المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 409030
يتصفح الموقع حاليا : 311

البحث

البحث

عرض المادة

استنكار قصر حق الطلاق على الرجل دون المرأة

استنكار قصر حق الطلاق على الرجل دون المرأة (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض أدعياء نصرة المرأة أن الشريعة الإسلامية لم تسو بين الرجل والمرأة؛ إذ جعلت الطلاق بيد الرجل وحده، ولم تجعله بيد الزوجين كليهما، ويعدون ذلك مظهرا من مظاهر دونية المرأة في الشريعة الإسلامية، ويتساءلون: أين العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة في بيت قرار بقاء المرأة فيه أو عدم بقائها بيد الرجل؟! فهي رهينة قراره ورأيه؛ إن كانت سعيدة راغبة في استمرار حياتها الزوجية، فما أيسر أن تفاجأ بقرار خروجها منه، لا لشيء غير مجرد نزوة عارضة طافت بنفس الزوج! وإن كانت غير سعيدة فيه راغبة في الخروج منه، والتحول إلى غيره، فلا تملك قرارا في ذلك وليس أمام هذه المسكينة المغلوبة على أمرها إلا الصبر على الرغم منها!!

وجوه إبطال الشبهة:

1) نظامالطلاقفيالإسلامعلىقسمين:

  • طلاقيتمبإرادةالزوجين،وهذالاإشكالفيه.
  • وطلاقيتمبإرادةأحدالزوجيندون الآخر، وهذا يجب أن يراعى فيه ضرورة إقامة ميزان العدل بين الطرفين.

2) هناك ارتباط وثيق مباشر بين المهر والنفقة من جهة، والطلاق من جهة أخرى، فالله - عز وجل - جعل الطلاق مغنما للرجل مغرما للمرأة، وربطه بالمهر والنفقة اللذين جعلهما مغنما للمرأة مغرما للرجل.

3) للمهر فلسفة في إطالة عمر الزواج؛ إذ يكون بمثابة تأمين يوثق عرى هذا الزواج، ويجعل المرأة أقرب إلى الطمأنينة بأن زوجها لن يتركها ويذهب إلى غيرها.

4) الشريعة الإسلامية حينما جعلت الطلاق بيد الرجل كانت لها أهداف ومقاصد عليا؛ منها: أن إيقاع الطلاق يترتب عليه تبعات مالية يلزم بها الزوج دون الزوجة، مثل: مؤخر المهر والنفقة مدة العدة، وأن الرجل بطبيعته وفطرته أقرب إلى تحكيم النظر العقلي والتروي في اتخاذ القرار من المرأة.

5) الشريعة الإسلامية لم تهمل جانب المرأة في إيقاع الطلاق، فيجوز لها أن تشترط في عقد الزواج أن تكون العصمة[1] بيدها هي لا بيد زوجها، كما يحق لها أن ترفع أمرها إلى القاضي إن صعبت عليها الحياة الزوجية، كما يمكن أن تفتدي نفسها بمال أو غيره وهو ما يعرف بـ "الخلع".

6) واقع الطلاق في المجتمع الأوربي والأمريكي يدل على أن المرأة تخسر كلا من الزوج والمال معا؛ إذ لا مؤخر لها عند الطلاق، وهذا يوضح مدى حفظ الإسلام لكرامة المرأة وحقوقها في مقابل الإساءة الحقيقية للمرأة الغربية وإهانتها وهضم حقوقها.

التفصيل:

أولا. نظام الطلاق في الإسلام قائم على العدل والمساواة:

نبادر سريعا فنصدر الكلام بأن الطلاق في الإسلام من باب قول القائل: وآخر الدواء الكي, وفي وقوعه قسوة دفعنا إليها سبب أشد قسوة، وتدفع هذه القسوة بما يستطاع من سعي الزوج والزوجة، وسعي الأسرة والقادرين في هذا الأمر للهداية والإصلاح، فإذا استنفدت الوسائل المستطاعة، فما من حل آخر يغني عن الطلاق.

فعلى الرجل - أولا - أن يراجع نفسه إذا أحس النفرة من زوجته، عسى أن يكون في الصبر على هذه النفرة العارضة خير لا يعلمه هو؛ عملا بقوله عز وجل: )فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (19)( (النساء)، فإذا عجز عن مغالبة هذه النفرة العارضة، فلا يتعجل بالطلاق البائن، وليبدأ بطلقة رجعية، يعتزمها بالنية البينة، ولا يؤخذ فيها باللغو الذي تجري به الألسنة على غير قصد من قائله، وقد قال الله عز وجل: )لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم (225)( (البقرة).

وفي وصف الله نفسه بالحلم في هذه الآية، إشارة إلى الحلم الذي يطلب من الزوج أن يتحلى به في هذا المقام، وهو يراجع نفسه قبل البت بالنية على الطلقة الراجعة[2].

