المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 416206
يتصفح الموقع حاليا : 381

البحث

البحث

عرض المادة

التيمم

التيمم

  لا نجد بين الشيعة والسنة هنا إلا القليل من الخلاف وهو ينحصر في نقطتين:

 الأولى : وجوب الترتيب بين اليد اليمنى واليسرى . وقد ناقشنا ذلك من قبل عند مناقشتنا للترتيب فى الوضوء .

  الثانية : جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندباً . فإنهم لا يشترطون الطهارة لصلاة الجنازة ، لأنهم لا يعدونها صلاة بالمعنى الحقيقى وإنما هي بمثابة دعاء ، فلا ركوع ولا سجود ، ويروون فى ذلك روايات منها : إن الإمام الصادق سئل عن الجنائز يصلى عليها على غير وضوء . فقال : " نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبر وتسبح فى بيتك على غير وضوء "([1][190]).

 وهم يعدون صلاة الجنازة من الصلوات الواجبة كالصلوات الخمس ، والطهارة شرط لأي صلاة ، فكيف إذن خرجوا بها عن مفهوم الصلاة لخلوها من الركوع والسجود ، فهل التكبير والتسبيح فى البيت واجب كالصلوات الخمس ، وبكيفية وشروط لابد منها كاشتراط تكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات ؟

 نحن نصلى كما بين لنا الرسول r وليس لنا أن نسقط شرطاً من شروط الصلاة إلا بأمر من المشرع نفسه ، وهو الذى بين لنا أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود ، وألا صلاة بلا طهور ، فهل استثنى من ذلك صلاة الجنازة كما ذهب الشيعة ؟

 ليس هناك عن طريق السنة ولا عن طريق الشيعة ما يثبت هذا الاستثناء من صاحب الشريعةr ([2][191]). إنما ورد عن طريق الشيعة روايات عن الأئمة فقط كالرواية التي ذكرناها من قبل ، ورواية واحدة عن الإمام على وهي أنه سئل عن الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء ؟ قال : يتيمم ويصلى عليها إذا خاف أن يفوته ([3][192]).

 وهذه الرواية تتفق مع ما ذهب إليه السنة من اشتراط الطهارة لأنه لم يبح التيمم إلا مع عدم وجود الماء ، وخوف الفوت .

 على أن من الشيعة أنفسهم من قيد جواز التيمم بخوف الفوت ، ورد ما يخالف ذلك ، ولم يعجب بعضهم هذا الرد ، فقال : عمل الأصحاب بالرواية ـ أي رواية جواز التيمم مع وجود الماء ندباً ـ فلا يضر ضعفها ([4][193]).

 وكيف لا يضر ضعفها ، وهي تهدم مبدأ أساسياً من مبادئ العبادة وهو اشتراط الطهارة لأي صلاة ، وعدم جواز التيمم لمن يستطيع الوضوء ؟

 

 إن صلاة الجنازة صلاة لا تجوز بغير طهور ، والتيمم لها لا يجوز إلا بشروط كأي صلاة ، والروايات التي تخالف ذلك لابد من إسقاطها وترك العمل  بها ، فإنها ـ مع ضعفها ـ تخالف الكتاب والسنة بإسقاطها شرطاً من شروط الصلاة ، وإجازتها التيمم مع وجود الماء .

 

 ([1][190]) الوسائل 3 / 453 .  

 ([2][191]) انظر المرجع السابق ص 452 وما بعدها .  

 ([3][192]) المرجع السابق ص 454 .  

 ([4][193]) انظر مفتاح الكرامة ـ كتاب الطهارة ص 472 ـ 473 .  

  • الاربعاء AM 07:36
    2021-04-28
  • 1032
Powered by: GateGold