المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 413464
يتصفح الموقع حاليا : 240

البحث

البحث

عرض المادة

دعوى تعارض السنة مع القرآن بشأن صلاة تحية المسجد

دعوى تعارض السنة مع القرآن بشأن صلاة تحية المسجد(*)

مضمون الشبهة:

 يدعي بعض المغرضين وجود تعارض بين السنة والقرآن في صلاة ركعتي تحية المسجد والقرآن يتلى جهرا بالمسجد، أو صلاتها أثناء الخطبة، زاعمين أن هذا يخالف صريح الآية الكريمة: )وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (204)( (الأعراف). هادفين من وراء ذلك إلى الطعن والتشكيك في صحة الأحاديث التي تحث على صلاة ركعتي تحية المسجد، ومن ثم الطعن في السنة النبوية المطهرة.

وجها إبطال الشبهة:

1)  لقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على استحباب صلاة ركعتي تحية المسجد في جميع الأوقات إلا وقت الفريضة، ويكره الجلوس قبل صلاتها.

2)  لقد حمل جمهور المفسرين، وكثير من الفقهاء الأمر في الآية على سماع القرآن والإنصات إليه في الصلاة؛ لدلالة سبب نزول الآية عليه، وأما القول بإطلاقه فهو محمول على الندب؛ لمراعاة أحوال المسلمين وظروفهم.

التفصيل:

أولا. استحباب صلاة تحية المسجد عند دخوله في كل الأوقات:

ليس هناك شك في أن صلاة ركعتي تحية المسجد سنة لمن دخل مسجدا غير المسجد الحرام، فإن تحيته الطواف[1].

ومما يدل على هذا ما رواه أبو قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»[2].

قال الإمام النووي: أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد، ويكره أن يجلس الرجل من غير تحية بلا عذر؛ لحديث أبي قتادة المصرح بالنهي[3].

وقال الإمام الباجي: "قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» لفظه لفظ الأمر، وهذا محمول على الندب؛ بدليل أنه لا يجب من الصلوات غير الخمس، ومعنى ذلك أن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة، وإنما تقصد للصلاة، فيستحب أن يكون أول ما يبدأ به فيها من الأعمال الصلاة؛ ليأمن بذلك فوات ما قصد له بحدث أو غيره، وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلمنا أن المنتظر للصلاة في صلاة، وأن القاعد في المسجد بعد الصلاة تصلي عليه الملائكة، فيستحب له أن يصلي ثم يجلس فيحصل له أحد الأمرين، أو يكون منتظرا للصلاة فيحصلان له"[4].

وهذا الحديث مصرح باستحباب صلاة ركعتي تحية المسجد مطلقا؛ تعظيما وتبجيلا للمسجد، وأما عن صلاة هاتين الركعتين أثناء الخطبة فهي مؤكدة أيضا للداخل، وعلى الإمام أن يأمر الداخل أن يصلي ركعتين إذا رآه وهو يخطب، فقد ترجم البخاري لبابه، فقال: "باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين"، وروى فيه عن أبي النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: «جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع»[5].

ثم روى البخاري حديث جابر هذا بلفظ آخر في باب "من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين"، فقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين»[6].

وهذا الإمام النووي يبوب بابا في صحيح مسلم بعنوان: "باب التحية والإمام يخطب"، روى فيه الإمام مسلم حديث جابر المذكور، وذكر أن الرجل الذي أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة هو سليك الغطفاني، فقال صلى الله عليه وسلم:«يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما»[7].

وقد استدل العلماء بهذه الأحاديث على مشروعية تحية المسجد في جميع الأوقات؛ إذ الصلاة في حال الخطبة ممنوعة إلا التحية، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع خطبته وأمر الرجل الذي دخل المسجد أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام[8].

أما قولهم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب بالقرآن؛ فإنه غير مقبول؛ إذ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بالقرآن وغير القرآن، وإنما قيد المتوهمون خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن؛ حتى يتسنى لهم أن يستدلوا بقوله تعالى: )وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (204)( على دعواهم التعارض الواقع بين هذه الصلاة وبين القرآن.

