المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 412224
يتصفح الموقع حاليا : 358

البحث

البحث

عرض المادة

دعوى تعطيل حكم أحاديث تحريم الخلوة والاختلاط

دعوى تعطيل حكم أحاديث تحريم الخلوة والاختلاط(*)

مضمون الشبهة:

ينادي بعض المغرضين بتعطيل حكم الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم الخلوة والاختلاط مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»؛ زاعمين بأن حكم التحريم كان في العصر الأول؛ حيث لا حلم للمرأة إلا الزواج، ولا شاغل لها إلا انتظاره؛ مما قد يدفعها إلى التفكير في الجنس، فمنع الإسلام خلوتها أو اختلاطها بالرجال خشية الفتنة؛ أما الآن فقد تعددت مشاغل المرأة، وكثرت اهتماماتها، ولم يعد الزواج أو الجنس شاغلها الأول أو الأهم، فنحن نخرج مع النساء في المواصلات ودور العلم، والسفر، إضافة إلى أن هناك حالات تحتم الخلوة والاختلاط، كالخاطب ومخطوبته - مثلا - حيث تساعدهم الخلوة على المعرفة الجيدة ببعضهما، مما يترتب عليه حياة زوجية أفضل فيما بعد، ولا شك أن الآثار المترتبة على الاختلاط أو الخلوة - مهما بلغت - أقل ضررا من حدوث الطلاق بعد الزواج؛ بسبب عدم التعارف الجيد.

كما يعارض هذه الأحاديث ما ثبت في صحيح البخاري

من خلوته - صلى الله عليه وسلم-بامرأة من الأنصار، وما ثبت - أيضا - من خلوتهـ صلى الله عليه وسلم-بأم سليم وأم حرام، مما يدل بما لا يدع مجالا للشك على عدم تحريم الخلوة والاختلاط. رامين من وراء ذلك إلى تعطيل حكم أحاديث منع الخلوة والاختلاط.

وجوه إبطال الشبهة:

1) لقد صحت أحاديث كثيرة في تحريم الخلوة والاختلاط بين الرجل والمرأة، وهي متفقة مع تحريم القرآن لهما، والحكم بالتحريم باق، وتعطيله إثم شديد العاقبة، وقولهم بأن التحريم خاص بالعصر الأول دون غيره؛ لأن المرأة في هذا العصر لم تفكر إلا في الزواج والجنس على عكس المرأة العصرية التي لا تعبأ بهما - قول مردود لما فيه من تجن واضح على نساء عصر النبوة؛ حيث حصر تفكيرهن - بلا دليل - على الجنس والزواج، وظلم ومخالفة للفطرة بالنسبة لنساء العصر الحديث، فكيف نسلب المرأة الحديثة ميلها للرجل الثابت بحكم الفطرة البشرية.

 

2) إن استحلال الخلوة بين الخاطب ومخطوبته بحجة التعارف رأي فاسد ومخالف للضوابط الشرعية؛ لأن كل منهما أجنبي عن الآخر، وهناك صورة قد رسمها الإسلام لتحقيق التعارف، وذلك من خلال إباحة النظر والسؤال والاستفسار عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما.

 

3) إن للخلوة والاختلاط مضارا كثيرة على الفرد والمجتمع، فهما أصل كل بلية وشر، وهما سبب لكثرة الفواحش وجرائم الزنا التي فاقت كل تصور، وليس أدل على ذلك مما تعيشه بلاد الغرب من مجون، وانحلال خلقي، وإباحية أصبحت ملء السمع والبصر مما لا يخفى على أحد، ومن هنا تتضح حكمة تحريم الإسلام للخلوة والاختلاط.

 

4) لم يختل النبي - صلى الله عليه وسلم-بأي امرأة أجنبية خلوة محرمة، واختلاؤه بامرأة من الأنصار كان على مشهد من الناس في إحدى طرق المدينة المأهولة، كذلك لم يختل - صلى الله عليه وسلم-بأم سليم، أو أم حرام كما دلت على ذلك شواهد ودلالات ذكرها العلماء، بل قد ذكروا أن أم سليم وأم حرام كانتا من محارمه صلى الله عليه وسلم، وبهذا ينتقض هذا الزعم من أساسه.

 

التفصيل:

أولا. أحاديث تحريم الخلوة والاختلاط صحيحة، والحكم بالتحريم باق وتعطيله إثم شديد العاقبة:

لقد صحت أحاديث كثيرة في تحريم الخلوة والاختلاط لما لهما من آثار سلبية على الأفراد والمجتمعات، فقد أورد البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:«لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»[1].

 

قال الصنعاني: "دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع"[2].

 

وقال النووي في شرحه للحديث: هذا استثناء منقطع؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث: "لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم"، ثم استطرد قائلا: وقولهصلى الله عليه وسلم: «ومعها ذو محرم»يحتمل أن يريد محرما لها، ويحتمل أن يريد محرما لها أو له، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء، فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها، أو يكون محرما له كأخته وبنته وعمته وخالته، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال، ثم إن الحديث مخصوص أيضا بالزوج، فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معها من لا يستحيى منه؛ لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية، فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه...، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق، أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك[3].

 

وقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- العلة من تحريم الخلوة بالأجنبية، فقال صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»[4].

 

ومن الأحاديث التي صرحت كذلك بتحريم الخلوة بالأجنبية ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه"أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت»[5].

 

قال النووي: أما قوله الحمو الموت فمعناه: "أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه؛ والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم الزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد: الأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، وابن الأخت ونحوهم، مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبه بالموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي[6].

 

وقال الحافظ ابن حجر: "قال القرطبي: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي: فهو محرم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه، وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة، فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو الرجم إن وقعت الفاحشة"[7].

 

وقد اعتبر القرطبي الخلوة بغير محرم من الكبائر، ومن أفعال الجاهلية، ونقل اتفاق العلماء على تحريم الخلوة بالأجنبية، وإن كان عنينا[8][9]، وقوله تعالى: )ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن( (الأحزاب: ٥٣). يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله، وأحصن لنفسه، وأتم لعصمته[10].

 

هذا عن تحريم الخلوة، أما الاختلاط؛ فقد دلت أحاديث كثيرة من السنة الصحيحة على تحريمه - أيضا -، منها ما رواه أبو داود من حديث أبي أسيد الأنصاري عن أبيه: «أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن[11] الطريق، عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به»[12].

