المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 416148
يتصفح الموقع حاليا : 266

البحث

البحث

عرض المادة

صلاة الجنازة

صلاة الجنازة

 رأينا من قبل كيف أن الشيعة أجازوا صلاة الجنازة بغير طهارة ، وناقشناهم فيما ذهبوا إليه . وهنا نراهم يذهبون إلى أن عدد التكبيرات في الصلاة خمس ، وأن الانصراف منها بلا تسليم .

 وإذا كان الحنفية والمالكية والشافعية يذهبون إلى أن التكبير أربع فقط ، ففى رواية عن أبى يوسف أنها خمس ، والحنابلة يذهبون إلى جواز ذلك ، حيث إنهم لا يجيزون الزيادة على سبع ولا النقصان عن أربع ، والأولى عندهم أربع لا يزاد   عنها .

 وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كبر أربعاً وخمساً وأكثر من ذلك ، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة حين اختلفوا في عدد التكبيرات ، وقال لهم : إنكم اختلفتم ، فمن يأتى بعدكم أشد   اختلافاً ، فانظروا آخر صلاة صلاها رسول الله  r على جنازة فخذوا بذلك ، فوجدوه صلى على امرأة كبر عليها أربعاً ، فاتفقوا على ذلك ، وكأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة فى سائر الصلوات ، وليس في المكتوبات زيادة على أربع ركعات، ولكن ابن أبى ليلى رحمه الله يقول : التكبيرة الأولى للافتتاح فينبغى أن يكون بعدها أربع تكبيرات ، كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ، وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعا ، فمنهم ـ إلى جانب من ذكر ـ ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وجابر، وابن أبى أوفى ، والحسن بن على ، والبراء بن عازب ، وأبو هريرة ، وعقبة بن   عامر ، وابن الحنفية ، وعطاء ، والأوزاعي ، والثوري ، وقد ذهبوا إلى ذلك لأن النبي r كبر على النجاشي أربعاً . متفق عليه . وكبر على قبر بعد ما دفن  أربعاً ، وكذلك آخر ما كبر على الجنائز كان أربعاً ، وجمع عمر الناس على أربع كما سبق ، ولأن أكثر الفرائض لا تزيد على أربع ([1][294]).

 وكان من الممكن ألا نناقش هذا الخلاف ، فمع أن الأربع رأي من ذكرنا وحجتهم واضحة ، إلا أن الخمس قال بها أبو يوسف ، وأجازها الحنابلة ، وأخذ بها ابن أبى ليلى ، وكل قد روى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى أن أصحاب عبد الله بن مسعود قالوا له : إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمساً فلو وقت لنا وقتاً . فقال : إذا تقدمكم إمامكم فكبروا ما يكبر ، فإنه لا وقت ولا  عدد ([2][295]). وروى عنه أنه قال : التكبير تسع وسبع وخمس وأربع ، وكبر ما كبر  الإمام ([3][296]).

 مثل هذا أيضا قد روى عن طريق الشيعة ، فقد رووا أن أبا جعفر الباقر سئل عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت ؟ فقال : لا ، كبر رسول الله  r أحد عشر ، وتسعاً ، وسبعاً ، وخمساً ، وستاً ، وأربعاً . ورووا عن الإمام على أنه كبر خمساً وأربعاً ([4][297]) .

 ومع هذا فهم يأبون إلا الخلاف ؛ فقالوا بالخمس ، وأجازوا ما زاد ، ولم يجيزوا الأربع إلا مع التقية ، أو كون الميت مخالفا لهم ، لأن الرسول r كان ـ في زعمهم ـ يصلى على المؤمنين فيكبر خمساً ، وعلى المنافقين فيكبر أربعاً ([5][298]).

 فهم بذلك ينزلون المخالفين لهم من المسلمين كافة منزلة المنافقين الذين هم فى الدرك الأسفل من النار ([6][299]) .

 ويلعب الخيال الشيعى الوضاع هنا دوره كذلك فيروون روايات منها : إن علة التكبير على الميت خمساً أن الله أخذ من كل فريضة تكبيرة للميت ، فأخذ من الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ، وإن العلة فى ترك العامة ـ يعنى باقى المسلمين ـ تكبيرة : أنهم أنكروا الولاية وتركوا تكبيرها ([7][300]) .

