المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 409184
يتصفح الموقع حاليا : 356

البحث

البحث

عرض المادة

ادعاء نسخ أحاديث النهي عن الشرب قائما

ادعاء نسخ أحاديث النهي عن الشرب قائما(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض الواهمين أن أحاديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عن الشرب قائما، قد نسخت بأحاديث قولية وفعلية ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- تبيح ذلك. وعلى هذا فإن حديث أبي سعيد الخدري عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشرب قائما»، وحديث قتادة عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- زجر عن الشرب قائما، قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟، قال: ذلك شر وأخبث»، وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقئ» - كلها نسخت بأحاديث ظاهرها التعارض مع الأحاديث السابقة، منها:

  1. عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: «شرب النبي - صلى الله عليه وسلم- قائما من زمزم».
  2. وعن الإمام علي - رضي الله عنه- أنه في رحبة الكوفة([1]) شرب وهو قائم، قال: «إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صنع مثل ما صنعت».
  3. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام».

ويتساءلون: إذا كان التعارض بين الأحاديث بهذه الصورة، فما المانع من القول بالنسخ لأحاديث النهي عن الشرب قائما؟!

وجه إبطال الشبهة:

  • القولبالنسخفيأحاديثالنهيعنالشربقائماممتنعوعسير؛إذإنالنسخيحتاجإلىدليلمقاوممعارضمتراخمعامتناعالجمعبينالنصوص،والجمعهناممكندونإشكال،فالنهيعنالشربقائمامحمولعلىكراهةالتنزيه،وأماشربه - صلى الله عليه وسلم- قائما كان لبيان الجواز، والأمر فيه توسعة على الناس، وإن كان الأفضل الشرب جالسا لموافقته هدي النبي - صلى الله عليه وسلم- في غالب أحواله.

التفصيل:

ليس هناك نسخ لأحاديث النهي عن الشرب قائما، إذ الجمع هنا ممكن دون إشكال:

لاشك أن الاستقراء التام للأحاديث النبوية، والتعرف على السيرة العطرة يفيدنا في معرفة حقيقة الأوامر والنواهي الواردة في السنة النبوية، فقد يرد الأمر والنهي في السنة، ولا يعلم المتعجل ما هي حقيقة الأمر، أو حقيقة النهي، فهل الأمر في هذا الموضع على الوجوب، أو على الاستحباب؟ وكذلك النهي هل هو على التحريم، أو الكراهة؟

ومع البحث وإطالة النظر يستطيع الباحث أن يقف على مراد الشارع من هذه الأوامر والنواهي.

ومن هذه المسائل، مسألة النهي عن الشرب قائما، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال: قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث»([2])، ونحوه عن أبي سعيد الخدري، وزاد أبو هريرة: «فمن نسي فليستقئ»([3])، فالظاهر هنا من هذا النهي النبوي، أن الشرب من قيام حرام، ولاسيما بعد قوله في رواية أبي هريرة السابقة «فمن نسي فليستقئ» فإن ذلك يدل على التشديد في المنع، والمبالغة في التحريم، ولكن روي في السيرة العطرة من فعله - صلى الله عليه وسلم- ما يبين حقيقة هذا النهي، وأنه ليس للتحريم، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:«سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من زمزم فشرب وهو قائم»([4]).

وروي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال: «أتي علي - رضي الله عنه- على باب الرحبة بماء فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فعل كما رأيتموني فعلت»([5]).

وروي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل عليها وعندها قربة معلقة، فشرب منها وهو قائم، فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم»([6]).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يشرب قائما، وقاعدا»([7]).

يقول الإمام ابن القيم: "وكان من هديه الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقئ، وصح عنه أنه شرب قائما.

قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي، وقالت طائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم، بل للإرشاد وترك الأولى، وقالت طائفة: لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم، وهم يستقون منها، فاستقى فناولوه الدلو، فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة"([8]).

قال النووي: وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه - صلى الله عليه وسلم- قائما؛ فبيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه، وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث، لو ثبت التاريخ، وأنى له بذلك والله أعلم. فإن قيل: كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن فعله - صلى الله عليه وسلم- إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه - صلى الله عليه وسلم- فكيف يكون مكروها، وقد ثبت عنه أنه - صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة، وطاف على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا، والطواف ماشيا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة، فكان - صلى الله عليه وسلم- ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه، وهكذا كان أكثر وضوئه - صلى الله عليه وسلم- ثلاثا ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا، وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن نسي فليستقئ" فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. وأما قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيا ليس عليه أن يتقايأه فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع كونها مستحبة، فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه، فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب؟ وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات؟ ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا، وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى([9]).

