المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 757981
يتصفح الموقع حاليا : 3026

البحث

البحث

عرض المادة

مقاصد الشرع الضرورية ثابتة ومرعية في كل ملة تطبيق ذلك على عقوبة "القصاص"

د\ احمد نصير

مقاصد الشرع الضرورية ثابتة ومرعية في كل ملة

تطبيق ذلك على عقوبة "القصاص"

مقاصد الشرع الضرورية ثابتة ومرعية في كل ملة

تطبيق ذلك على عقوبة "القصاص"

 

قال تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (45)

 

مبدأ (التناسب بين العقوبة والجريمة) هو أساس العقاب في الإسلام ، فإذا اختل هذا التناسب اختل ميزان العدل، فتكون العقوبة إما مسرفة في الشدة أو مفرطة في اللين ، وكلاهما يحول دون تحقيقها للمقصود منها ، فغاية القاعدة العقابية في الشريعة الإسلامية تحقيق الرد العام والخاص على السواء ، فيمتنع الجاني أن يعود لجريمته مرة أخرى وقد ذاق وبال أمره ، ويمتنع غيره أن يحذو حذره وقد اعتبر مما حصل للجاني ومصيره ، يقول الدكتور محمود نجيب حسنى (لقد رغب التشريع الإسلامى من خلال أحكامه فى تحقيق الردع العام للمجتمع ، والردع الخاص صيانة للمجتمع ، بما يكفل للتشريع سطوته ، ليكون أداة فعالة لحماية المصالح الأساسية فى المجتمع)[1] ، كذلك فإن عدالة العقوبة (تحقق -من جهة- الردع العام بالتأثير على الدوافع الإجرامية الكامنة في النفوس، ومن جهة أخرى لتحقيق الردع الخاص بخلق الشعور بالمسؤولية لدى المجرم ، ولا يتذرع بظروفه الشخصية)[2] .

 

قال ابن القيم (لولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضا وفسد نظام العالم وصارت حال الدواب والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم وإن قال بل لا تتم المصلحة إلا بذلك قيل له من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم ويجعل الجاني نكالا وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله ، وعند هذا فلا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته في الكبر والصغر والقلة والكثرة) [3] ، ولذلك شرع الله "القصاص" باعتباره أنجع وسائل تحقيق الرد العام والخاص على السواء ، وفي المقابل نجد أن التشريعات الوضعية التي استبعدت "القصاص" من تشريعاتها لم تستطع أن توقف تزايد الجريمة وخاصة في مجال القتل والإيذاء البدني ، وامتد الأمر إلى الجريمة المنظمة والعصابات [4] .

 

 ويجدر التنويه أن تطبيق عقوبة "القصاص" ليس معناه تطبيق الشريعة الإسلامية برمتها ، ذلك أن الإسلام أكبر من هذا الفهم القاصر ، لأنه يعني بحياة المسلم من مهده إلى لحده ، لكن تطبيق "القصاص" يعني تطبيق قواعد العدل والقسط بين الناس تلك التي تتماشى مع مبادئ الإسلام ، دون اعتبار لهيئة أو مكانة اجتماعية أو غنى أو فقر ، فهي قواعد موضوعية مجردة تطبق على الكافة ، ولذلك فلا غرو في تطبيقها على المسلم وغير المسلم ، ولذلك عندما جاء ذكر "القصاص" في القرآن لم يتم تناول هذا الموضوع بأسلوب الأمر والتكليف المباشر ، وإنما بطريق الحكاية عن الأمم السابقة بلفظ (وكتبنا عليهم) ، للدلالة على أن هذا الأمر ثابت في كل الشرائع ، ولا تخلو منه شريعة , ولا ينبغي أن يتخلى عنه أهل ملة ، وإلا ساد الظلم بينهم ، ولذلك اختتمت بقوله (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) فمن الظلم التخلي عن شريعة القصاص محاباة لأحد ، مما يخل بمبدأ العدل والمساواة في الحقوق والواجبات الإنسانية .