ومن ثم؛ فالأحاديث صريحة في استحباب صلاة ركعتين تحية للمسجد، ولو في أثناء خطبة الجمعة، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما؛ أي: يتخفف؛ ليسمع بعدهما الخطبة، ويكره له الجلوس قبل أن يصليهما، وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وفقهاء المحدثين[9].

وعليه، فإذا ما كان هذا والإمام يخطب يوم الجمعة، فإن مشروعية صلاة ركعتي تحية المسجد والقرآن يتلى في المسجد أعلى وآكد؛ ذلك أن خطبة الجمعة ركن من أركان شعائر الجمعة، أما قراءة القرآن جهرا في المسجد يوم الجمعة، أو في أوقات الصلوات الأخرى من قارئ واحد والمصلون يستمعون إليه، أو من كل واحد من المصلين - فإنه لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصدر الإسلام، بل مثل هذه القراءة الجهرية في مثل هذا المقام غير مشروعة؛ لما في ذلك من التشويش والتهويش على المصلي، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة[10]، فإن من آداب التلاوة ألا يشوش التالي للقرآن على من يصلي بالمسجد؛ وذلك لأن الصلاة في المسجد مقدمة على التلاوة؛ إذ الأصل في بناء المساجد أن تكون للصلاة[11].

يقول الصنعاني معلقا على حديث جابر: وفي الحديث دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة، وقد ذهب إلى هذا طائفة من الآل والفقهاء والمحدثين، ويخففهما ليفرغ لسماع الخطبة.

وذهب جماعة من السلف والخلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة، والحديث هذا حجة عليهم، وقد تأولوه بأحد عشر تأويلا كلها مردودة، سردها المصنف في "فتح الباري" بردودها ونقلها ذلك في الشرح، واستدلوا بقوله تعالى: )فاستمعوا له وأنصتوا( ولا دليل في ذلك؛ لأن هذا خاص وذلك عام، ولأن الخطبة ليست قرآنا، وبأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيب يخطب: أنصت»[12] وهو أمر بمعروف، وجوابه: أن هذا أمر الشارع، وهذا أمر الشارع، فلا تعارض بين أمريه، بل القاعد ينصت، والداخل يركع التحية.

وبإطباق أهل المدينة خلفا عن سلف على منع النافلة حال الخطبة، وهذا الدليل للمالكية، وجوابه أنه ليس إجماعهم حجة لو أجمعوا كما عرف في الأصول، على أنه لا يتم دعوى إجماعهم، فقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وصححه «أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام فصلى، فجاء الحرس فأجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله! إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم»[13].

وأما حديث ابن عمر عند الطبراني في "الكبير" مرفوعا بلفظ: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام»[14]، ففيه أيوب بن نهيك متروك، وضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ.

وقد أخذ من الحديث أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من الكلام، وأجيب عنه بأنه هذا الذي صدر منه - صلى الله عليه وسلم - من جملة الأوامر التي شرعت لها الخطبة، وأمره - صلى الله عليه وسلم - بها دليل على وجوبها، وإليه ذهب البعض[15].

ومما يعضد هذا حث النبي - صلى الله عليه وسلم - قارئ القرآن أن يخفض صوته؛ حتى لا يشوش على قارئ آخر أو مصل، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال: في الصلاة»[16].

ونخلص مما سبق إلى استحباب صلاة ركعتي تحية المسجد في جميع الأوقات، إلا وقت الفريضة، ويكره الجلوس قبل صلاتهما، وإن كان هناك قارئ يقرأ القرآن، أو كان هناك مجلس علم، أو كان الإمام يخطب يوم الجمعة.

ثانيا. الأمر في الآية محمول على ما إذا كانت قراءة القرآن في الصلاة:

إن الاستماع إلى قراءة القرآن والإنصات إليه واجب لا شك في هذا، إلا أنه ليس على إطلاقه، فإذا ما تعارض الاستماع والإنصات مع ما نص على وجوبه أو أنه سنة مؤكدة، وكانت هذه القراءة في ظرف زماني أو مكاني غير مسنونة أو مشروعة - لم يك ذلك الاستماع واجبا حينذاك، فقوله عز وجل: )وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا(: أمر دلالته الوجوب حين تكون القراءة جهرية من الإمام في الصلاة، فإنه يجب على المأموم الاستماع والإنصات، ولا تجوز له القراءة مع الإمام، وقد كانت قراءة بعض الصحابة أولا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة الجهرية سببا في نزول هذه الآية[17].