هذه هي الإجراءات الأولية التي ينبغي على الزوج اتخاذها قبل أخذ القرار بالفرقة الحاصلة بكلمة الطلاق، فإذا استنفدت هذه الإجراءات أو الخطوات، ولم يكن بينهما حل، وكان لا بد من الطلاق، فهو ينقسم - في الإسلام - إلى قسمين:

أولهما: طلاق يتم بإرادتي الزوجين، وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه يتم عن طريق ما يسمى بالإرادة المشتركة، فلا مجال فيه للقول بظلم المرأة، أو عدم التسوية المفضية لأن تصبح المرأة لعبة في يد الرجل، يمسكها متى شاء، وينبذها متى شاء، كما يدعون!

ثانيهما: طلاق يتم بإرادة واحدة دون الإرادة الأخرى، وهذا الطلاق يجب أن يلاحظ فيه ضرورة إقامة ميزان العدل بين الطرفين.

وهذا النوع من الطلاق، إما أن يتم بإرادة الزوج، والزوجة غير راغبة فيه، وإما أن يتم بإرادة الزوجة، والزوج غير راغب فيه، فأما ما يتم من ذلك في الحالة الأولى، فقد قضى الشارع بشرعية هذا الطلاق ونفاذه على أن يصير المهر كله للزوجة، ولا يعود منه إلى الزوج المطلق شيء، وعلى أن تضاف إلى ذلك "متعة" للزوجة يقرر مقدارها القاضي، وعلى أن يستمر الزوج في الإنفاق على زوجته إلى أن تنتهي مدة عدتها.

ولا يستثنى من هذا الحكم العام إلا حالة واحدة، هي أن يثبت أن الزوجة تلبست بنوع من النشوز، ثم أصرت على المضي فيه، وأبت الإقلاع عن ذلك، فلذلك حكم آخر يتناسب مع هذه الحالة.

وأما ما يتم في الحالة الثانية - أي: بإرادة منفردة من الزوجة دون الزوج - فإنه على القاضي أن ينظر في موجبات هذه الإرادة، فإن كانت الموجبات ظلما أو نشوزا من الزوج، وتعذر الإصلاح بالوسائل الممكنة، فإن على القاضي أن يحقق رغبتها في الطلاق، دون أن تخسر شيئا من مهرها وكامل حقوقها المشروعة.

وأما إن كان الموجب لرغبتها في الطلاق أمرا مزاجيا أو كراهية نفسية طارئة، أو نشوء علاقة عاطفية أخرى، أي لا يد للزوج فيه، وليس ناتجا عن تقصير منه في شيء من حقوقها، فللقاضي أن يستجيب لرغبتها بعد أن يقنع الزوج بذلك، ولكن للزوج في هذه الحالة أن يستعيد جزءا من المهر الذي نحلها إياه، أو أن يستعيده كاملا إن شاء، وهذا ما يسمى بـ "الخلع".

وهكذا فالطلاق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوج يجعل المهر كاملا من حق الزوجة مع حقوق أخرى لها، والطلاق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوجة يجعل المهر - جزئيا أو كاملا - من حق الزوج حسب الاتفاق[3].

وعليه، فلا إهدار لكرامة المرأة أو هضم لحقوقها تحت ظل نظام الطلاق في الإسلام.

ثانيا. العلاقة القائمة بين الطلاق والمهر تضمن تكافؤ حقوق الطرفين:

قد يظن غير المتأمل أن الشارع تحيز لجانب الرجل عندما جعل الطلاق بيده، وفي الحقيقة إن الذي يتعقب مظاهر التحيز في الحياة الزوجية، ما أيسر أن يعثر على مظهر صارخ من ذلك، وذلك عندما يقف على نظام النفقة والمهر، ولن يكون العثور على مظهر التحيز فيهما أصعب من العثور على مظهر التحيز في الطلاق، غير أن الأول منهما - المهر والنفقة - تحيز للمرأة، والثاني منهما - الطلاق - تحيز للرجل، وهذا إن جاز التعبير بالتحيز؛ الذي نستعمله هنا على طريق المشاكلة لمسايرة الآخرين.

إن مسألة الطلاق في الشريعة الإسلامية مرتبطة ارتباطا مباشرا ووثيقا بمسألة المهر والنفقة فيما قررته هذه الشريعة نفسها، وعندما تلاحظ ذلك تدرك أن هذه العلاقة المباشرة والوثيقة بينهما مصدر لأدق معاني المساواة بين الزوجين؛ الرجل والمرأة، بل إن العلاقة ما بين هذين الأمرين - الطلاق من جانب، والمهر والنفقة من جانب آخر - تشبه علاقة الكفتين في الميزان الواحد، فهل رأيت عاقلا نظر إلى الميزان في كفة واحدة منه فقط، ثم أدلى بما شاء من الأحكام عليه من خلال هذه النظرة الأحادية الخاطئة؟!

ونريد أن نقارن بين العلاقة الدقيقة التي أقامها الله بين المهر والنفقة اللذين راعى فيهما المرأة، وبين الطلاق الذي تحيز فيه للرجل على حد تعبير من يطيب لهم هذا.

