ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ
شٌبهات وردود
المكتبة المرئية
خَــيْـرُ جَــلـيـسٌ
المتواجدون الآن
حرس الحدود
مجتمع المبدعين
البحث
عرض المادة
مسح القدمين في الوضوء عند الشيعة ورد الأزهر عليهم
أجمع علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية على أن الحكم الشرعي في الوضوء هو مسح الرجلين لا غسلهما، وأن الشيعي لو خالف هذا الحكم وغسل رجليه أو جمع بين الغسل والمسح معتقدًا أن هذا هو الواجب الشرعي في طهارة الرجلين فوضوؤه باطل.
يقول شيخهم أبو الفتح الكراجكي[1] : « فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل، ومن غسل فلم يؤد الفرض... »[2].
ويستدلون على ذلك بقوله تعالى في كتابه الكريم : ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ الآية [المائدة : 6].
والشاهد في هذه الآية كلمة : ﴿ ﭟ﴾ ففيها ثلاث قراءات : قراءتان مشهورتان بالفتح والجر، وقراءة شاذة بالرفع.
جاء في روح المعاني ما نصه : « وفي الأرجل ثلاث قراءات : واحدة شاذة واثنتان متواترتان أما الشاذة فالرفع وهي قراءة الحسن وأما المتواترتان فالنصب وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب ـــ، والجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم وفي رواية أبي بكر عنه »[3].
واستدل الشيعة بالقراءتين المشهورتين النصب والجر على : أن المراد إنما هو مسح الرجلين، وعليه اعتبروا غسل الرجلين في الوضوء مخالف للنص القرآني.
يقول عبد الحسين شرف الدين : « أما قراءة الجر ﴿ ﭟ﴾ فوجه هذه القراءة واضح؛ لأن الواو عاطفة تعطف الأرجل على الرؤوس، والرؤوس ممسوحة فالأرجل أيضاً ممسوحة، وحينئذ تكون الآية دالة على المسح بكل وضوح، أما بناءاً على القراءة بالنصب « ﭟ « فالواو عاطفة، وأرجلكم معطوفة على محل الجار والمجرور (أي على محل برؤوسكم) ومحل رؤوسكم منصوب، والعطف على المحل مذهب مشهور في علم النحو، فكما أن الرؤوس ممسوحة، فالأرجل أيضا ًـ ممسوحة »[4].
ومن هذا يتضح، أن كلمة : ﴿ ﭟ﴾ بكلتا قراءتيها معطوفة على كلمة ﴿ ﭞ ﴾ إما لفظاً على قراءة الجر، أو موضعاً على قراءة النصب.
وهناك بعض الأخبار المروية عن أئمتهم تدل على أن الفرض هو المسح لا الغسل منها :
عن علي بن أبي طالب قال : « ما نزل القرآن إلا بالمسح »[5].
وجاء في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر المسح فقال : « امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشق الأيمن »[6].
[1] أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي : كان من أكابر علماء الشيعة ومتكلميهم في عصره، تتلمذ على الشيخ المفيد والشريف المرتضى، توفي في صور سنة(449هـ) ومن تصانيفه : (كنز الفوائد)، (وجوب الإمامة)، (البرهان). انظر : المرجعية الدينية ومراجع الإمامية (ص51).
[2] أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين (ص20، تحقيق علي موسى الكعبي، مطبعة الخيسام، قمّ، نشر مجمع الذخائر الإسلامية).
[3] الآلوسي : روح المعاني (ج6/ ص73).
[4] عبد الحسين شرف الدين : مسائل فقهية (ص73، 84).
[5] التهذيب (ج1/ ص63).
[6] الكليني : الكافي (ج3/ ص29).
رد الأزهر عليهم
أجمع علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية على أن الحكم الشرعي في الوضوء هو مسح الرجلين لا غسلهما، وأن الشيعي لو خالف هذا الحكم وغسل رجليه أو جمع بين الغسل والمسح معتقدًا أن هذا هو الواجب الشرعي في طهارة الرجلين فوضوؤه باطل.
يقول شيخهم أبو الفتح الكراجكي[1] : « فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل، ومن غسل فلم يؤد الفرض... »[2].
ويستدلون على ذلك بقوله تعالى في كتابه الكريم : ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ الآية [المائدة : 6].
والشاهد في هذه الآية كلمة : ﴿ ﭟ﴾ ففيها ثلاث قراءات : قراءتان مشهورتان بالفتح والجر، وقراءة شاذة بالرفع.
جاء في روح المعاني ما نصه : « وفي الأرجل ثلاث قراءات : واحدة شاذة واثنتان متواترتان أما الشاذة فالرفع وهي قراءة الحسن وأما المتواترتان فالنصب وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب ـــ، والجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم وفي رواية أبي بكر عنه »[3].
واستدل الشيعة بالقراءتين المشهورتين النصب والجر على : أن المراد إنما هو مسح الرجلين، وعليه اعتبروا غسل الرجلين في الوضوء مخالف للنص القرآني.
يقول عبد الحسين شرف الدين : « أما قراءة الجر ﴿ ﭟ﴾ فوجه هذه القراءة واضح؛ لأن الواو عاطفة تعطف الأرجل على الرؤوس، والرؤوس ممسوحة فالأرجل أيضاً ممسوحة، وحينئذ تكون الآية دالة على المسح بكل وضوح، أما بناءاً على القراءة بالنصب « ﭟ « فالواو عاطفة، وأرجلكم معطوفة على محل الجار والمجرور (أي على محل برؤوسكم) ومحل رؤوسكم منصوب، والعطف على المحل مذهب مشهور في علم النحو، فكما أن الرؤوس ممسوحة، فالأرجل أيضا ًـ ممسوحة »[4].
ومن هذا يتضح، أن كلمة : ﴿ ﭟ﴾ بكلتا قراءتيها معطوفة على كلمة ﴿ ﭞ ﴾ إما لفظاً على قراءة الجر، أو موضعاً على قراءة النصب.
وهناك بعض الأخبار المروية عن أئمتهم تدل على أن الفرض هو المسح لا الغسل منها :
عن علي بن أبي طالب قال : « ما نزل القرآن إلا بالمسح »[5].
وجاء في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر المسح فقال : « امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشق الأيمن »[6].
[1] أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي : كان من أكابر علماء الشيعة ومتكلميهم في عصره، تتلمذ على الشيخ المفيد والشريف المرتضى، توفي في صور سنة(449هـ) ومن تصانيفه : (كنز الفوائد)، (وجوب الإمامة)، (البرهان). انظر : المرجعية الدينية ومراجع الإمامية (ص51).
[2] أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين (ص20، تحقيق علي موسى الكعبي، مطبعة الخيسام، قمّ، نشر مجمع الذخائر الإسلامية).
[3] الآلوسي : روح المعاني (ج6/ ص73).
[4] عبد الحسين شرف الدين : مسائل فقهية (ص73، 84).
[5] التهذيب (ج1/ ص63).
[6] الكليني : الكافي (ج3/ ص29).
-
الاثنين AM 11:17
2025-04-07 - 197