المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 413521
يتصفح الموقع حاليا : 267

البحث

البحث

عرض المادة

مفهوم الزواج والطلاق في الإسلام والنصرانية واليهودية

 

أولاً : مفهوم الزواج في الإسلام :

هو عقد يفيد حِلّ العشرة بين الرجل والمرأة ، وتعاونهما ، ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليهما من واجبات ، والغرض منه التناسل وحفظ النوع الإنساني وأن يجد كل من الزوجين في صاحبه الأنس الروحي[1] فقال الله تعالى " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " [ سورة الروم : آية 21 ].

 

ثانياً : مفهوم الزواج في النصرانية :

أنه سنة مقدسة من الله تعالى ، وهو رباط روحي يرتبط فيه رجل واحد وامرأة واحدة برابطة الزواج ويكون كلاً منهما مكملاً للآخر، ويكونوا كالجسد الواحد ، وتستمر هذه الرابطة حتى الموت ( لأن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان )[2]، فهو عقد يتفق فيه الرجل والمرأة على الارتباط ليعيشا معاً حياة مشتركة ، ويتبادلان التعاون والرعاية ، فيما يحقق الخير المشترك لهما ، في حدود ما يقضي به القانون [3].

 

ثالثاً : مفهوم الزواج في اليهودية  :

أنه السبيل لتكوين أسرة ( ليس جيدا أن يكون آدم وحده ، فأصنع له معينا نظيره ) [ التكوين 2 : 18 ][4] وهو فرض على كل رجل بغض النظر عن حالته ، والدين والمذهب شرط لصحة العقد ، وعقد الرجل على زوجة من غير أن يراها مكروه ويجوز تعدد الزوجات [5] ويعتبر اليهود المرأة مسئولة عن خطيئة آدم وحواء [6].

 

مفهوم الطلاق في الإسلام والنصرانية واليهودية

 

أولاً : مفهوم الطلاق في الإسلام :

رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو ما في معناها ، وهو على هذا التعريف قسمان :

  • بائن : فبمجرد لفظ الطلاق ينتهي ويرفع الزواج في الحال .
  • ورجعي : لا ينتهي الزواج به في الحال بل لا ينتهي إلا بعد مضيّ العدة [7].

والطلاق مقيد بأن يكون للحاجة لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى كما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "[8] .

 

ثانياً : مفهوم الطلاق في النصرانية :

لا طلاق ولا تطليق في المسيحية بناء على تعليم الإنجيل إلا لسبب واحد لا ثاني له وهو الزنا [9].

 

ثالثاً : مفهوم الطلاق في اليهودية :

هو حلّ رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية [10]، من حق الرجل الطلاق بسبب أو بغير سبب ( إذا اتخذ الرجل امرأة وصار لها بعلاً ثم لم تحظ عنده لعيب أنكره عليها فليكتب لها كتاب طلاق ) [ التثنية 24 : 1 ] [11]

================================

[1]) ) انظر : الأحوال الشخصية لمحمد أبي زهرة صــ ( 19 )

[2]) ) انظر : الطلاق في المسيحية د القس/ إكرام لمعي ، أ . عزة سليمان صــ (19)

[3]) ) الزواج في الشرائع السماوية والوضعية لهند المعدللي صــ ( 112 )

[4]) ) انظر : الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر لزكي علي السيد أبو غضة  صــ ( 20 )

[5]) ) انظر : الزواج والطلاق في جميع الأديان  لفضيلة الشيخ عبد الله المراغي صــ ( 439 )

[6]) ) انظر : الزواج في الشرائع السماوية والوضعية  هند المعدللي صـــ (85 )

[7]) ) انظر : الأحوال الشخصية للمسلمين لمحمد أبو زهرة صـــ ( 279 )

[8]) ) رواه ابن ماجة ( 1 / 650 ) رقم ( 2018 )  ، وأبو داود ( 2/ 255 ) رقم (2178 ) باب في كراهية الطلاق ،  والبيهقي ( 7 / 527 ) رقم (14894) باب ما جاء في كراهية الطلاق

[9]) ) انظر : الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر لزكي علي السيد أبو غضة  صـــ ( 118 )

[10]) ) المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام لزكي علي السيد أبو غضة صــ ( 259 )

[11]) )  انظر : الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر لأبي غضة صـــ ( 115 )

 

  • السبت PM 12:32
    2022-03-12
  • 1425
Powered by: GateGold