هذا ما ذهب إليه الإمام العلامة النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم، فإمكانية الجمع بين هذه الأحاديث متاحة، والأمر فيه اتساع، فالنهي الذي جاء فيها عن الشرب قائما - محمول على كراهة التنزيه، مع جواز الشرب في حال القيام. إلا أن الأولى والأصح هو الشرب جالسا وبهذا فإن الجمع بين الأحاديث متاح، ولا تعارض بينها يستدعي القول بالنسخ فيها، فما دام الجمع ممكنا، بطل النسخ.

وهذا الرأي ليس موقوفا على الإمام النووي وحده، وإنما هو قول أغلب أهل العلم، وذهب إليه الجمهور.

وقد ذهب إليه - أيضا - الإمام الحافظ ابن حجر حيث قال: " وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابي وابن بطال في آخرين، وهذا أحسن المسالك، وأسلمها وأبعدها من الاعتراض..."([10]).

وقد ذهب الإمام "ابن القيم" إلى عدم جواز النسخ في هذه الأحاديث فقال - رحمه الله: فاختلف في هذه الأحاديث؛ فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الشرب قائما، كما شرب في حجة الوداع. وقالت طائفة: في ثبوت النسخ بذلك نظر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- لعله شرب قائما لعذر، وقد حلف عكرمة: أنه كان حينئذ راكبا، وحديث علي قصة عين، فلا عموم لها. وقد روى الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل عليها وعندها قربة معلقة، فشرب منها وهو قائم، فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم». فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائما كان لحاجة، لكون القربة معلقة، وكذلك شربه من زمزم أيضا لعله لم يتمكن من القعود ولضيق الموضع أو لزحام وغيره. وبالجملة؛ فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك. وأما حديث ابن عمر «كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام». رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه - فلا يدل أيضا على النسخ إلا بعد ثلاثة أمور: مقاومته لأحاديث النهي في الصحة، وبلوغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- وتأخره عن أحاديث النهي، وبعد ذلك فهو حكاية فعل، لا عموم لها، فإثبات النسخ بهذا عسير([11]).

وبهذا فقد ذهب أهل العلم وجمهورهم إلى عدم النسخ في هذه الأحاديث، بل إن النسخ هنا عسير على حد قول الإمام ابن القيم، لأن الجمع بين هذه الأحاديث ممكن، بل هو الراجح عند أكثرهم، فأحاديث النهي محمولة على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز من باب الأولى والأفضل، وجواز الشرب قائما عليه جمهور أهل العلم. كما قال المازري: "اختلف الناس في هذا، فذهب الجمهور إلى الجواز"([12]).

كما قال الشيخ ابن العثيمين في شرحه على "رياض الصالحين": "فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم، ولكنه لترك الأولى بمعنى أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان، وهو قاعد، وأن يأكل وهو قاعد، ولكن لا بأس - أي ليس حراما - أن يشرب وهو قائم، وأن يأكل وهو قائم، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: «سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من زمزم فشرب وهو قائم...»([13])([14]).

ومما يؤكد أن من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم- الشرب قاعدا، وأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تنسخ بما صح عنه من أنه شرب قائما للضرورة وللتأكيد على جواز ذلك - أن للشرب قائما آفات عديدة، منها: أنه لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى ىقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر بالشارب، وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره، ولا يعترض بالعوائد على هذا، فإن العوائد طبائع ثوان، ولها أحكام أخرى، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء([15]).

وهكذا يبقى قول النسخ في هذه الأحاديث، قولا يفتقر إلى دليل. ويقف عاجزا أمام أقوال العلماء، وتوجيههم للرأي الصواب، ولا يسعنا بعد قولهم، وأدلتهم وتفصيلهم إلا أن نذهب لما ذهبوا إليه. وما رجحوا فيه المعنى والفهم، فلا يناقض قولهم فهم لبيب، ولا يعارضهم قول عليم. فالأمر في الجمع بين الأحاديث ظاهر، ولا غرابة فيها ولا تناقض.

فهذه الروايات وغيرها تدل دلالة قاطعة على أن أحاديث النهي عن الشرب قائما، تحمل على الاستحباب، والحث على ما هو أولى وأكمل، وليس النهي للتحريم على ما جزم به ابن حزم([16])، ولا الكراهة ([17]) على ما ذهب إليه البعض([18]).