 

ومن ذلك - أيضا - قوله - صلى الله عليه وسلم- «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها»[13].

 

والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا، وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرها عكسه، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم،وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك[14].

 

ليس هذا فحسب بل خصص النبي - صلى الله عليه وسلم- للنساء بابا خاصا بهن لا يلج منه الرجال، ولا يشاركونهن، ولا يخالطونهن فيه، فعن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات»[15].

 

ووجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولا وخروجا، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد؛ سدا لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحال، ففي غيرها يكون المنع أولى.

 

ومن ذلك تشريعه - صلى الله عليه وسلم- للرجال ألا يخرجوا فور التسليم من الصلاة إذا كان في الصفوف الأخيرة بالمسجد نساء، حتى يخرجن، وينصرفن إلى دورهن قبل الرجال، لكي لا يحدث الاختلاط بين الجنسين - ولو بدون قصد - إذا خرجوا جميعا، روى البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة - رضي الله عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء»[16].

 

قال الحافظ ابن حجر: "وفي الحديث كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت"[17].

 

ولقد حرصت الصحابيات على عدم الاختلاط حتى في أشد المساجد زحاما، وفي أشد الأوقات زحاما في موسم الحج بالمسجد الحرام، فعن أبي جريج قال:«أخبرني عطاء - إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال - قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم- مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة - رضي الله عنها - تطوف حجرة[18] من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك[19]، وأبت، وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال...»[20].

 

قال ابن حجر: روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة[21].

 

ويدل على منع الاختلاط - أيضا - وتحريمه ما جاء في التفريق بين الأولاد وهم أبناء عشرة، قالصلى الله عليه وسلم: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع»[22].

 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- التفريق بين الأولاد وعدم اختلاطهم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، مع أنهم أبناء عشر سنين فكيف بمن هم أكبر منهم، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى.

 

ومن ذلك - أيضا - ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر...»[23].

 

قال ابن عبد البر: "وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر"[24].

 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»[25].

 

قال ابن عبد البر: "وفيه منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق، وحيث ينظرن على الرجال، وفي قول الله تعالى: )قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم( (النور: 30). ما يكفي لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به"[26].

 

فالاختلاط إذا حدث نشأت عنه آثار تؤدي إلى حصول ما لا تحمد عقباه، والدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنى، الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه؛ ولهذا حرم الإسلام الاختلاط، وحرم جميع الوسائل المؤدية إليه.

 

وكل ما أوردناه من أحاديث تحرم الاختلاط إنما هي مصداق وتوضيح لما جاء في القرآن الكريم من تحريمهما، والآيات في ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: )ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير (23)( (القصص).

 

وفي الآية ثلاثة أدلة على منع الاختلاط:

 

  • قولهتعالى: )مندونهم( إشارة إلى أنهن كن بعيدات منعزلات غير مختلطات بالرجال.

 

  • قولهتعالى: )تذودان( أي: يمنعنغنمهمامنأنيذهبنإلىغنمالقومفيؤديإلىاقترابهمامنالرجال.

 

  • قولهتعالى: )وأبوناشيخكبير( أي: يردنالقولبأنهنلميكنليخرجنللسقيالولاأنوالدهماشيخكبيرفيالسن،ولايوجدأحديقوممقامهفيالسقيافاضطررنللخروج.

 

وقال تعالى: )وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن( (الأحزاب: ٥٣).

 

قال ابن كثير: "أي: وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن، ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب"[27].

 

وقال الشيخ صالح الفوزان: لأن الحجاب يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء، ويجعل النساء منعزلات من ورائه عنهم حال سؤالهم لهن، ومثله قوله تعالى عن مريم: )فاتخذت من دونهم حجابا( (مريم: ١٧). أي ساترا يعزلها عن اختلاطها بقومها[28].

 

وقال تعالى: )وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى( (الأحزاب: ٣٣).

 

فقد أمرهن الله - سبحانه وتعالى- بالقرار في بيوتهن، قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: )وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى( (الأحزاب: ٣٣) "كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية"[29].

 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: "وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيتوهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول؛ أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط؟ على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء، وخلعهن جلباب الحياء، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقل الوازع عند من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم"[30].

 

وبعد الذي سقناه من أدلة تبين أن حكم الخلوة والاختلاط هو التحريم الصريح بنص القرآن والسنة الصحيحة، والحق أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تشريع ثابت ودائم إلى يوم الدين، ولا يملك أحد من البشر التغيير فيه أو التبديل.

 

ولأن السنة تشريع؛ فلا يغيرها إلا تشريع أعلى منها أو مساو لها في المرتبة، وقد امتنع هذا التشريع بانتقال الرسول - صلى الله عليه وسلم- إلى الرفيق الأعلى، وانقطاع الوحي.

 

والحكم الشرعي الذي جاءت به سنة معينة تحقيقا لمصلحة معينة؛ ثابت ودائم لا يتغير ولا يتبدل، لأن المصلحة التي شرع لتحقيقها ثابتة ودائمة لا تتغير ولا تتبدل، ولا تنقلب إلى مفسدة أبدا[31].

 

وفي ذلك يقول الشاطبي: "إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات، فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها، أو تختل أحكامها، لم يكن التشريع موضوعا لها؛ إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد، لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق، فلابد أن يكون وضعها على ذلك الشكل أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين، وجميع الأحوال، وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله"[32].

 

وعلى هذا فقولهم بتوقيت حكم تحريم الاختلاط أو الخلوة بالعصر الأول دون غيره - قول مردود لخلوه عن الدليل، ومعارضته للأصول والمقاصد الشرعية.

 

أما ما ظنوه دليلا، وهو قولهم: إن المرأة في عصر النبوة، لم يكن لها حلم إلا الزواج، ولا شاغل إلا انتظاره، ولذلك حرم الاختلاط تجنبا للفتنة، على عكس المرأة العصرية، فلا تعبأ بالجنس، أو الميل للرجل لتعدد مشاغلها - نقول: إن هذا القول مردود، وينقسم إلى افتراءين:

 

الأول: حصرهم لفكر المرأة في عصر النبوة على التفكير في الجنس وكأنها لا تعيش إلا له وبه، وهذا تكذبه نظرة عجلى في بعض كتب الحديث أو السير، ومعرفة سمو اهتمامات المرأة في عصر النبوة، وظهور نماذج مشرفة للمرأة المسلمة بحيائها وعفتها.