لقد جعل الله - عز وجل - من الطلاق مغنما للرجل، وربطه بالمهر والنفقة اللذين جعلهما مغرما عليه، وفي المقابل جعل الله من المهر والنفقة مغنما للزوجة وربطهما بالطلاق الذي جعل مغرما عليها[4].

ومعنى ذلك أن المرأة غرمت الطلاق، ولكنها غنمت بالمقابل مهرها المتقدم والمتأخر كاملا، وأن الرجل غرم المهر، ولكنه غنم بالمقابل حق الطلاق، فأين مظهر اللامساواة أو حقيقتها في هذا الترابط المتكافئ؟!

 وعلىالرغممنذلكفهناك من يفصل بين هذين الأمرين المتكافئين

، ويأبى إلا أن ينظر إلى كفة واحدة من الميزان في غفلة تامة عن الأخرى، حسنا، ولكن لماذا يختارون الطلاق منهما فلا ينظرون إلا إليه دون المهر والنفقة؟!

والجواب بين واضح - وهو جزء من جملة ما درجوا عليه في مغالطاتهم - وهو استخلاص قرار مؤداه وصم الشريعة الإسلامية بأنها أصرت على محاباة الرجل، والإجحاف بحقوق المرأة، ضمن منظومة اللامساوة التي يلحون على إثباتها الفينة بعد الفينة.

والواقع أن الإجحاف لا يتمثل في الحكم الذي قضت به الشريعة الإسلامية مؤلفا من ميزان دقيق يضم كلا الكفتين، ولكن الإجحاف كل الإجحاف يتمثل في النظرة المغرضة التي تختار رؤية واحدة بعينها من هاتين الكفتين، والتعامي عن رؤية الكفة الثانية، ليتأتى القول بأنه ميزان ظالم مجحف، صنع خصيصا لظلم المرأة والتحيز للرجل.

ثالثا. فلسفة المهر ودوره في إطالة عمر الزواج:

يذكر د. البوطي الحكمة من المهر في الزواج فيقول: إن المهر الذي ألح الشارع على ضرورته في عقد الزواج، وجعل حكمه يسري آليا إلى مضمون العقد، حتى لو أغفله الزوج أو الزوجان عن الذكر أثناء العقد، والذي ركز القرآن على وجوبه وأهميته بعبارات جازمة حاسمة، من مثل قوله عز وجل: )وآتوا النساء صدقاتهن نحلة( (النساء: ٤).

هذا المهر الذي أعطاه الشارع كل هذه الأهمية، لا تنحصر قيمته في كونه هدية مالية يتقدم بها الزوج إلى زوجته، كأي هدية مما قد يهديه الزوج إلى زوجته في الظروف العادية، وإنما هو ركيزة ذات فعالية كبرى في ترسيخ عقد الزواج، وتحصين الحياة الزوجية ضد ما قد يتهددها من أخطار، بل هو الضمان لإعطاء الحياة الزوجية أطول عمر ممكن.

ومعنى ذلك أن الشاب عندما يقرر الزواج من فتاة أعجب بها وصادفت هوى في قلبه، إنما يركن إليها مدة حبه لها، ويعيش معها ريثما تذبل عوامل تعلقه بها، فإذا تحول الحب إلى سأم، والتعلق إلى تبرم، فما أيسر أن تنكمش علاقته ويتحول عن فتاته، ويمضي باحثا عن فتاة أخرى، تضرم بين جوانحه لظى حبه المنطفئ، وإنما يمسك هذا الزوج على حياته مع زوجته الأولى عاملان اثنان:

أولهما: التربية الإيمانية والوجدانية التي تجعله يتحاكم إلى المصالح أكثر مما يتحاكم إلى النزوات العارضة، والتي تفرض عليه أن يراعي مشاعر شريكته أكثر مما يتتبع حظوظ ذاته، ولن يأتي هذا إلا ثمرة للاصطباغ بالدين القويم.

ثانيهما: المهر الذي ينبغي أن تقيد به عقدة الزواج طبق النهج الذي شرعه الله - عز وجل - أي أنه يكون بمثابة "تأمين" - على حد تعبير الناس الدارج اليوم في شئونهم وتعاملاتهم - يوثق عرى هذا الزواج، ويجعل المرأة أقرب إلى الطمأنينة بأن هذا الرجل لن يلهو بها بضعة أسابيع ثم يرميها بعيدا عن طريقه، ويمضي باحثا عن ملهاة أخرى، فإن الرجل إذا فكر فعلا في ذلك، فسيجد نفسه من شرع الله وحكمه أمام قراره القائل: )وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا (20)( (النساء)، وسيضطره هذا القرار الرباني الحكيم إلى أن يضع إلى جانب حوافز اللهو والحب ميزان المصالح والعواقب.

