المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 412537
يتصفح الموقع حاليا : 386

البحث

البحث

عرض المادة

الطعن في حديث النهي عن اختصاص يوم السبت بالصوم

الطعن في حديث النهي عن اختصاص يوم السبت بالصوم(*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المتوهمين عدم صحة الحديث الذي أورده الإمام أبو داود وغيره بسند صحيح بشأن النهي عن اختصاص يوم السبت بالصوم، والذي رواه عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء[1] عنب - عنبة - أو عود شجرة، فليمضغه - فليمضغها». ويستدلون على ذلك بما روي عن الإمام مالك - رحمه الله - قال: "إن حديث الصماء منكر"، وفي رواية عنه قال: "هذا كذب"، وقال غيره: "إنه مضطرب السند".

وزعم آخرون أن هذا الحديث منسوخ بما ورد عن أم سلمة - رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم». ويستدلون على ذلك بقول الإمام أبي داود عن حديث الصماء: "هذا حديث منسوخ".

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث ابن بسر عن أخته (الصماء) حديث صحيح، ولا دليل على قول من خالف، أما اختلاف سند الحديث فليس بقادح في صحته؛ فقد ثبت للحديث عن عبد الله بن بسر ثلاثة طرق صحيحة، لا يشك بها في صحة الحديث.

2) إن حديث الصماء في النهي عن صيام يوم السبت ثابت باق عمله، ولا ناسخ له؛ لضعف حديث أم سلمة - رضي الله عنها - في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - يومي السبت والأحد، وعلى فرض صحته فلا يصلح أن يكون ناسخا لحديث الصماء؛ فالمراد بالنهي فيه إما لكراهة صيامه منفردا؛ مخالفة لليهود في عيدهم، وإما لعدم موافقته ليوم من الأيام المسنون فيها الصوم؛ كيوم عرفة، وعاشوراء، وغيرهما.

التفصيل:

أولا. حديث النهي عن صيام يوم السبت صحيح، ولا اعتبار لقول من خالف ذلك.

إن حديث النهي عن صيام يوم السبت الذي أورده الإمام أبو داود وغيره حديث صحيح، وقد رواه من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته، وقال يزيد: الصماء - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب - عنبة - أو عود شجرة فليمضغه - فليمضغها» [2].

وقد جاء في "إرواء الغليل" للشيخ الألباني: " حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم»: صحيح، أخرجه أبو داود، والترمذي[3]، والدارمي[4]، وابن ماجه[5]، والطحاوي، وابن خزيمة[6] في صحيحه، والحاكم، والبيهقي، وأحمد، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" عن سفيان بن حبيب، والوليد بن مسلم، وأبي عاصم، بعضهم عن هذا، وبعضهم عن هذا وهذا، والضياء أيضا في "المنتقى من مسموعاته بمرو" عن يحيى بن نصر، كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره وزاد: "وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه" [7].

قال الترمذي: "حديث حسن"[8]. وقال الحاكم في مستدركه: "صحيح على شرط البخاري". قال الألباني: "وهو كما قال". وأقره الذهبي. وقال السندي: "الحديث صحيح، والمتن موجود في أبي داود وغيره بإسناد آخر"[9]. وكذا صححه ابن السكن كما في "التلخيص"[10]. وقال كل من شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط: "سنده قوي"[11]. وقد صحح إسناده أيضا حسين سليم أسد عند تعليقه على سنن الدارمي. وقال النووي في "المجموع": "وقال مالك: هذا الحديث كذب، وهذا القول لا يقبل؛ فقد صححه الأئمة"[12].

ومن ثم، فالحديث صحيح بناء على ما أكده معظم علماء الحديث.

أما ما زعمه البعض من أن سند الحديث معل بالاضطراب والاختلاف فليس بمعتبر؛ كما أثبت ذلك الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" قال: "وقد أعل بالاختلاف في سنده على ثور على وجوه:

أولها: ما تقدم.

