المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 412593
يتصفح الموقع حاليا : 294

البحث

البحث

عرض المادة

دعوى إباحة السنة إمامة المرأة للرجال في الصلاة

دعوى إباحة السنة إمامة المرأة للرجال في الصلاة(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغرضين أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أباحت إمامة المرأة للرجال في الصلاة، مستدلين على ذلك بحديث أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزورها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها». ويتساءلون: لم تمنع المرأة حقها في إمامة الصلاة؟ ومن ذا الذي يبخسها حقا منحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه؟

وجه إبطال الشبهة:

  • إنالثابتفيسنةالنبي - صلىاللهعليهوسلم - أنالمرأةلاتؤمالرجالفيالصلاة،وهوماعليهجمهورفقهاءالمذاهبالمتبوعة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، أما حديث (أم ورقة بنت نوفل) السابق، والذي استدل به على جواز إمامتها للرجال، فهو مختلف في صحته، حيث ضعفه بعض العلماء، وعلى هذا؛ فدعوى جواز إمامة المرأة للرجال بلا دليل - دعوى ساقطة، أما إذا افترضنا صحة هذا الحديث - كما يرى بعض العلماء - فهو لا يصلح دليلا على إمامة المرأة للرجال، بل على إمامتها للنساء فقط، وما ورد عن أبي ثور والطبري من إجازة إمامتها للرجال شاذ مخالف لما عليه الجمهور؛ فلا يلتفت إليه.

التفصيل:

لقد اتفق جمهور علماء المسلمين وفقهاء المذاهب المتبوعة على حرمة إمامة المرأة للرجال، وعلى بطلان صلاة الرجال الذين يأتـمون بالنساء، وهذه بعض أقوالهم:

الحنفية: ذكر السرخسي في "المبسوط" أن مذهبهم في هذه المسألة هو: " أن المرأة لا تصلح لإمامة الرجال[1].

يقول الإمام برهان الدين ابن مازة: "المرأة ليست من أهل الإمامة للرجال.. وإذا أحدث الإمام وخلفه نساء لا رجال معهن، فتقدمت واحدة منهن من غير تقديم قبل خروج الإمام، تفسد صلاة الإمام وصلاة النسوة"[2].

المالكية: ذكر ابن رشد الحفيد أن مذهبهم مثل مذهب الجمهور، وهو: "أنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجال"[3].

الشافعية: قال الشاشي: ولا تصح إمامة المرأة للرجال، ونقل النووي اتفاق الشافعية على ذلك، وسواء في منع ذلك عندهم إمامة المرأة للرجال في صلاة الفرض أو التراويح أو سائر النوافل، قالوا: فإن صلى خلفها ولم يعلم، ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف؛ لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة، فلم يعذر في صلاته خلفها[4].

الحنابلة: قال ابن قدامة: "وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال، في فرض ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء"[5]، وقال البيهقي: وعليه الفقهاء السبعة[6]والتابعون[7].

الظاهرية: قال ابن حزم: "واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال، وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع"[8].

الزيدية: قال الشوكاني: "والمرأة لا تؤم الرجل، وقد ذهب إلى ذلك العترة والحنفية والشافعية"[9].

أدلة الجمهور على المنع:

  • لقدوردالنصعلىعدمفلاحمنتولتهمامرأةفيجملةالأمور،ولاشكأنأعلاها وأشرفها إمامة الصلاة، فعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»[10] يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال[11]، "ولو قيل: إن الحديث خاص بالإمامة العظمى (الخلافة)، قلنا: إن الحديث عام لا يـخصص إلا بمخصص، وحيث لا مخصص هنا، فحكم الحديث عام على كل ولاية، ولا شك أن الصلاة ولاية؛ بدليل أنه لو خرج أحد المأمومين قبل الإمام بطلت صلاته، وأنهم مقتدون به في كل حركة وسكنة"[12]، وكما يقول علماء الأصول: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"[13].
  • لميثبتعنالنبي - صلىاللهعليهوسلم - فيجوازإمامةالمرأةالرجلشيء،ولاوقعذلكفيعصره،ولافيعصرالصحابةأوالتابعينمنبعده[14].
  • لوكانتإمامتهنجائزةلنقلذلكعنالصدرالأول[15]،لاسيماوالصلاةمنمسائلالعبادات،والأمرفيهامبنيعلىالتوقيف.
  • لقدجعلالنبي - صلىاللهعليهوسلم - صفوفالنساءبعدصفوفالرجال؛وذلكلأنهنعورات،وائتمامالرجلبالمرأةخلافمايفيدههذا[16]،وحيثكانتسنتهنفيالصلاةالتأخيرعنالرجالعلممنذلكأنهلايجوزلهنالتقدمعليهم[17].
  • أنالإمامةمنشرائعالمسلمين الشريفة، ولا يعرف طريقها إلا عن المشرع وحده، والمشرع ذكر لنا إمامة الرجل فقط.