ولربما استيقظ فيه ضميره الإنساني إلى المعنى الأقدس الكامن في تضاعيف هذه الآية، إذ تقول له: لئن كنت مصرا على أن تنكب هذه المرأة بمفارقتك لها، فلا بد أن تصر شريعة الله على أن تنكبك بالمال الذي مهرتها به، بالغا من الكثرة ما بلغ، ولكن فلتعلم أنها ليست عقوبة لك بمقدار ما هي تسوية حقوقية لزوجتك التي نكبت بفراقك، فإذا عولج جرحها بهذا الضماد؛ يحسن عندئذ أن تذكر بقول الله عز وجل: )وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما (130)( (النساء).

ومن المهم أن نعلم أن المرجع في تحديد الرقم المالي للمهر، إنما هو الزوجة، فهي التي تملك - دون غيرها - أن تحدد مقداره - كثرة وقلة - بالغا ما بلغ، إذ إن الشارع إنما جعل منه صمام أمان ومصدر ضمان لاستقرار حياتها؛ ولكي لا تغدو ملهاة في يد هذا الذي يسمعها اليوم أناشيد الحب والغرام، ولا تعلم ما سيفعل بها في الغد القريب، ومن ثم فقد كان لا بد أن تكون هي المرجع في تحديد المهر، بل والتصرف فيه.

هذا، ولا تأتي ضمانة المهر هذه إلا بعد الضمانة الأولى التي تتمثل في حوافز الدين والخلق والفضيلة، والتي لا توجد إلا ثمرة للإيمان الحقيقي بالله، والذي لا بد أن يثمر التمسك بتعاليمه وأحكامه[5].

رابعا. أسباب جعل الطلاق بيد الرجل تعود إلى مراعاة مصلحة الطرفين:

وإذا قال قائل: لم جعل الله الطلاق بيد الرجل وحده، مع أن النكاح عقد بين طرفين كسائر العقود، ينبغي أن يكون لكل من الطرفين الحق في فسخه، كما كان لكل منهما حق إمضائه؟! وهل في قصر هذا الحق على الرجل وحده حكمة ومصلحة تعود على الطرفين؟!

نقول: إنما كانت العصمة بيد الزوج، وأمر الطلاق إليه لسببين:

الأول: "أن الرجل هو الذي تكلف كل مطالب الزواج والحياة الزوجية بعده من مهر ونفقات، فهو الذي تصيبه خسارة الطلاق في ماله، ومما لا شك فيه أن هذا يمثل عاملا قويا يدفع الرجل - عند مواطن النزاع واحتدام المشاعر - إلى مزيد من التروي وعدم التسرع في أمر الطلاق"[6]، وهذا تأويل قوله تعالى: )الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم( (النساء: ٣٤).

"فمن الجائز - لو كان الطلاق بيد الزوجة - أن توقعه على نفسها قبل أن يمسها الزوج، فتفوت عليه حق الاستمتاع بها، بينما تحصل منه على حقها كاملا بمجرد العقد عليها، فيكون لها المهر كله إن دخل بها أو نصفه إن لم يدخل بها، وفي ذلك أكل لأموال الناس بالباطل"[7].

ولما كان إيقاع الطلاق يترتب عليه تبعات مالية يلزم بها الزوج؛ فبإيقاع الطلاق يحل المؤجل من الصداق إن وجد، وتجب النفقة للمطلقة مدة عدتها، وتجب المتعة لمن تجب لها من المطلقات، كما يضيع على الزوج ما دفعه من المهر وما أنفقه من مال في سبيل إتمام الزواج، وهو يحتاج إلى مال جديد لإنشاء حياة زوجية جديدة، ولا شك أن هذه التكاليف المالية التي تترتب على الطلاق من شأنها أن تحمل الزوج على التروي وضبط النفس، وتدبر الأمر قبل الإقدام على إيقاع الطلاق، فلا يقدم عليه إلا إذا رأى أنه أمر لا بد منه ولا مندوحة عنه، ولما كانت الزوجة لا يصيبها من مغارم الطلاق المادية شيء حتى يحملها على التروي والتدبر قبل إيقاعه، بل هي تربح من ورائه مهرا جديدا وبيتا جديدا وزوجا جديدا[8].

نقول: لما كانت كل هذه التبعات على كاهل الرجل دون المرأة؛ كان الرجل أكثر الشريكين تقديرا لمسئولية الهدم الذي تكفل النصيب الأوفى من بنائه؛ فكان أحق بالهدم من الزوجة.

الثاني: كون الرجل في طبيعته وفطرته أقرب من المرأة - على وجه العموم - إلى تحكيم النظر العقلي، وكونها - فيما يقابل هذا - أقرب منه إلى تحكيم العاطفة وانفعالاتها، وأسرع في الاستجابة لها منه، مما يجعلها - إن أعطيت حق الطلاق أصلا - أسرع إلى النطق به عند احتدام النزاع، ولو في مشادة وقتية يمكن أن ينتهي أثرها - دون فرقة - إذا أطاع من بيده الطلاق صوت العقل الهادئ، ولم يستجب بدافع الانفعال الوقتي إلى ما تؤدي إليه المشاعر المحتدمة.

