ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ

شٌبهات وردود

المكتبة المرئية

خَــيْـرُ جَــلـيـسٌ

المتواجدون الآن
حرس الحدود
مجتمع المبدعين

البحث
عرض المادة
مسئولية العلماء في حفظ أمانة الشريعة التي تقوم عليها الدولة العادلة
د\احمد نصير
مسئولية العلماء في حفظ أمانة الشريعة التي تقوم عليها الدولة العادلة
قال تعالى (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (44)
ذلك أن الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل: (الدين أس والسلطان حارس ، وما لا أس له فمهدوم ، وما لا حارس له فضائع)[1]، (ففي إرتفاع أحدهما إرتفاع الآخر)[2] ، قال الماوردي (ما من دين زال سلطانه، إلا بدلت أحكامه وغيرت سننه، كما أن السلطان إذا عري عن الدين، كان السلطان قهر ومفسد دهر ، ومن هذين الوجهين وجبت إقامته، ليحرس الدين، ويجري على سننه) [3]، قالوا أن (الدين أس الملك وعماده، ثم صار الملك بعد حارس الدين، فلا بد للملك من أسه ، ولا بد للدين من حارسه)[4]، قال أحد الحكماء (إدفع عن دينك بملكك ، ولا تدفع بدينك عن ملكك ، وصيِّر دنياك وقاية لآخرتك ، ولا تُصيِّر آخرتك وقاية لدنياك)[5] .
قوله تعالى (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ) قال الرازي (العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، فوجب حصول الفرق بين الهدى والنور ، فالهدى محمول على "بيان الأحكام والشرائع والتكاليف" ، والنور "بيان للتوحيد والنبوة والمعاد" ،قال الزجاج "فِيهَا هُدًى" أي بيان الحكم الذي جاؤا يستفتون فيه النبي r "وَنُورٌ" بيان أن أمر النبي r حق)[6] .
وقال الرازي (وبذلك احتج القائلون بأن شرع من قبلنا لازم علينا إلا إذا قام الدليل على صيرورته منسوخاً بهذه الآية ، وتقريره أنه تعالى قال : إن في التوراة هدىً ونوراً ، والمراد كونه هدىً ونوراً في أصول الشرع وفروعه ، ولو كان منسوخاً غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيه هدىٌ ونور ، ولا يمكن أن يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقط ، لأنه ذكر الهدى والنور ، ولو كان المراد منهما معاً هو ما يتعلق بأصول الدين لزم التكرار ، وأيضاً أن هذه الآية إنما نزلت في مسألة الرجم ، فلا بدّ وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة في الآية ، لأنا وإن اختلفنا في أن غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا ، لكنا توافقنا على أن سبب نزول الآية يجب أن يكون داخلاً فيها) [7].
قال تعالى (يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ) فيه تأكيد على أن الشريعة الربانية تحكم أمور الدين والدنيا ، وتأكيد على مفهوم أن الإسلام الذي هو دين الله كان ولا يزال دين ودولة في الشرائع المتعاقبة ، لا أدل على ذلك من قول النبي r (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ)[8] ، قال النووي (أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلح)[9]
وفي ذلك أبلغ رد على من أراد تجريد الدعاة إلى الله تعالى من أن يساهموا في شئون الحكم والولاية ، بل هم أكثر الناس أمانة عليها ، لكن لابد وأن يتعلموا كذلك أمور السياسة والدولة فهو باب واسع من الفقه الشرعي الواجب تعلمهم ، فلا تُسند الولاية لهم لمجرد صلاحهم ، ولا يجوز الاكتفاء بصلاحهم في حال ثبوت جهلهم بشئون دنياهم ، بل يمكن تدريبهم وتعليمهم أمور الدنيا المتعلقة بالسياسة الشرعية ، كما تعلموا كثير من أمور الدين ، وعن عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ أَنْ يَكُونَ فَهِمًا حَلِيمًا عَفِيفًا صَلِيبًا عَالِمًا سَئُولًا عَنْ الْعِلْمِ) [10].
والدليل العملي على ذلك ثابت من القرآن في قوله تعالى "وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا" فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ ، وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ) [11]
قوله تعالى (..الَّذِينَ أَسْلَمُواْ..) صفة للأنبياء أي : (الذين انقادوا بكليتهم إلى ربهم ، ولم تبق بقية لغير محبوبهم)[12]، أي انقادوا لشرعه وحكموا به ، قال ابن جزي (ومعنى أسلموا هنا أخلصوا لله وهو صفة مدح أريد به التعريض باليهود؛ لأنه بخلاف هذه الصفة)[13]، كقول إبراهيم (أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)(البقرة 131) ، وقوله (فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ) (آل عمران 20) .