كانت تلك أقوال جمهور أئمة المذاهب وأدلتهم في منع إمامة المرأة للرجال، إلا أنه قد جوز آحاد العلماء إمامة المرأة للرجل، وهو ما حكي عن أبي ثور، وابن جرير الطبري، والمزني، وقد أجازوا إمامتها للرجال في صلاة التراويح إن لم يكن هناك قارئ غيرها[18]، وتقف خلف الرجال، ونقل ابن رشد والنووي عن ابن جرير الطبري وأبي ثور جواز إمامتها على الإطلاق[19].

وقد استدل المجيزون بما رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني وغيرهم عن أم ورقة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها»[20]، وهذا الحديث اختلف في صحته؛ فقد ضعفه بعض المحدثين، وحسنه بعضهم[21]، ومن حسنه حمله على إمامتها للنساء فقط، والحق أن الإجماع عقد قبل أن يشذ هؤلاء الآحاد - على عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة - للسابق من أدلة الجمهور.

أما عن القول بجواز إمامتها للرجال في النوافل دون الفرائض، فيقول ابن قدامة ناقلا عن بعض الحنابلة: بعض أصحابنا يجوز أن تؤم الرجال في النوافل، فتكون وراءهم؛ لما روي عن أم ورقة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزورها، وجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تؤم أهل دارها»[22]، ويقولون: إن إمامتها عامة، وإنما خص منها الفرض؛ للأدلة السابقة - أدلة الجمهور - الدالة على المنع، وإنما جازت إمامتها في النفل لخفته. نقول: إن هذا القول مردود؛ لأن:

  • الحديثالمستدل به محمول - كما ذكرنا - على إمامة المرأة للنساء.
  • القولبمنعإمامتهافيالفرائضوجوازهافيالنوافلتحكموتفريقبلادليل،وهوباطل؛إذلافرقبيننفلوفرضفيماهوشرطفيصحةالاقتداء[23].

وبهذا تكون إمامة المرأة للرجال دعوى لا دليل عليها، حيث حمل ما استدلوا به (حديث أم ورقة) - على فرض صحته - على إمامة المرأة للنساء، وعلى فرض الضعف تصبح دعواهم بلا دليل.

وبقي شيء نريد أن نوضحه، وهو أنه ليس في منع الإسلام إمامة المرأة للرجال في الصلاة امتهان لها، أو انتقاص من قدرها، وإنما أراد الله -عز وجل- بذلك نقيض ما زعم المغرضون؛ فتأخير صفوف النساء ومنع المرأة من إمامة الرجال هو عين التكريم والرفعة؛ حفاظا على حيائها وعفتها، فقد اقتضت حكمة الله -عز وجل- أن يخلق جسم المرأة على نحو يخالف جسم الرجل، وجعل فيه من الخصائص ما يثير الرجل، ويحرك غريزته؛ حتى يتم الزواج الذي يحدث به النسل، ويستمر به النوع، وتتحقق إرادة الله -عز وجل- في عمارة الأرض؛ تجنبا لأي فتنة، وسدا للذريعة، وقد جعل الشرع الإمامة والأذان والإقامة للرجال، وجعل صفوف النساء خلف صفوف الرجال، وجعل خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها؛ بعدا عن الفتنة، وحتى يخشع الرجل في صلاته، ويحصر فكره في توثيق صلته بربه، ولا يشطح به الخيال خارج الدائرة الإيمانية إذا تحركت غريزته البشرية، وهذه الأحكام شرعية ثابتة بأحاديث صحيحة، ومستقرة بإجماع المسلمين المتصل بعملهم خلال القرون الماضية في جميع المدارس والمذاهب، وليست مجرد عادات وتقاليد كما قيل.