 

قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ..) (45) قال ابن تيمية (هَذَا مَعَ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ، وَإِنْ كَانَ حُكْمُنَا كَحُكْمِهِمْ مِمَّا لَمْ يُنْسَخْ مِنْ الشَّرَائِعِ ، فالْمُرَادُ بِذَلِكَ التَّسْوِيَةُ فِي الدِّمَاءِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ , كَمَا قَالَ النَّبِيُّ r (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ) ، فَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَإِنْ كَانَ "الْقَاتِلُ" رَئِيسًا مُطَاعًا مِنْ قَبِيلَةٍ شَرِيفَةٍ وَ"الْمَقْتُولُ" سُوقِيًّا طَارِفًا , وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ كَبِيرًا وَهَذَا صَغِيرًا , أَوْ هَذَا غَنِيًّا وَهَذَا فَقِيرًا وَهَذَا عَرَبِيًّا وَهَذَا عَجَمِيًّا , أَوْ هَذَا هَاشِمِيًّا وَهَذَا قُرَشِيًّا ، وَهَذَا رَدٌّ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا قُتِلَ كَبِيرٌ مِنْ الْقَبِيلَةِ قَتَلُوا بِهِ عَدَدًا مِنْ الْقَبِيلَةِ الْأُخْرَى غَيْرِ قَبِيلَةِ الْقَاتِلِ , وَإِذَا قُتِلَ ضَعِيفٌ مِنْ قَبِيلَةٍ لَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ إذَا كَانَ رَئِيسًا مُطْلَقًا ، فَأَبْطَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فَالْمَكْتُوبُ عَلَيْهِمْ هُوَ الْعَدْلُ , وَهُوَ كَوْنُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ; إذْ الظُّلْمُ حَرَامٌ وَأَمَّا اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ فَهُوَ إلَى الْمُسْتَحِقِّ ، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)  أَيْ لَا يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ)[5] .

 

وبذلك حرر الإسلام العقوبة من التعسف والشطط ، ، فجعل تقدير العقاب متناسبا مع الضرر الذي لحق المجني عليه ، قال ابن القيم (التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن بل مناف للحكمة والمصلحة ، فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر وإن ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة) [6] .

 

كما حررها من القيود الاجتماعية التي تخل بمبدأ المساواة ، وكل ما يتنافى مع العدل ، فلم تقس -الشريعة- تناسب العقوبة بقيمة المساء إليه ومكانته الاجتماعية ، فليس ثمة محل أو اعتبار لهذه الأمور في النظام العقابي الإسلامي ، ولذلك جاء تقدير العقاب في الآية الكريمة مجردا عن النظر إلى شخص المجني عليه .

 فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَعْنِي قَوْلَهُ: " وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ " ، قال:"يُقْتَصُّ الْجِرَاحُ بِالْجِرَاحِ، فَهَذَا يَسْتَوِي فِيهِ أَحْرَارُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ، فِيمَا بَيْنَهُمْ إِنْ كَانَ عَمْدًا فِي النَّفْسِ ، و َكَمَا دُونَ النَّفْسِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْعَبِيدُ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِذَا كَانَ عَمْدًا فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ"[7] ، أي إذا وقت الجناية بين حر وحر أو عبد وعبد ، وهذا هو الغالب ، إذ لا يفترض أن يعتدي حر على عبد بغير تأديب ، وإلا أتلف ماله ، ولا أن يعتدي عبد على حر ولي نعمته ، وذلك قبل الإسلام ، فهذا فرض يندر حدوثه .

 

أما قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (178) فهو يتحدث عن القتل بين الجماعات والقبائل المتناحرة ، فلوضع الدماء وإنهاء الخصومات بينها يتم القصاص بحيث يقدمون "القاتل" ليؤخذ منه حق الدم ، فإن تعذر ذلك لتعدد القاتلين والقتلى ، هنا يتم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد .

 قال ابن تيمية (دَلَّتْ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الْحُرَّ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ؛ إذَا كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الدَّمِ وَبَدَلُهُ هُوَ الدِّيَة ، وَلَمْ يَنْتَفِ أَنْ يُقْتَلَ "عَبْدٌ بِــحُرِّ" وَ"أُنْثَى بِذَكَرِ" وَلَا لَهَا مَفْهُومٌ يَنْفِي ذَلِكَ ؛ بَلْ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ وَالْفَحْوَى)[8]

 قال القرطبي (جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر، فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ "النَّفْسَ" "بِالنَّفْسِ") [المائدة: 45] .

وبينه النبي r بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة)[9] ، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ r وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ أَقَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ r بِحَجَرَيْنِ)[10].