 ويحتج الشيعة هنا بإجماعهم ، وبروايات منها ما يروونه عن الإمام   الصادق : " لما مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه ، فقال هبة الله لجبرئيل : تقدم يا رسول   الله فصل على نبى الله ، فقال جبرائيل : إن الله أمرنا بالسجود لأبيك ، فلسنا نتقدم أبرار ولده ، وأنت من أبرهم ، فتقدم فكبر عليه خمساً عدة الصلوات التى فرضها الله على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وهي السنة الجارية فى ولده إلى يوم القيامة " ([8][301]) .

 ومنها ما يروونه عن أئمتهم أنهم قالوا : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى على المؤمنين ويكبر خمساً ، ويصلى على أهل النفاق ـ سوى من ورد النهي عن الصلاة عليهم ـ فيكبر أربعاً ، فرقاً بينهم وبين أهل الإيمان ، وكانت الصحابة إذا رأته قد صلى على ميت وكبر أربعاً قطعوا عليه بالنفاق " ([9][302]).

 ولهذا خرجوا الروايات التى تذكر الأربع على أن الصلاة كانت على   منافقين ، أو على التقية كما ذكرنا آنفا .

 ولا ندرى كيف أن الصلاة على آدم كانت بخمس تكبيرات ، وأن هذه هي السنة إلى يوم القيامة ؟ ([10][303]) ومن الذى عنده علم هذا ما دام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يخبرنا به ؟

 وإذا كان الرسول يعلم هذا فلم يخرج على هذه السنة فيصلى بغير الخمس كما ورد عن الطريقين ؟

 ثم أنى للرسول الكريم أن يصلى على المنافقين بعد أن نهاه ربه سبحانه عن ذلك في قوله تعالى : "" وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ "" ([11][304]) فهذه الآية الكريمة تشمل المنافقين جميعا ، فمن إذن أولئك المنافقون الذين لم يرد النهي بالصلاة عليهم ؟

 وإذا كان الصحابة يعلمون أن تكبير الأربع لا يكون إلا في الصلاة على المنافق ، فكيف بهم إذن يجتمعون فى عهد عمر على الأربع ([12][305]) .

 فما ذهب إليه الشيعة يرفضه الكتاب الكريم ، والسنة الشريفة ، وإجماع الكثيرين من الصحابة الأجلاء ، وليس لهم من مستند إلا حب الخلاف ، وإجماعهم الذى لا جدوى منه ، والذى دفعهم إلى الوضع والتحريف .

 وأما إسقاطهم التسليم ، فكما قلنا من قبل ، عند إسقاطهم الطهارة بأن هذه صلاة مفروضة ، والمشرع هو الذى أسقط الركوع والسجود ، فليس من حق أحد غيره أن يسقط شيئا آخر ([13][306]) .

 على أنا إذا نظرنا فى روايات الشيعة وجدنا منها عددا يشترط التسليم ، وحمل هذه الروايات على التقية فيه من التناقض ما لا يقبله العقل فإنها تذكر خمس تكبيرات ، وبلا قراءة ، وفيها دعاء للميت ([14][307]) .

 فمعنى هذا فى مذهبهم أنها صلاة على من ليس بمخالف ، فلو كانت هذه الروايات وردت مورد التقية لاقتضى المذهب الشيعي أن تكون التكبيرات أربعاً ، وأن تكون الصلاة بقراءة ، فإنهم يجيزون الأربع والقراءة تقية ، لأن ذلك مذهب أكثر السنة ، فأما أن تأتى الروايات بالشروط التي يرونها كاملة ، حتى إذا ما انتهت بالتسليم حملوه على التقية فهذا عين التناقض .

 وأعجب من هذا أن بعضهم يرى أن التسليم زيادة عن حمله على التقية يمكن كونه كناية عن الانصراف ، ويحمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة لاستحباب التسليم عند المفارقة ([15][308]) .

 فأيهما أولى بالحمل على الكناية : أن نحمل " ثم تنصرف " التى وردت فى بعض رواياتهم على الانصراف المعهود وهو بالتسليم ، أم أن نحمل التسليم على الإنصراف بدون تسليم ؟ على أن إحدى رواياتهم ورد فيها " فإذا فرغت من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم " .

 ثم إذا كان التسليم سنة خارجة عن صلاة الجنازة فلم يذكر في بيان كيفية الصلاة ؟

 لابد إذن من التسليم كسائر الصلوات ، ورواياتهم التى تعارض هذا لا يمكن الأخذ بها ، فهي إلى جانب معارضتها بروايات لا تقل عنها ، نرى في بعضها ظهور وضعه لنصرة الرأي ، فمثلاً يروون عن أبى الحسن الرضا أنه سئل عن الصلاة على الميت فقال : " أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها " .

 وقد أثبتنا في التكبير خطأ هذا الرأي ، مما يؤدى إلى إسقاط مثل هذه   الرواية .

 وفى وسائل الشيعة ( 2/ 762 : 819 ) نجد أبواب صلاة الجنازة ، وفى الأخبار التي ينسبونها كذباً للأئمة الأطهار نرى ما يؤيد ما سبق من أقوالهم الضالة من كون التكبيرات لا تكون أربعاً إلا مع التقية أو كون الميت منافقاً ، أو مخالفاً للشيعة الرافضة .

 وصلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء للميت ، وطلب الرحمة والمغفرة له ، ولذلك نهي الله عز وجل ، رسوله ـ r ، عن الصلاة عمن لا يستحقون الرحمة والمغفرة وإن تظاهروا بالإسلام وهم المنافقون حيث قال جل شأنه في سورة التوبة ( 84 ) : "" وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ ""   . وكان r يعامل المنافقين بحكم الظاهر معاملة المسلمين ، حتى نزلت هذه الآية ، فما صلى بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى قبض r .

 ولكن الرافضة جعلوا الصلاة على غيرهم من الموتى على عكس ما شرعه الله تبارك وتعالى ، وجاءوا إفكاً وزوراً بما لا يتفق مع أخلاق المسلمين ، فضلاً عن خلق خير البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، حيث جعلوا الصلاة للدعاء على الميت وليس الدعاء له ما دام الميت لم يكن من غلاة الرافضة وزنادقتهم .

 وأكتفي هنا بالنظر في باب واحد من هذه الأبواب ، فإنه يكشف حقيقة هؤلاء القوم بما لا يدع مجالاً للشك أو التبرير .

 وهذا الباب هو " كيفية الصلاة على المخالف ، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإسلام " . ( ص 769 : 771 ) . فالباب إذن يتحدث عن كيفية الصلاة على من خالف الرافضة ، فكيف تكون هذه الصلاة التى ابتدعها زنادقة هؤلاء  القوم ؟

 يتضمن الباب سبع روايات ، إحداها بلغ الوضاعون بها رسول الله r ، والباقيات منسوبة للأئمة .

 والروايات الستة تتحدث عن المخالفين ، لكن بعضهم يصف المخالف   بالنفاق ، وبعضها يذكر أن الميت كان من بنى أمية ، وكلها تذكر الدعاء على الميت مثل ما نسبوه للإمام الصادق في الرواية الأولى : " اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه ناراً ، وعجل به إلى النار ، فإنه كان يوالى أعداءك ، ويعادى  أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيك . اللهم ضيق عيه قبره " .

 وما نسبوه للإمام الحسين ـ رضي الله تعالى عنه ـ فى الرواية الثانية أنه رفع يديه فقال : " اللهم أخزِ عبدك في عبادك وبلادك ، اللهم اصله أشد نارك ، اللهم أذقه حر عذابك ، فإنه كان يتولى أعداءك ، ويعادى أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيك " .

 وما نسبوه لأبى جعفر الباقر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه قال في الرواية الخامسة : " إن كان جاحداً للحق فقل : اللهم املأ جوفه ناراً ، وقبره ناراً ، وسلط عليه الحيات والعقارب " .

 أما الرواية المرفوعة ، وهي رقم ( 4) ، فتنسب للإمام الصادق أنه قال : " لما مات عبد الله بن أبى ابن سلول حضر النبى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ جنازته ، وقال عمر : يا رسول الله ، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟! فسكت ، فقال : ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟! فقال له : ويلك وما يدريك ما قلت ؟! إنى قلت : اللهم احش جوفه ناراً ، واملأ قبره ناراً ، وأصله ناراً .