 

الثاني: سلبهم المرأة العصرية ما جبلها الله عليه من الميل للرجل، وهذا تكذبه الفطرة الإنسانية، وحكمة الله من خلق الناس ذكرا وأنثى، ثم إن ميل المرأة للرجل شيء غريزي أبدي لا ينتهي ولا يزول، ولا تمحيه أي عوارض أو مستحدثات؛ لأن الله تعالى جعل الحكمة من خلق الناس ذكرا وأنثى هي التعارف والتزاوج، قال تعالى: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم( (الحجرات: ١٣) وقال عز وجل: )ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة( (الروم: ٢١)؛ فميل النساء للرجال، أو الرجال للنساء من لوازم الفطرة الإنسانية، وهو غير مقصور على عصر دون عصر، أو على قوم دون آخرين، ولا يعد هذا الميل الطبيعي منقصة أو عيبا، وما عصر النبوة إلا من هذا القبيل، فلا مأخذ على نسائه إن ملن إلى الرجال، بل هو تحقيق لمقتضى الفطرة البشرية، كذلك لا يستطيع أحد أن يجزم بأن المرأة العصرية لا تميل إلى الرجل، ولا تعبأ بالانجذاب إليه، وإن فعل؛ فقد عارض الفطرة الإنسانية والواقع المشاهد.

 

لكن السؤال: هل قولهم بأن المرأة في عصر النبوة كانت لا تفكر إلا في الجنس - قول صحيح؟ الحق أن هذا القول لا يعدو أن يكون محض افتراء، افتعله أصحابه لتأييد وجهة ارتضوها في الحياة، ومنهج انتهجوه في السلوك؛ فقالوا إن الاختلاط غير محرم ودعوا إلى السفور والانحلال، ثم شرعوا يدللون على افترائهم بأكاذيب بينة الاختلاق يبطلها واقع مثبت في الصحاح من كتب السنن، والسير، والتاريخ مما يشهد بسمو اهتمامات نساء عصر النبوة، حيث كن يهتممن بأمر الدين الجديد والقرآن المنزل، وواجبهن تجاه هذا الدين، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «قالت النساء للنبي - صلى الله عليه وسلم- غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين»[33] فكما نرى كم كان حرص النساء على تلقي العلم ومعرفة كل ما هو جديد من أمره، بل إنهن كن مشغولات بالجهاد في سبيل الله، فقد قمن بكل أنواع العبادات، ولم يبق إلا الجهاد فسألن عن كيفيته للمرأة، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»[34] إلى هذا الحد كان النساء حريصات على كل ما يختص بالإسلام، فهل بعد هذا يصدق أحد أن تلكم النساء لم يكن لهن شاغل إلا الجنس؟! إن هذا بهتان بين.

 

ثانيا. لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته لأنهما أجنبيان، والخطبة مجرد وعد بالزواج، ولا يترتب عليها حق سوى حجز المخطوبة:

إن واقع الحياة المرير يشهد صورا متعددة للخلوة والاختلاط المحرمة بين الرجال والنساء، منها السماح للخاطب ومخطوبته بالمصاحبة والمخالطة التي تجر إلى الخلوة، ثم إلى مالا تحمد عقباه، فيقع العبث بأعراض الناس بحجة التعارف ومدارسة بعضهم بعضا.

 

لذا كانت الخطبة في الإسلام هي مجرد وعد بالزواج ليس بملزم؛ إذ يجوز لكل من الطرفين العدول عنها، لكن يكره فسخها دون مبرر[35].

 

يقول القرضاوي: والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها... والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»[36].

 

والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول، وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع، وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله - لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا عرفا، ولا شرعا، ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.

 

ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: )وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح( (البقرة: ٢٣٧).

 

أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت، فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن - والحالة هذه - أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء[37]؟!

 

وعلى الرغم من هذا، فإن المبيحين للخلوة والاختلاط بين الخاطب ومخطوبته قد استدلوا على دعواهم هذه بدليل عقلي ابتدعوه لا أصل له في شريعة الإسلام، وهو تعرف كل طرف على الآخر، وكأن الإسلام قد ترك هذا الأمر دون أن يرسم له خطوطه العريضة!

 

يقول الشيخ عطية صقر: وهدي الإسلام في رسم الصورة المعقولة لتعر ف كل من الطرفين على الآخر تحدده هذه الخطوط:

 

  1. أباح للرجل أن ينظر إلى من يريد الزواج منها ليعرف ناحية الجمال فيها، وهو قول جماهير العلماء[38]، كما جاء في الحديث الذي رواه المغيرة أنه- صلى الله عليه وسلم- قال له وقد خطب امرأة: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما[39]»[40].

 

  1. أما معرفة الأحوال الاقتصادية للفتى والفتاة، فيمكن أن تتم عن طريق السؤال لمن يتصل بهما، أو من واقع الأوراق الرسمية إن كانت لهما أعمال رسمية، أو ممتلكات مسجلة، أو بوسيلة أخرى، كمراقبة تصرفات كل منهما، ونظامه في المعيشة.

 

  1. ومعرفة صلاحية كل منهما للإنجاب وخلوه من الأمراض الوراثية، وهو أمر جد حديثا، ويمكن أن يتم عن طريق المكاتب التي أنشئت لفحص الراغبين في الزواج، وهي متوفرة في كثير من البلاد.

 

  1. أما ناحية الخلق والتدين، وهي المهمة في بناء الأسرة، فمعرفتها من الرجل ميسورة، وذلك لسهولة الاختلاط به ممن ولي أمرها، أو غيره في تعامل أو محادثة أو سفر... وله أن يسأل ويستفسر، ضاما إلى ذلك ألسنة الخلق، فهي غالبا أقلام الحق، في الوسط الذي ما زال يحترم الدين...

 

والحق أن معرفة خلق المرأة وتدينها فيها بعض العسر، وهي تأتي بطريق غير مباشر؛ نظرا لفرض الحجاب، وعدم السماح باختلاط الجنسين، والتأكيد على المرأة بالاستقرار في البيت، فكيف يعرف الرجل أخلاقها ودقائق سلوكها؟ إن معرفة نسبها وأصولها، والبيئة التي تعيش فيها، وعلى الأخص سلوك والديها، وما يشاع عنهما على ألسنة الناس ربما يدخل الطمأنينة في النفس أن الفتاة الناتجة من هذا الأصل، والنابتة في هذه البيئة تكون على شاكلة من انتسبت إليهم، وتربت فيهم، وهذا أمر غالبي قد تكون له بعض الحالات الشاذة...

