المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 415344
يتصفح الموقع حاليا : 312

البحث

البحث

عرض المادة

حدود الزنا والقذف وغيرهم

 من أبواب حد الزنى :

الباب الثاني " باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول . وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة "  ( ص 351 : 354 )   .

والثالث " باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة ، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى" (ص355 : 356)

والرابع " باب حد السفر المنافي للإحصان " (ص356 : 357)  .

وفيه : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن  .

   والتاسع " باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ مع غير البالغة " (ص362 : 363 ) .

   والثاني والأربعون " باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد " ( ص411 : 412 )  .

ومن أبواب حد القذف  :

    " باب قتل من سب عليا u ، أو غيره من الأئمة عليهم السلام ، ومطلق الناصب مع الأمن " ( ص461 : 464 ) .

    وروايات الباب تنسب للأئمة ـ كذبا ـ أن من سب أحدهم فهو حلال الدم ، ولكنها لا تقف عند هذا الحد ، بل تضيف جرائم أكبر وأشد خطرا على أمة  الإسلام ، حيث تبيح دم كل من ليس على ملة الرافضة ، وإليك كلامهم ننقله بنصه  .

في الراوية الخامسة قال أحد رواتهم : " قلت لأبي عبد الله u : ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال : حلال الدم ، ولكنى أتقى عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل . قلت : فما ترى في ماله ؟  قال : نوّه ما قدرت عليه "

وفي الرواية السادسة : " إنى سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى ابن جعفرالذى أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله ؟ فقال ـ أي الإمام : " لعنه الله ـ ثلاثا ، أذاقه الله حر الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة . فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه ؟ مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله والأمام ؟ قال : نعم حل والله ، حل والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه …  فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم اقتله ، ما على من الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيىء " .

  هذه بعض نصوصهم واضحة جلية في أن مجرد عدم الأخذ بقولهم في الإمامة يبيح دم المسلم ، ويوجب قتله ، ومن استطاع أن يقتله ولم يفعل كانت جريمته أكبر ممن أحل دمه .. هكذا !!

ومن أبواب حد المحارب

   " باب قتل الدعاة إلى البدع " ( ص  542 ـ543 ) 

  وبالطبع المراد بالبدع ما خالف ضلال الرافضة والذين هم أهل البدع والزندقة ، فمن عض بالنواجذ على سنة رسول الله ـ r ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين كما أمر رسول الله ـ r ، أصبح عند هولاء الرافضة داعيا إلى البدع حلال الدم  .

ومن أبواب حد المرتد

" باب حكم الزنديق والمنافق والناصب " (ص551-552 ) .

وسبق بيان معنى الناصب عند الرافضة ، فهو يشمل الأمة الإسلامية كلها التي لم تضل ضلالهم ، ولم تأخذ بقول عبد الله بن سبأ في الوصي بعد النبي .

وآخر الأبواب " باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد " (ص557-570 ) وهذا هو أكبر الأبواب ، فيه سبع وخمسون رواية ، والتفصيل هنا يبين ما سبق الإشارة إليه من أنهم يكفرون غيرهم بدءا من الصحابة الكرام ، حملة الإسلام .

فالأمة كلها تقول بإمامة الشيخين الصديق والفاروق ، رضي الله تعالى عنهما ، ولا تقول بإمامه على ـ رضي الله تعالى عنه ـ إلا بعدهما ، ولاتقول بخرافاتهم وأوهامهم وضلالاتهم في عقيدة الإمامة ، وما تقوله الأمة يثبت به الكفر والارتداد وحل الدم والمال ، عند هؤلاء القوم الذين رزئ بهم الإسلام .

ولننقل شيئا مما جاء في هذا الباب :

في الرواية الثانية نسب لموسى بن جعفر أنه قال عن ابنه على وهو في حجره بأنه الإمام من بعده : "من أطاعه رشد ، ومن عصاه كفر "  .

وفي الثامنة نسب للإ مام الصادق أنه قال بكفر من ادعى إماما ليست إمامته من الله ، ومن جحد إماما إمامته من عند الله .

    وإليه نسب في الحادية عشرة أنه قال : منا الإمام المفروض طاعته ، من جحده مات يهوديا أو نصرانيا .

    وفي الثانية عشرة أنه قال : مدمن الخمر كعابد وثن ، والناصب لآل محمد شر منه .