"وشواهد الحياة تدلنا في كل يوم على أن ثقافة المرأة، وحظها الكبير من العلم لا يغيران هذه الفطرة الأصلية التي يضاف إليها ما يعتري المرأة - في حالات الحيض والحمل والولادة والرضاع وانقطاع الطمث - من عدم توازن هرموني يصيبها بشيء من الانحراف المزاجي، يجعلها أقرب ما تكون إلى الاستجابة لدوافع الشعور الوقتي"[9].

وفي هذا الشأن يقول د. محمد بكر إسماعيل: "والمرأة كثيرا ما تغلبها عواطفها، وتسيطر عليها نزوات الطيش والغيرة، فتسارع إلى إيقاع الطلاق من غير تفكير ولا روية؛ فينهدم بيت الزوجية لأتفه الأسباب، وتعاني الأسرة بعد ذلك من آثار التفكك والانهيار ما تعانيه.

وليس أدل على هذا التسرع وذاك الطيش الملازمين لقرارات المرأة وتصرفاتها في الأغلب الأعم إلا من رحم الله - وقليل ما هن - في المواقف العارضة وعند الخلافات والمشادات السطحية البسيطة؛ من أننا كثيرا ما نجدها تقول لزوجها - بمنتهى التعصب والاستفزاز في الوقت ذاته -: طلقني، إن كنت رجلا طلقني، أو تعيد الطلب وتكرره مرارا على أذن ذلك الحازم الذي يصبر في أغلب الأحيان على غضبه من جهة، وعلى استفزازها من جهة أخرى.

وهنا نتساءل: ماذا لو كان الطلاق في يد هذه الزوجة؟ بالطبع كانت ستوقعه في لحظة غضب، ولا حاجة لها بطلب من الزوج.

إن شريكا بهذا التسرع وذاك التقلب لا يصلح أن يمنح القوامة وحق الطلاق.

ولما كان الإسلام حريصا كل الحرص على دوام العشرة بين الزوجين، وبقاء الروابط الأسرية متماسكة غير متداعية، جعل الرجل قواما على المرأة، وجعل أمر الطلاق بيده؛ لأنه أملك لعواطفه، وأشد حرصا على كيان الأسرة منها، وذلك بما أوتي من رجاحة العقل، ورباطة الجأش، وقوة التحمل، وضبط النفس"[10].

فالرجل أكثر إدراكا وتقديرا لعواقب هذا الأمر، وأقدر على ضبط أعصابه وكبح جماح عاطفته حال الغضب والثورة، بخلاف المرأة التي خلقت بطباع وغرائز تجعلها أشد تأثرا، وأسرع انقيادا لحكم العاطفة من الرجل؛ لأن وظيفتها التي أعدت لها تتطلب ذلك، فهي إذا أحبت أو كرهت، وإذا رغبت أو غضبت، اندفعت وراء العاطفة، لا تبالي بما ينجم عن هذا الاندفاع من نتائج، ولا تتدبر عاقبة ما تفعله، فلو جعل الطلاق بيدها لأقدمت على فصم عرى الزوجية لأقل المنازعات التي لا تخلو منها الحياة الزوجية، وتصبح الأسرة مهددة بالانهيار بين لحظة وأخرى تهديدا أشد وأخطر من ذاك التهديد حال كون القوامة للرجل والطلاق في يده لما قدمناه من صفات امتاز بها الرجل دون المرأة[11].

وهذا لا يعني أن كل النساء كذلك، بل إن من النساء ذوات عقل، وقدرة على ضبط النفس حين الغضب من الرجال، كما أن من الرجال من هو أشد تأثرا وأسرع انفعالا من بعض النساء، ولكن الأعم الأغلب هو ما ذكرناه من حال كل من الرجل والمرأة، والأصل أن التشريع إنما يبني على الأعم الأغلب، لا على النادر أو الشاذ.

فإذا كانت المرأة تفكر في بقاء المودة والرحمة بينها وبين زوجها، وتحرص على دوام العشرة بينهما، فالزوج أحرص على ذلك منها؛ لأنه هو الخاسر إذا ما حل الوثاق بإيقاع الطلاق، ولا يظن عاقل أن في حرمان المرأة من إيقاع الطلاق ظلما يلحقها، بل في إعطائها هذا يقع الظلم على زوجها وعلى أولادها وعلى المجتمع.

وعلى هذا يمكن القول: إن فصم رابطة الزوجية أمر خطير يترتب عليه آثار بعيدة المدى في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، فمن الحكمة والعدل ألا تعطى صلاحية البت في ذلك، وإنهاء تلك الرابطة إلا لمن يدرك خطورته، ويقدر العواقب التي تترتب عليه حق قدرها، ويزن الأمور بميزان العقل قبل أن يقدم على الإنفاذ، بعيدا عن النزوات الطائشة، والعواطف المندفعة، والرغبة الطارئة، والمواقف العارضة، فمن الخير للحياة الزوجية، وللزوجة نفسها أن يكون البت في مصير الحياة الزوجية في يد من هو أحرص عليها.