 

ودعما لهذه الرؤية، فإن الطريق الأيسر لمعرفة تدين وخلق الفتاة المراد خطبتها - وهو طريق مباشر نوعا ما - هو إرسال وسيط يقوم بهذه المهمة، مع التزود بآراء الجيران ومن يتصلون بها عن قرب، والنساء في هذه الوساطة أحرى وأدرى، فالوسيطة ترقب تصرف الفتاة في حكمة، وتستشف أخلاقها بلباقة، دون أن يشعر أحد بمهمتها، أو غرضها من الزيارة التي ينبغي أن تتكرر، حتى لا يكون هنالك مجال للتصنع، أو محاولة لستر الكامن من الأخلاق والأوصاف غير المرضي عنها...

 

وبناء على ما سبق، فإن الواقع يشهد بصعوبة تعرف كل من الخاطب ومخطوبته تعرفا حقيقيا من خلال الخلوة فيما بينهما؛ لأن المعاملة التي تظهر من كل منهما نحو الآخر، كلها تصنع ونفاق، والخلق الطبيعي الحقيقي لكل منهما كامن مستتر دفين، مهما أثير ونبش فإنه يخفى منه الكثير، وبخاصة في هذه الفترة، وتحت سيطرة هذا الشعور.

 

وقد حذرت سيدات أجنبيات من هذا الخلق المصطنع، وهو تحذير نابع من ممارسة عملية رأين خطرها في بلادهن، لقد قالت إحدى المخطوبات لخاطبها، وقد دعاها إلى فسحة لدراسة خلقها: اعتقد أنني سأنافق في معاملتي لك، وسأجتهد ما استطعت في إخفاء ما لو اطلعت عليه لزهدت في، وستجد من ظاهري ما يكذبه باطني[41].

 

  1. وعليه فيتبين أن خلوة الخاطب بمخطوبته ليست هي السبيل الأمثل الذي يتيح الفرصة لكل منهما للتعرف على الآخر، فالتشريع الإسلامي قد أتاح لهما سبلا أخرى تمكن كل منهما من رسم الصورة المعقولة لذلك التعرف.

 

ثالثا. مضار الخلوة والاختلاط قديما وحديثا وآثارها على الفرد والمجتمع:

إن للخلوة والاختلاط بين الجنسين مضارا كثيرة على الفرد والمجتمع، يشهد بذلك واقع الحياة الذي يحياه الناس قديما وحديثا.

 

قال الإمام ابن القيم: "لا ريب في أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة، ولما اختلط البغايا بعسكر موسى - عليه السلام- وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد سبعون ألفا، والقصة مشهورة في كتب التفاسير[42]، فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات"[43].

 

لقد أخفقت المرأة يوم تنازلت عن عرشها، ومكانتها العالية التي بوأها لها الإسلام، وانحطت في مزالق الردى والهوان، يوم لبت تلك الدعوات الضالة، فسمحت لنفسها بالخلوة والاختلاط بالرجال سافرة مبتذلة في الميادين والأسواق وأماكن العمل، بل وفي مدرجات الجامعات، والنتيجة كانت: الصلات والعلاقات المريبة والمشينة.

 

إن هذا الاختلاط بين الشباب والفتيات، واحتكاك بعضهم ببعض جنبا إلى جنب، وجريان الحديث والمزاح بينهما، ثم المصاحبة والخلوة كما تقتضيه المجالسة والمؤانسة - فإن هذا العمل ضار في ذاته ومؤد إلى الفاحشة الكبرى في غايته وسوء عاقبته؛ لأنه يعد من أقوى الأسباب والوسائل لإفساد البنات المصونات، وتمكن الفساق من إغوائهن بنصب حبائل المكر والخداع لهن.

 

والفساق هم الذين يحرصون أشد الحرص على مثل هذا الاختلاط لينالوا أغراضهم، ويشبعوا شهواتهم من التمتع بالنظر إلى النساء؛ اللاتي لو احتجبن عنهم لما تحقق لهم هذا الهدف الخبيث، وتحويل النساء المسلمات عن الآداب الإسلامية والعادات العربية إلى اتباع غير المسلمين في أخلاقهم وزيهم وعاداتهم - مبدأ لقطع الرابطة الإسلامية والأخلاق الدينية، وتقويض لدعائم الشرف والحياء والستر، وفتح لباب الفساد.

 

وليس ضرر الاختلاط مقصورا على عصيان النساء لأمر الله تعالى - في إبداء زينتهن للأجانب من الرجال في هذا المقام، وجرأتهن في اختلاطهن بالأغيار، وما ينجم عنه من فنون الأضرار على الدين والشرف والعرض فحسب، بل إن ضرره يتعدى بطريق العدوى، والتقليد الأعمى من طور إلى طور، ومن بلد إلى بلد، إذا لم يوجد من يعارضه ويمنعه من القائمين على الناس بالإصلاح والعدل.

 

وبهذا يتم تحويل المسلمات عن دينهن وجميل أخلاقهن إلى إتباع الأوربيات، وتقليدهن في سائر عاداتهن، وهو مدعاة إلى فتنة في الأرض وفساد كبير"[44].

 

  • الصحفالأمريكيةتناديبعدمالاختلاطبينالجنسينفيالعمل:

 

منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام حذر النبي - صلى الله عليه وسلم- من الخلوة والاختلاط مع النساء سواء في أماكن العمل أو الدراسة أو المناسبات الأسرية... إلخ.

