المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 412660
يتصفح الموقع حاليا : 363

البحث

البحث

عرض المادة

لم حرم الإسلام لحوماً معينة، وهل لذلك حكمة؟

بين العباد وربهم عقود تتصل بحقوقه جل شأنه، أو تتناول علاقة بعضهم ببعض، وقد تتناول علاقاتهم بالكون المسخر لهم، والأحياء التي ذللها لمنافعهم..

 

وقد أمر المؤمنين برعاية هذه العقود والإحساس بحرمتها: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ} [المائدة:1].

 

وما يتلى عليهم أربعة أنواع على الإجمال، وعشرة على التفصيل ذكرت في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ} [المائدة:3].

 

والتحريم مشروع هنا لمصالح الناس، والحفاظ على صحتهم، ولا يقال: إن الناس تأكل الخبائث ولا يصيبها ضرر ظاهر، أو أن الجماهير تشرب الخمر والدخان والمخدرات ويتأخر اعتلالها، أو تكون وعكاتها خفيفة، إن هذا الكلام مردود، إذ إن التحقيق العلمي أثبت أخطار هذه السموم، وإذا كان البعض ينجو منها فلأسباب غير مطردة.. والواجب أن تتنزه الجماهير عن أكل هذه المحرمات، فراراً من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة..

 

أول هذه المحرمات "الميتة" وهي الحيوانات أو الطيور التي تموت حتف أنفها، ويغلب أن يكون هلاكها لمرض باطن بها، وليست الأسماك التي تموت بعد خروجها من الماء من صنف الميتة، بل هي لحم حلال..

 

ثم الدم، أي المسفوح الذي يسيل من عروق الذبيحة، لا يجوز تجميعه وطبخه.

 

ولحم الخنزير لقذارته واحتوائه على جراثيم وديدان خبيثة! ولحم الخنزير محظور في الأديان الأولى كما هو واضح في تعاليم العهد القديم، وقد أباحه "بولس" ولا ندرى لماذا؟ مع أن شرائع العهد القديم ملزمة للنصارى..

وما أُهلَّ لغير الله به، وهذا تحريم تعبدي محض، والمقصود قطع دابر الوثنية وما يمت إليها بصلة! فما ذبح مقترناً باسم صنم أو بأي اسم آخر غير اسم الله حرم أكله..

 

والأصل في الذبح أن يكون باسم الله الذي سخر وأباح، قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 118] ، {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]..

 

ويرى فريق من الفقهاء أن ذكر الاسم الكري مستحب وليس فرضاً، وذكر الله مستكن في قلب كل مسلم وإن لم يجر على لسانه، وإنما يوصف المذبوح بأنه فسق إذا ذكر عليه غير اسم الله، وقد اعتمد هؤلاء في فهمهم على سنن واردة!..

 

وهنا قضية أخرى: هل ذبائح أهل الكتاب باسم الصليب أو باسم الكنيسة تندرج في هذا التحريم، وتعد مما أُهِلَّ لغير الله به؟ يرى ذلك جمهور الفقهاء.

 

ومن رجال المذاهب من يخص العموم هنا بإباحة طعام أهل الكتاب التي قررت في آية أخرى، وهو الاستدلال قد يقبل، وإن كنت أعاف الأكل من ذبيحة على هذا النحو! ولكني لا أعيب الأكلين..

 

ومن أنواع الميتة المحرمة "المنخفضة" وهي التي شنقت نفسها أو شنقها غيرها بأن لف حبلها حول عنقها حتى طاحت.

 

و "الموقوذة" وهي التي ظلت تضرب حتى هلكت سواء كان بعصا أو بما أشبه بالعصا..

و "المتردية" وهي التي هوت من مكان عال، أو داخل حفرة، فققدت حياتها..

و "النطيحة" وهي التي ماتت في صراع مع حيوان آخر ظل ينطحها حتى أهلكها.

