ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ
شٌبهات وردود
المكتبة المرئية
خَــيْـرُ جَــلـيـسٌ
المتواجدون الآن
حرس الحدود
مجتمع المبدعين
البحث
عرض المادة
التولية اختيارا ً
التولية اختياراً
فرق الشيعة بين الاستعانة بالغير في الوضوء وبين التولية . فهم يرون أن الاستعانة هي صب الماء على يد المتوضئ ، لا على أعضاء وضوئه ، على أن يتولى هو بنفسه توزيع هذا الماء على الأعضاء .
أما التولية فهي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلاً أو بعضاً ، وإن تولى هو الدلك.([1][135])
وهم يكرهون الاستعانة ، ويحرمون التولية اختياراً .
وهم بهذا لا ينفردون بالقول بكراهة الاستعانة ، وإنما بالتفرقة بين الاستعانة والتولية ، وتحريم الأخيرة .
والتولية بهذا المفهوم تعد استعانة تكره عند الشافعية والحنابلة ، والمالكية لا يرون كراهتها ، والحنفية لا يرون الكراهة إلا إذا لم يباشر المتوضئ بنفسه غسل الأعضاء ومسحها([2][136]).
وقد ورد عن طريقى السنة والشيعة ما يفيد جواز الصب في الوضوء ، وفي روايات أخرى كراهة ذلك . وإن كان المروى في الكراهة عن طريق أهل السنة ضعيفاً . ولم يرد عن الطريقين ما يفيد التحريم ([3][137]) .
فبم إذن استدل الشيعة على ماذهبوا إليه ؟
احتجوا ([4][138]) بالوضوءات البيانية ، وبظاهر الأوامر بالغسل والمسح فإنها تقتضى المباشرة ،وإرادة كون الفعل مستنداً إلى المأمور به . وقوله تعالى : "" فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ "" خطاب لنا يجب علينا امتثاله ، وإنما يتحقق الامتثال بوقوع الفعل منا ، وصدوره عنا .
وإذا صح ذلك فإنه يتعلق بمباشرة الغسل والمسح . فلم يثبت عن النبى r أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد . أو قال بجواز ذلك . وهنا يكون الامتثال والاتيان بالفعل ، أما الصب على اليد والصب على الأعضاء ، فكله استعانة بجنس الصب ، وهو ما أفادت الأدلة جوازه ، كحديث المغيرة " فصببت عليه – أي على النبى r - وضوءه للصلاة " ، وحديث صفوان بن عسال : " صببت الماء على النبى r في السفر والحضر في الوضوء ".
وعن طريق الشيعة رواية أبى عبيدة الحذاء " وضأت أبا جعفر u بجمع وقد بال ، فناولته الماء فاستنجى ، ثم صببت عليه كفاً فغسل به وجهه ، وكفاً غسل به ذراعه الأيمن ، وكفا غسل به ذراعه الأيسر ، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه " ([5][139]) .
وأعجب ما قيل في هذه الرواية هو جواز حملها على التقية ([6][140]) .
فذلك الذى استعان بغيره في الوضوء بصب الماء خوفاً وتقية من جمهور المسلمين ، الذين يجيزون ذلك مع القول بالكراهة عند كثير منهم ، ولم يوجبه أحد على الإطلاق ، أفلا خافهم فغسل رجليه بدلا من مسحهما مخالفاً بذلك ما أجمعوا عليه ؟
علماً بأن الشيعة يجيزون غسل الرجلين تقية .
فلا دليل على التفرقة بين الاستعانة والتولية ، وجعل الصب على الأعضاء تولية تحرم اختياراً.
([1][135]) انظر : مفتاح الكرامة – كتاب الطهارة ص 276-277 .
([2][136]) انظر : حاشية ابن عابدين 1/131 ، وحاشية الدسوقى 1/104 ، وحاشية البجيرمى 1/89 والشرح الكبير /147-148 .
([3][137]) انظر الموضع السابق من الشرح الكبير ، وحاشية ابن عابدين ، وانظر نيل الأوطار 1/219-220 ، وصحيح مسلم : باب المسح على الخفين ،والنسائى : باب صفة الوضوء ، وابن ماجه : باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه .
([4][138]) انظر في ذلك : الانتصار ص 17 –18 ، والحقائق 1/184-185 .
-
الاربعاء AM 07:20
2021-04-28 - 1372