خامسا. الشريعة الإسلامية لم تهمل جانب المرأة في إيقاع الطلاق:

لقد منحت الشريعة الإسلامية المرأة الحق في الطلاق - على الرغم من نقصان أهليتها، وعدم تمامها في مقابل كمال أهلية الرجل على نحو ما بينا - وذلك في أمور:

  1. العصمةبيدالزوجة:

إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج أن تحتفظ بحق تطليق نفسها، فلها ذلك، وهذا ما يكنى عنه بـ "العصمة في يد الزوجة"، وهذا شرط صحيح عند بعض الفقهاء؛ حيث أجازه المذهب الحنفي، فإذا وافق الزوج على ذلك، مارست الزوجة حق تطليق نفسها عندما تريد، وبدون وساطة أو قضاء.

  1. اللجوءإلىالقضاء:

فالمرأة حين تملك مبررا قويا مقبولا لطلاقها من زوجها، ترفع أمرها للقاضي، إن لم يجبها الزوج إلى الطلاق باختياره، فإذا ما ثبت لدى القاضي أن معايشتها لزوجها قد أدت - أو من شأنها أن تؤدي حتما - إلى ضرر لايستطاع معه استمرار الحياة بين أمثالهما فإنه يحكم بالتفريق.

ومن الأسباب التي تجعل الزوجة تطلب الطلاق من زوجها أو من القاضي: إذا أعسر ولم يقدر على الإنفاق عليها، وكذلك لو وجدت به عيبا تفوت معه أغراض الزواج، ولا يمكن المقام معه مع وجوده إلا بضرر يلحق الزوجة، ولا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل، وكذلك إذا أساء الزوج عشرتها وآذاها بما لا يليق بأمثالها، أو إذا غاب عنها غيبة طويلة.

كل تلك الأمور وغيرها تعطي الزوجة الحق في أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها؛ صيانة لها أن تقع في المحظور، وضنا بالحياة الزوجية أن تتعطل مقاصدها، وحماية للمرأة من أن تكون عرضة للضيم والتعسف.

والقاضي في ذلك مخول بإنهاء مثل هذه الحياة الزوجية إذا بات مقتنعا بصدق ما تدعيه الزوجة من احتمالات الضرر التي تصيبها، وهذا يوجب إنصاف المرأة بفكها من إسار لا تطيقه، وتخليصها من علاقة لا تتحملها، مصداقا للحديث الشريف: «لا ضرر ولا ضرار»[12].

  1. الخلع:

جعل الإسلام القوامة للرجل على زوجته، وجعل إيقاع الطلاق بيده - على الأصل - ما لم يكن في عقد الزواج ما يخول للمرأة حق الطلاق، وفي مقابل ذلك شرع الإسلام للمرأة أن تفتدي نفسها بما يسمى "الخلع".

فإذا أرادت المرأة الفكاك من حياة زوجية لا تطيق العيش فيها، فعليها أن تؤدي لزوجها مبلغا من المال عوضا له عما يصيبه من خسارة مالية عقب فراق زوجته، أو أن تتنازل له عما لها في ذمته من مهر مؤجل أو غير ذلك من الحقوق المالية.

فالخلع حق للمرأة تستخدمه إذا كرهت العيش مع زوجها، واستحكم النفور بينهما، وقد جاء في القرآن الكريم قوله عز وجل: )فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229)( (البقرة).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر[13] في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته"؟ قالت: نعم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»[14].

وقد جعل الله الخلع للمرأة وسيلة لتخليص نفسها من رجل لا تحبه، ولا ترتضيه زوجا لها بعد أن كشفت عن عيب في خلقه، وذلك حين يأبى أن يطلقها خوفا من أن يتحمل تبعات الطلاق وفوات ما دفعه لها من مال، فمن العدل إذا أبت العيش في كنفه أن ترد عليه ما أخذته منه، وهو المهر، فلا ضرر ولا ضرار.

"وفي الإسلام توجيه للرجل بأن يفارق زوجته إذا كانت كارهة له، لم يجد معها وعظ أو هجر أو ضرب أو تحكيم؛ حيث روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتي بامرأة ناشز قد اشتكت زوجها، فأمر بها عمر أن تبيت ليلتها في بيت كثير الزبل - ليختبر في الصباح حقيقة شعورها نحو زوجها -، فلما دعاها في الصباح، قال لها: «كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني، فلما قالت ذلك، قال عمر لزوجها: اخلعها ولو من قرطها»[15]؛ أي: بأي ثمن؛ لأنه تيقن عندئذ أنها تصدر عن كراهية أصلية له، ولا خير في الزواج عندئذ؛ لأنه لا يتحقق فيه معنى الإمساك بمعروف، فيتعين التفريق بإحسان.