"وما أكل السبع" التي عدا عليها وحش مفترس فأعطبها، فإذا أدرك المرء بهيمة من هذه الخمسة الأخيرة، ولا تزال بها حياة، فذبحها حتى سال منها الدم، جاز أكلها، مادام قد رأى أن ذبحه هو الذي أجهز عليها..

 

أما "ما ذبح على النصب" فهو من قبيل ما أُهِلَّ لغير الله به، والنصب شاخص يقيمه الناس لمعنى يتواضعون عليه، كالنصب التذكاري للشهداء، أو للجندي المجهول مثلاً..

 

والذبح عند نصب قائم أو ضريح يزار نوع من الوثنية يأباه الإسلام، وتحرم به الذبيحة..

 

إن الله الذي خلق كل شيء هو الذي سخر لبني آدم بعض مخلوقاته منها {وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ  نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [المؤمنون:21] {ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [غافر: 79].

 

وللنباتيين رأي في ترك اللحوم كلها لا تقرهم الأديان عليه، ولا أعرف شريعة سماوية حظرت ذبح الحيوان..

 

ومادام الله هو الذي أحل فينبغي التزام الأسلوب الذي قرره في الارتفاع بهذه الذبائح ورفض ما عداه.

 

والمحرمات التي أحصيناها هنا تكرر ذكرها في أربعة مواضع من القرآن الكريم على طريق القصر والحصر، مما يجعلنا نعد ما ورد من نهي عن أكل غيرها من قبيل الكراهية، وفي ذلك خلاف فقهي معروف..

 

وقد أطال صاحب المنار في التعليق على تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، واقترب من مذهب مالك رضي الله عنه، ولا نقحم أنفسنا في هذا الميدان، وإنما يُلفت النظر إلى أن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قد بعث بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث! ونحن نجزم بأن ما نص الشارع على تحريمه فهو من الخبائث.. فما الرأي فيما لم يتناوله الكتاب بنص؟

 

 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: "ما لا نص في الكتاب على حله أو حرمته قسمان: طيب حلال، وخبيث حرام. وهل العبرة في التمييز بينهما ذوق أصحاب الطباع السليمة، أو يعمل كل أناس بحسب ذوقهم؟ كل من الوجهين محتمل.. والموافق لحكمة التحريم الثاني، وهو أنه يحرم على كل أحد أن يأكل منا تستخبثه نفسه وتعافه، لأنه يضره ولا يصلح لتغذيته. ولذلك قال بعض الحكماء: ما أكلته وأنت تشتهيه فقد أكلته، وما أكلته وأنت لا تشتهيه فقد أكلك!.."

 

ونحن نرى أن الاستعانة بعلم "التغذية" وما وصل إليه الأخصائيون في علوم الأحياء مطلوبة، ولعل ذلك يميز الخبيث من الطيب.. على أننا نرفض كل احتيال على إهمال النص، فإن الإسلام حرم الخنزير مثلاً لوساخته وحمل لحمه لمصادر البلاء! فإذا جاء اليوم من يقول: إنه رَبَّى خنازير معينة على مراع حسنة واتخذ ضمانات لإنقاء لحمها من مصادر العلل، لم نقبل قوله، ولم نستبح الحرام!.. إن ذلك يشبه ما تزعمه شركات التبغ من أن "الفلتر" الذي تضعه في سجائرها يمنع القطران من تلويث الرئة.. ما أغنانا عن هذا كله، وفي الحلال الكثير الميسور ما يغني عن هذه الحيل..

 

ولا يجوز تعذيب الحيوان عند ذبحه، وأفضل طرق التذكية ما يخفف على الحيوان خروج روحه، وقد رأي فقهاؤنا القدامى أن يكون الذبح بقطع الحلقوم والمريء والودجين – عرقان على صفحتي العنق – أو أكثر ذلك، لتتم تنقية البدن من الدم الكائن فيه! يقول صاحب المنار: "إن هذا لتحكم في الطب والشرع بغير بينة، ولو كان الأمر كذلك لما أحل الصيد الذي يأني به الجارح ميتاً"..