ثانيها: عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعا، ليس فيه (عن أخته الصماء). رواه عيسى بن يونس عنه، وتابعه عتبة بن السكن عنه. أخرجه ابن ماجه، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند"، والضياء في "المختارة" عن عيسى، وتمام في "الفوائد" عن عتبة.

ثالثها: عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه بدل (أخته). رواه أبو بكر عبد الله بن يزيد المقري: سمعت ثور بن يزيد به. أخرجه تمام أيضا.

رابعها: وقيل عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة. ذكره الحافظ في "التلخيص" وقال: "قال النسائي: حديث مضطرب". قال الألباني: الاضطراب عند أهل العلم على نوعين: أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة القوة، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه، والآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة، بحيث يمكن الترجيح بينها؛ فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث، وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه، ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد.

وحديثنا من هذا النوع؛ فإن الوجه الأول اتفق عليه ثلاثة من الثقات، والثاني اتفق عليه اثنان، أحدهما - وهو عتبة بن السكن - متروك الحديث كما قال الدارقطني؛ فلا قيمة لمتابعته، والوجه الثالث تفرد به عبد الله بن يزيد المقري، وهو ثقة، ولكن أشكل علي أنني وجدته بخطي مكنيا بأبي بكر، وهو إنما يكنى بأبي عبد الرحمن، وهو من شيوخ أحمد، والوجه الرابع لم أقف على إسناده.

ولا يشك باحث أن الوجه الأول الذي اتفق عليه الثقات الثلاثة هو الراجح من بين تلك الوجوه، وسائرها شاذة لا يلتفت إليها.

وقد حاول الحافظ ابن حجر التوفيق بين هذه الوجوه المختلفة، فقال: "ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه، وعن أخته، وعن أخته بواسطة، وهذه طريقة من صححه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى، وتبع في ذلك الدارقطني"[13].

قال الألباني: "وما رجحه هذا الإمام - أي ابن حجر - هو الصواب إن شاء الله؛ لما ذكرنا". إلا أن الحافظ تعقبه بقوله: "لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا[14].

وهذا القول لم يسلم؛ فقد رد من وجوه، ذكرها الألباني فقال:

أولا: إن التلون الذي أشار إلى أنه يوهن راويه هو الاضطراب الذي يعل به الحديث، ويكون منبعه من الراوي نفسه، وحديثنا ليس كذلك.

ثانيا: إن الاختلاف فيه قد عرفت أن مداره على ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر الصحابي، وثور بن زيد قال عنه الحافظ نفسه في "التقريب": "ثقة ثبت" [15]، واحتج به البخاري كما سبق، فهل هو الراوي الواهي؟ أم خالد بن معدان؟ وقد احتج به الشيخان، وقال ابن حجر في "التقريب": "ثقة عابد"[16]؟! أم الصحابي نفسه؟!

ولذلك فنحن نقطع بأن التلون المذكور ليس من واحد من هؤلاء، وإنما ممن دونهم.

ثالثا: إن الاختلاف الآخر الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر لا قيمة له تذكر؛ لأنه من طريق الفضيل بن فضالة: أن خالد بن معدان حدثه: أن عبد الله بن بسر حدثه: أنه سمع أباه بسرا يقول، فذكره، وقال: وقال عبد الله بن بسر: إن شككتم فسلوا أختي، قال: فمشى إليها خالد بن معدان، فسألها عما ذكر عبد الله، فحدثته ذلك.

وقال الألباني: لا قيمة تذكر لهذه المخالفة؛ لأن الفضيل بن فضالة لا يقرن في الثقة والضبط بثور بن يزيد؛ لأنه ليس بالمشهور، حتى أنه لم يوثقه أحد من المعروفين غير ابن حبان، وهو معروف بالتساهل في التوثيق.

والحق يقال: فلو صح حديثه هذا لكان جامعا لوجوه الاختلاف ومصححا لجميعها؛ ولكنه لم يصح، فلا بد من الترجيح، وقد عرفنا أن الوجه الأول هو الراجح.

وقد جاء ما يؤيده؛ فروى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ابن عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء به... ثم وجدت لثور بن يزيد متابعا جيدا؛ فقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء به.

قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات.

فهذا يؤيد الوجه الأول تأييدا قويا، ويبطل إعلال الحديث بالاضطراب إبطالا بينا؛ لأنه لو سلمنا أنه اضطراب معل للحديث، فهذا الطريق لا مدخل للاضطراب فيه".

وقد جاء ما يؤيد الوجه الثاني من وجوه الاضطراب؛ فقد قال يحيى بن حسان: سمعت عبد الله بن بسر يقول: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم»[17]. قال الألباني: وهذا سند صحيح، رجاله ثقات.

وتابعه حسان بن نوح، قال: «سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ترون يدي هذه؟ بايعت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسمعته يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه»[18].

أخرجه الدولابي في "الكنى"، وابن حبان في صحيحه، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"، والضياء في "المختارة"، ورواه أحمد في "المسند" من هذا الوجه، ولكن لم يقل: "سمعته"، وإنما قال: "ونهى عن صيام:.."، وهو رواية للضياء.

أخرجوه من طريق مبشر بن إسماعيل وعلى بن عياش، كلاهما عن حسان به.

وخالفهما أبو المغيرة أخبرنا حسان بن نوح قال: «سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا الفريضة، فإن لم يجد إلا لحاء شجرة فليفطر عليها»[19].

قال الألباني: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، غير حسان بن نوح، وثقه العجلي وابن حبان[20]، وروى عنه جماعة من الثقات، وقال الحافظ في "التقريب": "ثقة"[21].

فإما أن يقال: إن حسانا له إسنادان في هذا الحديث، أحدهما عن عبد الله بن بسر، والآخر عن أبي أمامة، فكان يحدث تارة بهذا، وتارة بهذا، فسمعه منه مبشر بن إسماعيل وعلي بن عياش منه بالسند الأول، وسمعه أبو المغيرة - واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني - منه بالسند الآخر، وكل ثقة حافظ لما حدث به.

وإما أن يقال: خالف أبو المغيرة الثقتين؛ فروايته شاذة، وهذا أمر صعب لا يطمئن له القلب؛ لما فيه من تخطئة الثقة بدون حجة قوية.

فإن قيل: فقد تبين من روايتي يحيى بن حسان وحسان بن نوح أن عبد الله بن بسر قد سمع الحديث منه - صلى الله عليه وسلم - وهذا معناه تصحيح للوجه الثاني أيضا من وجوه الاضطراب المتقدمة، وقد رجحنا الوجه الأول عليها فيما سبق، وحكمنا عليها بالشذوذ، فكيف التوفيق بين هذا التصحيح وذاك الترجيح؟

والجواب: إن حكمنا على بقية الوجوه بالشذوذ إنما كان باعتبار تلك الطرق المختلفة على ثور بن يزيد، فهو بهذا الاعتبار لا يزال قائما، ولكننا لما وجدنا الطريقين الآخرين عن عبد الله بن بسر يوافقان الطريق المرجوحة بذاك الاعتبار، وهما مما لا مدخل لهما في ذلك الاختلاف عرفنا منهما صحة الوجه الثاني من الطرق المختلفة.

يقول الألباني بعبارة أخرى: إن الاضطراب المذكور وترجيح أحد وجوهه إنما هو باعتبار طريق ثور بن يزيد عن خالد بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابن بسر، لا باعتبار الطريقين المشار إليهما، بل ولا باعتبار طريق لقمان بن عامر عن خالد بن معدان؛ فإنها خالية من الاضطراب أيضا، وهي عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وهي من المرجحات للوجه الأول، وبعد ثبوت الطريقين المذكورين يتبين أن الوجه الثاني ثابت أيضا عن ابن بسر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسقاط أخته من الوسط، والتوفيق بينهما حينئذ مما لابد منه، وهو سهل إن شاء الله تعالى، وذلك بأن يقال: إن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - سمع الحديث أولا من أخته الصماء، ثم سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة، فرواه خالد بن معدان عنه على الوجه الأول، ورواه يحيى وحسان عنه على الوجه الآخر، وكل حافظ ثقة ضابط لما روى[22].