 

قوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) القصاص في الجروح عند الفقهاء هو إيقاع عين الأذى بالجاني، ليس فقط من حيث محله، بل ومن حيث وسيلته أو أداته أيضا ، والمماثلة في الجروح شرط لإمكان القصاص لقوله تعالى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) (النحل/126) ، فيجب القصاص إلا أن يحول دون ذلك مانع يتعذر معه القصاص مماثلة بدون القتل أو الحيف [11].

 

لكن إذا حصل ضرر أشد بسبب القصاص دون تعمد فلا شيء على المقتص ، قال الشنقيطي (إذا اقتص المجني عليه من الجاني، فيما دون النفس، فمات من القصاص، فلا شيء على الذي اقتص منه، عند مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة، والتابعين، وغيرهم)[12].

ولأجل ألا يقع ضرر من القصاص أشد من الضرر الذي وقع على المجني عليه مع عدم الضمان فرق العلماء بين الجروح في الرأس والوجه وغيرهما من سائر البدن ، ذلك أن (اسم الجرح يختص بما وقف في البدن عدا الوجه والرأس ، والشجاج مختص بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن) [13].

 قال ابن رشد (والشجاج عشرة في اللغة والفقه أولها الدامية وهي التي تدمي الجلد ثم الخارصة وهي التي تشق الجلد ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ثم السمحاق وهي التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم ويقال لها الملطاء بالمد والقصر ثم الموضحة وهي التي توضح العظم أي تكشفه ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ثم المنقلة وهي التي يطير العظم منها ثم المأمومة وهي التي تصل أم الدماغ ثم الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف) [14]

 

فالشجاج: (الاصابات التي تقع بالرأس والوجه)، وأنواعه عشرة ، يرى كثير من العلماء أنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها وهي (الخارصة – الباضعة – الدامية – المتلاحمة – السمحاق – الموضحة – الهاشمة – المنقلة – المأمومة – الجائفة) [15]، قال الماوردي (وَأَمَّا الشِّجَاجُ ، فَأَوَّلُهَا الْخَارِصَةُ وَهِيَ الَّتِي أَخَذَتْ فِي الْجِلْدِ ، وَلَا قَوَدَ فِيهَا ، وَلَا دِيَةَ ، وَفِيهَا حُكُومَةٌ – يعني تعويض يحكم به القاضي –

 ثُمَّ "الدَّامِيَةُ" ، وَهِيَ الَّتِي أَخَذَتْ فِي الْجِلْدِ وَأَدَمَتْ وَفِيهَا حُكُومَةٌ

 ثُمَّ "الدَّامِغَةُ" ، وَهِيَ الَّتِي قَدْ خَرَجَ دِمَاؤُهَا مِنْ قَطْعِ الْجِلْدِ كَالدَّامِيَةِ وَفِيهَا حُكُومَةٌ

ثُمَّ "الْمُتَلَاحِمَةُ" ، وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ وَأَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ وَفِيهَا حُكُومَةٌ .

ثُمَّ "الْبَاضِعَةُ" وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ وَفِيهَا حُكُومَةٌ .

ثُمَّ "السِّمْحَاقُ" ، وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ جَمِيعَ اللَّحْمِ بَعْدَ الْجِلْدِ وَأَبْقَتْ عَلَى عَظْمِ الرَّأْسِ غِشَاوَةً رَقِيقَةً وَفِيهَا حُكُومَةُ وَحُكُومَاتُ هَذِهِ الشِّجَاجِ تَزِيدُ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِهَا .

ثُمَّ "الْمُوضِحَةُ" ، وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ الْجِلْدَ وَاللَّحْمَ وَالْغِشَاوَةَ وَأَوْضَحَتْ عَنْ الْعَظْمِ فَفِيهَا الْقَوَدُ ، فَإِنْ عُفِيَ عَنْهَا فَفِيهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ .

ثُمَّ "الْهَاشِمَةُ" ، وَهِيَ الَّتِي أَوْضَحَتْ عَنْ اللَّحْمِ حَتَّى ظَهَرَ وَهَشَّمَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ حَتَّى تَكَسَّرَ وَفِيهَا عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ؛ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ مِنْ الْهَشْمِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ، وَإِنْ أَرَادَهُ مِنْ الْمُوضِحَةِ قُيِّدَ لَهُ مِنْهَا ، وَأُعْطِي فِي زِيَادَةِ الْهَشْمِ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ وَقَالَ مَالِكٌ : فِي الْهَشْمِ حُكُومَةٌ .