 

ثم يقول: "وإني أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو اطلع على طريقة للتذكية أسهل على الحيوان، ولا ضرر فيها كالتذكية بالكهربائية" (!) إن صح هذا الوصف لفضلها على الذبح، لأن قاعدة شريعته أنه لا يحرم على الناس إلا ما فيه ضرر لأنفسهم أو لغيرهم من الأحياء..

 

 

ولا أعرف الطريقة التي يؤمئ إليها الشيخ رشيد! وقد عرفت أن مصانع اللحوم البقرية تضرب البهيمة قبل ذبحها ضربة تخدر أعصابها، ثم تقطع الرأس، وتمضي في تهيئة اللحم لآكليه، وقد تكون الصدمة التي تذهب بإحساس البهيمة ولا تذهب بحياتها مشبهة للمخدر الذي يتناوله المريض قبل جراحة يجريها الأطباء ولا شيء في ذلد بداهة..

 

بيد أن أعداداً من الغربيين والشرقيين يخنقون الطيور، أو يجهزون على حياتها بوسائل همجية أقسى من الذبح، وإن كانوا يعيبون الذبح! وذلك ما تأباه الشريعة الإسلامية.

 

ذلك، وقد عطف القرآن الكريم على الطيبات المباحة مثل لحوم الصيد {يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ  قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ  وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ} [المائدة: 4].

 

والصيد كما يكون بالكلاب المدربة والبزارة والصقور يكون بالأسلحة الفاتكة {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىْءٍۢ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبِ} [المائدة: 94].

 

وفي عصرنا هذا اختفت الرماح والسهام لتحل محلها الأسلحة النارية التي تقتل الصيد أو تصيبه بجراح مجهدة، وعند إدراكه حياً ينبغي أن يذبح الذبح الشرعي المعهود، وإلا فإنه موته بأي أداة من أدوات الصيد السابقة يعتبر ذكاة له..

 

وليس الصيد مسلاة لطلاب اللهو وهواة قتل الحيوان، بل هو مصدر من مصادر التغذية التي كان الناس، ولا يزالون في بعض البيئات يحتاجون إليها..

 

والصائد يذكر اسم الله عندما يرسل كلبه، أو يطلق رصاصه، وروى ابن جرير: "إذا أرسلت جوارحك فقل باسم الله، وإن نسيت فلا حرج، أي إن عدم الذكر لا يحرم الصيد".

 

وروى البخاري أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ: سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ... قَال وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ..

 

تابعت عن كثب النقاش الحاد الذي دار حول ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الأمم؛ وكان الناس يطلبون رأيي فأقول في قلة اكثراث: من شاء أكلها مهما كانت طريقة ذبحها، ومن شاء تركها، واستعاض عنها بما يجب!.. وألح علي بعض الإخوة أن أدلي برأيي في القضية.. فلم أر بأساً من نقل وجهات النظر فيها مع تعليق لابد من إثباته..

 

يقول الشيخ عبدالله بن زيد رئيس المحاكم الشرعية بدولة قطر: "كل ذبيحة من حيوان، أو دجاج تجلب إلى الناس وهي مجهولة، لا يعلم من ذبحها ولا كيف ذبحها، فإنها تندرج في عموم الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنهم قلوا: يا رسول الله إن قوماً حديثي عهد بجاهلية يأتوننا باللحم، لا ندري! ذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: "سَمُّوا الله أَنْتُمْ وَكُلُوهُ"...

 

وقد أباح القرآن ذبائح أهل الكتاب بدون قيد ولا شرط، وما سكت القرآن عن تحريمه فهو حلال لقول رسول الله صلى الله عليه: "إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم، غير نسيان، فلا تبحثوا عنها"... قد يقال: إننا نعلم بيقين أن من أهل الكتاب من يذبح باسم الصليب، أو من يخنق الطيور، أو من يهوي بمثقل على أم رأس الحيوان فيقتله، فكيف نطعم شيئاً من ذلك؟..