والإسلام دين واقعي لا يحلق في أجواء مثالية مجنحة، بعيدا عن الواقع الذي يحياه الناس ويعانونه، وهو لا يعامل الناس على أنهم ملائكة أولو أجنحة، بل على أنهم بشر لهم غرائز تحركهم، ودوافع تثيرهم، ومن الحكمة أن يحرص الشارع الحكيم على حمايتهم من الافتتان والإثارة، بمنع أسبابها وبواعثها ما أمكن، ولا سيما في أوقات التعبد والمناجاة والوقوف بين يدي الله عز وجل، والصلاة عبادة حركية، فيها ركوع وسجود، فلا تصلح المرأة أن تتقدم للإمامة، وجسدها - كما قلنا - يثير من وراءها من الرجال، وهذا مناف للمقام، وإن قيل: إنه لا ينبغي للرجال النظر للمرأة في هذا المقام، قلنا: هذا وإن كان فيه بعض الصواب إلا أنه مناف لما ذكرنا من الطبيعة البشرية، وأن الله يعامل الناس على أنهم بشر، وليسوا ملائكة.

والذي لا خلاف عليه، ولم يرد عن أي من المذاهب المتبوعة أو غير المتبوعة المانعة لإمامة المرأة أو المجيزة لذلك - أنه لا يجوز لامرأة أن تخطب الجمعة وتؤم المسلمين فيها على تلك الكيفية التي حدثت من قبل بعض النساء في الوقت المعاصر، ممن ينتسبن إلى الإسلام؛ لأن الأصل في العبادات في الإسلام هو الحظر والمنع، إلا ما أذن به الشرع بنصوص صحيحة صريحة؛ حتى لا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل.

فليس للناس أن ينشئوا عبادة أو يزيدوا فيها، أو يدخلوا عليها صورا وكيفيات من عند أنفسهم بمجرد استحسان عقولهم لها، فمن أدخل في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه.

وهذا ما حذر منه القرآن الكريم حين ذم المشركين فقال: )أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله( (الشورى: ٢١).

وحذرت منه السنة النبوية حيث قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»[24]؛ أي: من اخترع في الدين شيئا لا أصل له فهو مردود على صاحبه لا يقبل منه.

يقول صلى الله عليه وسلم: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة»[25]، فالعبادات - كما قرر عامة العلماء - توقيفية.

وإنما حرفت الأديان الأخرى وغيرت عباداتها وشعائرها؛ لدخول الابتداع فيها، وعدم الإنكار من أحبارهم على المبتدعات والمبتدعين.

وهذا بخلاف أمور المعاملات وشئون الحياة، فإن الأصل فيها هو الإذن والإباحة.

إن القاعدة الإسلامية هي: الاتباع في أمر الدين، والابتداع في شئون الدنيا، وهذا ما كان عليه المسلمون في عصور التألق والتفوق الحضاري: اتبعوا في أمر الدين، وابتدعوا وابتكروا في أمور الدنيا، فصنعوا حضارة عالية شامخة، فلما ساء حالهم عكسوا الوضع، فابتدعوا في أمر الدين، وجمدوا في أمر الدنيا.

وختاما لهذه القضية نقول: ما الضرورة إلى إثارة هذه الضجة كلها؟ وهل ينقص المرأة المسلمة: أن تؤم الرجال في الجمعة؟ وهل كان هذا من مطالب المرأة المسلمة في أي وقت من الأوقات؟!

لقد رأينا الأديان الأخرى تخص الرجال في شأن الدين بأمور كثيرة، ولم تثر النساء عندهم اعتراضا على ذلك، فما بال نسائنا يغربن ويسرفن في مطالبهن، ويثرن ما يشق الصفوف بين المسلمين؟ في وقت هم أحوج ما يكون إلى لـم الشمل وجمع الصف؛ لمواجهة الفتن والأزمات والمكايد الكبرى التي لا تريد أن تبقي لهم من باقية[26]؟!