 وضلال هذه الرواية المفتراة أوضح من أن يناقش ..

 هذا باب من الأبواب التى وضعها غلاة الرافضة وزنادقتهم ، وسار عليها الشيعة الاثنا عشرية ، فهذه مصادر تحصيل شريعتهم ولذلك نحذر جميع المسلمين من أن يشترك هؤلاء فى صلاة الجنازة ، فإنهم سيدعون على الميت بمثل هذه الدعوات الآثمة الفاجرة !!

 

 ([1][294]) انظر المبسوط 2 / 63 ، والأم 1 / 239 ، وحاشية الدسوقى 1 / 411 ، والمغنى            2  / 392 ـ 394 ، وبداية المجتهد 1 / 240 ، ونيل الأوطار 4 / 98 ـ 101 ، وسبل السلام 2 / 101 ـ 103 .

 ([2][295]) انظر المغنى 2 / 293 .

 ([3][296]) انظر : نيل الأوطار 4 / 100 .

 ([4][297]) انظر : وسائل الشيعة 3 / 423 ، ص 416 .

 ([5][298]) انظر المرجع السابق ص 410 – باب وجوب تكبيرات الخمس في صلاة الجنازة وإجزاء الأربع مع التقية ، أو كون الميت مخالفا .

 ([6][299]) يرون في الصلاة علي المنافق الدعاء عليه ، وبعضهم يفسر المنافق بالناصب ، وآخرون يرونه كل مخالف مطلقا ( انظر مفتاح الكرامة ، كتاب الطهارة ص 480 ) .

 ([7][300]) انظر نفس المرجع ص 417 ، وانظر المسح علي الخفين في الفصل السابق تجد رواية فيها التكبير علي الجنائز خمس تكبيرات ، وقد بينا أنها موضوعة .

 ([8][301]) وسائل الشيعة 3 / 413 .

 ([9][302]) نفس المرجع ص 416 ، وانظر لاستدلالاتهم كذلك : الحقائق جـ 2 45 ـ 74.

 ([10][303]) وفي إحدي رواياتهم أن هبة الله كبر خمسا وسبعين تكبيرة بعدد صفوف الملائكة الذين صلوا عليه ، وفي أخري أنه كبر خمسا وسبعين تكبيرة : سبعين لآدم ، وخمسا لأولاده ، وفي ثالثة أن السبعين تفضلا لآدم ، والخمس للسنة (انظر الوسائل 3 / 423 ، 430 ) وهذا الاضطراب نتيجة حتمية لمن قال بغير علم .

 ([11][304]) 84 : التوبة .

 ([12][305]) تري – معاذ الله – هل وهم هؤلاء أيضا ، وظل هذا الوهم إلي أن اكتشفه صاحب كتاب الحقائق حيث يقول ( 2 / 48 – 49 ) : " تكبيره – أي الرسول الكريم – خمسا كان علي المؤمنين ، وتكبيره أربعا كان علي المنافقين ، ومن هنا وهم إخواننا فعملوا علي الأربع " !

   وفي رواية لابن عبد البر أن النبي  r بعد أن صلي علي النجاشي وكبر أربعا ، ثبت علي هذا التكبير حتي توفاه الله ( انظر : سبل السلام 2 / 103 ، وبداية المجتهد 1 /   240 ) فهل معني ذلك أن إخوانه السنة لم ينتبهوا إلي أن النجاشي ومن صلي عليهم الرسول بعده ، كانوا جميعا منافقين ؟! سبحانك ربي هذا بهتان عظيم ! كان الأجدر بصاحب الحقائق أن يبحث عن الحقائق بحثا جادا نزيها بلا تعصب ، بدلا من أن ينسب الوهم لجمهور المسلمين .

 ([13][306]) انظر ما سبق عن التيمم .

 ([14][307]) انظر : وسائل الشيعة 3 / 397 : الرواية السادسة ، وص 399 : الروايتين العاشرة والحادية عشرة .

 ([15][308]) انظر المرجع السابق ص 435 .

  • الاربعاء AM 07:45
    2021-04-28
  • 1365
Powered by: GateGold