على أننا يجب أن ننبه إلى أن الإسلام قد وجه النساء بأن لا تطلب إحداهن الطلاق أو التفريق إذا لم يكن عندها سبب قوي يدفعها إلى ذلك دفعا؛ حيث روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»[16] [17].

من هذا يتضح أن الإسلام أعطى للمرأة حقا في طلب التفريق بينها وبين زوجها في حالات خاصة يثبت فيها الضرر والإمساك بغير المعروف، ولم يجعل الطلاق وقفا على الرجل وحده كما يزعمون.

سادسا. واقع الطلاق في الغرب:

إن نظام الطلاق في الإسلام نظام متهم بعدم المساواة بين الرجل والمرأة، والمفترض أن لدى المتهمين مشروعا آخر لتنظيم أمر الطلاق، مبرءا من هذه التهمة، حيث يحفظ لكل من الرجل والمرأة حقه في شركة عادلة متساوية، فما هذا المشروع إن كان لديهم مشروع أصلا؟!

إننا في الواقع لم نتلق إلى اليوم أي مشروع بديل - ولن نتلقى أي مشروع أفضل من نظام الطلاق في الإسلام، ولاحتى مثله - ولن يبلغ نظام كائنا ما كان مد الإسلام في هذا الشأن ولا غيره ولا نصيفه -، وإنما هو التبرم بالنظام الإسلامي الذي شرعه الله - عز وجل - والإعجاب بالواقع الذي يسير عليه الغرب اليوم، فكيف حال الطلاق، وما واقعه في الغرب؟!

من المعلوم أن إقدام الرجل في الغرب على الزواج لا يكلفه ما يسمى عندنا بالمهر، كما لا يكلفه شيئا من تبعاته، كالنفقة أو المؤخر، كما أن ارتباطه بفتاة عن طريق عقدة الزواج لا يكلفه الالتزام بأي نفقة لها، ومن نتائج ذلك أن الطلاق الذي يتم هناك بإرادة منفردة، أي بإرادة من الزوج وحده، لا يكلفه أي مغرم، ولا يحمله أي تبعة.

نعم هناك نظام في أمريكا يقضي إذا طلق الرجل زوجته بإرادة منفردة منه أن تضع الزوجة المطلقة يدها على نصف ممتلكاته؛ ولكن لا أحد من الأزواج المطلقين تحت طائلة هذا القانون في ظل هذا النظام؛ وذلك لأن الطلاق الذي يتم هناك ليس أكثر من فراق غير معلن يقرره الزوج من طرفه، وهذا هو الذي يجعل أمر الطلاق سهلا ميسرا على الزوج، لا يكلفه أي مغرم، في حين أن المسئوليات والمآسي تتجمع كلها منصبة على حياة الزوجة المطلقة، المطلقة طلاقا فعليا غير معلن، وهذا هو الذي يفسر مضي نسبة الطلاق في أمريكا في صعود مطرد، حتى إنهم قالوا: إن نسبة الطلاق الفعلي هناك قد تجاوزت 70%.

ولعل البقية التي لم تتسرب إليها عدوى الطلاق، وهي 30% تتمثل في أزواج وزوجات بلغوا من الكبر عتيا، إذ لم يبق للزوج مأرب في بديل يتجه إليه بعد الطلاق، فلم يجد مناصا من الركون إلى داره، وقضاء البقية الباقية من حياته مع هذه التي ترعاه، وتنظر في شأنه، أو يتبادلان بينهما التسلية والمؤانسة, إنه بقاء يفرضه الأمر الواقع أكثر مما يوجبه الوفاء وتقتضيه العشرة الحسنة.

ترى أهذا هو النظام الأمثل لعملية الطلاق عندما تفرض ذاتها؟! وهل هو السبيل الذي يحفظ للمرأة حقها ويضعها في ميزان المساواة العادلة مع الرجل؟! هل يمكن أن يقول هذا الكلام إلا ساخر مستهزئ؟!

ترى هل في العقلاء من يقول: إن هذا الخيار الغربي هو الأجدى في تحقيق العدالة، وهو الأمثل لإنصاف المرأة وضمان مساواتها الحقوقية بالرجل؟

هل الأكرم للمرأة أن ترتفع نسبة الطلاق المفروض عليها إلى 70%؟! إذن فلماذا ينتقدون هذا الطلاق ذاته ويتأففون منه عندما تكون نسبته ما بين 5و10%؟![18] فأي الطلاقين أحق بالمدح؟! وأي النظامين أولى بالاتباع؟!

هذا هو واقع المرأة في الغرب، فانظر أين التكريم وأين صيانة حقوقها وأين احترامها؟! ثم تدبر بعد هذا أمرك.