إن الله تعالي جعل عليا u علما بينه وبين خلقه ، ليس بينهم وبينه علم غيره : فمن تبعه كان مؤمنا ، ومن جحده كان كافرا ، ومن شك فيه كان مشركا .

وفي الرابعة عشرة : على باب هدى ، من خالفه كان كافرا ، ومن أنكره دخل النار.

وفي الخامسة عشرة : من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر  .

    وفي الثامنة عشرة : الإمام علم فيما بين الله عز وجل وبين خلقه ، فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا   .

    والتاسعة عشرة تؤكد المعنى السابق ، وتذكر عليا ، ومن بعده الحسن .

    وفى العشرين : من شك فى كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر . 

    وفي الحادية والعشرين : لا يرد على علي بن أبي طالب u أحد ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله إلا كافر  .

    وفي الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين : حبنا إيمان ، وبغضنا كفر .

    وفي الخامسة والعشرين : لما نزلت الولاية لعلى u قام رجل من جانب الناس  فقال : لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها إلا كافر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هذا جبرئيل u  .

    وفي السابعة والعشرين ينسبون للنبي r أنه قال : الأئمة بعدى اثنا عشر ، أولهم على بن أبي طالب ، وآخرهم القائم .. المقر بهم مؤمن ، والمنكر لهم    كافر  .

   وفي التاسعة والعشرين : من أبغضنا وردنا أو رد واحدا منا فهو كافر بالله وبآياته .

   وفي الثلاثين : كفر من قال رؤية الله تعالي بالبصر .

   وفى الثانية والثلاثين : من المحتوم الذى لا تبديل له عند الله تعالى قيام قائمنا ، فمن شك فيما أقول لقى الله وهو به كافر وله جاحد . 

   وفي الثالثة والثلاثين إلى التاسعة والثلاثين نجد تكفير من جحد إماما من أئمتهم ، أو ادعى الإمامة من غير الرافضة .

    وفي الأربعين نجدهم يكفرون إحدى فرق الشيعة التي خالفتهم ، مع اشتراكها معهم في سبعة من الأئمة   .

    وفي الثانية والأربعين : من طعن في دينكم هذا فقد كفر  .

    وفي روايات كثيرة بعد هذا نجد تأكيد ما سبق من ربط الإيمان والكفر بقولهم في الإمامة ، وما ذكر ناه يكفي لبيان حقيقة هؤلاء القوم ، ومدى خطرهم على الأمة الإسلامية .

وفي الجزء التاسع عشر من الوسائل نجد القصاص والديات .

   ومن أبواب القصاص " باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره "  ( ص99ـ100)  .

   ومعنى الباب واضح بعد ما سبق من أن مرادهم بالمؤمن من كان من الرافضة فقط ، والناصب من كان من غيرهم   .

    وأكدوا هذا المعنى بما كرروه هنا من تفسير الناصب ، وهو من نصب للشيعة الرافضة ، ومن قدم الجبت والطاغوت واعتقد إمامتهما ، وجاء هذا في بيان مفهوم الناصب عندهم الذي تحدثنا عنه من قبل ، وتفسير الجبت والطاغوت بخير الناس بعد رسول الله r ، أي بالصديق والفاروق رضي الله تعالي عنهما ، ولعن شانئيهم من أمثال هؤلاء الكفرة الزنادقة أتباع ابن سبأ   .

    أي أنهم يعتبرون الأمة كلها التي رضيت بإمامة الشيخين بعد رسول الله r ،  يعتبرونها من النواصب الكفار حيث قدمت الجبت والطاغوت ، ورضيت   بإمامتهما .

    ومن أبواب الديات " باب دية الناصب إذا قتل بغير إذن الإمام " .( ص 169: 171 ) .

    وفي الباب أن ديته شاة تذبح بمنى لأن القتل بغير إذن الإمام ، فلو كان بإذن الإمام فلا شيىء على القاتل.

    وفيه أيضا كيف كان القتل ، حيث قال القاتل :

 منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله ، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتلته ، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لى قتلته .

   ومن الأبواب " باب حكم ضمان الناصب وديته " . (ص204 : 205) وهو كسابقه غير أنه جعل الدية هنا كبشا بدلا من الشاة .

  • الاربعاء AM 08:33
    2021-04-28
  • 902
Powered by: GateGold