، ولا يعلمون ما يفعله السادة ، فيرسل أحدهم امرأته أو بنته أو أخته لغرض الزيارة أو لطلب الولد أو لتقديم ( مراد الحسين ) ، فيستلمها السادة وخاصة إذا كانت جميلة ليفجروا بها ويفعلوا بها كل منكر !! ولا حول ولا قوة إلا بالله .  .

 

 (1)انظر فى ذلك " الاستبصار " لشيخ الطائفة الطوسى ح 3 /147 حيث أورد تحت باب " يجوز الجمع بين أكثر من أربع فى المتعة " ما يلى :

   " عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبى عبدالله u قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع ؟ قال : تزوجْ منهن ألفاً فإنهن مستأجرات " !؟ وفى حديث آخر أنها لا تطلق ، ولا ترث ، ولا تورث وإنما هي مستأجرة!؟ وانظر أيضاً التهذيب ح 2 /188 ، والكافى للكلينى ح 2 /43.

 (  ([2][392]لقد خاب ظنى وظن كثير من السادة بحكومة الإمام الخمينى ، فكنا نتوقع أن تكون إيران معقل الإسلام ، ولكن للأسف فقد بدأت تصفية المعارضين وإراقة دمائهم مع عوائلهم ، وصارت أنهار الدماء تجرى بلا رحمة ، وكان يفترض أن يتم القضاء على ما أحدثه آل بهلوى من فساد ، ولكن الفساد استمر حتى بعد مجىء الإمام الخمينى ، فالحمامات مختلطة رجالاً ونساء ، والزنى كان علناً أصبح سراً ولكن بصورة أوسع ، والتبرج بقى كما هو بحيث تخرج المرأة بالبنطال وبكامل زينتها وقد وضعت فقط غطاء الرأس ، عدا الرشوة والسرقة وغيرها .

 ([3][393]) يبدو أنه احتار فى جواب السائل ، فلما سنحت لى فرصة الانفراد بالسيد آل كاشف الغطاء سألته عن هذه الرواية التى ذكرها السيد شرف الدين فقال لى : لم أقف عليها فيما قرأت ، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحاول أن أجد مصدر تلك الرواية فى كل ما قرأت وما وقع بيدى من كتب الأخبار فلم أعثر على مصدر لها ، وأظن أنه ارتجلها لئلا يحرج بالجواب أمام الحاضرين .

 ([4][394]) أخبرنى بعض تلاميذ السيد شرف الدين أنه فى زيارته بأوربا كان يتمتع بالأوربيات كثيراً، وبخاصة الجميلات منهن فكان يستأجر كل يوم واحدة ، وكان متزوجاً من شابة مسيحية مارونيه اسمها نهار كتابيات أيضاً ، فلماذا يحل لنفسه ما يحرمه على غيره ؟

  ([5][395]) يريد بذلك حلقة الدبر .

 ([6][396]) وليس بغريب ولا عجيب ، فإن بعض المنظومات التى كنا نقرؤها تنص على ذلك نصاً لا شبهة له ، ألم يقل الناظم : " وجائز نكاح الغلام الأمرد … " .

  • الاربعاء AM 08:24
    2021-04-28
  • 1560
Powered by: GateGold