 

ووضع ضوابط وشروطا إذا ما اضطر المرء إلى ذلك.. فخالفت البشرية ذلك الهدي المحمدي الذي يشع بنور الوحي الإلهي، فتتابعت عليها الكوارث، والانحرافات والاضطرابات في كل المجالات... ولما ظهرت بوادر حضارة زائفة في الغرب وتخلف المسلمون عن الركب، نبت من بينهم نبتة سوء رضعت من ثقافة الغرب، وتبوأت أماكن إعلامية مؤثرة من خلالها شرعت في دعوة الأمة إلى اتباع التقاليد الأوروبية حذو القذة بالقذة، وزعموا أننا لن نلحق بركب التقدم الزائف عند الغرب إلا إذا تحررت المرأة! وخالطت الرجال في أماكن التعليم والأعمال، وفي كل مناسبة وفي كل مجال، ولكن التجربة الأوروبية والغربية أثمرت المرارة والوبال، وتأكدت من سوء عاقبة الاختلاط بين النساء والرجال، فبدأت صحفهم ومراكز بحوثهم تحذر منه، ومن عواقبه الوخيمة التي أثرت سلبيا على المرأة الغربية جسديا ونفسيا واجتماعيا، وصارت هناك صيحات عالية من الحكيمات منهن تكتشف عوار الدعوات الماكرة التي استدرجت المرأة إلى فخ الخروج من مملكتها، والاحتكاك المباشر مع الرجل، فخسرت - ويا أسفاه - أعز ما تملك، خسرت الحياء، والعفة، وصارت المرأة كلأ مباحا كما أراد ذلك مؤسسو المراكز النسائية، وكما يريد ذلك أصحاب الهوى وأذيال المستشرقين في أمتنا، فما الحل والعلاج الذي ينادي به الغرب لكل ذلك؟!

 

طرحت الصحافة الأمريكية هذا السؤال:

 

ما هو الحل في مواجهة مثل تلك المضايقات التي تتعرض لها المرأة، والاعتداءات الجنسية عليها في الغرب في مواقع العمل؟!

 

بعد أن عاش الغرب النتيجة الطبيعية لوجود نساء مع رجال في مكان واحد لمدة طويلة - ألا وهي الميل الغريزي والفطري غير المنضبط من الرجل تجاه المرأة - بدأت المناداة بالفصل بين الجنسين في أماكن العمل، حلا لهذه المشكلة.

 

فبعد أن تفجرت فضيحة في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما ادعت مسئولة أمريكية أن رئيسها في العمل - وهو أحد كبار قضاة المحكمة الدستورية العليا في أمريكا - يتحرش بها ويعرض عليها عروضا جنسية، عند ذلك دعت بعض الصحف الأمريكية إلى الفصل بين الجنسين في أماكن العمل والدراسة، ودعت أيضا إلى أن تقلل المرأة من استخدام الزينة والملابس الكاشفة[45].

 

وصدق الله -عز وجل- إذ قال: )فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم (88)((يونس).

 

إن خطورة موضوع الاختلاط والخلوة بين الرجال والنساء فاقت كل تصور، وبات في حكم المؤكد أن المجتمعات التي سهلت ذلك الأمر وشجعت عليه تكتوي الآن من لهيبه ولظاه، وإليك عزيزي القارئ الكريم مزيدا من التجارب والدراسات العلمية الحديثة التي كشفت عن خطورة هذا الاختلاط المحرم، مصداقا لكلام خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم.

 

  • جريدةلبنانيةتكشفعوارالاختلاط:

 

ونتيجة للاختلاط الحادث بين الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات، ذكرت جريدة لبنانية: "أن الطالبة في المدرسة والجامعة لا تفكر إلا بعواطفها والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة، وأن أكثر من60% من الطالبات رسبن في الامتحانات، وتعود أسباب الفشل عندهن إلى أنهن يفكرن في الجنس أكثر من دروسهن وحتى مستقبلهن[46].

 

وهذا الذي ذكرته المجلة اللبنانية يصدقه ما نقل عن الدكتور"ألكسيس كاريل"إذ يقول: "عندما تحرك الغريزة الجنسية لدى الإنسان تفرز نوعا من المادة تتسرب في الدم إلى دماغه، وتخدره فلا يعود قادرا على التفكير الصافي".

 

ولذا فدعاة الاختلاط لا تسوقهم عقولهم، وإنما تسوقهم شهواتهم، وهم لا يعتبرون ولا يتعظون بما آل إليه حال الشعوب التي تبيح الاختلاط والتحرر في العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة[47].

 

  • وأخيرا. تصريحاتالمشاهيرحولمساوئالاختلاط:

 

لقد صرح عدد من النساء الشهيرات عالميا في مجال التمثيل والمسرح بعدم سعادتهن، بعد أن ظللن برهة من الزمن يلهثن خلف كل ناعق من دعاة السفور والاختلاط والنوادي والسينما، وقد جربن الشهرة والاختلاط، والإباحية المحرمة والخلاعة، وعدن بالخيبة والتعاسة يندبن حظهن، وسوء تصرفهن، ويحذرن بنات جنسهن من الهوة السحيقة التي منين بها ويطالبن بمنع الاختلاط والعودة إلى عصر الحجاب والبيت السعيد، ومن هؤلاء النسوة:

 

  1. الكاتبة أرنون تقول: "لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن بالعمل، حيث تصبح المرأة ملوثة بأدران تذهب برونقها ورونق حياتها إلى الأبد، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف".

 

  1. صحفية أمريكية:

 

تقول تلك الصحفية والتي زارت كثيرا من دول العالم: "امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا، امنعوا الاختلاط فلقد عانينا منه في أمريكا الكثير، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط والحرية يملأون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية"[48].

 

فهذا غيض من فيض أسوقه إلى أعداء السنة من العلمانيين والليبراليين، وكل المستغربين الذين يمموا وجوههم قبل الغرب ويريدون منا أن نحتذي حذوهم ونقتدي بعرفهم وتقاليدهم كالحافر على الحافر، إلى هؤلاء وغيرهم مما يأبون السير على نهج النبوة وقوانين السماء وأخلاق الأنبياء والأتقياء، ويريدون أن يحملونا قسرا وجبرا على تقاليد غيرنا مما ثبت فشلها وبان خورها، ولقد حرص هؤلاء وأضرابهم على إيهامنا بأن تطور المجتمعات ورقيها إنما يتحقق بسفور المرأة واختلاطها بمجتمع الرجال في النوادي، والأعمال تحت بند المساواة بين الجنسين، وعليه يجب ترك سنة نبينا- صلى الله عليه وسلم- بدعوى عدم ملاءمتها لمستجدات عصرنا، وتطور زماننا.

 

وإن ما سبق ذكره من حقائق ودراسات بحثية في مراكز البحوث الغربية والأمريكية، ومن خلال الوقائع الحياتية والتجارب الإنسانية، يعد تصديقا لهدي النبي الأمي الكريم - صلى الله عليه وسلم- حينما دعي إلى منع الاختلاط وتحريمه بين الجنسين، مما يدل ويبرهن على أن هذا النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يكن ينطق عن الهوى، وإنما كان كلامه وهديه وحيا من عند الله العليم الحكيم[49].