ثُمَّ "الْمُنَقِّلَةُ ، وَهِيَ الَّتِي أَوْضَحَتْ وَهَشَّمَتْ حَتَّى شَظِيَ الْعَظْمُ وَزَالَ عَنْ مَوْضِعِهِ وَاحْتَاجَ إلَى نَقْلِهِ وَإِعَادَتِهِ وَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ ، فَإِنْ اسْتَقَادَ مِنْ الْمُوضِحَةِ أُعْطِيَ فِي الْهَشْمِ وَالتَّنْقِيلِ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ .

ثُمَّ "الْمَأْمُومَةُ" وَتُسَمَّى الدَّامِغَةَ ، وَهِيَ الَّتِي وَصَلَتْ إلَى أُمِّ الدِّمَاغِ وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ)[16] .

 

لكن يخالف ما تقدم ما ذكره ابن قدامة (يجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والفخذ الساق والقدم لقول الله تعالى (والجروح قصاص) فيجب في كل جرح ينتهي إلى عظم يمكن إستيفاؤه من غير زيادة كالموضحة في الرأس والوجه وذلك لان الله تعالى نص على القصاص في الجروح فلو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية ، وفي معنى الموضحة كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه كالساعد والعضد والفخذ والساق يجب فيه القصاص في قول أكثر أهل العلم ، ولأنه أمكن إستيفاؤه بغير حيف ولا زيادة لكونه ينتهي إلى عظم فأشبه الموضحة والتقدير في الموضحة ليس هو المقتضي للقصاص ولا عدمه مانعا ، وإنما كان التقدير في الموضحة لكثرة شينها وشرف محلها ولهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس والوجه ولا قصاص فيه)[17] .

 

جاء في الموسوعة الجنائية المقارنة ترتيبها، وبيانها على النحو التالي :-

1 – الحارصة  أو الخارصة : وهي التي تحرص - تخدش- الجلد ، ولا تخرج الدم وتسمى أيضا الخارصة ، ولا قود فيها، ولا دية، وفيها حكومة.

2 - الدامعة: أو البازلة وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين ؛ وفيها حكومة.

3 - الدامية: وهي التي يسيل منها الدم، وقيل: الدامية هي التي تدمي دون أن يسيل منها دم والدامعة هي التي يسيل منها الدم ؛ وفيها حكومة ، ويسمي الحنابلة الدامية والدامعة: بازلة فهي عندهم شجة واحدة.

4 - الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد شقا خفيفا ؛ وفيها حكومة.

5 - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم فتذهب فيه أكثر مما تذهب الباضعة ولا تبلغ السمحاق؛ وفيها حكومة.

 

6 - السمحاق: وهي التي تصل إلى الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم، وهذه الجلدة تسمى السمحاق، فسميت الشجة باسمها لأنها تصل إليها ؛ وفيها حكومة. ويسميها المالكية: ( الملطاة ) ويعرفوها: بأنها هي التي قربت للعظم ولم تصل إليه وأطلقوا السمحاق على ما كشط الجلد وزاله عن محله.

 

وحكومات هذه الشجاج السابقة تزيد على حسب ترتيبها ، قال الإمام الشافعي رحمه الله: ( ولم أعلم رسول الله r قضى فيما دون الموضحة من الشجاج بشيء وأكثر قول من لقيت أنه ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم وإن في جميع ما دونها حكومة، قال: وبهذا نقول )[18]

 

7 - الموضحة: وهي التي توضح العظم وتكشفه ؛ وفيها القود (القصاص)، فإن عفي عنها ففيها خمس من الإبل.

8 - الهاشمة: وهي التي تهشم العظم وتكسره ؛ وفيها عشر من الإبل ; فإن أراد القود من (الهشم) لم يكن له ذلك، وإن أراده من (الموضحة) قيد له منها، وأعطي في زيادة الهشم خمسا من الإبل ؛ وقال الإمام مالك: في الهشم حكومة.

9 - المنقلة: وهي التي تنقل العظم بعد كسره أي تحوله من موضع إلى موضع ؛ وفيها خمس عشرة من الإبل، فإن (استقاد) من الموضحة أعطي في الهشم والتنقيل عشرا من الإبل.

 

 

10 - الآمة: وتسمى أيضا المأمومة –وقد تسمى بالدامغة لو لم تحدث وفاة-وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة الرقيقة التي تجمع الدماغ وتسمى خريطة الدماغ ؛ وفيها ثلث الدية.

