ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ
شٌبهات وردود
المكتبة المرئية
خَــيْـرُ جَــلـيـسٌ
المتواجدون الآن
حرس الحدود
مجتمع المبدعين
البحث
عرض المادة
التيمم
التيمم
لا نجد بين الشيعة والسنة هنا إلا القليل من الخلاف وهو ينحصر في نقطتين:
الأولى : وجوب الترتيب بين اليد اليمنى واليسرى . وقد ناقشنا ذلك من قبل عند مناقشتنا للترتيب فى الوضوء .
الثانية : جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندباً . فإنهم لا يشترطون الطهارة لصلاة الجنازة ، لأنهم لا يعدونها صلاة بالمعنى الحقيقى وإنما هي بمثابة دعاء ، فلا ركوع ولا سجود ، ويروون فى ذلك روايات منها : إن الإمام الصادق سئل عن الجنائز يصلى عليها على غير وضوء . فقال : " نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبر وتسبح فى بيتك على غير وضوء "([1][190]).
وهم يعدون صلاة الجنازة من الصلوات الواجبة كالصلوات الخمس ، والطهارة شرط لأي صلاة ، فكيف إذن خرجوا بها عن مفهوم الصلاة لخلوها من الركوع والسجود ، فهل التكبير والتسبيح فى البيت واجب كالصلوات الخمس ، وبكيفية وشروط لابد منها كاشتراط تكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات ؟
نحن نصلى كما بين لنا الرسول r وليس لنا أن نسقط شرطاً من شروط الصلاة إلا بأمر من المشرع نفسه ، وهو الذى بين لنا أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود ، وألا صلاة بلا طهور ، فهل استثنى من ذلك صلاة الجنازة كما ذهب الشيعة ؟
ليس هناك عن طريق السنة ولا عن طريق الشيعة ما يثبت هذا الاستثناء من صاحب الشريعةr ([2][191]). إنما ورد عن طريق الشيعة روايات عن الأئمة فقط كالرواية التي ذكرناها من قبل ، ورواية واحدة عن الإمام على وهي أنه سئل عن الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء ؟ قال : يتيمم ويصلى عليها إذا خاف أن يفوته ([3][192]).
وهذه الرواية تتفق مع ما ذهب إليه السنة من اشتراط الطهارة لأنه لم يبح التيمم إلا مع عدم وجود الماء ، وخوف الفوت .
على أن من الشيعة أنفسهم من قيد جواز التيمم بخوف الفوت ، ورد ما يخالف ذلك ، ولم يعجب بعضهم هذا الرد ، فقال : عمل الأصحاب بالرواية ـ أي رواية جواز التيمم مع وجود الماء ندباً ـ فلا يضر ضعفها ([4][193]).
وكيف لا يضر ضعفها ، وهي تهدم مبدأ أساسياً من مبادئ العبادة وهو اشتراط الطهارة لأي صلاة ، وعدم جواز التيمم لمن يستطيع الوضوء ؟
إن صلاة الجنازة صلاة لا تجوز بغير طهور ، والتيمم لها لا يجوز إلا بشروط كأي صلاة ، والروايات التي تخالف ذلك لابد من إسقاطها وترك العمل بها ، فإنها ـ مع ضعفها ـ تخالف الكتاب والسنة بإسقاطها شرطاً من شروط الصلاة ، وإجازتها التيمم مع وجود الماء .
([2][191]) انظر المرجع السابق ص 452 وما بعدها .
-
الاربعاء AM 07:36
2021-04-28 - 1598