 

رابعا. لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه اختلى بامرأة أجنبية عنه خلوة محرمة:

من المسلم به في عقيدة الإسلام أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يختل بامرأة أجنبية عنه قط، فكيف يفعل هذا، وهو لم تمس يده الشريفة- صلى الله عليه وسلم- يد امرأة لا تحل له ألبتة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء»[50].

 

ومن ثم، فإن الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: «جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فخلا بها، فقال: "والله إنكم لأحب الناس إلي»[51]. ليس المراد منه خلوة النبي - صلى الله عليه وسلم- بهذه المرأة خلوة محرمة، فإن الإمام البخاري قد عنون لهذا الحديث بقوله: "باب، ما يجوز أن يخلو الرجال بالمرأة عند الناس"وهذا من فقهه في تراجم أبوابه التي أعيا فهمها كثيرا من الناس، فحاول العلماء حل ما أبداه في هذه العناوين من أسرار.

 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: "باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس"أي.. لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحيي المرأة من ذكره بين الناس، وأخذ المصنف قوله في الترجمة: "عند الناس"من قوله في بعض طرق الحديث: «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك»وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا...

 

وقوله: «فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم»أي في بعض الطرق، قال المهلب: لم يرد أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها، ولا ما دار بينهما من الكلام؛ ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله، ولم ينقل ما دار بينهما؛ لأنه لم يسمعه.

 

ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: «أن امرأة كان في عقلها شيء، قالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال: "يا أم فلان انظري أي السكك شئت، حتى أقضي لك حاجتك"، فخلا معها في بعض الطرق، حتى فرغت من حاجتها»[52][53].

 

قال الإمام النووي: قوله: «خلا معها في بعض الطرق»، أي: وقف معها في طريق مسلوك؛ ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية، فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها مما لا يظهره[54].

 

قال ابن حجر في شرحه لحديث الباب: إن مفاوضة الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة، ولكن الأمر كما قالت عائشة: «وأيكم يملك إربه كما كان - صلى الله عليه وسلم- يملك إربه» [55].

 

وأما عن حديثي نوم النبي - صلى الله عليه وسلم- عند أم سليم وأم حرام واللذين أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك: «أن أم سليم كانت تبسط للنبي - صلى الله عليه وسلم- نطعا[56] فيقيل عندها على ذلك النطع، قال: فإذا نام النبي - صلى الله عليه وسلم- أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سك وهو نائم. قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك[57]، قال: فجعل في حنوطه»[58].

 

وعن أنس - رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه - وكانت تحت عبادة بن الصامت - فدخل يوما فأطعمته، فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم استيقظ يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج[59] هذا البحر ملوكا على الأسرة - أو قال: مثل الملوك على الأسرة - يشك إسحاق - قلت: ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأوليين، فركبت البحر زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت»[60].

 

إن البخاري - رحمه الله - ذكر هذين الحدثين في كتاب الاستئذان، باب "من زار قوما فقال عندهم ". والقوم يطلق في الغالب على الجماعة، وكأن البخاري يرى أن ما يرويه من الحديث في زيارة واحد وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم- لجماعة وهم أهل البيت الذي فيه أم حرام، وهذا من فقهه في تراجمه الذي رفع مكانته بين العلماء، وأثار إعجاب كل متابع له في فهم معاني الحديث.

 

ثم روى البخاري الحديث عن أنس بن مالك، وأم سليم هي أم أنس، وأم حرام هي أخت أم سليم، وهنا يظهر جليا أن البيت الذي كان يقيل فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- هو بيت فيه أم سليم وأختها أم حرام، وأنس بن أم سليم.

 

وقد ورد في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتى أم حرام فأتيناه بتمر وسمن، فقال: ردوا هذا في وعائه، وهذا في سقائه فإني صائم، قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا، وأقامني عن يمينه - فيما يحسب ثابت - قال: فصلى بنا تطوعا على بساط...»[61]. الحديث.

 

فأي ضير في أن يكرم الرسول - صلى الله عليه وسلم- أنسا خادمه، فيدخل بيته يقيل فيه ويأكل، وفي هذا البيت أمه وخالته، وقد يكون فيه غيرهما زوج أم سليم، أو زوج أم حرام أوهما معا.

 

عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم، إلا على أزواجه، فقيل له، فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي»[62].

 

قال ابن حجر: إن بيت أم حرام وأم سليم واحد، ولا مانع أن تكون الأختان في بيت واحد كبير لكل منهما فيه معزل؛ فنسب تارة إلى هذه وتارة إلى هذه.

 

قال ابن المنير: مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة قوله "أو خلفه في أهله "؛ لأن ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته، والنبي - صلى الله عليه وسلم- كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه، ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته، وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم [63].

 

ومن أين جزم هؤلاء بقولهم بانفراد النبي - صلى الله عليه وسلم- بأم حرام أو أم سليم؟! وكيف قطعوا بأن أحدا لم يكن معهما؟! وما الذي يمنع أنسا وهو خادمه من الدخول إلى بيت أمه، وهو نفسه بيت خالته؟ وأين أخوه اليتيم؟ ومن كان من الأزواج حاضرا؟ بل وأين من كان من الأقارب، وكل من حول قباء من الأنصار الذين لا يتركون الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو يزور قباء، وهم من أخواله الذين نزل بينهم أول قدومه المدينة؟!

 

لقد كان الصحابة يحرصون على مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسعدون بصحبته كلما خرج من بيته، وكانوا يلتمسون رؤيته وسماعه ورؤية ما يصدر منه، فكيف يزور أم حرام إذا ذهب إلى قباء فلا يجد أحدا يقابله، أو يصلي معه، أو يقابله في الطريق فيسير معه حتى يسمح له - صلى الله عليه وسلم- بالانصراف؟! وكيف يدخل بيتا، فلا يدخل إليه فيه من أراد ممن له حاجة أو مسألة، أو به رغبة للاستفادة من تجدد رؤيته له، وسعادته بمجالستهصلى الله عليه وسلم؟!.