11 - الدامغة: (الجافية) وهي التي تخرق الجلدة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ؛ ولا يعيش الإنسان معها غالبا ، ولذلك يستبعدها بعض الفقهاء من الشجاج لأنها تعتبر قتلا للنفس لا شجا ، هذه هي الشجاج عند جمهور الفقهاء؛ وهي عندهم على حسب الترتيب السابق[19]

 

 وخالف المالكية الجمهور في ترتيب الشجاج فهي عندهم: الدامية، فالخارصة، فالسمحاق، فالباضعة، فالمتلاحمة، فالملطاة، فالموضحة، فالمنقلة، فالآمة، فالدامغة)[20].

 

والدليل على سقوط القصاص في تلك الشجاج قوله  r (لا قود في "المأمومة" ولا في "الجائفة" ولا في "المنقلة") [21] ، حيث يتعذر المماثلة ،فمن شرط وجوب القصاص في الجروح إمكان الاستيفاء من غير حيف ، (فذكر جرحاً في الرأس وهو المأمومة ، وجرحاً في الجوف وهو الجائفة ، لا يمكن الاستيفاء فيهما إلا بحيف ، أو لا يؤمن في الاستيفاء فيهما الحيف)[22] .

 

كذلك لو ترتب على الإصابة ذهاب حاسة من الحواس أو بعض منها مع بقاء العضو سليما كالعين أو الأذن أو الأنف أو التذوق ، فعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ فَذَهَبَ بِبَعْضِ بَصَرِهِ وَبَقِىَ بَعْضٌ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهِ عَنْهُ فَأَمَرَ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ فَعُصِبَتْ وَأَمَرَ رَجُلاً بِبَيْضَةٍ فَانْطَلَقَ بِهَا وَهُوَ يَنْظُرُ حَتَّى انْتَهَى بَصَرُهُ ثُمَّ خَطَّ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَمًا ثُمَّ نَظَرَ فِى ذَلِكَ فَوَجَدُوهُ سَوَاءً قَالَ فَأَعْطَاهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرَهِ مِنْ مَا لِلآخَرِ)[23].

 

وجمهور الفقهاء فيما يتعذر القود فيه تجب الدية والعقوبة ، فيأخذ المجني عليه دية الشج أو الجائفة أو المنقلة ...الخ كما تجب على الجاني عقوبة تعزيرية وقد تصل إلى حد الحرابة إذا كان في عصابة ، قال الفقهاء (العقوبة الأصلية للجناية على ما دون النفس عمدًا هى القصاص، وعند مالك: الدية مع القصاص) [24]، فإذا امتنع القصاص لسبب من الأسباب المذكورة سلفا حلت محله عقوبتان بدليتان

الأولى "الدية" أو "الأَرْش" بحسب مقدار الضرر وفوات العضو أو بقائه

 والثانية "التعزير"

 ويترتب على اعتبار القصاص أصلاً ،والدية والتعزير بدلاً أنه لا يجوز الجمع بين العقوبة الأصلية وبين عقوبة أخرى بدلاً منها لأن الجمع بين البدل والمستبدل ينافيان طبيعة الاستبدال، ويترتب على ذلك أيضًا أنه لا يجوز الحكم بالعقوبة البدلية إلا إذا امتنع الحكم بالعقوبة الأصلية) [25] .

 

 لكن إزاء التقدم العلمي الحديث فإن إمكان القصاص بلا حيف فيما تقدم ذكره أضحى يسيرا بعد أن كان منهيا عنه مخافة الحيف ، ومن ثم يمكن تطبيق العقوبة الأصلية وهي القصاص على الجاني فيما امتنع المتقدمون عن توقيع عقوبة القصاص فيه مخافة الحيف ، وفي ذلك تماشيا مع رأي الإمام مالك والذي يرى إمكان القصاص إذا قرر الخبراء أنه ممكن ولا خوف منه على حياة المقتص منه [26] ، وقد أجريت أبحاث معاصرة على هذه المسألة وارتأى العلماء أنه مع تقدم الطب ،وظهور أجهزة تتعرف بدقة على تفاصيل الجراح، يمكن بواسطتها مقابلة الجناية بالمثل بما يسمح بتنفيذ القصاص في هذه الصور من غير حيف

 