يقول الحافظ ابن حجر:

إذا رمت تشرب فاقعد تقر

 

 

 

بسنة صفوة أهل الحجاز

 

وقد صححوا شربه قائما

 

 

ولكنه لبيان الجواز([19])

 

فتأمل كيف كانت أهمية السيرة العطرة في حل ما ظاهره التعارض والتناقض من الأحاديث، ببيان حقيقة المراد بالنهي النبوي عن الشرب قائما، وأنه محمول على الاستحباب، والحث على ما هو أولى وأكمل حال الشرب. وليس النهي للتحريم ودليل ذلك كله سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الشرب قائما وتقصي الحق بنزاهة دون عصبية أو مذهبية.

خلاصة القول أن النسخ في أحاديث النهي عن الشرب قائما، والجواز فيها ممتنع لا يصح القول به فيها، ولا دليل قاطعا على وجوده بين هذه الأحاديث، فإن الجمع بين هذه الأحاديث وارد، وجائز عقلا وشرعا، فما المانع أن يكون النهي عن الشرب قائما لكراهة التنزيه وليس للتحريم وإنما هو لترك الأولى، وأن الشرب جالسا هو الأولى والأفضل، الحقيقة أنه لا مانع من هذا، ولا ثبوت للنسخ عندنا، وهذا ما ذهب إليه أهل العلم، والمحققون منهم، وما اتفق عليه الجمهور، وما خلاف ذلك لا يعد إلا غثاء كغثاء السيل.

الخلاصة:

  • إنالأحاديثالتيوردتفيالنهيعنالشربقائما،والواردةفيجوازهليسبينهاإشكالولاتعارض؛لأنالنهيفيهامحمولعلىكراهةالتنزيهوتركالأولىوليسللتحريم،وأماشربالنبي - صلىاللهعليهوسلم- قائما،فبيانللجواز.
  • إنمنزعمالنسخفيهذهالأحاديثفقد غلط غلطا فاحشا فكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث. وليس هناك دليل قاطع على النسخ.
  • إنالنهيعنالشربقائمافيأحاديثالنهيليسللتحريم؛ولكنهلتركالأولى،بمعنىأنالأحسنوالأكملأنيشربالإنسانوهوقاعد،ولكنلابأسإنفعلذلكقائما.
  • إن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- للمكروه، وهو الشرب قائما، كان منه - صلى الله عليه وسلم- لبيان الجواز في هذا الأمر، وبهذا لا يكون مكروها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا البيان يعد من واجباته - صلى الله عليه وسلم- إذ إنه - صلى الله عليه وسلم- شرب قائما للحاجة، وفي هذا توسعة على الناس وعدم التضييق عليهم.
  • إنقولهصلىاللهعليهوسلم«فمننسيفليستقئ»محمولعلىالاستحبابوالندب،فيستحبلمنشربقائماأنيتقيأه،فالأمرليسعلىالوجوبوإنماعلىالاستحباب.
  • لقدنهىالنبي - صلىاللهعليهوسلم- عن الشرب قائما لما فيه من الآفات؛ إذ إنه لا يحصل به الري التام ولا يستقر في المعدة، وغير ذلك من الآفات.

 

 

 

 

(*) لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1415هـ/ 1995م.

[1]. الرحبة: المكان المتسع، ورحبة الكوفة: ساحتها.

[2]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأشربة، باب: كراهية الشرب قائما، (7/ 3121)، رقم (5177).

[3]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأشربة، باب: كراهية الشرب قائما، (7/3122)، رقم (5178، 5179).

[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأشربة، باب: الشرب قائما، (10/ 84)، رقم (5617). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأشربة، باب: الشرب من زمزم قائما، (7/ 3122)، رقم (5182).

[5]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأشربة، باب: الشرب قائما، (10/ 84)، رقم (5615).

[6]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الأشربة، باب: الشرب قائما، (2/ 1132)، رقم (3423)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (3423).

[7]. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في الرخصة في الشرب قائما، (6/4)، رقم (1944). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (1883).

[8]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1405هـ/ 1985م، (4/ 229).

[9]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (7/ 3124).

[10]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/87).

[11]. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية، شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415هـ، (10/130).

[12]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 85).

[13]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في زمزم، (3/ 576)، رقم (1637). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأشربة، باب: في الشرب من زمزم قائما، (7/ 3123)، رقم (5185).

[14] . شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين، (1/862).

[15]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1405هـ/ 1985م، (4/ 229).

[16]. المحلى، ابن حزم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، د. ت، (7/ 519).

[17]. إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب، لا على التحريم، انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 87).

[18]. انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط1، 1421 هـ/ 2001م، (9/ 4082).

[19]. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محمد يوسف الصالحي، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط1، 1406هـ/1986م، (7/ 370).

  • الاثنين AM 12:54
    2020-10-19
  • 1602
Powered by: GateGold