 

قلت للسائل: هذا بحث قديم، وقد اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من أدرج هذه الصور المحكية تحت عنوان "ما أهل لغير الله به" أو تحت عنوان (المنخنقة) أو تحت عنوان "الموقوذة".. واستثناها من ذبائح أهل الكتاب المباحة.. ومن الفقهاء من جعلها من ذبائح أهل الكتاب المباجة بالنص، واسنثناها من المحرمات السابقة، وقال: الله أعلم – إذا أباح أطعمتهم – ما يقولون وما يفعلون.. من هؤلاء الفقهاء مالك رجمه الله فقد جاء في "المدونة" أنه سئل عما ذبحوه للكنيسة أو غيرها، فقال أكره ذلك ولا أحرمه! إن الله أباح لنا ذبائحهم وقد علم ما يفعلونه. وقال القاضي ابن العربي المالكي في كتابه "أحكام القرآن" عند تفسير قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ} [المائدة: 5].. قال: وسئلت عن النصراني يقتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل يجوز أن نأكل معه منها؟ فقلت: نعم كلوا منها، فإنها طعام أحبارهم ورهبانهم، وإن لم تكن هذه الطريقة ذكاة عندنا.. ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقاً"..

 

الخلاف الفقهي قديم كما نرى، والأساس الشرعي لكل مذهب قائم، من شاء تبع هذا فأكل ولا حرج ومن شاء تبع هذا فامتنع ولا حرج.. ولا أشتغل بمزيد من عرض الأدلة المتقابلة لا تأييداً ولا تنفيذاً، فوراء هذه القضية أمر آخر يتصل بالسلوك الإسلامي العام، أو يتصل بحاضر المسلمين ومستقبلهم لماذا يستورد المسلمون هذه الذبائح من أنعام وطيور؟.. لماذا عجزوا عن تنميتها وتكثيرها في بلادهم؟ هل تربية الأبقار والدجاج تحتاج إلى أخصائيين في علوم الذرة؟ وعندما تصاب قدرات المسلمين بالشلل في مجال الثروة الزراعية والحيوانية فهل ينتظر لهم تفوق أو نجاح في الميادين الأخرى، براً وبحراً وجواً؟ إن الحماس في عالم الجدل مرض عفن إذا صحبه برود في عالم الإنتاج.. وقد رأيت التدين التقليدي يتسم بهذه الخاصة المزعجة، قصور في فهم أو في عرض وجهات النظر المختلفة، ثم تراشق بالتهم، وتبادل لسوء الظن.. فإذا تطلب الإيمان ضرورة اكتفاء الأمة بمواردها، واستغنائها عن سواها تبخر الحماس، وخلا الميدان.. لست من هواة التغلغل في الفروع الفقهية، فإن أصول العقيدة والأخلاق والتشريع تهمني وتستغرق وقتي. وما أنظر في الأمور الفرعية إلا بمقدار ما أجمع به الشمل وأمنع الفرقة وأقصى المتزمتين والمعلولين عن أماكن الصدارة..

 

إن حاجة المسلمين إلى القمح لصنع الرغيف، أو إلى الدواء لعلاج العلل، أو إلى اللحوم ميتة أو حية شيء – في نظري يهدد عقائدهم ذاتها، ويجعلهم يعيشون عالة على أهل الأرض..

 

فهل نوجه قدرتنا على الكلام والاعتراض إلى عمل إيجابي؟ أم تبقى مهمة بعض المتدينين الطعن في الدواء؛ لأنه ذائب في "الكحول" ورفض اللحم المستورد لأن ذكاءه موضع ريبة؟. ثم ينتهي دورهم!.. إنني أقدر النية الحسنة لكل من شارك في هذا البحث، ولكن الطريق لما يمهد بعد لعمل جاد تتحرك به أمة كسول!.

  • الخميس AM 10:55
    2022-03-24
  • 1040
Powered by: GateGold