فعلى سبيل المثال : بالنسبة للجناية على الأسنان يستطيع الطبيب المتخصص بواسطة التصوير التلفزيوني التعرف بدقة على قدر الجناية بعمل بصمة تحدد نوع الكسر وطوله وكسر ما يقابله من أسنان الجاني بالمبرد الصغير الذي يعمل بقوة ضغط الهواء ، وبالنسبة لكسور العظام وبتر الأعضاء يستطيع جراح العظام بواسطة التصوير الإشعاعي تحديد نوع الكسر ومكانه وتحليل الصورة الملتقطة وتكبيرها وقلبها بما يساعد على معرفة التفاصيل الدقيقة للكسر أو البتر ، ويمكن بعد ذلك بتر العضو من غير مفصل أو كسره مع وجود المعقمات والمواد التي تحول دون النزيف إذا لم يؤد ذلك إلى مضاعفات أو مسببات لأمراض أخرى ، وبهذا يظهر أن للتقدم الطبي أثرا في استيفاء القصاص فيما دون النفس، فما لم يكن ممكنا في السابق في هذا الباب لانتفاء وسائله أصبح ممكنا بفعل التقدم الطبي [27].

 

ذكر ابن قدامة الإجماع على أن القصاص فيما دون النفس متى أمكن ، فقال (وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ إذَا أَمْكَنَ ، وَلِأَنَّ مَا دُون النَّفْسِ كَالنَّفْسِ فِي الْحَاجَةِ إلَى حِفْظِهِ بِالْقِصَاصِ ، فَكَانَ كَالنَّفْسِ فِي وُجُوبِهِ [28](، (إذن الفقهاء المتقدمون يُرجعون النظر في إمكان استيفاء القصاص فيما دون النفس إلى أهل الخبرة ، وهم الأطباء، ومن ثم يترتب على الإجماع على لزوم القصاص فيما دون النفس إذا أمكن من غير حيف ، وتعلقه بقول أهل الخبرة باتفاق الفقهاء كذلك يترتب على المقدمتين ارتفاع الخلاف في هذه الصور لانتفاء المعنى الموجب له)[29].

 

ففي قوله (فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ) (45) إبطال أي اتفاق أو تشريع يخالف العدل والقصاص ، فلا يجوز إعفاء الجاني من المسئولية الجنائية أو القصاص قبل وقوع الجناية ، فلا حصانة لأحد من ذلك ، فكل تشريع يعفي الجاني من المسئولية ابتداءً هو باطل ولا يجوز الاتفاق عليه ، وإنما يجوز بعد وقوع الجناية الاتفاق على الصلح والعفو عن الجاني سواء بدية أو بغير دية ، شريطة أن يكون العفو أو الصلح من المجني عليه أو وليه –بحسب الأحوال- عن رضاء تام لا شبهة فيه لإكراه ، فإذا عفى المجني عليه عن الجاني بغير مقابل فهذا صدقة منه عليه  ، قال تعالى (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (الشورى/43) ، وعن عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ «مَنْ جُرِحَ فِى جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَتَصَدَّقَ بِهَا كَفَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِمِثْلِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ » [30].

 

قوله تعالى (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (45) وفي ذلك دليل على أن التشريعات الوضعية التي لا تتفق في أحكامها مع الشريعة الإسلامية ، هي تشريعات ظالمة متى وضعت عقوبة غير القصاص في الجراحات أو النفس أو الحواس ، وذلك مهما كانت مرتبة واضعوها ، ومهما حاولوا جاهدين أن يبتغوا الصالح العام ، فإنهم إن لم يرجعوا للعلماء الذين يفتونهم بمدى توافق العقوبة أو مخالفتها لأحكام هذه الشريعة فإن وجه الظلم غير مستبعد .

 