وخلاصة ما سبق: أن هذا الاختلاف الذي زعموه في الحديث ليس دليلا يرد من أجله الحديث؛ فبالنظر في سند الحديث يتبين أن للحديث عن عبد الله بن بسر ثلاثة طرق صحيحة، لا يشك من وقف عليها في أن الحديث صحيح ثابت عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم.

ثانيا. لا ناسخ لحديث الصماء، ولا تعارض بينه وبين أحاديث جواز صوم السبت مقرونا بغيره:

أما زعم الآخرين أن حديث الصماء منسوخ بالحديث الذي ورد عن أم سلمة - رضي الله عنها «... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم»[23] - فزعم باطل من وجهين:

أولهما: أن حديث أم سلمة ضعيف لم يصح، وإن صححه بعض أئمة الحديث، فقد أورده الألباني في "السلسلة الضعيفة"، وقال: ضعيف، أخرجه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال: حدثنا أبي عن كريب: أنه سمع أم سلمة تقول: فذكره. وقال الحاكم: "إسناده صحيح"، ووافقه الذهبي.

قلت: وفي هذا نظر؛ لأن محمد بن عمر بن علي ليس بالمشهور، وقد ترجم له ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" على قاعدته. وأورده الذهبي في "الميزان"، وقال: "ما علمت به بأسا، ولا رأيت لهم فيه كلاما، وقد روى له أصحاب السنن الأربعة".

ثم ذكر له حديثا رواه النسائي، ثم قال: "وأورده عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى"، وقال: "إسناده ضعيف". وقال ابن القطان: "هو كما ذكر ضعيف؛ فلا يعرف حال محمد بن عمر"، ثم ذكر له بعد حديث كريب عن أم سلمة "قلت: فساق هذا، ثم قال: أخرجه النسائي"، قال ابن القطان: فأرى حديثه حسنا؛ يعني: لا يبلغ الصحة".

قال الألباني: فأنت ترى أن ابن القطان تناقض في ابن عمر هذا، فمرة يحسن حديثه، ومرة يضعفه، وهذا الذي يميل إليه القلب لجهالته، ولا سيما وحديثه هذا مخالف بظاهره لحديث صحيح، وهو حديث الصماء وعبد الله بن بسر.

كما أن عبد الله بن محمد بن عمر حاله نحو حال أبيه، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن المديني: "وسط". وقال الحافظ: "مقبول"[24]؛ يعني: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، ولم يتابع في هذا الحديث؛ فهو لين.

ثم قال الألباني: ولم أكن قد تنبهت لهذه العلة في تعليقي على "صحيح ابن خزيمة"، فحسنت ثمة إسناده، والصواب ما اعتمدنا هنا"[25].

ثانيهما: أنه لو صح الحديث لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر، ولا أن يعارضه أصلا؛ لإمكان حمل حديثهم على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام مع السبت يوم الجمعة؛ وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام؛ لأن هذا هو المراد بحديث ابن بسر[26].

وعلى ذلك جاءت معظم أقوال علماء الأمة. قال ابن شاهين بعد سوقه للحديثين: وليس هذا الحديث - حديث أم سلمة - بخلاف الأول - حديث ابن بسر؛ لأن ذلك الحديث نهى عن صوم يوم السبت منفردا، وهذا مقرون بالأحد[27]. وقال الترمذي عقب حديث بسر عن أخته الصماء: "ومعنى الكراهة في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت"[28].

وذكر ابن قدامة في "المغني": "يكره إفراد يوم السبت بالصوم... وقال أبو عبد الله: أما صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء فيه حديث الصماء... والمكروه إفراده، فإن صام معه غيره لم يكره... وإن وافق صوما لإنسان لم يكره"[29].

وقال ابن تيمية - رحمه الله: "قوله «لا تصوموا يوم السبت»؛ أي: لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه، بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت - كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت - فإنه يصومه وحده، وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره؛ بخلاف قصده بعينه في النفل، فإنه يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه، أو موافقته عادة... ونحو ذلك"[30].