الخلاصة:

إن الشريعة الإسلامية عندما جعلت الطلاق بيد الرجل كانت منصفة كل الإنصاف لكل من الرجل والمرأة على السواء، إذ:

  • ينقسمنظامالطلاقفيالشريعةالإسلاميةإلىقسمين؛طلاققديتممنخلالرضاكلاالزوجين،وهذالاإشكالفيه،وآخريتمبإرادةالزوجدونإرادةالزوجة،أوبإرادةالزوجةدونإرادةالزوج،وهذاتراعيفيهالشريعةالإسلاميةإقامةميزانالعدلبين الطرفين.
  • يرتبطالمهروالنفقةارتباطاوثيقامباشرابالطلاق؛فالشارع - عزوجل - جعلالطلاقمغنماللرجلوربطهبالمهروالنفقةاللذينجعلهمامغرماعليه،وفيالمقابلجعلمنالمهروالنفقةمغنماللزوجةوربطهمابالطلاقالذيجعلهمغرماعليها.
  • جعلتالشريعةالإسلامية للمهر فلسفة في مد عمر الزواج وإطالته، فالمهر يكون بمثابة تأمين يوثق عرى الزواج، ويجعل المرأة أقرب إلى الطمأنينة بأن زوجها لن يتركها ويذهب إلى غيرها أو يطلقها, فإذا فكر في ذلك فسيجد نفسه أمام مؤخر المهر الذي لا بد من دفعه في حالة الطلاق، بالإضافة إلى خسارة كل ما أنفقه في العرس والتجهيز؛ لذا يتروى الزوج كثيرا قبل التفكير في هذا الأمر.
  • الإسلامحينماجعلالطلاقبيدالرجللميظلمالمرأةفيشيء،وإنماكانلهأهدافومقاصدشتىلايعلمهاكثيرمنالناس،منهامثلاأنإيقاعالطلاقيترتبعليهتبعاتماليةتلزم الزوج مثل مؤخر المهر، فلو كان الأمر بيد الزوجة لخسر الزوج الحياة الزوجية والنفقات المالية، كما أن الرجل أقرب من المرأة إلى تحكيم النظر العقلي والتروي في اتخاذ القرار.
  • الشريعةالإسلاميةشريعةعادلةمنصفةللمرأة؛فهيلمتهملجانبهافيإيقاعالطلاقفيحالات، فإذا اشترطت المرأة في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها فلها ذلك، وإذا كانت العصمة بيد الزوج وتعسرت معه حياتها الزوجية، فلها أن ترفع أمرها للقاضي، كما يجوز لها أن تفتدي نفسها بمال أو غيره كالتنازل عما دفعه لها من مهر.
  • فيالمجتمعالأوربيوالأمريكيتخسر الزوجة كلا من حياتها الزوجية والمهر إذا طلقت؛ لأنه ليس لديهم ما يسمى عندنا بالمهر، فتطلق دون أن تأخذ شيئا، ترى هل يوجد من العقلاء من يقول: إن هذا النظام الغربي هو الأجدى في تحقيق العدالة، وهو الأمثل لإنصاف المرأة؟

ومن هذا يتضح أن الشريعة الإسلامية عندما جعلت الطلاق بيد الرجل كانت منصفة كل الإنصاف، وعادلة كل العدل لكل من الرجل والمرأة على السواء مراعية لمصلحة الأسرة - في الحفاظ على بيت الزوجية بعيدا عن معاول الهدم - ومصلحة المجتمع بوضع المهام في أيدي الأكفاء من ذوي الأهلية الأنسب والأصلح.

 

(*) المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ/2005م. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، القاهرة، 1996م. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1418هـ/1997م. نظام الأسرة في الإسلام، د. علي يوسف السبكي، نشر المؤلف، ط4، 1425هـ/ 2004م. إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى، علاء أبو بكر، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، ط1، 2005م.

[1]. العصمة: أن تملك المرأة حق تطليق نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج، أو ملكه لها الزوج.

[2]. المرأة في القرآن، عباس محمود العقاد، نهضة مصر، القاهرة، 2000م، ص95.

[3]. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ/2005م، ص137، 138 بتصرف يسير.

[4]. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ/2005م، ص135، 136 بتصرف.

[5]. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ/2005م، ص142: 144 بتصرف.

[6]. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، القاهرة، 1996م، ص161.

[7]. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1418هـ/1997م، ج2، ص102.

[8]. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1418هـ/1997م، ص161.

[9]. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، القاهرة، 1996م، ص161.

[10]. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1418هـ/1997م، ج2، ص103.

[11]. إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى، علاء أبو بكر، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، ط1، 2005م، ص376.

[12]. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق (2758)، وأحمد في مسنده، ومن مسند بن هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم (2867)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (250).

[13]. الكفر: أي: كفران النعمة.

[14]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق فيه (4971).

[15]. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها (18525)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية (14629).

[16]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، ومن حديث ثوبان رضي الله عنه (22433)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة (2055)، وصححه الألباني في الإرواء (2035).

[17]. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، القاهرة، 1996م، ص163.

[18]. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ/2005م، ص139: 141 بتصرف يسير.

 

  • الاثنين PM 03:12
    2020-10-19
  • 1361
Powered by: GateGold