 

أمور تعد كلها من قبيل الشواهد التي لا تخطئ، والدلالات التي تورث اليقين، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- حين زار قباء ودخل على أم حرام في بيتها، كان معهما غيرهما ولاسيما وجود أنس بن مالك على ما ورد في روايات الحديث، عند الإمام أحمد كما سبق.

 

وهذه الشواهد هي التي جعلت الإمام البخاري يعنون لحديثي نوم النبي - صلى الله عليه وسلم- عند أم سليم وأم حرام بقوله: "باب من زار قوما فقال عندهم"وتأمل جيدا كلمة"قوما"[64].

 

وعلى هذا يقول الحافظ الدمياطي فيما حكاه الحافظ ابن حجر: ليس في الحديث ما يدل على الخلوة مع أم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم، أو زوج، أو تابع[65].

 

فإذا أضفنا إلى ما سبق قول ابن الجوزي: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة.

 

قال الإمام النووي: قوله: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يدخل على أم حرام بنت ملحان، فتطعمه، وتفلي رأسه، وينام عندها».

 

اتفق العلماء على أنها كانت محرما لهـ صلى الله عليه وسلم-، واختلفوا في كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده؛ لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار[66].

 

قال ابن عبد البر أيضا في الاستذكار: قال ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي - صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة، فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه، ولولا أنها كانت منه ذات محرم ما زارها ولا قام عندها[67]. وعليه فلا حجة لمن يزعم إباحة خلوة الرجل مع المرأة بدعوى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يختلي بالأجنبيات.

 

الخلاصة:

  • إنالاختلاطإذاماحصلفإنهيؤديإلىحصولالفساد؛لذلكحرصتالشريعةالإسلاميةعلىغلقالأبوابالمفضيةإلىالفساد،فحرمتالاختلاطبينالجنسين.

 

  • لقددلالكتابوالسنةعلىتحريمالاختلاط،قالتعالى: )وإذاسألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب( (الأحزاب: ٥٣)، وذلك لأن الحجاب يمنع الاختلاط بين الجنسين، فيجعل النساء منعزلات خلف الحجاب حال سؤالهن. وقال تعالى: )وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى( (الأحزاب: ٣٣)، فلا يقال أن هذا الخطاب خاص بزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم-، بل هو عام لجميع نساء المسلمين، وهذا الحكم باق بقاء الدنيا، وتعطيله إثم شديد العاقبة.

 

  • كمادلتالسنةالنبويةعلىتحريمالاختلاط،وليسأدلعلىذلكمنتشريعه - صلىاللهعليهوسلم- للرجالإماماومؤتمينأنلايخرجوافورالتسليممنالصلاةإذاكان في الصفوف الأخيرة بالمسجد نساء، حتى ينصرفن إلى بيوتهن قبل الرجال؛ كي لا يحصل الاختلاط بين الجنسين.

 

  • ومنذلكأيضاتخصيصه - صلىاللهعليهوسلم- بابافيالمسجدللنساءيدخلنويخرجنمنه،بلأمرهنالنبي - صلىاللهعليهوسلم- عندالسيرفيالطرقاتبأنيمشين على حافات الطريق، وليس في وسطه، كل ذلك حرصا منه - صلى الله عليه وسلم- على عدم الاختلاط.

 

  • إنصورالخلوةوالاختلاطالمحرمةبينالجنسينعديدة،منهاخلوةالخاطببمخطوبته،والتيتؤديإلىمالاتحمدعقباه،فيقعالعبثبأعراضالناسبحجةالتعارفومدارسةبعضهما لبعض، مع أن الخطبة في الإسلام مجرد وعد بالزواج لا يترتب عليه أي حق للخاطب إلا حجز المخطوبة، بحيث يحظر على غيره أن يتقدم لخطبتها، فهي ما زالت أجنبية عنه يحرم عليه أن يختلي بها حتى يتم عقده عليها.

 

  • لقدرسمالإسلامالصورةالتييجبأنيكونعليهاالخاطبومخطوبته عند تعرف كل طرف على الآخر من خلال طرق تضمن للتعارف مصداقيته دون حدوث الخلوة المحرمة.

 

  • لاشكأنللخلوةوالاختلاطمضاراكثيرة - فيالقديموالحديث - علىالفردوالمجتمع،إذهماأصلكلبليةوشر،وهماسببلكثرةالفواحش،وجرائمالزناالتيفاقتكلتصور، وليس أدل على ذلك مما تعيشه اليوم بلاد الغرب من مجون وانحلال خلقي، وإباحية أصبحت ملء السمع والبصر، مما دفع بعض الصحف والمنظمات الدولية إلى المناداة بمنع الاختلاط، والتضييق على الفتاة، ومنعها من لبس الثياب المثيرة للغرائز الجنسية.

 

  • إنالحديثالواردفيخلوته - صلى الله عليه وسلم- بامرأة من الأنصار قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه تحت باب "ما يجوز أن يخلو بالمرأة عند الناس"، وهو بهذا لا يدل على الخلوة المحرمة بالأجنبية، وليس أدل على ذلك من الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والذي صرح بوقوف النبي - صلى الله عليه وسلم- معها في الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس، كي يقضي لها حاجتها.

 

  • لقددلتالشواهدالتيلاتخطئ،والدلالاتالتيتورثاليقينعلىأنالنبي - صلىاللهعليهوسلم- حينزارقباء،ودخلعلىأمسليموأمحرامفيبيتهماكانمعهغيرهما،ولاسيما وجود أنس بن مالك على ما ورد في روايات الحديث، مما جعل البخاري يعنون للحديثين بقوله: "باب من زار قوما فقال عندهم".

 

 

 

 

 

(*) اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير، د. طه حبيشي، مكتبة رشوان، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م. شبهات وأباطيل منكري السنة، أبو إسلام أحمد عبد الله، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، ط2، 2006م. التشكيك في الدين في روايات نجيب محفوظ ونظرائه، إيمان سالم البهنساوي، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط1، 1424هـ/ 2003م. موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي، حمدي عبد الله الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، مصر، ط1، 2007م. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، د. عماد السيد الشربيني، دار اليقين، مصر، ط1، 1423هـ/ 2002م. دفاعا عن رسول الله، محمد يوسف، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 2008م.

 

[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة، (9/ 242)، رقم(5233). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، (5/ 2093)، رقم (3214).

 

  1. سبل السلام، الصنعاني، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط1، 1418هـ / 1997م، (4/ 215).