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": "وقال شيخنا - يقصد ابن تيمية: ليس في الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم"[31].

وها هو النووي يقول في "المجموع": "وقال أبو داود: منسوخ، وليس كما قال". وقال أيضا: "يكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام قبله أو بعده لم يكره صومه"[32].

وقال ابن القيم - رحمه الله - في تعليقه على عون المعبود: "قالت طائفة - وهم أكثر أصحاب أحمد: محكم - أي: حديث الصماء، وأخذوا به في كراهية إفراده بالصوم، وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه.

قالوا: وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل؛ فإنه سئل في رواية الأثرم عنه: فأجاب بالحديث. وقاعدة مذهبه أنه إذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنص، يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به؛ لأنه ذكره في معرض الجواب، فهو متضمن للجواب والاستدلال معا...

قالوا: وإسناده صحيح، ورواته غير مجروحين ولا متهمين، وذلك يوجب العمل به، وسائر الأحاديث ليس فيها ما يعارضه؛ لأنها تدل على صومه مضافا، فيحمل النهي على صومه مفردا، كما ثبت في يوم الجمعة"[33].

ومن ثم، فصوم يوم السبت مكروه، إلا أن يصام يوم قبله أو بعده، أو أن يوافق عادة لإنسان، فهذا يجوز، ودليل ذلك تلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة في هذا الشأن؛ كصيام يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الأيام المسنون صيامها، ومن تلك الأحاديث:

  • حديثأبيهريرة - رضياللهعنه - قال: قالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم: «لايصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده»[34]. واليوم الذي بعده السبت.
  • حديثجويريةبنتالحارث - رضياللهعنها: «أنالنبي - صلىاللهعليهوسلم - دخلعليهايومالجمعةوهيصائمة،فقال: أصمتأمس؟قالت: لا،قال: تريدينأنتصوميغدا؟قالت: لا،قال: فأفطري»[35]. والغد هو يوم السبت.
  • حديثأبيأيوبالأنصاري -رضياللهعنه- أنرسولالله - صلىاللهعليهوسلم - قال: «منصامرمضان،ثمأتبعهستامنشوال،كانكصيامالدهر»[36]. وقديكونفيهايومالسبت.
  • حديثابنعباس - رضياللهعنهما - قال: «قالرسولالله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»[37]. ولم يقل: إن وافق يوم السبت فلا تصوموه.
  • حديثعبداللهبنعمرو - رضياللهعنهما - قال: «قالليالنبيصلىاللهعليهوسلم:...فصمصومداود -عليهالسلام- كانيصوميوماويفطريوما،ولايفرإذالاقى»[38]. وفي ذلك التسوية بين يوم السبت وبين سائر الأيام.
  • حديثأبيهريرة - رضياللهعنه - قال: «أوصانيخليلي - صلىاللهعليهوسلم - بثلاث: صيامثلاثةأياممنكلشهر...»الحديث[39]. وبالطبعقديكونمنهميومالسبت.

فالأحاديث السابقة - وغيرها كثير - دالة دلالة قاطعة على جواز صوم يوم السبت تطوعا، على أن يصوم يوما أو أكثر قبله أو بعده، أو أن يوافق عادة، ونحو ذلك، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله ابن قدامة.

وقد لـخص الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - إفراد يوم السبت بالصيام؛ فقال: "وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال:

الحال الأولى: أن يكون في فرض، كرمضان أداء أو قضاء، وكصيام الكفارة، وبدل هدي التمتع، ونحو ذلك؛ فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية.

الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة؛ فلا بأس به...

الحال الثالثة: أن يصادف صيام أيام مشروعة، كأيام البيض، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، وستة أيام من شوال - لمن صام رمضان - وتسع ذي الحجة، وهذا لا بأس به؛ لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها.

الحال الرابعة: أن يصادف عادة، كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما، فيصادف يوم صومه يوم السبت؛ فلا بأس به كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين: «... إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه»[40]، وهذا مثله.