وفي ذلك تعريض لليهود الذين قالوا أن الأنبياء كانوا هودا ، بل كانوا مسلمين بدليل قوله تعالى (النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ) ثم ذكر (لِلَّذِينَ هَادُواْ) للتفرقة بينهما ، قال أبو حيان (ولذلك جاء "هو سماكم المسلمين من قبل"ونبه بهذا الوصف أنّ اليهود والنصارى بُعَداء من هذا الوصف الذي هو "الإسلام" ، وأنه كان دين الأنبياء كلهم قديماً وحديثاً) [14]، أي (تنبيه على أنهم ليسوا مسلمين ، بل هم بُعداء من ذلك) [15].
قوله تعالى (لِلَّذِينَ هَادُواْ) وهم المحكومون بهذه الشريعة أي المحكوم عليهم ، أي (أن الأنبياء يحملون اليهود على هذه الشريعة)[16] ، فينفذون أوامر الشرع فيهم ، ففي الحديث المتقدم ذكره (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ) .
قوله (وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء) تأكيد على استمرار واطراد العمل الدعوي بعد وفاة الأنبياء ، فانتقل علم السياسة الشرعية للرعية من الأنبياء إلى العلماء الربانيين والأحبار ، بما حملوا من أمانة الكتاب ، وتبليغ حكم الله ، والشهادة عليه ، والقيام بواجب الدعوة ، والحكم بين الناس بكتاب الله , يقول النبي r (الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ) [17]، ما يعني وجوب العمل بكتاب الله كمنهج عملي ودستور حياة دائم ، وأن ذلك غير متوقف على حياة النبي والرسول ، وفي ذلك ترسيخ لمفهوم أن الإسلام دين ودولة ، وأن القيام بهذه الوظيفة ليس قاصرا على الأنبياء وحسب ، وإنما يقوم بها كذلك الأحبار والربانيون الذين هم حملة الأمانة بعد الأنبياء ، فهذه الأمانة في أعناق الذي استحفظوا كتاب الله تعالى أي الربانيون والأحبار ، فهم ورثة الأنبياء وهم الشهداء على قومهم ببلاغ الرسالة لهم ، وقوله (بِمَا اسْتُحْفِظُوا) اسْتُوْدِعُوا (مِنْ كِتَابِ اللَّهِ) [18] ، أي (بسبب ما طلب الله منهم حفظهم لكتاب الله وهو التوراة ، وكلفهم حفظها ، وأخذ عهده عليهم في العمل بها والقول بها ، وقد أخذ الله على العلماء حفظ الكتاب من وجهين , أحدهما حفظه في صدورهم ودرسه بألسنتهم ، والثاني : حفظه بالعمل بأحكامه واتباع شرائعه) [19]، (لكن هؤلاء اليهود –في المجمل - ضيعوا ما استحفظوا حتى تبدلت التوراة) [20].
قوله (فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (44) وفي ذلك تعريض مما كان من بعض علماء اليهود الذين لم يكن لديهم من القوة والأمانة لأن يحفظوا ما وكلوا بحفظه من أحكام الشريعة ، فحصل التبديل والتحريف إما من بعضهم أو بسبب حصول ضعف منهم ، فلم يكن بهم القدرة أن يمنعوا ذلك ، وكان السبب الجامع لهذا الضعف هو خشية الناس ، إما خشية سطوتهم أو نفوذهم ، وإن كان الظاهر تحكمهم في أمور المال والاقتصاد ، الأمر الذي زاد من ضعف النفوس وقلة الذمم ، قال ابن عاشور (إذ الحفيظ على الشيء الأمين حق الأمانة لا يخشى أحدا في القيام بوجه أمانته ولكنه يخشى الذي استأمنه)[21] ، و(معنى خشية الناس هنا أن تخالف أحكام شريعة التوراة أو غيرها من كتب الله لإرضاء أهوية الناس) [22] ، قال أبو سراج (والمعنى لا تحرفوا كتابي للخوف من الناس ، ومن الملوك والأشراف ، فتسقطوا عنهم الحدود الواجبة عليهم ، وتستخرجوا الحيل في إسقاط تكاليف الله عنهم)[23]
قوله (..وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً ..) أي ومن جهة أخرى فإن الخوف والخشية إذا لم يكن بسبب النفوذ والقوة فإنه لا يدوم إلا بالرشوة بالمال ، ومن ثم أردف ذلك بالنهي عن (التغيير والتبديل لأجل الطمع في الجاه والمال والرشوة)[24] ، فإذا ضعف العلماء عن حفظ أمانة الشريعة ، وحمل أمانة الدعوة ، فلم يقدروا على إيصال كلمة الحق للناس أو باعوا ضمائرهم لأهل المال والنفوذ بثمن بخس ، هنا تنقلب الموازين ، ويهلك القوم إذ يضحى سارقهم أشرفهم والموثوق فيه ، ويصير المقهور المظلوم السارق المتهم .