ولكن وكما ذكرنا أن تطبيق الشريعة كل لا يتجزأ ، فعند تطبيق حد القصاص لابد أن يسبق ذلك تطبيق قواعد إثبات حصول الجناية المقررة فقها ، والتي تعتمد في الأساس على شهادة العدول ، لكن لما كان الزمان قد تغير وذمم الناس في الغالب قد فسدت ، ولا يعلم حال العدل من الكاذب ، أضحت شهادتهم مجروحة ، فلم ترقى لمرتبة الدليل كما كان هو الحال في القرون الماضية ، لكن لا تعدم من فائدة ، فأضحى القاضي يستعين بشهادتهم كقرائن على الواقعة ، ولا تكفي القرائن وحدها للإدانة ، لكن لو اعتمد القاضي على الدليل القاطع المبني على شهادة العدل لما استقام مرفق العادلة ، لاسيما وقد أجاز الإسلام شهادة أهل الكتاب في الوصية تخفيفا من الإجراءات المتبعة أخذا بقرائن الأحوال عند السفر ، ولهذا جاز الأخذ بشهادة الشهود في إثبات الجراحات والعدوان على النفس كقرائن وليس كأدلة ، ولذلك وضع المشرعون الوضعيون عقوبات بديلة عن القصاص تتمثل في حبس الجاني مخافة تطبيق عقوبة القصاص عليه ثم يثبت بعد ذلك أنه كان بريئا ، فلا يمكن إعادة العضو الذي تم القصاص فيه إليه مرة أخرى ، أما الحبس فيمكن جبره بشيء من التعويض المادي ، تلك هي مبررات شراح القوانين الوضعية في الامتناع عن تطبيق القصاص في الوقت الراهن ، والمسألة تحتاج إلى تأصيل أكثر من ذلك ، واجتهادات فقهية تتفق مع الواقع المعاصر ، شريطة أن يكون القصد منها إنفاذ حكم الله .

 

 يقول الدكتور عبد الرحمن الكيلاني (فالمجتمعات وإن كانت تسعى لوضع القوانين والتشريعات في سبيل تحقيق سعادتها وانتظامها، فإن هذا الأمر لا يكون بأخذ قوانين تحض على الانسلاخ من أصالتنا وحضارتنا وتراثنا الإسلامي ، وإنما طريق السعادة والخلود ، وهو أن ننشئ من جوهر فقهنا الذي ملأت آلاف مؤلفاته مكتبات العالم ،وأن نستمد من نبعه العذب المعين الهدار قوانين جديدة تفي بحاجاتنا الحديثة فيكون أصل القوانين راسخا في فقهنا وفرعه شامخا في السماء)[31].

 

 

[1] ) أد محمود نجيب حسنى استاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة : مفهوم الدفاع الاجتماعى ص21 مجلة الأمن العام عدد 20 ويراجع أ بهجت عتيبة الفقه الجنائى الإسلامى ص20،21مجلة الأمن العام عدد 20

[2] ) الدكتور محمد عبد الغني :  لبنان- طرابلس : العدالة في نظام العقوبات في الإسلام ج1 ص 92 - نهر البارد 1424هـ/2004م  - مع بعض التصرف -

[3] ) إعلام الموقعين ج2 ص 122

[4] ) د. هاني السباعي دراسة في الفقه الجنائي المقارن ج1 ص8

[5] )  الفتاوى الكبرى ج3 ص 465

[6] ) إعلام الموقعين ج2 ص 122

[7] ) تفسير ابن أبي حاتم ج4 ص 488

[8] ) مجموع الفتاوى ج14 ص 80

[9] ) تفسير القرطبي ج2 ص 246 نقلا عن ابن عباس ومجاهد

[10] ) رواه البخاري ج21 ص 173 رقم 6371

[11] ) يشترط للقصاص أن يكون الاستيفاء ممكنًا بلا حيف، ولا يكون الاستيفاء ممكنًا بلا حيف من الأطراف إلا إذا كان القطع من مفصل، أو كان له حد ينتهى إليه، كمارن الأنف وهو ما لان منه، فإن كان القطع من غير مفصل أو لم يكن له حد ينتهى إليه كالقطع من قصبة الأنف أو من نصف الساعد أو من نصف الساق، فالفقهاء فى ذلك على رأيين، أولهما: يرى أنه لا قصاص ما دام القطع من غير مفصل وليس له حد ينتهى إليه لتعذر الاستيفاء. وعلى هذا الرأى أبو حنيفة وبعض فقهاء مذهب أحمد،

 الرأى الثانى: يرى أصحابه أن يقتص من أول مفصل داخل فى محل الجناية وله حكومة فى الباقى حيث لا يمكن القصاص على وجه المماثلة من غير المفصل، فمن قطع ذراعه من نصف العضد كان له أن يقتص من المرفق ويأخذ حكومة عن نصف العضد، ومن قطع ذراعه من نصف الساعد كان له أن يقتص من الكوع ويأخذ حكومة عن نصف الساعد. وعلى هذا الرأى الشافعى وبعض فقهاء مذهب أحمد