الحال الخامسة: أن يخصه بصوم تطوع؛ فيفرده بالصوم؛ فهذا محل النهي إن صح الحديث - وقد صح - في النهي عنه"[41].

أما عن حكمة النهي عن إفراده بالصوم فهي مخالفة اليهود في يوم عيدهم؛ لأننا مأمورون بمخالفتهم في غير ما يتوافق مع شرعنا، وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - آراء الفقهاء في تعليل الكراهة، فقال: "عللها ابن عقيل: بأنه يوم تمسك فيه اليهود، ويخصونه بالإمساك، وهو ترك العمل فيه. والصائم في مظنة ترك العمل، فيصير صومه تشبها بهم، وهذا العلة منتفية في الأحد.

وعلله طائفة من الأصحاب: بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه، فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له؛ فكره ذلك، كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لـما عظمه أهل الكتاب، وإفراد رجب - أيضا - لـما عظمه المشركون"[42].

ولا يعارض ما سبق بيوم الأحد؛ لأنه عيد النصارى؛ فقد قال ابن القيم: "وعلله طائفة بأنهم يتركون العمل فيه، والصوم مظنة ذلك؛ فإنه إذا ضم إليه الأحد زال الإفراد المكروه، وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم، وزال عنها صورة التعظيم المكروه بعد التخصيص المؤذن بالتعظيم، فاتفقت - بحمد الله - الأحاديث، وزال عنها الاضطراب والاختلاف، وتبين تصديق بعضها بعضا[43].

وخلاصة القول في ذلك: أن حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء حديث صحيح باتفاق معظم العلماء، وكذا حديثه هو، كما أنه ليس منسوخا؛ لوجهين: أولهما: عدم صحة حديث أم سلمة في صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومي السبت والأحد؛ مما يبطل النسخ، ويبقي العمل بحديث الصماء أو أخيها عبد الله الصحيح.

ثانيهما: على فرض صحة حديث أم سلمة - رضي الله عنها - فلا تعارض بينه وبين حديث الصماء في النهي عن صيام يوم السبت؛ لأن المراد بالنهي في الحديث هو إما إفراده بالصوم، وإما عدم موافقته ليوم من الأيام التي جاء الشرع بالحث على صيامها، فهنا يقدم مسنون الصيام، ولا اعتبار لليوم، فيصام ولو كان جمعة أو سبتا أو أحدا.

أما حديث أم سلمة فكان صومه - صلى الله عليه وسلم - فيه يوم السبت مقرونا بيوم الأحد؛ لذا فالنسخ هنا مردود، والعمل بكلا الحديثين مقبول ومستقيم.

الخلاصة:

  • إنحديثالنهيعنصياميومالسبتالذيرواهعبداللهبنبسرعنأختهالصماء - حديثصحيح،قدصححهالترمذيوالحاكمووافقه الذهبي، وصححه ابن السكن، وغيرهم. وأما حديث عبد الله بن بسر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو أيضا صحيح.
  • ليساختلافسندالحديثبعلةيردمنأجلها؛فقدأثبتالشيخالألبانيأنللحديثعنعبداللهبنبسرثلاثةطرقصحيحة،تبطلالقولبعدمصحته.
  • لقدادعىقوم أن حديث النهي عن صيام يوم السبت منسوخ، واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة - رضي الله عنها: «... إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد...»، ولا يصح النسخ هنا؛ لضعف حديث أم سلمة؛ لأن في سنده جهالة، فيبقى العمل بحديث الصماء أو بحديث أخيها عبد الله الصحيح، كما قرر ذلك أهل العلم.
  • إنهعلىفرضصحةحديثأمسلمة - رضياللهعنها - فلاتعارضبينهوبينحديثيالصماءوأخيها،حتىيقالبالنسخ؛لأنالنهيفيحديثيالصماءوأخيهامتوجهإلىإفراده - أي: السبت - بالصوم؛لتحصلمخالفةاليهود في تعظيمهم إياه، أو لأنه لم يوافق يوما من الأيام التي جاءت الشريعة تحث على صيامها؛ كصيام يوم عرفة، وعاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، وغيرها. أما حديث أم سلمة فقد نص على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام مع السبت يوم الأحد، فزال بذلك الإفراد المكروه.
  • إن الحكمة من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم السبت منفردا هي مخالفة اليهود؛ حيث إنهم كانوا يعظمون ذلك اليوم ويخصونه بالإمساك.

