ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ
شٌبهات وردود
المكتبة المرئية
خَــيْـرُ جَــلـيـسٌ
المتواجدون الآن
حرس الحدود
مجتمع المبدعين
البحث
عرض المادة
نكاح المتعة عند الشيعة
إباحة الشيعة الإمامية لزواج المتعة
اتفقت الشيعة الإمامية مع جميع المسلمين على إباحة المتعة في صدر الإسلام، إلا أنهم خالفوا الجميع وانفردوا من بين سائر المسلمين بالقول بجوازه، وبقاء مشروعيته إلى الأبد، وأنكروا تعرضه للنسخ والتحريم، فنكاح المتعة عندهم ما زال ثابتاً معمولاً ولم يتعرض للنسخ والتحريم[1].
ويستدلون على حل المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلامية بالقرآن الكريم، وتحديداً بقوله تعالى : ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ [النساء : 24].
يرى علماء الشيعة أن هذه الآية تدل دلالة صريحة على إباحة نكاح المتعة، ويستدلون على ذلك بما ورد في الكافي عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة، فقال : نزلت في القرآن : ﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾[2].
ومن الروايات التي استدل بها الشيعة أيضاً على مشروعية المتعة ما يلي :
عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السُّنَّة من رسول الله ﷺ [3].
عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه ﷺ، فهي حلالٌ إلى يوم القيامة...[4].
عن الرضا عليه السلام قال : أحل الرسول ﷺ المتعة ولم يحرمها حتى قبض[5].
عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين : « تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث، ونكــــاح بملك يمــين، ونــكاح بلا ميــراث أي المتعة »[6].
هذه هي بعض أدلة الشيعة التي ساقوها للاستدلال على جواز نكاح المتعة، وعدم تعرضه للنسخ، لأن روايات النسخ لم تصح عندهم ولم تثبت من طرقهم [7].
ولم يكتفوا بهذه الآدلة فقط بل إنهم جعلوا ممارسة هذه الفاحشة، واستحلال فروج النساء سراً، من أعظم القربات والطاعات التي يتقرب بها الشيعة إلى الله تعالى.
فزعموا أن الله عز وجلَّ يغفر للمتمتع، بعد فراغه من هذه الجريمة، وقيامه من على هذه الفاحشة، بقدر الماء الذي مر على رأسه، عند اغتساله عن صالح بن عقبة عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : للمتمتع ثواب؟
قال : إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها (يقصد هنا المرأة التي يرتكب معها هذه الفاحشة وهذه الجريمة التي تقدم وتعرض باسم الإسلام والدين)، كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها، إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما صبّ من الماء على شعره. قلت : بعدد الشعر ؟! قال : بعدد الشعر)[8].
التمتع بالعذارى والأبكار عند الشيعة الإمامية :
ولم يسلم من هذه الفاحشة المقننة شرعاً حتى العذارى والأبكار، فقد أجازوا التمتع بهن، بدون أخذ الموافقة من وليها، بشرط أن لا يحاول فض بكارتها، فقد روى إمامهم الكليني ما نصه : « عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها »[9].
[1] أحمد سيد أحمد علي : التقريب بين أهل السُّنَّة والشيعة ما له وما عليه (ص506، 507).
[2] الكليني : الكافي (ج5/ ص448).
[3] الاستبصار (ج3/ ص142)، التهذيب (ج2/ ص186).
[4] الكليني : الكافي في الفروع (ج2/ ص42)، وسائل الشيعة (ج14/ ص437).
[5] تفسير العياشي : (ج1/ ص233)، الكافي (ج2/ ص488)، وسائل الشيعة (ج21/ ص11).
[6] الصدوق : الخصال (ج1/ ص119).
[7] أحمد سيد أحمد علي : التقريب بين أهل السُّنَّة والشيعة ما له وما عليه (ص508).
[8] المجلسي : بحار الأنوار (ج100/ ص 306).
[9] الكليني : الفروع من الكافي (ج2/ ص46).
-
الاثنين AM 11:14
2025-04-07 - 210