قال رسول الله r (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ)[25] ، والمراد بالشريف من له حسب وجاه وشعبية تحميه وإذا سرق فيهم الضعيف وهو من لا حسب له ولا جاه ولا شعبية أقاموا عليه الحد : أي (عملوه فيه غير مبالين بما ارتكبوا من جريمة بترك الحد عن الشريف وإقامته على الضعيف والوضيع) [26]، وذلك من أسباب انهيار الأمم واندثار الحضارات ، عندما يستشري السحت ويضيع العدل بين الناس ، قال ابن تيمية (وأمور الناس تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى فيه الإشتراك فى أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم فى الحقوق وإن لم تشترك فى إثم ، ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة ، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والاسلام) [27] .
قوله (..وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) فمن لم يقصد بحكمه وجه الله ، وعمل بخلافه عامدا متعمدا ، فهو كافر بصريح الآية ، لأنه بحكمه نازع الله في حكمه ، فكفره عملي بصريح الآية ، ولذلك قال الشنقيطي (اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في المسلمين أو في الكفار ، فروي عن الشعبي أنها في المسلمين ، وروي عنه أنها في اليهود، وروي عن طاوس أيضاً أنها في المسلمين)[28].
وأيا كان التحقيق في هذه المسألة فقد ترتب عليها أن اختلفوا في مفهوم "الكفر" الوارد بالآية هل هو مخرج عن الملة أم غير مخرج من الملة ؟ ، والذي عليه أهل السنة والجماعة التفرقة بين حالين :-
الأول : إذا كان معتقدا أنه على خطأ ولكن حملته أسباب المعصية على مخالفة حكم الله ، فهذا يُسمى كفره كفرا عمليا وليس اعتقاديا ، ويعتبر مرتكب كبيرة من الكبائر ، لكن لا يعد كفره مخرجا من الملة ، ولذلك قيل أن المراد بالكفر في الآية (كفر دون كفر)[29]، وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه)[30].
الثاني : إذا كان يعلم أنه يعمل بخلاف حكم الله ، ومعتقدا أن الصواب هو حكمه لا حكم الله ، فإنه بهذا الاعتقاد ينصب نفسه حكما على حكم الله ، فيكفر اعتقادا وعملا .
[1] ) أبو عبد الله القلعي : تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ج1 ص 8
[2] ) الألوسي : روح المعاني ج2 ص 174
[3] ) ابن الأزرق : بدائع السلك في طبائع الملك ج1 ص 7
[4] ) نثر الدر ج2 ص 56
[5] ) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي : تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك ج1 ص 46
[6] ) تفسير الفخر الرازي ج1 ص 1661
[7] )تفسير الفخر الرازي ج1 ص 1661
[8] ) رواه البخاري ج11 ص 271 رقم 3196
[9] ) شرح النووي على مسلم ج12 ص 231
[10] ) (البخاري ج22ص 82)
[11] ) (البخاري ج22ص 82)
[12] ) البحر المديد ج2 ص 70
[13] ) التسهيل لعلوم التنزيل ج1 ص 353
[14] ) البحر المحيط ج4 ص 444
[15] ) البحر المحيط ج4 ص 444
[16] ) التسهيل لعلوم التنزيل ج1 ص 353
[17] ) رواه ابن ماجة ج1 ص 259 رقم 219 صحيح ابن ماجة ج1 ص 43 رقم 182 أورده البخاري معلقا ج1 ص 119 – مختصر صحيح الإمام البخاري للمحدث / محمد ناصر الألباني : ج1 ص 46
[18] ) (البخاري ج22ص 82)
[19] ) البحر المحيط ج4 ص 445
[20] ) البحر المحيط ج4 ص 445
[21] ) التحرير والتنوير ج5 ص 114
[22] ) التحرير والتنوير ج5 ص 115
[23] ) اللباب في علوم الكتاب ج6 ص 88
[24] ) اللباب في علوم الكتاب ج6 ص 88
[25] ) رواه البخاري ج11 ص 294 رقم 3216
[26] ) تأسيس الأحكام ج5 ص 55
[27] ) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج28 ص 146
[28] ) أضواء البيان ج1 ص 405
[29] ) مروي عن ابن عباس : انظر السيوطي ، الدر المنثور ج3 ص 388 ، وعن عطاء : انظر تفسير ابن أبي حاتم ج4 ص 485 ، تفسير الطبري ج10 ص 356
[30] ) روه البيهقي في سننه الكبرى ج8 ص 20 رقم 15632 ، والحاكم ج2ص 342 ، وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج6 ص 51 ، وانظر الألباني في كتابه فتنة التكفير ج1 ص 6 ، وقال (صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، ثم تلقاه عنهبعض التابعين و غيرهم) ، وانظر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد القماش في كتابه جامع لطائف التفسير ج1 ص 151
-
الاربعاء PM 04:52
2025-12-03 - 28