 

 

 

 

(*) لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال الجبري، مكتبة وهبة، مصر، ط1، 1415هـ/ 1995م.

[1]. اللحاء: قشر كل شيء.

[2]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصيام، باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم، (7/ 48)، رقم (2418). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (2421).

[3]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صوم يوم السبت، (3/ 372، 373)، رقم (741). صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (744).

[4]. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه، كتاب: الصوم، باب: في صيام يوم السبت، (2/ 32)، رقم (1749). وصححه حسين سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي.

[5]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم السبت، (1/ 550)، رقم (1726). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (1726).

[6]. صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: أمر الصائم يوم الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النهار، (3/ 317)، رقم (2163). وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة.

[7]. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ/ 1985م، (4/ 118) بتصرف.

[8]. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (3/ 373).

[9]. سنن ابن ماجه، ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (1/ 550).

[10]. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ/ 1985م، (4/ 118) بتصرف. وانظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط2، 1426هـ/ 2006م، (2/ 439).

[11]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405هـ/ 1985م، هامش (2/ 79).

[12]. المجموع شرح المهذب، النووي، دار الفكر، بيروت، د. ت، (6/ 439).

[13]. انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط2، 1426هـ/ 2006م، (2/ 440).

[14]. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط2، 1426هـ/ 2006م، (2/ 440).

[15]. انظر: تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، السعودية، ط1، 1416هـ، ص190.

[16]. تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، السعودية، ط1، 1416هـ، ص291.

[17]. رجاله ثقات: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الشاميين، حديث عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه، رقم (17726). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: رجاله ثقات.

[18]. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: الصوم المنهي عنه، (8/ 379)، رقم (3615). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان.

[19]. صحيح: أخرجه الروياني في مسنده، مسند أبي أمامة صدى بن عجلان، رقم (1244). وصححه الألباني في إرواء الغليل تحت رقم (960).

[20]. انظر: كتاب الثقات، ابن حبان، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، د. ت، (4/ 164).

[21]. انظر: تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، السعودية، ط1، 1416هـ، ص 234.

[22]. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ/ 1985م، (4/ 118: 124) بتصرف.

[23]. ضعيف: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: الرخصة في يوم السبت إذا صام الأحد، (3/ 318)، رقم (2167). ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (1099).

[24]. تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، السعودية، ط1، 1416هـ، ص 543.

[25]. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، (3/ 219، 220) بتصرف.

[26]. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ/ 1985م، (4/ 125) بتصرف.

[27]. الناسخ والمنسوخ من الحديث، ابن شاهين، ص342 بتصرف يسير.

[28]. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (3/ 373).

[29]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (4/ 428).

[30]. اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرباط، 1419هـ، ص264.

[31]. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ابن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1998م، (2/ 257).

[32]. المجموع شرح المهذب، النووي، دار الفكر، بيروت، د. ت، (6/ 439، 440).

[33]. عون المعبود شرح سنن أبي داود، شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (7/ 50).

[34]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، (4/ 273)، رقم (1985). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، (4/ 1787)، رقم (2642).

[35]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، (4/ 273)، رقم (1986).

[36]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، (4/ 1822، 1823)، رقم (2712).

[37]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: أي يوم يصام في عاشوراء، (4/ 1780)، رقم (2626).

[38]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صوم داود عليه السلام، (4/ 264)، رقم (1979).

[39]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: صيام البيض، (4/ 266)، رقم (1981).

[40]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، (4/ 152)، رقم (1914). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، (4/ 1728)، رقم (2478).

[41]. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين،(20/ 35) بتصرف.

[42]. اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرباط، 1419هـ، ص264.

[43]. عون المعبود شرح سنن أبي داود، شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (7/ 52).

 

  • الاحد PM 07:03
    2020-10-18
  • 1392
Powered by: GateGold