ولكن بعض الفقهاء فى مذهب أحمد يرون أن المجنى عليه يستحق حكومة عن الزائد والبعض يرى أنه لا يستحق شيئًا, تطبيقًا للمبدأ القائل بأنه لا يجمع فى فعل واحد بين قصاص ودية

أما مالك فيرى القصاص ولو كان القطع من غير مفصل إذا كان ذلك ممكنًا ولا خوف منه، فإن لم يكن كذلك فلا قصاص ولو رضى الجانى بالقطع من مفصل داخل فى الجناية، ومن المتفق عليه بين أبى حنيفة والشافعى وأحمد ألا قصاص فى كسر العظام لأن التماثل غير ممكن، والأمن من الحيف غير محقق.

ولكن مالكًا يرى القصاص إذا قرر الخبراء أنه ممكن ولا خوف منه على حياة المقتص منه

انظر : المستشار عبد القادر عودة : التشريع الجنائي في الإسلام ج1 ص 239

[12] ) أضواء البيان ج1 ص 392

[13] ) شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي زاد المستقنع في اختصار المقنع ج1 ص 215

[14] ) بداية المجتهد ج2 ص 419

[15] ) فقه السنة للسيد سابق ج2 ص 562 ،

1 - الخارصة: وهي التي تشق الجلد قليلا.

2 - الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.

3 - الدامية أو الدامغة: وهي التي تنزل الدم.

4 - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.

5 - السمحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.

6 - الموضحة: وهي التي تكشف عن العظم.

7 - الهاشمة: وهي التي تكسر العظم وتهشمه.

8 - المنقلة: وهي التي توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام.

9 - المأمومة، أو الآمة: وهي التي تصل إلى جلدة الرأس.

10 - الجائفة: وهي التي تصل الجوف.

[16] ) الماوردي : الأحكام السلطانية ج1 ص 474

[17] ) الشرح الكبير ج9 ص 460

[18] ) الأم للشافعي 6/83

[19] ) الإنصاف 10/106

[20] ) سعود البارودي العتيبي عضو هيئة التحقيق والادعاء : الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ج1 ص 501

[21] ) رواه ابن ماجة ج8 ص 190 رقم 2739 وحسنه الالباني الجامع الصغير ج1 ص 1351 رقم 13503

القود : القصاص ، المأمومة : الشجة التى تصل إلى أم الدماغ ، الجائفة : الطعنة التى تصل إلى الجوف ، المنقلة : التى تكسر العظم وتنقله

لا قود في المأمومة وهي التي تصل بأم الدماغ وهي الغشاء التي فيها الدماغ والجائفة هي التي وصلت الى الجوف والمنقلة الجراحة التي نقلت العظم بعد الكسر وإنما لم يحكم فيها بالقصاص لانعدام الممائلة وفيها حكومة عدل (السيوطي : شرح سنن ابن ماجة ج1 ص 190 )

[22] ) شرح الزركشي ج3 ص 23 نقلا عن الخرقي

[23] ) رواه البيهقي في سننه الكبرى ج8 ص 87 رقم 16661 ، مصنف ابن أبي شيبة ج9 ص 171

[24] ) شرح الدردير ج4 ص224 , مواهب الجليل ج6 ص247 .

[25] ) المستشار عبد القادر عودة : التشريع الجنائي في الإسلام ج3 ص 231

[26] ) شرح الدردير ج4 ص224 , المدونة ج16 ص 122 ، 123

[27] ) الموسوعة الميسيرة في فقه القضايا المعاصرة : أثر التقدم الطبي على إستيفاء القصاص فيما دون النفس https://erej.org/

[28] (  الشرح الكبير لابن قدامة ج9 ص 427 المغني ج18 ص 410

[29] ) الموسوعة الميسيرة في فقه القضايا المعاصرة : أثر التقدم الطبي على إستيفاء القصاص فيما دون النفس https://erej.org/

[30] ) رواه أحمد في مسنده ج49 ص 485 رقم 23485

[31] ) دكتور عبد الرحمن الكيلاني - ورقة مقدمة لندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر تقنين الفقه الإسلامي في الأردن الواقع والآفاق  ج33 ص 30 جامعة الشارقة -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية تقنين الفقه الإسلامي في الأردن الفترة الواقعة بين 12-13-14 ربيع الأول 1427هـ. الموافق 11-12-13/4/2006هـ.

  • السبت PM 03:06
    2025-12-06
  • 36
Powered by: GateGold