الخلاصة:

  • إنحديثأمورقةبنتعبداللهبننوفلفيإمامةالمرأةفيالصلاةمختلففيصحته،ومنصححهحملهعلىإمامةالمرأةللنساءفقط.
  • لقدوردتأحاديثفيغايةالصحةتمنع إمامة المرأة للرجال، وحمل حديث أم ورقة - كما ذكرنا - على إمامتها للنساء.
  • لوكانتإمامةالمرأةللرجالجائزةلوقعتونقلتإلينابطرقصحيحة،وهذامالميحدثلافيعصرالنبوة،ولافيعصرالصحابةأوالتابعين.
  • إنتقدمالمرأةللإمامةعلىالرجالفيهمظنة لكشف عورتها التي يـحرم النظر إليها؛ فسدا لذريعة هذا الاحتمال منعت إمامتها.
  • لقداتفقتجميعالمذاهبالمتبوعةعلىعدمجوازإمامةالمرأةللرجال،وفندوادليلالآحادالمجيزينلذلك.
  • لميجزأحدمنعلماءالأمةقديماأوحديثا - سواءمنالمجيزينلإمامةالمرأةأوالمانعين - تلكالكيفيةالتيخرجتبهاإحدىالنساءفيالوقتالمعاصرممنينتسبنإلىالإسلام،وقامتبخطبةالجمعةوإمامةالمسلمينفيإحدىالدول.
  • إنمنعالإسلامإمامةالمرأة للرجال لا يعد امتهانا لها، بل هو عين التكريم، والمتدبر للمسألة يوقن بذلك لا شك.

 

 

 

(*) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط3، 2009م. أمينة ودود تؤم الرجال والنساء داخل الكنيسة، مقال منشور على موقع: www.Egypty.com

[1]. المبسوط، السرخسي، مطبعة السعادة، مصر، 1231هـ، (2/ 23).

[2]. المحيط البرهاني في الفقه، برهان الدين ابن مازه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، (2/ 230) بتصرف.

[3]. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط3، 2009م، (1/ 120).

[4]. المجموع شرح المهذب، النووي، دار الفكر، بيروت، د. ت، (4/ 255) بتصرف.

[5]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (3/ 33).

[6]. الفقهاء السبعة هم: ابن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعبد الله بن عتبة بن مسعود. انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: طه عبد الرؤوف، دار الجيل، بيروت، (1/ 25).

[7]. المبدع شرح المقنع، ابن مفلح المقدسي، المكتب الإسلامي، بيروت، (2/ 295).

[8]. مراتب الإجماع، ابن حزم، دار زاهد القدسي، مصر، د. ت، (1/ 27).

[9]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، (4/ 1737).

[10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المغازي، باب: كتاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى كسرى وقيصر، (7/ 732)، رقم (4425).

[11]. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، دار ابن حزم، بيروت، ط1، د. ت، (1/ 152، 153) بتصرف.

[12]. انظر: المرأة في ميزان الإسلام، د. رمضان حافظ عبد الرحمن محمد، طبعة خاصة، ص235.

[13]. إجابة السائل شرح بغية الآمل، الصنعاني، تحقيق: حسين أحمد السياغي، د. حسن الأهدل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1986م، ص253.

[14]. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، دار ابن حزم، بيروت، ط1، (1/ 152) بتصرف.        

[15]. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط3، 2009م، (1/ 120).

[16]. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، دار ابن حزم، بيروت، ط1، (1/ 152).

[17]. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط3، 2009م، (1/ 120).

[18]. كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، نقلا عن: المرأة في ميزان الإسلام، د. رمضان حافظ عبد الرحمن محمد، طبعة خاصة، ص233.

[19]. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط3، 2009م، (1/ 120).

[20]. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده، مسند القبائل، حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري، رقم (27324). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده ضعيف.

[21]. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصلاة، باب: إمامة النساء، (2/ 211)، رقم (588). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (592).

[22]. انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (3/ 33).

[23]. المرأة في ميزان الإسلام، د. رمضان حافظ عبد الرحمن محمد، طبعة خاصة، ص245 بتصرف.

[24]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، (5/ 355)، رقم (2697). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، (6/ 2677، 2678)، رقم (4412).

[25]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، (4/ 1446)، رقم (1972).

[26]. متى تجوز إمامة المرأة في الصلاة؟ د. يوسف القرضاوي، مقال منشور بموقع إسلام أون لاين، بتاريخ 16/ 3/ 2005م بتصرف.

 

  • الاحد PM 03:41
    2020-10-18
  • 1379
Powered by: GateGold