وقد حمل ابن عباس - رضي الله عنهما - الأمر في الآية على ما إذا سمع القرآن في الصلاة المفروضة[18]، وحمله بعض السلف على الصلاة والخطبة معا[19]، ونقل ابن كثير في تفسيره كثيرا من الآثار عن السلف بهذا المعنى[20]، ونقل القرطبي أيضا في تفسيره "عن النقاش، أنه قال: أجمع أهل التفسير على أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة"[21].

وقال الطاهر ابن عاشور: "وقد اتفق علماء الأمة على أن ظاهر الآية بمجرده في صور كثيرة مؤول، فلا يقول أحد منهم: إنه يجب على كل مسلم إذا سمع أحدا يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع وينصت؛ إذ قد يكون القارئ يقرأ بمحضر صانع في صنعته، فلو وجب عليه الاستماع لأمر بترك عمله[22].

ويقول محمد رشيد رضا في تفسير "المنار": "وحكى ابن المنذر الإجماع على عدم وجوب الاستماع والإنصات في غير الصلاة والخطبة؛ وذلك أن إيجابهما على كل من يسمع أحدا يقرأ فيه حرج عظيم؛ لأنه يقتضي أن يترك له المشتغل بالعلم علمه، والمشتغل بالحكم حكمه، والمبتاعان مساومتهما وتعاقدهما، وكل ذي شغل شغله، فأما قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان بعضها تبليغا للتنزيل، وبعضها وعظا وإرشادا، فلا يسع أحدا من المسلمين يسمعه يقرأ أن يعرض عن الاستماع، أو يتكلم بما يشغله أو يشغل غيره عنه، وهذا شأن المصلي مع إمامه وخطيبه؛ إذ هو موضوع الصلاة والواجب فيها"[23].

وذكر الإمام البغوي في سبب نزول هذه الآية: أن جماعة ذهبت إلى أنها نزلت في الصلاة، مستندين في ذلك إلى أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم، فأمروا بالسكوت والاستماع إلى قراءة القرآن، وقال قوم: نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام، وروي عن زيد بن أسلم قال: نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، وقال الكلبي: كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه سمع ناسا يقرءون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفقهوا: )وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا( كما أمركم الله؟! وهذا قول الحسن والزهري والنخعي: أن الآية في القراءة في الصلاة[24].

وبعض المفسرين قد أبقى أمر الاستماع على إطلاقه القريب من العموم، لكنهم تأولوه على أمر الندب[25]؛ أي أن الاستماع والإنصات للقرآن مطلوب عند قراءة القرآن في أي وقت من الأوقات، لكن ذلك على سبيل الندب لا الوجوب في غير الصلاة، فإذا ما جاء نص يفيد أمرا أقوى في استحباب عمل آخر كصلاة تحية المسجد وجب تقديمه على استماع القرآن.

ومن ثم، فإن تلي القرآن جهرا في غير الصلاة، وكان السامع مشغولا بصلاة فريضة أو سنة مؤكدة، أو حضور مجلس علم نافع، أو أداء عمل يكتسب به الرزق، فإن الأولى أداء هذه الأعمال وإيقاف التلاوة، حتى يتهيأ للتلاوة ظرفها الذي يمكن للسامع أداء حق الإنصات فيه"[26].

وعلى هذا نتساءل: أين التعارض الذي ادعاه مثيرو الشبهة بين صلاة ركعتي تحية المسجد - والذي دلت الأحاديث الصحيحة على مشروعيتها في كل وقت من ليل أو نهار، ولو في أثناء خطبة الجمعة - وبين الآية الكريمة - موضوع الشبهة - التي حمل جل المفسرين الأمر فيها على سماع القرآن في الصلاة؟!

