ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ
شٌبهات وردود
المكتبة المرئية
خَــيْـرُ جَــلـيـسٌ
المتواجدون الآن
حرس الحدود
مجتمع المبدعين
البحث
عرض المادة
نبذة عن الخلع في الإسلام
الخلع .. مفهومه ، وحكمه ، وشروطه
أولاً : مفهوم الخلع :
الخلع يجيء على ألسنة فقهاء الشريعة ، فيراد به أحياناً معنى عام :
وهو الطلاق على مال تفتدي به الزوجة نفسها ، وتقدمه لزوجها ، سواء كان بلفظ الخلع أو المبارأة .
ومعنى المبارأة : أن تبرئه المرأة من جميع الالتزامات الواجبة عليه نحوها في مقابل الطلاق .
وأحياناً يطلق ويراد به معنى خاص :
وهو الطلاق على مال بلفظ الخلع .
- فميزته عن الطلاق أنه في نظير مال تقدمه الزوجة لزوجها [1].
ثانياً : حكم الخلع :
الخلع هو ضرب ونوع من أنواع الطلاق ومن ثم فيأخذ حكمه ، فهو في المجمل مباح إلا أنه مبغوض من الله تعالى كالطلاق ، فلا يباح إلا لحاجة .
- ومن هذا تتبين عظمة الإسلام في إباحته الخلع مع بيان بغضه عند الله تعالى ، لكي لا يفتح الباب أمام هدم الحياة الزوجية لأتفه الأسباب ، وكسر الميثاق الغليظ الذي هو الزواج كما أسماه القرآن الكريم [2].
ثالثاً : شروط الخلع :
من المعلوم أن ركن الخلع هو الإيجاب والقبول كشأن كل العقود ، أما شروطه فهي:
- أن يكون الزوج أهلا لإيقاعه ، بأن يكون بالغاً عاقلاً غير مكره .
- أن تكون المرأة محلاً لإيقاع الطلاق بعد افتدائها بالمال ، بأن يكون الزواج قائماً بينهما .
- أن تكون الصيغة بلفظ الخلع .
- أن يتحقق الرضا من الطرفين .
- أن يكون الخلع في مقابل عوض من جهة الزوجة ، لأنها هي التي تطلب وتبغي الخلاص من تلك الحياة الزوجية [3].
أحكام متعلقة بالخلع
أولاً : ما يثبت بالخلع :
يثبت بالخلع الطلاق البائن الغير رجعي على قول جمهور الفقهاء ، إذا ثبت بدل الخلع ، كما يثبت استحقاق الزوج لهذا البدل ، كما يسقط كل حق مالي كان واجباً بمقتضى الزواج فيسقط المهر المؤجل ، ويسقط متجمد النفقة ، أما الديون العادية التي لا علاقة لها بزواجهما فلا تسقط .
- صفة بدل الخلع :
البدل هو المال الذي تفتدي به المرأة نفسها .
وضابطه :
كل ما جاز أن يكون بدلاً في الزواج يصلح أن يكون بدلاً في الخلع ، وليس العكس ، ولا يشترط في هذا البدل أن يكون من الذهب والفضة بل لابد أن يكون مالاً متقوماً أو أن يكون منفعة عائدة عليه .
سواء كان هذا البدل مساوياً لما أعطاه لها الزوج مهراً أو أقل منه أو أكثر .
ثانياً : الحكم لو رفض الزوج الخلع :
من حقها إذا رفض الزوج الخلع رفع أمرها للقضاء والقاضي يجبره على التطليق ، فقد رفعت امرأة ثابت بن قيس أمرها إلى الحاكم الذي هو رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأمر زوجها بتطليقها .
- فما الفرق إذن في هذه الحالة بين الخلع وبين التطليق عن طريق اللجوء للقضاء ؟؟
الفرق هو أن الخلع قد يكون لأمر نفسي لا تستطيع المرأة إثباته ككراهيته أو ما شابه ذلك ، أما التطليق فيكون لأسباب لابد من إثباتها كالضرر والسجن والغياب وما شابهه ، كما أن الخلع يكون على مال والتطليق ليس كذلك .
واقعية الإسلام في تشريع الخلع
مع تبغيض الفرقة بين الزوجين
إذا كان الزواج في الإسلام هدفه ( السكن ) أي الراحة النفسية والجسدية ( والمودة والرحمة ) بمعنى تبادل السعادة والحنان والود والاحترام بين الزوجين للوصول إلى قمة السعادة الزوجية وبالتالي استقرار البيت المسلم وتدعيم قوائمه ، ثم تحقيق غاية أخرى وهي إعمار الأرض بالتناسل فقال تعالى : " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " [ سورة الروم : آية 21 ]
فإذا تحقق ذلك فلا سبيل إلى هدم الزواج بالطلاق أو الخلع ، ولكن من الناحية العملية قد لا يحقق الزواج أهدافه ، وتنشأ الكراهية والبغض بدلاً من المحبة والوفاء ، وتفشل كافة المساعي في إصلاح ذات البين ، فهنا قد يصبح الطلاق أو الخلع شراً لابد منه ، وتصبح الحياة الزوجية كعضو فاسد من أعضاء الإنسان ينبغي بتره حتى لا تضيع حياة باقي الأعضاء .
فيكون الطلاق أو الخلع هو العلاج الناجح لاستعادة سعادة قد ولت بالزواج ، وذلك مع التبغيض منه أيضاً .
أما النصرانية واليهودية لم يراعيا واقع البشر فخرجت بهم من واقع الحياة ، فالنصرانية جعلت من الزواج الفاشل سجن إجباري باسم الدين فحرمت الطلاق إلا لعلة الزنا ولم تشرع الخلع كحق من حقوق الزوجة فأتاحت الفرصة لترتب آثار سيئة على المجتمع ككل .
واليهودية وإن أباحت الطلاق للزوج والأب إلا أنها لم تشرع الخلع كسبيل للوصول إلى حياة سويّة بعيدة عن الإجبار .
وانفرد الإسلام بتشريع الخلع كحق وكحرية للمرأة تختار بها إنهاء حياتها الزوجية التي لم تحقق أهدافها بالنسبة إليها [4].
==================================
[1]) ) انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة صــ ( 329 ، 330 )
[2]) ) الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد الجبالي صــ ( 371 )
[3]) ) المصدر السابق صــ ( 375 ، 376 )
[4]) ) انظر : المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام لأبي غضة صــ ( 280 )
-
السبت PM 12:38
2022-03-12 - 1400