 

[3]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (5/ 2097) بتصرف.

 

[4]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الفتن، باب: في لزوم الجماعة، (6/ 320)، رقم)2254). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (2165)

 

[5]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، (9/ 242)، رقم (2532). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية، (8/ 3293)، رقم (5570).

 

[6]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م،(8/ 3294) بتصرف.

 

[7]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 243).

 

[8]. العنين: الذي لا يقدر على إتيان النساء.

 

[9]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (3/ 360).

 

[10]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (14/ 228).

 

[11]. أي تذهبن في حاق الطريق، وهو الوسط.

 

[12]. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الأدب، باب: في مشي النساء مع الرجال في الطريق، (14/ 127)، رقم (5261). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (5272).

 

[13]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها، (3/ 1011)، رقم (960).

 

[14]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (3/ 1014).

 

[15]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصلاة، باب: التشديد في خروج النساء إلى المساجد، (1/ 194)، رقم (567). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (571).

 

[16]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأذان، باب: مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، (2/ 389)، رقم (849)

 

[17]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (2/ 392).

 

[18]. حجرة: ناحية؛ أي: معتزلة الرجال.

 

[19]. انطلقي عنك: عن نفسك.

 

[20]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحج، باب: طواف النساء مع الرجال، (3/ 560)، رقم(1618).

 

[21]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (3/ 561).

 

[22]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، (10/ 166)، رقم (6689). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

 

[23]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحج، باب: وجوب الحج وفضله، (3/ 422)، رقم (1513).

 

[24]. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق: محمد الفلاح، مطبعة فضالة، المغرب، ط2، 1402هـ/ 1982م، (9/ 124).

 

[25]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: ما يتقى من شؤم المرأة، (9/ 41)، رقم (9605). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الرقاق، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، (9/ 3840)، رقم (6815).

 

[26]. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق: محمد الفلاح، مطبعة فضالة، المغرب، ط2، 1402هـ/ 1982م، (9/ 124).

 

[27]. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1980م، (3/ 505).

 

[28]. حرمة الاختلاط والرد على من خالفها، صالح الفوزان، مقال بشبكة النصيحة الإسلامية بتاريخ 26 يوليو 2006م.

 

[29]. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1980م، (5/ 482).

 

[30]. حكم اختلاط النساء بالرجال، محمد بن إبراهيم، مقال بشبكة عيون العرب، بتاريخ 14/ 5/ 1388هـ.

 

[31]. السنة تشريع لازم ودائم، د. فتحي عبد الكريم، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1405هـ / 1985م، ص91، 92 بتصرف.

 

[32]. الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1418هـ / 1997م، (2/ 296).

 

[33]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، (1/ 236)، رقم (101).

 

[34]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: المناسك، باب: الحج جهاد النساء، (2/ 968)، رقم (2901). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (2901).

 

[35]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، (1/ 304) بتصرف.

 

[36]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، (4/ 413)، رقم(2140). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، (5/ 2184)، رقم (3394).

 

[37]. فتاوى معاصرة، د. يوسف القرضاوي، دار القلم، الكويت، ط6، 1416هـ / 1996م، (1/ 444، 445).

 

[38]. انظر: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، الصنعاني، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1418هـ/ 1997م، (6/ 19).

 

[39]. يؤدم بينكما: يوفق وتدوم المودة بينكما.

 

[40]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة، (4/ 175)، رقم (1093). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (1087).

 

[41]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص282: 284 بتصرف.

 

[42]. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1420هـ/ 2000م، (13/ 265).

 

[43]. الطرق الحكمية، ابن القيم الجوزية، تحقيق: د. محمد جميل غازي، مطبعة المدني، القاهرة، ص407، 408.

 

[44]. انظر: رسالة الاختلاط، عبد الله بن زايد آل محمود، نقلا عن: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي، حمدي عبد الله الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، مصر، ط1، 2007م، ص981.

 

[45]. عمل المرأة في ميزان الشريعة الإسلامية، نقلا عن: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي، حمدي عبد الله الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، مصر، ط1، 2007م، ص985، 986، بتصرف.

 

[46]. الإعجاز العلمي في الإسلام، نقلا عن: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي، حمدي عبد الله الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، مصر، ط1، 2007م، ص 988 بتصرف.

 

[47]. موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي، حمدي عبد الله الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، مصر، ط1، 2007م، ص 988.

 

[48]. الدعوة إلى السفور دعوة إلى الفجور، محمد بن ناصر العريني، نقلا عن: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي، حمدي عبد الله الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، مصر، ط1، 2007م، ص990.

 

[49]. انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي، حمدي عبد الله الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، مصر، ط1، 2007م، ص990 ـ 991.

 

[50]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، رقم (27051). وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند.

 

[51]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: ما يجوز أن يخلو الرجال بالمرأة عند الناس، (9/ 244)، رقم (5234).

 

[52]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الفضائل، باب: قرب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  من الناس وتبركهم به، (8/ 3453)، رقم(5930).

 

[53]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 244).

 

[54]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (8/ 3454).

 

[55]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض، (1/ 481)، رقم (302). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار، (2/ 838)، رقم (666).

 

[56]. النطع، النطع: بساط من الأديم، وهو الجلد.

 

[57]. السك: نوع من الطيب يستعمل مع غيره.

 

[58]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الاستئذان، باب: من زار قوما فقال عندهم، (11/ 73)، رقم (6281). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الفضائل، باب: طيب عرق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتبرك به، (8/ 3458)، رقم (5943).

 

[59]. ثبج البحر: ظهره.

 

[60]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الاستئذان، باب: من زار قوما فقال عندهم، (11/ 73)، رقم(6282، 6283). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الغزو في البحر، (7/ 2984)، رقم (4851).

 

[61]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، رقم (13619). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند.

 

[62]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير، (6/ 59) رقم (2844). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك، (8/3592)، رقم (6202).

 

[63]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (6/ 60).

 

[64]. رد الشبهات حول عصمة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ضوء الكتاب والسنة، د. عماد السيد الشربيني، مطابع دار الصحيفة، مصر، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص476: 478 بتصرف.

 

[65]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (11/ 81).

 

[66]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (7/ 2985).

 

[67]. الاستذكار، ابن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ / 2000م، (5/ 125).

 

  • الاحد PM 07:32
    2020-10-18
  • 1688
Powered by: GateGold