الخلاصة:

  • إنصلاةركعتيتحيةالمسجدسنةمستحبةفيجميعالأوقاتإلاوقتالفريضة،ويكرهالجلوسقبلصلاتهما؛لدلالةالأحاديثصحيحةعلىذلك،وهوماأجمععليهالعلماء.
  • لقدنهىالنبي - صلىاللهعليهوسلم - عنالتشويشعلىالمصلي،ولوبقراءةالقرآن؛إذالأصلفيبناءالمساجدأنتكونللصلاة،أماعنصلاةتحيةالمسجدأثناءالخطبةفإنهاسنةمؤكدة،وللإمامأنيأمرمنجلسدونصلاتهابالصلاة،كمافعلالنبي - صلىاللهعليه وسلم - مع سليك الغطفاني، والخطبة ليست كلها قرآنا كما ادعى هؤلاء، ولكن فيها القرآن وغيره.
  • إنالأمرفيالآيةمحمولعلىسماعالقرآنوالإنصاتإليهفيالصلاة؛لدلالةسببنزولالآيةعليه،وأماالقولبإطلاقهفمحمولعلىالندب؛لمراعاةأحوالالمسلمينوظروفهم؛وبذلك تسقط ادعاءاتهم بتعارض أحاديث صلاة تحية المسجد الصحيحة مع الآية الكريمة - موضوع الشبهة - التي جعلوها دليلا على أمر غير مأثور اعتاده الناس، لا سيما في مصر، وهو قراءة القرآن جهرا في المسجد يوم الجمعة، أو في أوقات الصلوات الأخرى من قارئ واحد والمصلون يستمعون إليه.

 

 

 

 

(*) تغييب الإسلام الحق، د. محمود توفيق محمد سعد، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1416هـ/ 1996م. نحو الإسلام الحق، "بحوث في القرآن تضيء حقيقة الإسلام"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992م.

[1]. تغييب الإسلام الحق، د. محمود توفيق محمد سعد، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1416هـ/ 1996م، ص35.

[2]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، (3/ 58)، رقم (1167). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، (3/ 1300)، رقم (1624).

[3]. المجموع شرح المهذب، النووي، دار الفكر، بيروت، د. ت، (4/ 52).

[4]. المنتقى شرح الموطأ، الإمام الباجي، (1/ 399)، رقم (349).

[5]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجمعة، باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، (2/ 473)، رقم (930).

[6]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجمعة، باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، (2/ 478)، رقم (931).

[7]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، (4/ 1450)، رقم (1991).

[8]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، (4/ 1566، 1567) بتصرف.

[9]. مسند الشافعي، ترتيب السندي، ص437.

[10]. تغييب الإسلام الحق، د. محمود توفيق محمد سعد، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1416هـ/ 1996م، ص35 بتصرف.

[11]. فتاوى الشبكة الإسلامية، إشراف: د. عبد الله الفقيه، (5/ 2048).

[12]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، (2/ 480)، رقم (934).

[13]. حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الجمعة، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، (3/ 25، 26)، رقم (509). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (511).

[14]. باطل: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه أيوب بن نهيك وهو متروك، (2/ 407)، رقم (3120). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة برقم (87): باطل.

[15]. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1418هـ/ 1997م، (3/ 174: 176) بتصرف.

[16]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: قيام الليل، باب: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، (4/ 149)، رقم (1328). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (1332).

[17]. تغييب الإسلام الحق، د. محمود توفيق محمد سعد، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1416هـ/ 1996م، ص36 بتصرف.

[18]. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1420هـ/ 2000م، (13/ 349) بتصرف.

[19]. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1420هـ/ 2000م، (13/ 351) بتصرف.

[20]. انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، 1400هـ/ 1980م، (2/ 281).

[21]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (7/ 354).

[22]. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (9/ 239، 240).

[23]. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار الفكر، بيروت، ط2، 1393هـ/ 1973م، (9/ 553).

[24]. معالم التنزيل، البغوي، تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط4، 1417هـ/ 1997م، (3/ 318، 319) بتصرف.

[25]. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (9/ 240) بتصرف.

[26]. تغييب الإسلام الحق، د. محمود توفيق محمد سعد، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1416هـ/ 1996م، ص36 بتصرف.

 

  • الاحد PM 03:39
    2020-10-18
  • 1385
Powered by: GateGold